Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

صِلَةُ النَّاسِكِ فِيْ صِفَةِ المَنَاسِكِ

 


صِلَةُ النَّاسِكِ

----

فِيْ صِفَةِ المَنَاسِكِ

تأليف

للإمام الحافظ تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري

المعروف بابن الصلاح المتوفى سنة 643 هـ

*****

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه

أ.د / عبد الكريم بن صنيتان العمري

الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامة بالمدينة المنورة

*****





بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلَّم تسليما كثيرا .

أما بعد :

فإن فقهاء الإسلام قد أثروا المكتبة الإسلامية ، بما لا حصر له من المؤلفات في مختلف مجالات الفقه ، وقدّموا لهذه الأمة ثروة فقهية ضخمة ، وكنوزا علمية كبرى ، لا يزال معظمها حبيس رفوف المكتبات ، يحتاج إلى همم الباحثين ، وعزائم المحققين لإخراجه والإفادة منه .

ويسعدني أن أسهم في إخراج واحد من المؤلفات المهمة ، والمصادر العريقة في أبواب المناسك ، كتبه مؤلفه منذ ما يقرب من ثمانمائة عام ، وعنوانه : (( صلة الناسك في صفة المناسك )) لتقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الشافعي ، الشهير بابن الصلاح ( ت 643 هـ ) ، ويُعدّ هذا الكتاب من أبرز مؤلفات الشافعية في المناسك ، وقد اعتمد عليه الإمام النووي في كتابه (( إيضاح المناسك ))، بل إن معظم كتاب النووي مستلٌ من هذا الكتاب .

ونظراً لأهمية كتاب ابن الصلاح ، فقد استعنت بالله تعالى على تحقيقه وإخراجه ، فيسَّر لي ذلك ، فله الفضل والمنة ، والحمد والشكر ، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن يرزقنا حسن النية ، وسلامة القصد ، ويعفو عن الزلات ، ويصفح عن الهفوات ، إنه قريب مجيب الدعوات .

وكتبه أفقر العباد إلى الملك الجواد

عبد الكريم بن صنيتان العمري المدينة المنورة

القسم الدراسي

التعريف الموجز بالمؤلف ابن الصلاح وبكتابه :

وفيه تسعة مباحث :

المبحث الأول : اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، ولقبه ، ومولده ([1]) :

هو الإمام ، الحافظ ، المفتي ، شيخ الإسلام ، العلامة ، الفقيه ، الأصولي ، والمحدث ، المفسر ، ذو الفنون والتحقيق ، أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر النَّصريّ ([2]) ، الكردي ، الشهرزوري الأصل، الشَرَخاني المولد ، الموصلي المربا ، الدمشقي الديار والوفاة ، الشافعي المذهب ، المعروف بـ تقي الدين ابن الصلاح ، اشتهر بلقب والده صلاح الدين عبد الرحمن .

ولد ـ رحمه الله ـ سنة سبع وسبعين وخمسمائة من الهجرة في بلده (( شَرَخَان ))  بفتح الشين المعجمة والراء والخاء المعجمة ، قرية من أعمال إربل قريبة من (( شهرزور )) ([3]) في شمال العراق ، فنسب إليها ، لكن اشتهر نسبته إلى (( شهرزور )) لشهرتها . والله أعلم . 

المبحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم .

نشأ ابن الصلاح في بيئة علمية متميزة ، ساعدته في تكوين شخصيته العلمية ، وظهور مواهبه ، وسرعة نبوغه ونجابته . ترعرع في كنف والده الإمام البارع أبي القاسم صلاح الدين عبد الرحمن ، وكان والده عالما فقيهاً متبحِّراً في الفقه الشافعي ، من جلة مشايخ الأكراد ، وتولى الإفتاء ، وعرف بالعلم والفضل([4]) .

وقد اعتنى الوالد بولده ، فنشأه على محبة العلم والعلماء ، فبعد أن حفظ القرآن الكريم وجوده ، تلقى ابن الصلاح علومه الأولى على والده الذي كان مدرسا بالمدرسة الأسدية في حلب - فيما بعد – نسبة إلى أسد الدين شيركوه بن شاذي المتوفى سنة 563 هـ - ثم نقله والده إلى الموصل ، فاشتغل بها مدَّة([5]) سمع فيها الحديث من أقدم شيخ له ، وهو : أبو جعفر عبيد الله بن أحمد البغدادي المعروف بابن السمين ، فكان أول شيوخه بعد أبيه الصلاح ، وقرأ عليه كتاب المهذب ، قال ابن خلكان : بلغني أنه كرر عليه جميع المهذَّب ولم يُطِرْ شاربه([6]).

وبالموصل سمع أيضا من الشيخ محمود بن علي الموصلي ، ونصر الله بن سلامة ، وعبد المحسن بن الطوسي ، ثم صار معيدا عند العلامة العماد بن يونس .

ثم طوّف بالآفاق يجوب المراكز الثقافة الكبرى في العالم الإسلامي يتلقى فيها أنواع الفنون عن كبار مشايخ عصره ، فارتحل إلى بغداد – وله بضع وعشرون سنة - فسمع من أبي أحمد بن سُكَيْنة ، وأبي حفص ابن طَبَرْزَذ وغيرهما ([7]) .

وهكذا دخل بلاد خراسان فأقام بها زمانا وحصل علم الحديث هناك ، وسمع من خلق كثير وجم غفير ، وكان من جلة مشايخه : في نيسابور ؛ منصور الفراوي ، والمؤيد الطوسي ، وزينب . وبمرو أخذ عن أبي المظفر السمعاني ، ومحمد بن عمر المسعودي . وفي همذان سمع الإمام أبا الفضل ابن أبي زيد المعروف بابن المعزم الهمذاني . وفي حران من الحافظ عبد القادر الرهاوي الحنبلي .

عبر بعد ذلك إلى حلب ، فسمع من شيخها : أبي محمد بن علوان ، ثم إلى دمشق فلازم القاضي عبد الرحمن بن الحرستاني مدة ، وأخذ عن الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي ، والشيخ فخر الدين بن عساكر ([8]) .

ثم رجع إلى بلاد الشام لمرة ثانية ، فأخذ من علمائها ما يروي ظمأه حتى انتهى به المطاف إلى أن سكن بها ، وأكبَّ على نشر العلم ، وتولى التدريس بالمدرسة الصلاحيَّة أو الناصريَّة - المنسوبة إلى منشـئها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب –([9]) ببيت المقدس مدة قصيرة ، فاشتغل الناس وانتفعوا به ، فلمَّا هدَّم المعظَّم توران شاه بن الصالح أيوب أسواره قدم دمشق ودرَّس بالمدرسة الرواحية ـ المنسوبة إلى هبة الله بن عبدالواحد بن رواحة الحموي ـ  ([10]) ، فتولى ابن الصلاح تدريسها .

ولما بنى الملك الأشراف بن المالك العادل بن أيوب دار الحديث بدمشق فوض تدريسها إليه ، فبقي شاغلا مشيخة دار الحديث الإشرافية مدة ثلاث عشرة سنة ، واشتغل الناس عليه بالحديث ، ثم تولى التدريس بمدرسة ست الشام زمرد خاتون بنت أيوب – زوج ناصر الدين بن أسد شيركوه ، شقيقة شمس الدولة توران شاه ابن أيوب .

وكان  أبو عمرو - رحمه الله - يقوم بوظائفه في هذه المدارس الثلاثة من غير إخلال بشيء منها إلا لعذر ضروري لا بدَّ منه ، وما زال على هذه الحال إلى أن توفي([11]).

 

المبحث الثالث : أشهر شيوخه وأشهر تلاميذه

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : أشهر شيوخه :

سبق في المبحث السابق أنه تتلمذ في بلده ، وخلال رحلاته إلى الموصل ، وبغداد ، والشام ، وخراسان ، وغيرها على أيدي كثير من العلماء ، وتفقه بهم ، وسمع منهم ، ومن أشهر هؤلاء :

                     1.        والده عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر الفقيه المفتي صلاح الدين أبو القاسم الكردي الشهرزوري ، تفقَّه على ابن أبي عصرون وغيره ، وسكن حلب بآخرة ، ودرَّس بها ، وأخذ عنه ولده ابن الصلاح وغيره ، مات سنة ( 618 ) هـ ([12]) .

                     2.        عماد الدين أبو حامد محمد بن يونس بن محمد بن مَنَعة الإربلي ثم الموصلي شيخ الشافعيَّة بالموصل ، تفقَّه على والده وغيره ، ولازمه ابن الصلاح حتى برع في المذهب وتولى الإعادة عليه ، مات سنة ( 608 ) هـ ([13]) .

                     3.        أبو جعفر عبيد الله بن أحمد بن علي البغدادي الورَّاق الحنبلي المعروف بابن السمين ، المحدِّث ، الزاهد ، نزيل الموصل ، مات بها سنة ( 588 ) هـ([14]) . وهو يعتبر أقدم شيخ له بعد والده .

                     4.        أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور علي بن علي بن عبيد الله البغدادي المعروف بابن سُكَيْنة وهي جدته ـ أم أبيه ـ الإمام العالم الفقيه ، سمع الحديث الكثير ، وقرأ الفقه والخلاف على أبي منصور الرزَّاز ، ومات سنة ( 607 ) هـ([15]) .

                     5.        أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن يحيى البغدادي الدار قزِّي ،المعروف بابن طَبَرْزذ ـ بذال معجمة ـ الإمام المسند الجليل المؤدب ،مات سنة ( 607 ) هـ ([16])

                     6.        أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري ، الإمام الجليل ، العدل ، المسند ، حدَّث ببغداد ونيسابور ، ومات بها سنة (608) هـ([17]).

                     7.        إسماعيل بن إبراهيم بن فارس بن مقلد ، أبو محمد – وقيل : أبو إبراهيم – السيبي الأصل البغدادي المولد الدنيسري الدار الخباز الأزجي ، مات سنة 614 هـ .

                     8.        زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن سهل ، الشيخة العالمة الجليلة مسندة خراسان أم المؤيد حرة ناز الجرجانية النيسابورية الشعرية المتوفاة سنة 615 هـ .([18])

                     9.        المؤيد بن محمد بن علي بن حسن بن محمد بن أبي صالح ، الشيخ المقرئ المعمر مسند خراسان أبو الحسن الطوسي النيسابوري المتوفى سنة 617 هـ .

                   10.      أبو المظفَّر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي الشافعي ، الإمام الجليل المفتي ، انتهت إليه رئاسة الشافعيَّة بمرو ، روى الكثير ، ورحل إليه الناس ، ومات بمرو عند دخول التتار آخر سنة ( 617 ) هـ ، أو في أول السنة التي بعدها([19]) .

                   11.      عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله ، فخر الدين أبو منصور ابن عساكر الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 620 هـ .

                   12.      عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القادر ، أبو القاسم ابن أبي الفضل ابن أبي نصر الموصلي المعروف بابن الطوسي ، الخطيب الجامع العتيق بالموصل هو وأبوه وجده ، توفي  - رحمه الله – سنة 622 هـ .

                   13.      الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله ، أبو البركات ابن عساكر الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 627 هـ .

 

المطلب الثاني : أشهر تلاميذه :

برز أبو عمرو ابن الصلاح وذاع صيته ، ورزق من الذكاء والفطنة وحسن الفهم ما تميز به على معاصريه ، وتفوق به على أقرانه ، وبرع في التفسير والحديث والفقه وغيرها ، وظهر للجميع تمكنه وطول باعه في مذهب الشافعي ، لذلك التف حوله طلبة العلم وقصده التلاميذ من كل البلدان ، وقد سبق أن أشرنا أن الحافظ ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ قام بالتدريس في أماكن مختلفة ، ومدارس متعددة ، وهذا يقتضي أن يكون كثير من التلاميذ قد تخرَّجوا عليه وتعلَّموا على يديه وسمعوا منه ، ومن أشهرهم :

                     1.        إسحاق بن أحمد بن عثمان كمال الدين المغربي ، الشيخ ، المفتي ، الفقيه ، الإمام، أحد مشايخ الشافعيَّة وأعيانهم ، أخذ عن الشيخ فخر الدين ابن عساكر وعن ابن الصلاح ، وتصدَّر للإفادة والفتوى مدَّة ، وأخذ عنه جماعة ، وكان كبير القدر في الخير والصلاح ، مات سنة ( 650 ) هـ([20]) .

                     2.        عبد الرحمن بن نوح بن محمد ، الإمام شمس الدين أبو محمد التركماني المقدسي ثم الدمشقي ، سمع الحديث من جماعة ، وتفقَّه على ابن الصلاح ، وأخذ عنه النووي ، وكان فقيهاً مجوِّداً ، بصيراً بالمذهب ، ولي تدريس الرواحيَّة بعد شيخه ابن الصلاح ، توفي سنة 654 هـ ([21]) .

                     3.        عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان أبو القاسم المقدسي ثم الدمشقي، الفقيه ، المقرئ ، النحوي ، المحدِّث ، شهاب الدين المعروف بأبي شامة ، أخذ عن ابن الصلاح وغيره ، وله تصانيف كثيرة منها : مختصر تاريخ دمشق ، وكتاب الروضتين في أخبار الدولتين ، والذيل عليه ، والباعث على إنكار البدع والحوادث ، وغيرها ، مات سنة 665 هـ ([22]) .

                     4.        عمر بن أسعد بن أبي غالب ، الإمام المتقن ، أبو حفص الربعي الإربلي المتوفى سنة 675 هـ ، معيد الرواحية لابن الصلاح .

                     5.        أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان ، أبو العباس شمس الدين البرمكي الإربلي الشافعي ، قاضي القضاة ، أحد الأئمة الفضلاء ، والسادة العلماء ، ومن مصنفاته : وفيات الأعيان ، توفي سنة 681 هـ ([23]) .

                     6.        خليل بن أبي بكر بن محمد بن صديق أبو الصفاء صفي الدين المراغي الحنبلي المقرئ ، كان مجموع له الفضائل ، وكثير المناقب ، بصيراً بالمذهب ، عالماً بالخلاف ، والطبِّ ، مات سنة 685 هـ ([24]) .

                     7.         محمد بن يوسف بن محمد بن عبد الله المصري ثم الدمشقي الشافعي ، الكاتب المعروف، مجد الدين ، المعروف بابن المهتار ، كان فاضلاً في الحديث والأدب ، مات سنة 685 هـ ([25]).

                     8.        عبد الرحمن بن نوح بن يوسف بن محمد بن نصر ، المفتي الزاهد فخر الدين البعلبكي الحنبلي المتوفى سنة 688 هـ .

                     9.        عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري ، الشيخ تاج الدين ابن الفركاح المتوفى سنة 690 هـ .

                   10.      عمر بن يحيى بن عمر بن حمد ، الشيخ فخر الدين الكرجي المتوفى سنة 690 هـ، صهر الحافظ ابن الصلاح على ابنته .

                   11.      محمد بن أبي العباس أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر أبو عبد الله شهاب الدين الخويي الدمشقي الشافعي ، قاضي القضاة ، وله مصنفات كثيرة منها : نظم في علوم الحديث ، وكفاية المتحفظ ، وغيرهما ، مات سنة 693 هـ ([26]) .

                   12.      أحمد بن أبي الفتح بن محمود بن أبي الوحش الشيباني الدمشقي ، كمال الدين أبو العباس ابن العطار الكاتب بديوان الإنشاء المتوفى سنة 702 هـ .

 

المبحث الرابع : مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه :

لقد بلغ الحافظ ابن الصلاح مكانة مرموقة بين علماء عصره ، وتبوأ مرتبة عالية بين أقرانه ، وذلك لما وهبه الله تعالى من النجابة والذكاء والفطنة وحضور الفكر وسرعة البديهة ، فقد برع في مذهب الشافعي ، وكان إماما في علوم التفسير ، والحديث ، والفقه ، وغير ذلك ، وتبحر في الأصل والفروع ، وانتهى إليه بدمشق رياسة الفتوى في مذهبه مع التعليق من علم الحديث .

وقد شهد له العلماء بغزارة العلم وعمق النظر ، وطول الباع ، وسعة الإطلاع ، ودقة التحقيق ، وقد تولى التدريس في مدارس متعددة ، وهذه المدارس كانت مهبط أفئدة طلاب العلم في العالم الإسلامي لما يدرس فيها من علوم متنوعة ، ولمكانة شيوخها ومدرسيها ومنزلتهم العلميَّة ، إذ لا يتولى التدريس فيها إلا من كان ذا قدم راسخ في العلم والمعرفة ، ومكانة سامية ، ومنزلة رفيعة بين العلماء ، ومع ما كان عليه من الطاعة ، والعبادة ، والورع، والنسك .

وأما الثناء عليه فكان كثيراً جدَّاً أذكر منه :

قال تلميذه المؤرخ ابن خلكان : (( كان أحد فضلاء عصره في التفسير ، والحديث ، وأسماء الرجال ، وما يتعلَّق بعلم الحديث ، ونقل العربيَّة ، وكانت له مشاركة في فنون ، وكانت فتاواه مسدَّدة ، وهو أحد أشياخي الذين انتفعت بهم .... ولم يزل أمره جارياً على سداد وصلاح حال واجتهاد في الاشتغال والنفع إلى أن توفي ))([27]) .

وقال تلميذه صفي الدين أبو الصفاء المراعي : (( الشيخ الإمام الحافظ ذو الفضائل .... أحد الأئمة المشهورين ، والعلماء العاملين، والحفاظ المذكورين، جمع بين علوم متعددة : علم الفقه ، وعلم أصوله ، وعلم الحديث ، ومع ما أوتي من التحري والإتقان والتحقيق ، مضافاً إلى سلوكه طريق السلف ، معظَّماً عند الخاص والعام ... ))([28]) .

وقال الذهبي : (( الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو ... ))([29]).

وقال أيضاً : (( كان سلفيَّاً ، حسن الاعتقاد ، كافَّاً عن تأويل المتكلمين ، مؤمناً بما ثبت من النصوص ، غير خائض ، ولا معمق ، وكان وافر الجلالة ، حسن البزَّة ، كثير الهيبة ، موفراً عند السلطان والأمراء ))([30]) .

وقال الحافظ ابن رجب : (( إمام ورع ، وافر العقل ، حسن السمت ، متبحر في الأصول والفروع ، بالغ في الطلب ، حتى صار يضرب به المثل ، وأجهد نفسه في الطاعة والعبادة ))([31]) .

وقال ابن السبكي([32]) : (( رب الفوائد والفرائد ، ومجمع الغرائب والنوادر ، أحد أئمة المسلمين علماً وديناً ، وكان إماماً كبيراً ، فقيهاً ، محدثاً ، زاهداً ، ورعاً ، مفيداً ، معلماً ..... )) .

قال الحافظ ابن كثير([33]) : (( وهو في عداد الفضلاء الكبار .... وكان ديِّناً ، زاهداً ، ورعاً ، ناسكاً ، على طريقة السلف الصالح .... ومع الفضيلة التامة في فنون كثيرة، ولم يزل على طريقة جيِّدة حتى وفاته ... )) .

وقال السخاوي([34]) : (( كان إماماً بارعاً ، حجة ، متبحراً في العلوم الدينية ، بصيراً بالمذهب ووجوهه ، خبيراً بأصوله ، عارفاً بالمذهب ، جيِّد المادة من اللغة العربيَّة ، حافظاً للحديث ، متفنناً فيه ، حسن الضبط ، كبير القدر ، وافر الحرمة ، عديم النظير في زمانه ، مع الدين ، والعبادة ، والنسك ، والصيانة ، والورع ، والتقوى ، وانتفع به خلق وعوَّلوا على تصانيفه )) .

 

المبحث الخامس : عقيدته

أما عقيدته ، فقد تبيَّن لنا جليَّاً من المبحث السابق (( ثناء العلماء عليه )) أنه كان على عقيدة أهل السنة والجماعة ، عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم ، معرض عن تأويل المتكلمين وغيرهم في أسماء الله وصفاته ، ومؤمن بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة ، من أسماء الله وصفاته من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف([35]) .

قال عنه مؤرخ الإسلام الذهبي([36]): (( وكان متين الديانة ، سلفي الجملة ، صحيح النحلة ، كافَّاً عن الخوض في مذلات الأقدام ، مؤمن بالله وبما جاء عن الله من أسمائه
وصفاته )) .

وبنحوه قال تلميذه المراعي([37]) ، والحافظ ابن كثير([38]) ، وهذا ما قرره في فتاواه([39]) عندما سئل رحمه الله عن صفة النزول في حديث (( ينزل ربكم في كل ليلة إلى السماء الدنيا ... )) الحديث([40]) . فأجاب رحمه الله : الذي عليه الصالحون من السلف والخلف - رضي الله عنهم - الاقتصار في ذلك وأمثاله على الإيمان الجملي بها ، والإعراض عن الخوض في معانيها مع اعتقاد التقديس المطلق ، وأنه ليس معناها ما يفهم من مثلها في حقِّ المخلوق .

وسئل رحمه الله في فتاواه([41]) عن طائفة يعتقدون أن الحروف التي في المصحف قديمة ، والصوت الذي يظهر من الآدمي حالة القراءة قديم ، كيف يحل هذا ؟ ومذهب السلف بخلاف هذا ، ومذهب أرباب التأويل يخالف هذا ... إلخ .

فأجاب رحمه الله : (( الذي يدين به من يقتدى به من السالفين والخالفين ، واختاره عباد الله الصالحون أن لا يخاض في صفات الله تعالى بالتكييف ، ومن ذلك القرآن العزيز، فلا يقال : تكلم بكذا وكذا ، بل يقتصر على ما اقتصر عليه السلف رضي الله عنهم : القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ... إلخ )) .

ومن أراد الزيادة فليراجع فتاواه([42]) فإنه سيجد بغيته والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل .


المبحث السادس : مؤلفاته

لم يعمر الحافظ ابن الصلاح عمرا طويلا ولا قصيرا ، بل يعمر متوسطا ، وقد بلغ ستا وستين عاما ، وعلى هذا العمر ألف وصنف العديد من المصنفات في علوم مختلفة ، وترك لنا آثارا خالدة تدل على علمه وفضله ومكانته . ([43])

قال الحافظ ابن كثير([44]) : (( وقد صنَّف كتباً كثيرة في علوم الحديث والفقه )) .

وقال السبكي([45]) : (( وصنَّف التصانيف المفيدة ... كلها حسان بالغة في الإحسان ، مفيدة لكل إنسان )) .

ومن مؤلفاته :

                     1.        آداب المفتي والمستفتي([46]) : وهو مطبوع عدَّة طبعات ، آخرها مع الفتاوى له بتحقيق د/ عبد المعطي قلعجي عام 1406 هـ ، بدار المعرفة بيروت ، توزيع مكتبة المعارف الرياض .

                     2.        الأمالي ([47]) : وهي مخطوطة ، ومنها نسخة خطيَّة بدار الكتب المصريَّة برقم (3749) 903 حديث في 81 ق([48]) .

                     3.        حلية الإمام الشافعي([49]) : وهي رسالة صغيرة مطبوعة بتحقيق بسَّام عبد الوهاب الجابي عام 1401 هـ بدار البصائر دمشق .

                     4.        الرد على (( الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة ، وبيان ما فيها من مخالفة السنن المشروعة ))([50]) : ردَّ فيه على العزِّ بن عبد السلام في كتابه هذا ، فأجاز ابن الصلاح فيه هذه الصلاة وقوَّاها ونصرها ، مع حكمه على الحديث الوارد فيها بالبطلان والوضع ، وقد ردَّ العزُّ بن عبد السلام على رده السابق ، وطبعت كلها تحت عنوان (( مساجلة علميَّة بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة )) بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، وزهير الشاويش بالمكتب الإسلامي ببيروت.

                     5.        شرح مشكل المهذَّب([51]) : ولم أقف على شيء من أماكن وجود نسخه الخطيَّة .

                     6.        شرح مشكل الوسيط : مطبوع بحاشية الوسيط ، طبعة دار السلام – مصر – الطبعة الأولى 1417 هـ . وحقق أيضا لعدة رسائل جامعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

                     7.        شرح الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين : وهو ما زال مخطوطاً ، وله عدَّة نسخ ، وهي في دار الكتب الظاهريَّة ثان 249 ، ومكتبة سليم آغا رقم ( 269 ) ، وفي لامبور أول برقم ( 275/79 )([52]) .

                     8.        صلة الناسك في صفة المناسك([53]) : وهو الكتاب الذي نحن بصدده ، وسيأتي الكلام عليه في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى .

                     9.        صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط([54]): وهو عبارة عن شرح صحيح مسلم ، لكنه لم يكمله ، فقد انتهى فيه إلى باب تحريم قتل الكافر بعد قوله (( لا إله إلا الله )) من كتاب الإيمان ، وقد طبع بتحقيق موفق بن عبد الله ابن عبد القادر ، بدار الغرب الإسلامي بتونس سنة 1404 هـ .

                   10.      طبقات الفقهاء الشافعية([55]) : وقد اختصره النووي واستدرك عليه ، وأهملا فيه خلائق من المشهورين ؛ فإنهما كانا يتتبعان التراجم الغريبة ، وأما المشهورة فإلحاقها سهل ، فاخترمتهما المنيَّة رحمهما الله قبل إكماله([56]) ، وقد طبع مؤخراً بدار البشائر الإسلاميَّة ببيروت سنة 1413 هـ بتحقيق محيي الدين علي نجيب .

        11.   علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث ، ويسمى أيضاً بـ (( مقدمة ابن
الصلاح
))([57]) : وهو مشهور ، ومطبوع عدَّة طبعات .

                   12.      الفتاوى في التفسير والحديث والأصول والفقه([58]): جمعها تلميذه كمال الدين أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد المغربي المقدسي ، وهي من محاسنه ، كثيرة الفوائد([59]) ، والكتاب مطبوع مع كتابه (( آداب المفتي والمستفتي )) بتحقيق د/ عبد المعطي قلعجي بدار المعرفة ببيروت سنة 1406 هـ ، وهي طبعة كثيرة الأخطاء والتحريفات .

                   13.      فوائد الرحلة ، أو الرحلة الشرقيَّة ([60]) : وهي أجزاء كثيرة مشتملة على فوائد غريبة من أنواع العلوم ، نقلها في رحلته إلى خراسان عن كتب غريبة([61]) .

                   14.      معرفة المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال([62]) : وتوجد له نسخة خطيَّة محفوظة بدار الكتب الظاهريَّة برقم ( 6897 ) ( ق 56 ـ 59 )([63]) ، وهو في الحقيقة أحد أبواب كتابه (( معرفة علوم الحديث )) المتقدم ذكره([64]) .

                   15.      وصل البلاغات الأربعة التي لم يجدها مسندة أبو عمر ابن عبد البر في الموطأ([65]) : وقد طبع بتحقيق عبد الله بن محمد بن الصديق سنة 1400 هـ .


المبحث السابع : وفاته

بعد حياة حافلة بالتعلم والتعليم ، والتدريس والإفتاء والتأليف انتقل – رحمه الله - إلى جوار ربه تعالى صبيحة([66]) يوم الأربعاء الخامس والعشرين([67]) من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستمائة بدمشق ، وكثر التأسف لفقده ، وحملت جنازته على الرؤوس إلى جامع دمشق ، وكان على جنازته هيبة وخشوع ووقار ، فصلي عليه بعد الظهر ، وشيَّعه الناس إلى داخل باب الفرج ، ولم يمكنهم البروز لظاهره ؛ لحصار الخوارزميَّة لدمشق ، وخرج بنعشه نحو عشرة نفر إلى المقابر ، فدفن بها بطرفها الغربي على الطريق([68]) ، رحمه الله رحمة واسعة آمين .

  

المبحث الثامن : دراسة موجزة عن كتاب « صلة الناسك في صفة المناسك »

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف :

هذا الكتاب المحقق والمسمى بـ (( صلة الناسك في صفة المناسك )) هو من أحد مؤلفات الشيخ الإمام العلامة شيخ أصحاب الحديث تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي النصر الشهرزودي الشافعي المعروف بابن الصلاح  ، ونسبة هذا الكتاب إليه ثابتة ، لا يتطرق إليها أقل احتمال ، ولا يعتريها أدنى شك ، فنسبته إليه مؤكدة .

ومن الأدلة المؤيدة على ذلك :

                     1.        أن المؤلف نص في كتابه (( شرح مشكل الوسيط ))([69]) على أنه من تأليفه، حيث قال : " كتابنا صلة الناسك في صفة المناسك ".

                     2.        وقد أثبت هذا الكتاب منسوبا إلى المصنف في افتتاحية النسخة المصورة ، حيث ذكر قبل مقدمة الكتاب : " قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل شيخ أصحاب الحديث تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي النصر الشهرزوردي الشافعي عرف بابن الصلاح … : الحمد لله رب العالمين حق حمده ، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له … هذا كتاب سميته : (( صلة الناسك في صفة المناسك )) أشرح فيه إن شاء الله ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج، إلى أن يقضي نسكه ويرجع … ".

                     3.        أن غالب من جاء بعد المؤلف من فقهاء الشافعية وغيرهم نقلوا عن هذا الكتاب واستفادوا منه منسوبا إلى المؤلف ، ومنهم : النووي([70]) ، وابن جماعة ([71]) ، والخطيب الشربيني ([72]) وفخر الدين أبو بكر بن علي بن ظهيرة ([73]) ، والمحب الطبري ([74]) ، والفاسي المالكي([75]) ، وابن حجر الهيتمي ([76]) وغيرهم .

فتبين من ذلك كله صحة نسبة كتاب (( صلة الناسك في صفة المناسك )) إلى الحافظ تقي الدين أبي عمرو ابن الصلاح ثبوتا جازما ، ولله الحمد والمنة .


المطلب الثاني : مكانة كتاب صلة الناسك في صفة المناسك عند الفقهاء .

يعتبر كتاب صلة الناسك في صفة المناسك للشيخ أبي عمرو ابن الصلاح واحدا من أهم المصادر المتعلقة بالمناسك على مذهب الشافعي ، وأتى فيه العجب العجاب حيث شرح فيه مؤلفه ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج إلى أن يقضي نسكه ويرجع شرحا وافيا يشرح به الصدور ، وقد اعتنى فيه بإزالة المحذور بإشباع الوصف والإيضاح المزيح للبس([77])، وجمع فيه من الفوائد والمهمات ، ونبه على كثير مما أحدث في أمرها من البدع والمخالفات ، كما أن هذا الكتاب اشتمل على ثروة علمية عظيمة من أحاديث وآثار وقواعد فقهية وأصولية وفوائد لغوية وغير ذلك ، ولم يسبق في تصنيف المناسك مثله ، ولذلك اعتمد عليه فقهاء المذهب وغيرهم ، وأفادوا منه ، ونقلوا عنه كثيرا من المسائل الفقهية الفرعية المتعلقة بالمناسك ، والضوابط والقواعد الفقهية .

قال المصنف في مشكل الوسيط([78]) : " كتابنا صلة الناسك في صفة المناسك ، ولم يصنف في المناسك مثله ، والعلم عند الله ".

وقال النووي في مقدمة الإيضاح ([79]) : " قد صنف الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح – رحمه الله تعالى – في المناسك كتابا نفيسا ".

وقال ابن خلكان : " جمع فيه أشياء حسنة يحتاج الناس إليه ، وهو مبسوط ".([80])

وقال حاجي خليفة : " هو تأليف مبسوط "([81]) .

ومما يدل على أهمية هذا الكتاب ومكانته اهتمام الإمام النووي بهذا الكتاب - وهو أحد شيخي المذهب - فألف كتابه (( الإيضاح )) حيث ذكر مقاصد كتاب صلة الناسك في صفة المناسك ، وزاد فيه مثله أو أكثر من النفائس التي لا يستغني عن معرفتها من له رغبة من الطلاب . وجاء بعده العلامة ابن حجر الهيتمي فقام بشرح كتاب الإيضاح المعروف بـ
(( حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي )) ، وقام عبد الفتاح حسين المكي بالتعليق على كتاب الإيضاح وبين فيه مسائله على مذاهب الأئمة الأعلام ، وسماه : (( الإفصاح عن مسائل الإيضاح )) . ولخص كتاب الإيضاح وحاشية ابن حجر الهيتمي ، وسماه : (( مرشد الحاج والمعتمر والزائر إلى أعمال الحج والعمرة والزيارة )) .

والواقع أن هذا الكتاب منهل فياض يحتاج إليه أهل كل مذهب ، فيأخذون منه ما يشبع نهمتهم ويروي غليلهم ، كما أنه مرجع ثَرٌّ لكل طالب يروم التخصص .

 

المطلب الثالث : منهج ابن الصلاح في كتابه (( صلة الناسك في صفة المناسك )) .

لقد رسم أبو عمرو ابن الصلاح المنهج الذي يسير عليه في تأليف هذا الكتاب مجملا ، وذكر أيضا بإثره خطة البحث التي سلكها ، حيث قال قبل مقدمة الكتاب :

(( هذا كتاب سميته صلة الناسك في صفة المناسك أشرح فيه إن شاء الله تعالى ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج إلى أن يقضي نسكه ويرجع ، شرحا يشرح به الصدور ويجزل به إن شاء الله الأجور ، وأجمع فيه مستعينا بالله وملتجئا إليه من الفوائد والمهمات ، ما لا أعلمه اجتمع مثله في شيء من المناسك المصنفات ، وأنبه على كثير مما أحدث في أمرها من البدع والمخالفات ، والله الكريم أسأل أن يجعله كذلك ، وفوق ذلك مصونا عن الخطأ والخلل ، ووصله إلى صالح العمل ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وهو مرتب على : مقدمة ، ومؤخرة ، وأبواب .

فالمقدمة : في فضيلة الحج والعمرة .

والمؤخرة : في بيان حكم من ترك في حجه مأمورا أو ارتكب فيه محظورا .

وأما الأبواب      :

فالباب الأول      : منها – في آداب العازم على الحج ، وآداب السفر من حين يعزم ويخرج إلى أن يرجع .

الباب الثاني       : في الإحرام بالحج ، وأحكامه ، وأركان الحج ، وواجباته ، وسنته ،    وآدابه ، وهيئاته .

وفي آخره : « فصل مختصر » نحو صفحة يشتمل على جميع أعمال الحج والعمرة على الاختصار بحيث يسهل على كل أحد حفظه استبصر وسهل عليه مطالعة ما في الكتاب من الشرح الشافي وفهمه ، إن شاء الله تعالى .

الباب الثالث      : في العمرة وما يتعلق بذلك .

الباب الرابع       : في المقام بمكة – حرسها الله – ، وفي الوداع وما يتعلق بذلك .

الباب الخامس     : في زيارة قبر النبي ﷺ )) .

وسأتناول فيما يلي منهجه الذي سار عليه بشيء من التفصيل ،  وذلك حسب ما ظهر لي من خلال تحقيقي لهذا الكتاب القيم وقراءته ومن خلال ما ورد في افتتاحيته أيضا :

                     1.        افتتح المصنف قبل مقدمة هذا الكتاب بافتتاحية ذكر فيها اسم الكتاب ، وعرض المنهج الذي سيسلكه في تصنيفه لهذا الكتاب مجملا ، وبين أيضا خطة البحث التي سينتهجها في كتابه . ثم ذكر بعد ذلك مقدمة الكتاب أوضح فيها مشروعية الحج من الكتاب والسنة مع بيان الفضائل الواردة في ذلك من السنن والآثار .

                     2.        رتب الكتاب في معظم أبوابه وفصوله على الطريقة المتبعة في كتب الفقه ، والمنهج السائد عند فقهاء الشافعية ، إلا أن المصنف قد ابتكر في هذا الكتاب حيث ذكر في الباب الأول ما يتعلق بآداب العازم على الحج ، وآداب السفر من حين يخرج إلى أن يرجع . وقلده أيضا من بعده كالإمام النووي في الإيضاح وغيره .

                     3.        اتضح لي من خلال التحقيق أن المصنف التزم بذكر أحكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي ، ولم يتطرق فيه إلى ذكر أقوال المذاهب الأخرى إلا نادرا .

                     4.        قد اعتنى المصنف بالأحاديث والآثار عناية كبيرة في كتابه هذا ؛ إذ قلما تخلو مسألة من مسائله من ذكر حديث نبوي أو أثر صحابي أو أثر تابعي . إذا كان قد ورد فيها شيء عن النبي ﷺ فإنه يذكر غالبا راوي الحديث . إلا أن المصنف لم يهتم كثيرا بتخريج الأحاديث من مصادرها إلا ما ورد في الصحيحين أو في أحدهما فإنه حينئذ يخرجه غالبا . كما أنه لم يهتم كثيرا بذكر درجة الحديث ويبحث في سنده ورجاله ، إلا في بعض الأحيان فإنه خرجه ويذكر أيضا أحيانا سند الحديث ، ودرجته من حيث الصحة والضعف . ولم يلتزم المصنف غالبا في ذكر الحديث بلفظه ، بل ذكره بلفظ متداول بين كتب الفقه .

                     5.        من خلال تخريجي للأحاديث والآثار الواردة في الكتاب أرى أن المصنف ممن تساهل في الاستدلال بأحاديث ضعيفة لفضائل الأعمال والترغيب والترهيب ، ولذا نجد في كتابه هذا استدلاله بأحاديث وآثار ضعيفة ، بل موضوعة وسكت عنها وساقها من غير أن يشير إلى من خرجها أو استقاها من كتب غير معتمدة في الحديث ، وهذا أمر ما كان ينبغي لمثله – وهو إمام في الحديث – غير أني أعتقد أنه ربما لم يكن يعلم بوضعها وإلا لأضرب عن الإشارة إليها أو نبه على وضعها وربما استأنس بها لظنه أنها غير موضوعة .

                     6.        في لغة الكتاب يستخدم المصنف أسلوبه الواضح السلس الذي لا يصعب فهمه على العامة ، كما أنه ليس مبتذلا عند الخاصة ، فالمؤلف حرص على أن يعرض مادته العلمية بعيدا عن التكلف والسجع وغيره من التعقيدات اللغوية . كما أنه حريص على سلامة اللغة فيندر أن تقع على خطأ في العبارات النحوية .

                     7.        قد بذل المصنف عناية فائقة في تفسير الكلمات الصعبة ، واهتم بشرح الغريب من اللغة ، غير أن المصنف لم يجعل هذا الأمر ديدنه ، ولم يلتزم به دائما ففي بعض المواضع يتجاوز كثيرا من الكلمات التي تفتقر إلى تفسير حيث قد يصعب فهمها على طالب العلم وكل ناظر في مثل هذا السفر .

                     8.        أشار المصنف في افتتاحية الكتاب أن يأتي بتنبيه على كثير مما أحدث من البدع والمخالفات الشرعية التي انتشرت في زمانه ، وقد وفّى بذلك ، وقد تكرر هذا في الكتاب مرارا ، وهذه ميزة جيدة مما حواه هذا الكتاب ، لكن هذا الحرص الشديد على تنقية أعمال الناس من البدع والتنبيه على ما علق بأفعالهم من المنكرات
لم يعصمه من الوقوع في بعضها ، وهي كثيرة عنده كالتبرك والتوسل وغيرهما .

                     9.        فيما يتعلق بالأدعية والأذكار والآداب – كما في آداب العازم على الحج ، وآداب السفر وآداب الزيارة - فإن المصنف اعتمد فيها غالبا على إحياء علوم الدين للغزالي ، والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي ، وغيرهما من كتب غير أساسية في ذلك .

وبالجملة ، فإن كتاب (( صلة الناسك في صفة المناسك )) لأبي عمرو ابن الصلاح
– رحمه الله – يدل دلالة واضحة على طول باع المصنف في الفقه والحديث واطلاعه الواسع وشخصيته الفقهية المتميزة في إدراك مسائل الفقه ، وصياغتها بعبارة دقيقة ومختصرة وأساليب متنوعة . كما أن هذا الكتاب جمع فيه من الفوائد والمهمات ، واشتمل على ثروة علمية عظيمة من أحاديث وآثار وقواعد فقهية وأصولية وفوائد لغوية وغير ذلك ، ونبه فيه على كثير مما أحدث من البدع والمخالفات ، إلا أنه مع هذا عمل بشري ، لا يعني ذلك أن الكتاب سليم من المآخذ والملاحظات ، فإن الكمال لله وحده جل شأنه ، وقد أشرت إلى بعض تلك المآخذ آنفا عند ذكر منهج المصنف في الكتاب ، كما نبّهت عليها في مواضعها من الكتاب أثناء التحقيق .


المطلب الرابع : وصف النسخة .

بعد جهد واستقراء مستمرين ، وبحث دائم ومتواصل في فهارس المخطوطات ، وسؤال المختصين من العلماء والباحثين ، وبعد اطلاع على فهارس المكتبات التي زرتها ؛
لم أتمكن من الحصول إلا على مصورة لنسخة خطية فريدة للكتاب ، وهي :

نسخة محفوظة بخزانة دار الكتب المصرية بمصر ،  مجاميع فيلم رقم 2799 – 219  ، ضمن مجموع يحتوي على عدة كتب ، أولها كتابنا هذا من ورقة ( 1 – 69 ) .

وهذا وصف شامل لها :

        ·كتبت بخط نسخ مقروء .

        ·عدد أوراقها سبعا وسبعون ورقة ( مائة وإحدى وخمسون صفحة ) ، ومفقود منها اللوحة رقم 12 .

        ·عدد الأسطر تسعة عشر سطرا في الصفحة الواحدة ( ستة وثلاثون سطرا في الورقة الواحدة ) .

        ·بمعدل تسعة كلمات في السطر الواحد .

        ·تاريخ الناسخ : سنة أربع ومائة وألف للهجرة .

        ·الناسخ : عز الدين أمين الدين الغشني الشافعي .

        ·فيها بعض التصويبات والملحقات على هوامش أوراقها .

        ·فيها سقط في بعض المواضع .

        ·فيها بعض أخطاء الإملائية واللغوية .

        ·ختم الكتاب بعبارة : (( كتب لنفسه الفقير عز الدين أمين الدين الفشني الشافعي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . آمين )) .

 

هذه الصفحة لنموذج أول من المخطوط


هذه الصفحة لنموذج ثان من المخطوط



 

المبحث التاسع : عملي في التحقيق .

يتلخص المنهج الذي سرت عليه في تحقيق الكتاب بالآتي :

                     1.        نسخت نص الكتاب حسب قواعد الإملاء والخط الحديثة .

                     2.        الكلمات الساقطة من صلب المخطوط ومصححة بالهامش وعليها علامة التصحيح (( صح )) اعتمدتها على أنها من صلب المخطوط ، ولم أنبه عليها في الهامش .

                     3.        بما أن النسخة التي حصلت عليها واحدة فقد قمت بالمقارنة بينها وبين كتب المصنف الأخرى - كشرح مشكل الوسيط والفتاوى – وكذا قمت أيضا بالمقارنة مع المصادر والمراجع التي تنقل نص الكتاب ، وكذا مع المصادر والمراجع التي استقاها المصنف ، والمراجع الأخرى التي تبحث عن نفس الموضوع .

                     4.        أثبت الفروق بينها وبين المصادر والمراجع التي نقل عنها المصنف ، وكذا بين المصادر والمراجع التي نقلت عن نص المصنف .

                     5.        إذا كانت هناك فروق بينها ؛ قمت باختيار العبارة الصحيحة منها ، وعملت على إخراج النص سليما بالمقارنة بينها وبين المصادر ، ومن ثم استخلاص النص الأصح واعتماده ، وتحقيق الكتاب على مقتضاه. فإذا كانت العبارة التي أراها صوابا من المصادر والمراجع فإني أثبتها في المتن وجعلها بين المعكوفتين هكذا : [   ] ، مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية . وإذا كانت من الأصل فأشرت فقط إلى ذلك في الحاشية .

                     6.        إذا كان في الأصل سقط ؛ قمت بإكماله بما في الإيضاح للنووي ؛ لأن عبارته متقاربة جدا ، وكذا أيضا موضوعه ومحتواه ، وإن لم أجده فمن المجموع للنووي أو المصادر الأخرى . وإذا كان السقط أقل من سطر واحد ، فإني أثبته في المتن وأضعه بين المعكوفتين وأنبه على ذلك في الحاشية . وإن كان أكثر من سطر واحد فأثبته في الحاشية مع الإشارة إلى المصدر ، وللتنبيه على وجود سقط أكثر من سطر ، كتبت في المتن هكذا : [ ……… ]( ) .

                     7.        إذا اقتضى السياق إضافة عبارة أو لفظة ما ، لا يستقيم المعنى إلا بها ؛ أضفتها في النص ووضعتها بين المعكوفتين مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية ، علما بأن هذا نادر .

                     8.        عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف ببيان اسم السورة ورقم الآية.

                     9.        خرجت الأحاديث والآثار على النحو التالي :

إذا كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو في أحدهما مسندا اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما ، وإن لم يكن كذلك خرجته من كتب الأحاديث المعتمدة مع ذكر أقوال أهل الفن في الحكم عليه قدر الإمكان صحة وضعفا .

                   10.      أخرِّج الحديث أو الأثر في أول موضع ذكره فيه المصنف ، فإذا تكرر ذكر الحديث أو الأثر في موضع لاحق فإني أحيل إلى الموضع الذي خرجت فيه الحديث أو الأثر .

                   11.      عزوت الأقوال إلى قائليها وأحلت إلى أماكن وجودها في الكتب المعتمدة مشيرا إلى الجزء والصفحة .

                   12.      وثقت مسائل الكتاب وتعليلاتها بقدر الإمكان من كتب الفقه المعتمدة ، وقد اتبعت في ذلك المنهج التالي :

                                              ·إذا ذكر المصنف المسألة ، ولم أجد فيها خلافا في المذهب ، فإني أكتفي بالتوثيق من المصادر المعتمدة .

                                              ·إذا كانت المسألة التي ذكرها فيها خلاف ، فإن كان الذي قطع به هو المذهب ؛ فأني أبين في الحاشية أن ما ذكره هو المذهب أو على الأصح . وإن كان الذي قطع به مرجوحا فإني أذكر أحيانا من وافق اختياره من أئمة المذهب إن وجد ، ثم أبين الصحيح والمعتمد في المذهب .

                                              ·وإذا ذكر المصنف قولين أو وجهين في المسألة أو أكثر ، فإني أشير في الحاشية إلى أصحهما وإلى القول المعتمد منهما في المذهب .

                   13.      وثقت الأقوال والأوجه ونصوص العلماء داخل المذهب من مصادرها ما أمكنني الوصول إليها ، وإذا لم أجد المصدر الذي نقل منه المؤلف رجعت إلى الكتب التي اتفقت مع المؤلف في النقل منه ، فإن لم أجد إلى الكتب المتأخرة عن المؤلف ووثقت بواسطتها بقدر الإمكان .

                   14.      وثقت الأقوال التي نسبها المؤلف إلى المذاهب الأخرى بالرجوع إلى مصادرها المعتمدة .

                   15.      شرحت الألفاظ والكلمات الغريبة وبعض مصطلاحات واردة في الكتاب ، والتي تحتاج إلى بيان ، معتمدا في ذلك على كتب اللغة ، وكتب الغريب المعتمدة .

                   16.      ضبطت الألفاظ والكلمات التي تحتمل اللبس بالشكل .

                   17.      عرفت بالبلدان الواردة في النص ، ما عدا البلدان المشهورة كمكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما .

                   18.      ترجمت باختصار للأعلام غير المشهورين عند أول وروده في النص المحقق ،  ثم أعقبت الترجمة بذكر المصادر لمن أراد الإطالة والتوسع .

                   19.      وضعت هذه العلامة ( / ) للدلالة على نهاية ورقة من المخطوط ، مع الإشارة إلى رقم تلك الورقة وتسلسلها في الحاشية ، وذلك ليسهل الأمر على من أراد الرجوع للمخطوط.

                   20.      وضعت فهارس عامة للكتاب في آخره تعين القارئ عند الرجوع إلى مراده منه ، وهي كما يلي :

        ·فهرس للآيات القرآنية الكريمة ، مرتبة حسب ترتيب السور في المصحف الشريف .

        ·فهرس للأحاديث النبوية الشريفة ورتبتها على الحروف الهجائية .

        ·فهرس للأعلام الواردة .

        ·فهرس للمصطلاحات والكلمات الغريبة .

        ·فهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب ودراسته مرتبة على الحروف الهجائية .

        ·فهرس تفصيلي لمحتويات وموضوعات الكتاب ، شملت القسمين : الدراسي والتحقيقي.


القسم التحقيقي


بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل شيخ أصحاب الحديث تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي النصر الشهرزوري الشافعي ، عرف بابن الصلاح ، أنار الله برهانه ولقّاه رضوانه :

الحمد لله رب العالمين حق حمده ، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ، توحيد عارف ، ترقى بأنوار المعارف في معارج سعده ، وسبحان الذي كرم البيت الحرام فجعله وسيلة إلى خير يؤامله آمل من عنده ، وأطاب طيبة بِمحمدٍ رسوله المصطفى وعبده ﷺ ، وعلى آله وأصحابه والنبيين وآل كل ، وكل عبد ، وكل صالح ، وسلم تسليما دائمين دوام الخالدات من رفده ، آمين ، آمين ، آمين .

هذا كتاب سميته « صلة الناسك في صفة المناسك » أشرح فيه إن شاء الله تعالى ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج ، إلى أن يقضي نسكه ويرجع ، شرحاً تشرح به الصدور ، ويجزل به إن شاء الله الأجور ، وأجمع فيه مستعيناً بالله وملتجئاً إليه من الفوائد والمهمات ، ما لا أعلمه اجتمع مثله في شيء من المناسك المصنفات ، وأنبه على كثير مما أحدث في أمرها من البدع والجهالات ، والله  الكريم أسأل أن يجعله كذلك ، وفوق ذلك مصونا عن الخطأ والخلل ، ووصلةً إلى صالح العمل ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وهو مرتب على مقدمة ، ومؤخرة ، وأبواب :

فالمقدمة           : في فضيلة الحج والعمرة .

والمؤخرة           : في بيان حكم من ترك في حجه مأموراً أو ارتكب فيه محظوراً .

وأما الأبواب       :

فالباب الأول : منها في آداب العازم على الحج ، وآداب السفر من حين يعزم ويخرج إلى أن يرجع .

الباب الثاني :        في الإحرام بالحج ، وأحكامه ، وأركان الحج ، وواجباته ، وسننه ، وآدابه ، وهيئاته . وفي آخره : ( فصل ) مختصر نحو صفحة يشتمل على جميع أفعال الحج والعمرة على الاختصار ، بحيث يسهل على كل أحد حفظه ، حتى إذا حفظه استبصر وسهل عليه مطالعة ما في الكتاب من الشرح الشافي وفهمه ،  إن شاء الله تعالى .

الباب الثالث :       في العمرة وما يتعلق بذلك .

الباب الرابع :        في المقام بمكة ـ حرسها الله ـ ، وفي الوداع وما يتعلق بذلك .

الباب الخامس :      في زيارة قبر النبي ﷺ .

 

مقدمة الكتاب

قال الله تعالى : ] ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين  [([82]) .

[ ل2 ]

الحج([83]) أحد أركان الإسلام([84])، وله على سائر أركان الدين مزية من جهة أن منها ما يجهد  البدن كالصلاة والصوم ،/ ومنها : ما يجهد المال كالزكاة ، والحج يجهد البدن والمال جميعاً([85]).

وثبت في « الصحيحين » ([86]) عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، [ وأن محمدا رسول الله ]([87]) وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » .

وثبت أيضا في الصحيحين([88]) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » .

الرفث : اسم لكل لغو ، وخناء ، وفجور ، وزور ، ومجون بغير حق([89])، وهو أيضا عبارة عن الجماع والتحدث بشأنه وأسبابه([90]). والفسق ههنا والفسوق : عبارة عن كل خروج عن طاعة الله تعالى([91]).

 وثبت في الصحيحين([92]) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) .

قيل : المبرور هو الذي لا يخالطه مأثم . وقيل : المبرور المقبول .

ثم من علامات القبول : أن يزداد بعده خيراً ، ولا يعاود إلى المعاصي بعد رجوعه([93]).

وروي فيه عن الحسن رحمه الله ([94]): أن يرجع زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة([95])، نسأل الله تعالى ذلك إنه ذو الفضل العظيم .

وثبت عن سعيد بن جبير([96]) أنه قال : (( من أمّ هذا البيت يريد دنيا أو آخرة أعطيه ))([97]).

وروينا من حديث العلاء - وهو ابن المسيب([98]) - عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : ((  إن الله تعالى قال : إن عبدا أصححت له جسمه ، وأوسعت عليه في الرزق ، ولم يَفِدْ إليّ في كل خمسة أعوام عاماً لمحروم ))([99]).

وحكى الإمام أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي([100]) عن بعض شيوخ المغرب : أن قوماً أتوه فأعلموه أن قوماً من أهل الزيغ في بعض بلادهم قتلوا رجلاً وأضرموا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه وبقي أبيض البدن فقال : لعله حجّ ثلاث حجات ، فقالوا : نعم ، فقال : حُدِّثْتُ أن من حجّ ثلاث حجج حرّم الله بشره على النار ([101]).


الباب الأول

في آداب من يعزم على الحج وأول سفره من حين يعزم ويخرج إلى رجوعه

وفيه مسائل :

الأولى :

يستحب أن يشاور من يثق بدينه وخيره وعلمه فيما يتعلق بأمر حجه وما قد عزم عليه ، ويجب على المستشار بذل النصيحة ، فإن المستشار مؤتمن والدين النصيحة . ([102])

يستحب له إذا عزم أن يستخير الله تعالى ، وهذه الاستخارة لا ترجع إلى نفس الحج ، فإنه خير لا محالة ، وإنما ترجع إلى تعيين وقته وتفاضل أحواله .([103])

[ ل3 ]

 
وثبت عن جابر بن عبد الله قال : " كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : (( اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ،/ وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علاّم الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال - عاجل أمري وآجلة فاقدرْه لي ويسّره ، ثم بارك لي فيه . اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال - في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم  رضّني به ))([104]).

ثم يستحب أن يكرر الصلاة مع الاستخارة بعدها ثلاث مرات ، ويكرر هذا الدعاء في كل مرة ثلاثاً . فقد ورد في بعض روايات هذا الحديث([105])، مع أن التكرار ثلاثاً مستحب في كل دعاء ، ومن لم يتيسر له ذلك بصلاة فلْيَسْتَخِر([106]) بالدعاء من غير صلاة ثم لِيَمْضِ بعد الاستخارة لما يقع في قلبه ويَنشْرَحُ له صدرُه([107]).

واستحب بعض أصحابنا أن يقرأ في الركعة الأولى من هذه الصلاة بعد الفاتحة ] قل يا أيها الكافرون [ [ الكافرون : 1 ] وفي الثانية ] قل هو الله أحد [ [ الإخلاص : 1 ] والله أعلم([108]).

المسألة الثانية :

إذا استقرّ عزمه فليَبْدأ بالتوبة من جميع المعاصي والخروج من مظالم الخلق ، ويقضي ما أمكنه من ديونه ، ويرد الودائع ، ويستحلّ كل من بينه وبينه معاملة من كل شيء ، ويكتب وصيَّته ويُشْهِدَ عليه ، ويترك لأهله ومن تلزمه نفقتُهم ونفقتُه([109]) إلى حين رجوعه .

الثالثة :

يَجْتهَد في إرضاء والديه ، ومن يتوجه عليه برّه بما عزم عليه ، فإن ذلك أنجح له وأولى([110]).

الرابعة :

ليجتهد في طيب النفقة وأن تكون من وجه حلال ، فإنه من أكبر الوسائل إلى أن تكون حجةً مقبولةً مبرورةً([111])، وقد ورد : (( أن من حجّ من غير حلّه ولبّى ، قال الله عز وجل : لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك ))([112]) ، ويروى لبعض الأئمة :

    إذا حَجَجتَ بمال أصـلُه سحتُ   w   فما حَجَجْتَ ولكن حَجَّتِ العِيرُ ([113])

ومع هذا يصح حجه في ظاهر الحكم وإن بعد قبوله .([114])

الخامسة :

 ليجتهد في أن يتعلم كيفية الحج وصفة المناسك وآدابها ، وهذا من أهم الأشياء ، فإنه لا عمل إلا بعلم ومن لا يعلم ما يعمل ضاع عمله .

وكثير من العامة يرجع بلا حج ، إما لكونه لا يصح إحرامه ، أو لكونه يترك شرط ابتداء الطواف ، أو غير ذلك من شروطه ، أو لكونه يترك شيئاً من مسافة السعي بين الصفا والمروة ، أو لغير ذلك من الأسباب المبطلة ، وربما قلد بعضهم بعضَ عوام أهل مكة ولا يدري أنهم لا يدرون أيضا وأمثال ذلك ، والله المستعان([115]).

السادسة :

[ ل4 ]

 
ينبغي أن يطلب له رفيقاً موافقاً صالحاً راغبا في الخير كارهاً للشر ، إن نسي ذكَّره ، وإن ذكر أعانه وإن تيسر له من يكون مع هذه الأوصاف عالماً فلْيَتَمَسَّك به ، ليُعينه على مبارّ الحج ومكارم الأخلاق ، ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافرين من / الضجر والضيق ومساوي الأخلاق ، وإن كان مع ذلك من الأباعد لا من الأقارب والأصدقاء فهو عند بعض الصالحين والعلماء أولى وأسلم .([116])

السابعة :

يستحب أن تكون يده فارغة من مال التجارة ، فإن ذلك يشغل القلب ويفرق الهم([117]).

الثامنة :

ليجتهد في تصحيح الإخلاص الذي هو ملاك الأمر وعماده ، وذلك بأن يقصد بذلك طاعة الله تعالى لا غير ، فلا يشوبه بغرض آخر مثل أن يكون من مقاصده فيه أن يصح جميع جسمه في سفره ، أو أن يرى الناس ، أو البلاد وأشباه ذلك ، [ فكل ذلك ]([118]) يحبط عمله([119]). وقد روي : (( أنه إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أصنافاً أربعةً : سلاطينهم للنزهة ، وأغنياؤهم للتجارة ، وفقراؤهم للمسألة ، وقراؤهم([120]) للسمعة ))([121])، نسأل الله العفو والعافية.

التاسعة :

يستحب له أن يتوسّع في الزاد والإنفاق ما استطاع ، ليواسي به في طريقه الضعفاء والفقراء والرُّفقة والجمَّالة منهم([122])، وروينا عن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله سبعين ضعفاً ))([123]).

وجاء في تفسير الحج المبرور عن رسول الله ﷺ : (( أن برَّه لين الكلام وإطعام الطعام وليكن زاده طيباً )) ([124]).

قال مجاهد([125]): " من كرمِ المرءِ طيبُ زادِه في سفره "([126])، وليكن طيبَ النفس بما يخرجه ليكون أقربَ إلى القبول([127]).

العاشرة :

استحب بعض السلف ترك المماكسة [ والمماحكة ]([128]) في تحصيل أسباب سفر الحج . وقال : لا يماكس في كل شيء يُتقرّب به إلى الله تعالى.([129])

الحادية عشرة :

يستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله ؛ لأن ذلك أسلم له ، واجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من  المشاركة ، فإن شارك لعذر فلا يكن على الإشاعة ؛ لأن ذلك يُضيق على نفسه سبيل التصرف في زاده بالصدقة وأشباهها ، ولو أباح له ذلك شريكه إباحةً مطلقةً فلا يوثَق باستمرار رضاه في كل حال ، وإذا شارك ألزم نفسَه الفضل ، واقتصر على ماهو دون حقه ، ثم لا يلحظ ذلك بقلبه ، ولا يجعل له في نفسه قدرا([130]).

الثانية عشرة :

لِيُحَصِّل مركوباً قوياً وطيئاَ([131])، والركوب في الحج أفضل([132])؛ لما فيه من الاقتداء برسول الله ﷺ([133]) وأصحابه . وقال بعض أئمتنا : بل المشي فيه أفضل([134])؛ لأن الثواب على قدر النصب ، ثم إذا اكترى فليظهر للجمّال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير ويسترضيه فيه([135]). والله أعلم.

الثالثة عشرة :

[ ل5 ]

 
ليأخذ أهبته في سفره للطهارة ، والصلوات في أوقاتها ، فإن الصلاة أوكد / من الحج ، وليحذر أن يكون على حال يترك فيها شيئاً من المفترضات ، أو يرتكب شيئا من المحرّمات ، والعجب من قوم يأخذون أنفسهم بحج التطوع مع كونهم لا يسلمون فيه من إخراج الصلاة المكتوبة عن وقتها ، وغير ذلك من المعاصي ، وهذا خسارة وجهالة([136]).

وقد روي عن بعض السلف : أن رجلاً جاء فقال : إني أريد أن أحج، فقال : كم معك ؟ قال : ألف([137]) درهم ، قال : أما حججت ؟ قال : بلى ، قال : فأنا أدلك على أفضل من الحج : اقض دين مدين ، فرّج عن مكروب ، فسكت ، فقال : ما لك ؟ قال : ما تميل نفسي إلا إلى
الحج ، قال : إنما تريد أن تذهبَ([138]) وتجيئَ ، ويقال : قد حج([139]).

الرابعة عشرة :

ما يفعله كثير من العامة من استصحاب الشمع لإيقاده على جبل عرفات خطأ ، فإن إيقاد ذلك هناك بدعةٌ وضلالةٌ على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى([140]).

الخامسة عشرة :

ليكن من شأنه التواضع ، وترك المباهاة والترفع في هيئته وأُهبته ونحو ذلك ، فإنه اللائق بالحال([141]). والله أعلم.

السادسة عشرة :

يستحب أن يجعلَ سفره يومَ الخميس([142])؛ لحديث كعب بن مالك([143]) : قلَّ ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إلا يومَ الخميس([144])، فإن فاته ذلك ، فيوم الاثنين ؛ إذ فيه هاجر رسول الله ﷺ من مكة([145])، وليكن ذلك باكراً لحديث صخر الغامدي([146]) أن النبي ﷺ قال :
(( اللهم بارك لأمتي في بكورها )).([147])

السابعة عشرة :

إذا أراد الخروج من منزله فليصلِّ ركعتين ([148])، روينا من حديث أنس : أن رسول الله ﷺ كان لا ينزل منزلاً إلا ودّعه بركعتين([149]).

وروى الطبراني بإسناده عن المُطعم بن المقدام([150]) أن رسول الله ﷺ قال : (( ما خلف أحدٌ عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم ، حيث يريد سفراً )) أو كما قال .([151])

واستحبّ بعض أصحابنا أن يقرأ بعد الفاتحة في أولاها : ﴿ قل يا أيها الكافرون
[ الكافرون : 1 ] ، وفي الثانية سورة الإخلاص([152]).

وقيل : يقرأ فيهما المعوذتين([153]).

وبعد السلام يقرأ آية الكرسي([154])، فإنه ورد : أن (( من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع ))([155]).

[ ل6 ]

 
فإذا فرغ رفع يديه ودعا ربه بإخلاص وحضور قلب ، وأن يسأله الإعانة والتوفيق في سفره ، ولم يرد في هذا خبرُ بدعاء معيّن فيما علمناه ، وحسن أن يقول : اللهم إني بك أستعين ، وعليك أتوكل ، وبك اللهم أستفتح ، وباسمك أستنجح ، وبنبيك محمد ﷺ أتوجّه([156]). اللهم يا رب ذلّل لي صعوبة أمري ، وسهّل عليّ حزونته ، وألزمني سبيل رضاك فلا أتعدّاه ، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب ، واصرف عني كل شرّ ، رب اشرح لي صدري / ونوّر قلبي ، ويسّر لي أمري . اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وولدي وأقاربي وكل ما أنعمت به علي وعليهم فاحفظني وجميع ذلك من كل آفة وسوء ، آمين([157]). وليفتتح ذلك وليختتمه ، وكذلك كل دعاء يدعو به بالصلاة على رسول الله ﷺ وسائر الأنبياء والصالحين([158]).

الثامنة عشرة :

إذا نهض من جلوسه فليقل : (( اللهم إليك توجهت ، وبك اعتصمت ، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له ، اللهم زوّدني التقوى ، واغفر لي ذنبي ، ووجهني للخير أينما توجهت ))([159]).

فقد روينا عن أنس : أن رسول الله ﷺ لم يردْ سفراً إلا قال ذلك حين ينهض من جلوسه([160])، والله أعلم .

التاسعة عشرة :

يودع أهله وعياله ويستحلهم([161])، ويقول ما رواه الطبراني([162]) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : (( من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلّف : أستودعكم الله الذي لا يضيّع ودائعه )).

وروينا عن الطبراني([163]) بإسناده : أن عمر بن الخطاب بينما هو يعرض الناس إذا هو برجل معه ابنه ، فقال له : ما رأيت غراباً [ بغراب ]([164]) أشبه [ بهذا ]([165]) منك ، قال : [ أما ]([166]) والله
[ يا أمير المؤمنين ]([167]) ما ولدته أمّه إلا ميتة، [ فاستوى له عمر ]([168]) فقال : ويحك ، ويحك ، حدثني ! قال : خرجت في غزاة وأمه حامل به ، [ فقالت : تخرج وتدعني على هذا الحال
حامل ]([169]) مثقلٌ ، فقلت : أستودع الله ما في بطنك ، فغبتُ ثم قدمتُ فإذا بابي مغلق ، فقلت : ما فعلتْ فلانة ؟ قالوا([170]) : ماتت ، فذهبت إلى قبرها فبكيت عنده ، فلما كان من الليل ، قعدتُ مع بني عمي أتحدثُ وليس يسترنا من البقيع شيء فارتفعت لي نارٌ بين القبور ، فقلت لبني عمي : ما هذه النار ؟ فتفرقوا عني ، فأتيت أقربهم مني ، فسألته ، فقال : نرى على قبر فلانة في كل ليلة ناراً ، فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، أما والله إن كانت لصوّامة قوّامة عفيفة مسلمة ، وانطلق([171]) بنا فأخذت الفأس ، فإذا القبر منفرج ، وهي جالسة ، وهذا يدبّ حولها ، ونادى منادٍ : ألا أيها المستودع ربّه([172]) خذ وديعتك ، أما والله لو استودعنا([173]) أمه لوجدتها فأخذته وعاد القبر .

وقد روينا عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال : (( إن الله إذا استودِعَ شيئاً حَفِظَهُ ))([174]).

ولَيودِّعْ أيضاً جيرانه وإخوانه وليلتمس دعاءهم له. روى [ أبو القاسم ]([175]) الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (( إذا أراد أحدكم سفراً فليودِّعْ إخوانه فإن الله جاعل في دعائهم خيراً )).([176])

العشرون :

[ ل7 ]

 
يستحب أن يقول له من يودعه : (( أستودع الله دينك ، وأمانتك ، وخواتم عملك ، زوَّدك الله التقوى ، وغفر لك ذنبك ، ويسّر لك الخيرحيث ما كنت ))([177]). روينا ذلك عن رسول الله ﷺ / ورواه البيهقي([178]) وغيره([179]).

الحادية والعشرون :([180])

إذا أراد الخروج من منزله فليقل ما رويناه من مسند أبي داود الطيالسي([181]) عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال : (( اللهم إني إعوذ بك [ من ]([182]) أن أَزِلَّ أو أضل أو أُظْلَمَ أو أُجْهَلَ أو يُجْهَلَ عليَّ )). وما رويناه في سنن أبي داود السجستاني([183]) عن أنس : أن النبي ﷺ قال : (( إذاخرج الرجل من بيته فقال : بسم الله توكلت على الله لاحول ولا قوة إلا بالله ، قال : يقال حينئذ : هديت وكفيت ووقيت )) .

قال العبد الفقير الضعيف ـ رضي الله عنه ـ  : " وليتصدق بشيء عند خروجه ، وفي ابتداء سفره "([184])، والله أعلم .

الثانية والعشرون :

إذا أراد الركوب فليقل : (( بسم الله وبالله وحسبي الله ، توكلت على الله ، ولا قوة إلا
بالله )) ، فإذا استوى على دابّته قال : (( الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، الحمد لله ، الحمد لله ، الحمد لله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، سبحان الله سبحان الله سبحان الله ، لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ))([185])، وروينا ذلك عن رسول الله ﷺ من حديث علي بن أبي طالب([186]).

ثم يقول : (( اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما تحب وترضى ، اللهم هوّن علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعدَه ، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال ، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الأهل
والمال ))([187])، روينا من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أنه كان يقوله إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر ، وهو ثابت في الصحيح وغيره .([188])

الثالثة والعشرون :

ليكن أكثر السير بالليل([189])، ففي الحديث : (( عليكم بالدُّلجة ، فإن الأرض تُطوى بالليل))([190]).

ثم يستحب أن لا ينزل حتى يحمي النهار ، وليحترز من تحميل الجمال فوق وسعها وميسورها([191])، وإذا أجاع الجمّال جمالَه وهو يُحَمِّلها ما لا يحمله حالها ، فعلى المستأجر الامتناع من ذلك ، فإنه من أفحش الظلم([192]) ، وقيل : كان أهل الورع لا ينامون على الدوابّ إلا غفوةً عن قعودٍ([193]).

ويستحب أن يريح دابّته بالنزول عنها غدوةً وعشيةً([194])، فقد جاءت فيه آثار عن السلف([195])، وكذلك إذا أتى عقبةً استحب له أن ينزل ويمشي([196]) ويجب ذلك إذا كانت الدابة مستأجرةً حيث جرت عادة مثله بالنزول([197]) إلا أن يرضى صاحبها وهي مطيقة كذلك .

الرابعة والعشرون :

ليتجنب الشبع([198]) المفرط والزينة والتَّرَفُّهَ والتنعم والتبسط في ألوان الأطعمة فإن ذلك يزداد قبحاً في حق الحاج ، والحاجُّ أشعث أغبر([199])، ولذلك قيل : " زين الحجيج أهل اليمن "([200])، واستحب الحج على الأقتاب والرحال دون / المحامل والمحائر وأشباهها ؛ اقتداءً بالسلف الصالحين([201]).

  [ ل8 ]

 
الخامسة والعشرون :

ليستعمل الرفقَ وحسن الخلق مع الغلام والجمَّال والرفيق وغيرهم ، ويتجنب المنافرة والمخاشنة ومزاحمة الخلق في الطرق وموارد الماء إذا أمكنه ذلك([202])، وإذا ترافق ثلاثة فصاعداً فينبغي أن يؤمّروا على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأياً ، ثم ليطيعوه([203]). روي عن رسول الله ﷺ أنه قال : (( إذا خرج ثلاثة في سفر فليُؤَمِّروا أحدهم ))([204]).

ومن أهم الأمور أن  يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعنة الدواب وأنواع الرفث التي تقدم ذكرها([205])، وليلحظ قوله ﷺ : (( من حج فلم يَرْفُث ولم يفسُقْ رجع كيوم ولدته أمه ))([206]).

ليرفق بالضعفاء والسؤَّال ، ولا ينهر أحدا منهم ، ولا يوبخه على خروجه من غير زاد ولا راحلة بل يواسيه بما يتيسّر([207]) .

ولا يَغْتَرَّ بما روي : (( أن أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة ، ثم ظن أن الله لم يغفر له ))([208])، فإنه حديث ضعيف لا يعتمد عليه ، وهو ما يغري الجهلة بالمعاصي . والله أعلم .

السادسة والعشرون :

ليحذرْ كل الحذر من إخراج الصلاة المفروضة عن وقتها ، وقد يسر الله سبحانه وتعالى أمرها عليه بما أباحه من القصر والجمع([209])، وله أن يصلي التطوع على ظهر الدابة([210])، أما المفروضة فلا بد فيها من النزول([211])، فإن استمر الراكب في السير وضاق وقت الصلاة وخاف على نفسه وماله أن ينزل فليصل على ظهر دابته ثم يقضيها([212])، وهذا ملحق ببعض أنواع صلاة الخوف . وإن كان محدثا وقد تعذر عليه استعمال الماء تيمم([213]). والله أعلم .

السابعة والعشرون :

لا يتخذ جرسا ، ولا يستصحب كلبا([214])؛ لما روت أم حبيبة أم المؤمنين – رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال : (( إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة ))([215]). وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : (( لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس ))([216]).

قال المصنف رحمه الله([217]) : " فإن وقع ذلك من جهة غيره ولم يستطع إزالته فليقل : اللهم إني أبرأ إليك مما فعله هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم ومعرفتهم . آمين ".

الثامنة والعشرون :

كره رسول الله ﷺ الوحدة في السفر وقال : (( الراكب شيطان ، والإثنان شيطانان ، والثلاثة ركب ))([218]). وينبغي أن يركب الجادة ، ويتجنب ثنيات الطرق ، ولا ينفرد([219]) خارجا عن الركب والقافلة ؛ لما يخشى في ذلك من الآفات([220]).

التاسعة والعشرون :

إذا علا شرفا من الأرض كبّر ، وإذا هبط سبّح([221])؛ لحديث ابن عمر في ذلك عن النبي ﷺ ، وروى فيه أبو داود السجستاني([222]) عنه : كان النبي ﷺ وجيوشه إذا علوا الثنايا كبرّوا ، وإذا هبطوا سبّحوا فوضعت الصلاة على ذلك .

[ ل9 ]

 
الثلاثون :

إذا أشرف على مدينة أو قرية أو منزل ، فليقل : (( اللهم إني أسألك خيرها / وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها ، وشر ما فيها ))([223])، للحديث الوارد بمعنى ذلك([224]).

الحادية والثلاثون :

إذا نزل أحدكم منزلا فليقل ما رواه سعد بن أبي وقاص ، عن خولة بنت حكيم ، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول : (( من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه ))([225]).

الثانية والثلاثون :

يكره النزول في قارعة الطريق([226])، لحديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ : (( لا تُعرِّسوا على الطريق فإنه مأوى الهوام بالليل ))([227]).

الثالثة والثلاثون :

إذا جن عليه الليل ، فليقل ما رويناه في كتاب الدعاء للإمام أحمد([228]) والبيهقي([229]) عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأدركه الليل قال : (( يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك [ وشر ما خلق فيك ]([230]) وشر ما دب عليك ، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكني البلد ومن شر والد وما ولد )) ([231]).

الرابعة والثلاثون :

إذا خاف شخصا أو قوما فليقل : (( اللهم رب السموت والأرض ورب العرش الكريم كن لي جارا من شر فلان ، وشر الجن والإنس ، وإخوانهم وأتباعهم ، عزّ جارك وجلّ ثناؤك ولا إله إلا أنت ))([232]). روينا ذلك من حديث ابن مسعود([233]).

الخامسة والثلاثون :

ليتحفظ في النوم ، فإذا نام في آخر الليل نصب ذراعه ، وجعل رأسه على كفه([234])؛ لما ورد فيه([235])، وكي لا يستَثْقِلَ في النوم ، وأما في أول الليل فلا بأس بأن يفترش ذراعه([236])، ويتناوب الفريقان فينام أحدهما ويحرس الآخر([237])؛ لما روي في ذلك([238])، والله أعلم.

السادسة والثلاثون :

 إذا رجع قال ما رواه ابن عمر : أن رسول الله ﷺ كان إذا قفل من غزو أو حجّ أو عمرة يكبّر على كل شرف ثلاث تكبيرات ثم يقول : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ))([239]).

السابعة والثلاثون :

إذا أشرف على بلدته فحسنٌ أن يقول : (( اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ))([240]). واستحبَّ بعضهم أن يقول : (( اللهم اجعل لنا بها قراراً  ورزقاً حسناً ))([241]). ثم ليرسل إلى أهله من يخبرهم بمقدمه كي لا يقدم عليهم بغتةً([242])، هذا هو السنة([243]). والله أعلم.

الثامنة والثلاثون :

إذا قدم فلا يطرق أهله ليلاً ، ويدخل البلدة غدوةً أو عشيةً ، وإذا دخل البلد فليبدأ بالمسجد وليصل ركعتين([244])، [ فذلك ]([245]) كله سنة رسول لله ﷺ ([246])، ثم إذا / دخل منـزلَه صلى ركعتين ودعا ربه وشكره([247])، وإذا استقر فلا ينسين ما أنعم الله عليه ، وليكن خيره دائما في ازدياد ، وذلك من علامات القبول ، وليحذر العود إلى ما كان عليه من الغفلة ، فما ذلك من أمارات الحج المبرور ، ولْيَتَأَهَّبْ بعد لقاء البيت ، للقاء رب البيت([248])، نسأل الله الكريم تمام نعمه علينا ودوامها وشكرها. آمين .

[ ل10 ]



 


الباب الثاني :

في الإحرام ومحرماته وأركان الحج وواجباته وسننه وآدابه

وفيه فصول :

الفصل الأول : في الإحرام ومحرماته وآدابه

 وفيه مسائل :

الأولى : هي الإحرام بالحج ، له ميقات زماني ومكاني .

 أما الميقات الزماني ؛ فهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ، انتهاؤها بطلوع الفجر يوم العيد([249])، فلا ينعقد الإحرام بالحج إلا في هذا الزمان ، فإن أحرم به في غيره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة([250]).

وأما الميقات المكاني فخمسة أماكن :

أحدها : ذو الحليفة([251]) ميقات أهل المدينة ، وبينها وبين المدينة نحو ستة أميال ، وقيل : غيرذلك ، وهو أبعد المواقيت من مكة - شرفها الله تعالى - بينهما نحو عشر مراحل .

الثاني : الجحفة([252]) ميقات أهل الشام من بعض طرقها وأهل مِصرَ والمغرب ، وهي : قرية بين مكة والمدينة ، معروفة على مراحل منها .

الثالث : قَرْن ـ بإسكان الراء ـ ويسمى قرْن المنازل([253]) وهو ميقات أهل النجدين([254])، نجد الحجاز([255]) ونجد تهامة([256]) واليمن ، وهو على مرحلتين من مكة .

الرابع : يلملم([257])، ويقال أيضاً أَلَمْلَمْ ـ بهمزة مفتوحة ـ وهو على مرحلتين من مكة
أيضا
، وهو ميقات أهل اليمن وباقي تهامة ، واليمن بعض من تهامة .

الخامس : ذات عرق([258])، هي ميقات أهل العراق وأهل المشرق([259]) على مرحلتين من مكة أيضا. والأفضل أن يحرموا من العقيق ([260])، وهو أبعد من ذات عرق قريب منه([261])، وذكر بعض أئمتنا أن ذات عرق قرية خربت وحوّل بناؤها إلى صوب مكة ، فليس لمن جاء من جانب العراق أن يؤخر الإحرام إلى أن ينتهي إلى البناء المستحدث ، فيكون قد جاوز الميقات غير محرم ، بل يجب عليه التحّري ، وتَطَلُّبُ آثار القرية القديمة ليحرم حيث ينتهي إليها ويحاذيها ([262])، وذكر الشافعي - رحمه الله - أن من علاماتها المقابر القديمة ، فإذا انتهى إليها أحرم ([263])، قال رحمه الله :
" هذا يرجح الإحرام من العقيق لما فيه من السلامة من الالتباس الواقع في ذات عرق "([264]).

ثم إن كل ميقات من هذه المواقيت ميقات لأهله المذكورين ، ولكل من مر به من غير أهله المذكورين ، فلا تجوز مجاوزته من غير إحرام إذا كان مريدا للنسك([265]).

وأعيان هذه المواقيت لا تشترط ، وإنما الشرط عينها أو محاذاتها([266])، والأفضل أن يحرم من أولها وهو طرفها([267]) [ والأفضل في كل ميقات منها أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة ، فلو أحرم من الطرف الآخر جاز ؛ لأنه أحرم منه . وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مرّ لها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة ، كالشامي يمرّ بميقات أهل المدينة . ويجوز أن يحرم قبل وصوله الميقات من دويرة أهله ومن غريها ، وفي الأفضل قولان : الصحيح – أنه يحرم من الميقات اقتداء برسول الله ﷺ . والثاني – من دويرة أهله . أما من مسكنه بين الميقات ومكة فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلَّة التي ينزلها البدوي . ويستحب أن يحرم من طرفها الأبعد من مكة ، ويجوز من الأقرب . ومن سلك البحر أو طريقا ليس فيه شيء من المواقيت الخمسة أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه ، فإن لم يحاذ شيئا أحرم على مرحلتين من مكة ، فإن اشتبه عليه الأمر تحرّى . وطريق الاحتياط لا تخفى .

     ( فرع ) إذا انتهى إنسان إلى الميقات ، وهو يريد حجا أو عمرة لزمه أن يحرم منه ، فإن جاوزه غير محرم عصى ، ولزمه أن يعود إليه ، ويحرم منه إن لم يكن له عذر . فإن كان له عذر كخوف الطريق أو الانقطاع عن الرفقة أو ضيق الوقت ؛ أحرم ومضى في نسكه ، ولزمه دم إذا لم يعد . فإن عاد إلى الميقات قبل الإحرام فأحرم منه أو بعد الإحرام ودخول مكة قبل أن يطوف أو يفعل شيئا من أنواع النسك سقط عنه الدم . وإن عاد بعد فعل نسك ؛ لم يسقط عنه الدم ، وسواء في لزوم الدم من جاوز عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو معذورا بغير ذلك ، وإنما يفترقون في الإثم على الناسي والجاهل ، ويأثم العامد .

] فصل في آداب الإحرام [

     وفيه مسائل :

     ( أحدها ) : السنة أن يغتسل قبل الإحرام غسلا ينوي به غسل الإحرام ، وهو مستحب لكل من يصح منه  الإحرام حتى الحائض والنفساء والصبي . فإن أمكن الحائض المقام بالميقات حتى تطهر وتغتسل ثم تحرم فهو
أفضل . ويصح من الحائض والنفساء جميع أعمال الحج إلا الطواف وركعتيه . فإن عجز المحرم عن الماء تيمَّم . وإن وجد ماء لا يكفيه الغسل توضأ به ثم تيمم . فإن ترك الغسل مع إمكانه كره ذلك وصح إحرامه .

ويستحب للحاج الغسل في عشرة مواضع : للإحرام ، ولدخول مكة ، وللوقوف بعرفة ، وللوقوف بمزدلفة بعد الصبح يوم النحر ، ولطواف الإفاضة ، وللحلق ، وثلاثة أغسال لرمي جمار أيام التشريق ، ولطواف الوداع . ويستوي في استحبابها الرجل والمرأة والحائض . ومن لم يجد ماءً فحكمه ما سبق .

( المسئلة الثانية ) : يستحب أن يستكمل التنظيف بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار ونحوها ،
ولو حلق الإبط بدل النتف ونتف العانة فلا بأس .

( الثالثة ) : يغسل رأسه بسدر أو خطميّ أو نحوه ، ويستحب أن يلَبِّده بصَمْغ أو خَطميّ أو غاسول ونحوه .

( الرابعة ) : يتجرد عن الملبوس الذي يحرُم على المحرم لِبْسُه ، ويلبسه إزارا ورداء . والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين أو نظيفين ، ويكره المصبوغ . ويلبس نعلين ، ثم يتطيب ، والأولى أن يقتصر على تطييب بدنه دون ثيابه، وأن يكون بالمسك ، والأفضل أن يخلطه بماء الورد أو نحوه ليذهب جرمه ، ويجوز بما يبقى جرمه . وله استدامة لِبس ما بقي جرمه بعد الإحرام على المذهب الصحيح . ولو انتقل الطيب بعد الإحرام من موضع إلى موضع بالعرق ونحوه لم يضر ولا فدية عليه على الأصح ، وقيل : عليه الفدية إن تركه بعد انتقاله . ولو نقله باختياره أو نزع الثوبَ المطيَّب ثم لبسه لزمه الفدية على الأصح . وسواء فيما ذكرناه من الطيب الرجلُ والمرأة. ويستحب للمرأة أن تخضب يديها بالحناء إلى الكوعين قبل الإحرام وتمسح وجهها بشيء من الحناء لتستر البشرة لأنها مأمورة بكشفها ، وسواء في استحباب الخضاب المزوجة وغيرها والشابَّة والعجوز . وإذا خضبت عمَّمت اليدين . ويكره النقش والتسويد والتطريف ، وهو خضب بعض الأصابع ، ويكره لها الخضاب بعد الإحرام .

( الخامسة ) : ثم بعد فعله ما ذكرناه يصلي ركعتين ينوي بهما سنةَ الإحرام ، يقرأ فيهما بعد الفاتحة
] قل ياأيها الكافرون [ و ] قل هو الله أحد [ ، فإن كان هناك مسجد صلاّهما فيه ، فإن أحرم في وقت فريضة فصلاها أغنته عن ركعتي الإحرام ، ولو صلاهما منفردتين عن الفريضة كان أفضل ، فإن كان الإحرام في وقت كراهة الصلاة لم يصلهما على الأصح . ويستحب أن يؤخر الإحرام إلى خروج وقت الكراهة ليصليهما .

( السادسة ) : إذا صلى أحرم . وفي الأفضل من وقت الإحرام قولان للشافعي – رحمه الله تعالى - : أحدهما – الأفضل أن يحرم عقب الصلاة وهو جالس . والثاني – أن يحرم إذا ابتدأ السيرَ راكبا أو ماشيا ، وهذا هو الصحيح ، فقد ثبت فيه أحاديث متفق على صحتها ، والحديث الوارد فيه ضعف ]([268]) بعض أئمتنا .

ولنا قول آخر : أن الأفضل أن يحرم إذا ابتدأ بالسير ماشيا أو راكبا ، وهذا هو الصحيح([269])؛ لأنه وردت به أحاديث متفق على صحتها([270])، والحديث الوارد بالأول فيه ضعف([271]).

ويستحب أن يستقبل القبلة عند الإحرام([272])؛ لما روى البخاري في صحيحه([273]) عن ابن عمر أن النبي ﷺ فعل ذلك .

وحكم المكيّ في هذا ينبني على ما ذكرناه في ميقات إحرامه ، إن قلنا : إن الأفضل أن يحرم من باب داره من  مكة - أي وهو الصحيح([274]) - ليأتي المسجد محرماً صلى ركعتين في بيته ثم يحرم على بابه ثم يدخل المسجد ويطوف ثم يصلي ركعتين ثم يحرم قريبا من البيت([275]) كما سبق ، والله أعلم .

المسألة الرابعة : صفة الإحرام :

أن ينوي بقلبه أنه قد أحرم لله تعالى  بالحج وتَلَبَّسَ به وشرعَ فيه ، أو بالعمرة ، أو بالحج والعمرة على ما يأتي شرحه من وجوه أداء النسكين إن شاء الله تعالى .

والنية بالقلب هي الواجب من الإحرام([276]) ، والتلبية سنة([277])، ثم يستحبّ أن يؤكّد نية القلب بالتلفظ بها فيقول : " نويت الحج وأحرمت به لله مخلصاً ، لبيك اللهم لبيك " إلى آخر التلبية([278]).

قال الإمام سليم بن أيوب الرازي([279]): " إن قال : اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي ، كان حسناً ".

وقال بعض أصحابنا : " يقول : اللهم إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني "([280]). واستحب الشيخ أبو محمد([281]) أن يقول : " لبيك اللهم بحجةٍ ، فيسمى ما نواه من الحج
أوغيره "([282]).
وذكر : أنه لا يجهر به في هذه التلبية الأولى ، بل يسمعها نفسُه([283]) ، وهذا الذي ذكره مخصوص بالتلبية الأولى ، وأما فيما بعد ذلك من التلبية فقد اختلف أئمتنا في أن الأفضل أن يسمي فيها ما أحرم به في الحج وغيره أم لا يسمّيه ؟([284]) وكلا الأمرين قد ورد في الحديث الثابت([285]) والأمر فيه قريب .

وإن كان حجه عن غيره فليقل : " نويت الحج وأحرمت به عن فلان لله تبارك وتعالى ، لبيك اللهم لبيك عن فلان " إلى آخر ما يقول من يحج عن نفسه .([286])

وينبغي لمن وقف على ما ذكرناه من كيفية الإحرام أن يُعلِّمه من حضره من العامّة ، فكثيرا ما يبطل حجهم من قِبَلِ عدم معرفتهم بكيفية الإحرام ، والله أعلم.

المسألة الخامسة : له فيما يحرم به وجوه ثلاثة :

أحدها : الإفراد

وهو أن يحرم بالحج في أشهره من ميقات طريقه ، ثم إذا فرغ منه خرج من مكة - زادها الله شرفاً - إلى الحِلِّ فأحرم بالعمرة وأداها ، فهذا فيه تقديم الحج على العمرة من غير جمع بينهما في أشهر الحج .([287])

 [ل13]

 
ومن صور الإفراد ما تتقدم فيه العمرة على الحج ، وذلك بأن يعتمر قبل أشهر الحج ، ثم إذا دخلت أشهره ؛ حجّ .([288]) وهكذا من تمتع بالعمرة إلى الحج / ولم يجتمع فيه شروط التمتع التي يأتي ذكرها ، بأن يعود إلى الميقات ويحرم بالحج منه فهو مفرد ، مع أنه قدّم العمرة على الحج ، وجمع أيضاً بينهما في أشهر الحج ([289])، والله أعلم .

الوجه الثاني : التمتع 

وهو أن يقدّم العمرة ، ويجمع بينها وبين الحج في أشهر الحج في عام واحد ، ولا يعود لإحرام الحج إلى الميقات ، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام ؛([290]) وهم من يكون بين مسكنه وبين مكة دون ستة عشر فرسخاً([291]) . وقيل : يشترط فيه أيضاً أن ينوي التمتع([292])، وأن يكون الحج والعمرة كلاهما لشخص واحد([293])، فلو عاد إلى الميقات وأحرم بالحج لم يكن متمتعاً ، وكان مفرداً([294]) .

قال رحمه الله : " هكذا ينبغي أن يكون مفرداً إذا عَدِمَ أي شرط كان من شروط التمتع
المذكورة "([295])، والله أعلم.

الوجه الثالث : القران  

وهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا إحراماً واحداً فتدخل أفعال العمرة في أفعال الحج ، ويجزئ عنهما طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحد وحلق واحدٌ ، ولا يفعل أكثر ما يفعله الحاج المفرد([296])، وهكذا لو أحرم بالعمرة وحدها ثم قبل الشروع في أفعالها أدخل عليها الحج ، كان قارناً بذلك([297])، ولا يحتاج ههنا إلى نية القران ، بل يكفيه إحرامه بالنسك الثاني([298]) .

وأفضل هذه الوجوه : الإفراد ثم التمتع ثم القران ، هذا أصح الأقوال([299]) ، والقران أفضل من إفراد الحج من غير أن يعتمر بعده([300])، والله أعلم .

المسألة السادسة : صفة التلبية

المستحبة عند الإحرام وبعده أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . هذه تلبية رسول الله ﷺ ، والمستحب ألا يزيد فيها ، فإن زاد لم يكره على الأصح ([301]).

ويكسر الهمزة من قوله : إن الحمد ، وإن فتحها جاز([302])، واستحب بعض أئمتنا أن يقف عند قوله : والملك ، ثم يقول : لا شريك  لك .([303])

ومعنى (( لبيك([304]) اللهم )) : إجابة مني إليك لك بعد إجابة يا الله ، وقيل معناه : أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ، وقيل معناه : إجابتي لك لازمة ، وقيل معناه : إخلاصي لك يا الله([305]).

والمستحب أن يصلي بعد التلبية على رسول الله ﷺ ، ويسأل الله رضوانه والجنة ، ويستعيذ به من النار ، ويدعو بما أحبّ لنفسه ولمن أحب .([306])

ثم يستحب له التلبية في كل حال ، قائماً وقاعداً ومضطجعاً ونازلاً وسائراً ومحدثاً وجنباً وحائضاً ، لا سيما عند تجدد الأحوال وتغايرها زمانا ومكاناً وغير ذلك ، كما عند إقبال الليل والنهار ، وعند الأسحار ، وفي كل صعود وهبوط ، وركوب ونزول ، وعند انضمام الرفاق واجتماعهم ، وعند القيام والقعود في أدبار الصلوات .([307])

وتستحب التلبية في مسجد مكة ومنى وعرفات ، وألحق بعضهم بها مسجد الميقات([308])، والقول الأصح([309]): أنها تستحب أيضا في سائر المساجد . وأما في حالة الطواف فالقول الأصح : أنه لا يلبّي([310])؛ لأن للطواف ذكرا يختص به ، يأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -، وكذا في حال السعي([311]).

[ل14]

 
ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا ينقطع صوته ولا ينبهر ، ويكون صوته دون ذلك في صلاته على رسول الله ﷺ / عقيبها . وليس للنساء رفع الصوت بحالٍ .([312])

والمستحب أن يكرر التلبية كل مرةٍ ثلاث مرات ، ويأتي بها على الولاء ، ولا يقطعها بكلام ، فإن سُلِّم عليه ردّ السلام ، نص عليه الشافعي([313])، ويكره أن يسلّم عليه في هذه الحالة([314]).

وإذا رأى شيئاً يعجبه قال : (( لبيك إن العيش عيش الآخرة ))([315])، اقتداء برسول الله ﷺ.([316])

ولا يقطع التلبية حتى يرمي يوم العيد جمرة العقبة ، فيقطعها مع أول حصاة ، ويبتدئ بالتكبير الذي هو الذكر المخصوص بالعيد وأيام التشريق([317]). قال الشافعي ـ رحمه الله ـ :
" ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن([318])" ، والله أعلم .

المسألة السابعة : يحرم عليه بالإحرام بالحج أو العمرة سبعة أنواع :

الأول : اللبس :

أما في الرأس فالجميع مطلقاً حرامٌ على الرجل([319])، فيحرم عليه ستر الرأس بكل ما يسمى ساتراً مخيطاً كان أو غير مخيط ، معتادا كان أو غير معتاد([320])، ساتراً لجميع الرأس أو لبعضه([321]).

ولا يجوز أن يضع على رأسه خرقةً أو إزاراً أو خماراً أو قلنسوةً مقوَّرة ، أو يعصب رأسه بعصابة أو أمثال ذلك ، حتى يحرم أن يستر منه مقداراً يُقْصَد ستر مثله لشجّة أو ما أشبهها إذا
لم يكن عليه شجّةٌ([322]).

أما ما لا يعدّ ساتراً فلا بأس به ، وذلك مثل : أن يتوسد وسادةً أو عمامة يجعلها تحت رأسه ،
أو يستظل تحت سقف أو خيمة ، أو تحت ظلّ حجارة أو محمل وما أشبه ذلك ، أو ينغمس في ماء حتى يعلو رأسه ، أو يشد خيطاً على رأسه لصداع أو غيره ، أو يضع يده على رأسه وإن أطال ، فلا بأس بذلك كله ؛ لأنه لا يعدّ ساتراً([323]).

ولو وضع على رأسه زنبيلاً أو حملاً كره ، ولا يحرم على الأصح من القولين([324])؛ لأنه لا يعدّ ساتراً .

وأما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم فيه الستر بالإزار والرداء ونحو ذلك([325])، وإنما يحرم فيه الملبوس المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه ، بحيث يحيط به إما بخياطة أو بغير خياطة ، وذلك مثل القميص والقباء والجبة والسراويل والخف ، وما في معناها مثل القميص المنسوج غير المخيط ودرع الزَّرَد([326]) والجوشن([327]) والجورب([328])، والأصح([329]) تحريم المداس وأمثاله أيضا ، بخلاف النعل .

ولا بأس في هذا بالستر بما لم توجد فيه الإحاطة المذكورة ، وإن كان فيه خياطة فيجوز أن يرتدي بالقميص أو الجبة ، أو يلتحف به في حالة النوم([330])، ولا بأس بأن يتقلد حمائل السيف([331])، أويشدّ على وسطه [ هميانا ]([332]) أو مِنْطَقةً ([333])، روينا عن ابن عباس قال : " رخص للمحرم في الخاتم والهميان "([334]).

ويجوز له أن يعقد الإزار عليه أو يتخذ للإزار [ حُجْزَة ]([335]) ويجعل فيها تكَّة([336])، وهذا بخلاف الرداء فإنه لا يجوز فيه ذلك([337])؛ لأنه لا يعسر عليه أن يرتدي به بلا عقد .

[ل15]

 
قال الشافعي – رحمه الله - : " ولا يعقد رداءه عليه ولكن [ يغرز ]([338]) طرفي ردائه إن شاء في إزاره "([339])، وروى الشافعي نحو ذلك عن ابن عمر([340]). /

وقال غير الشافعي من أصحابه : " وهكذا لا يجوز أن يزُرَّ([341]) رداءه ، ولا أن يخلّه بخِلال أو مِسَلَّة "([342])، فافهم ما ذكرناه في الرداء([343]) ! فإنه يخفى على أكثر الناس ، وسوّى الشيخ أبو المعالي ابن الجويني([344]) بين الإزار والرداء في جواز عقدهما([345])، فكأنه لم يبلغه ما ذكرناه من نص إمامه الشافعي وغيره .

وهذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر ، إنما هو إذا لم يكن عذرٌ ، فإن كان معذوراً بسبب حرّ أو برد أو كان به جرح ؛ حلَّ له اللبس والستر ، لكن تلزمه فدية اللبس([346]) التي يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى . ولولم يجد إزارا ووجد سراويل([347]) لو فتقه لم يجئ منه  إزاراً ، فله لبس السراويل([348])، وكذلك لو لم يجد نعلين ووجد خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين ، وليلبسهما كما أمر به رسول الله ﷺ([349])، ولا تلزمه الفدية فيها([350])، والله أعلم.

وهذا كله حكم الرجل ، أما المرأة فلا يجوز لها ستره بشيء يباشره([351])، ولا بأس بأن تَسْدُلَ بحذاء وجهها ثوباً متجافياً عنه([352])، ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه غير محرمة في جميع ما يجوز لها ستره إلا اليدين ، فإنه لا يجوز لها - على القول الأصح([353])- لبس القفازين ؛ لعموم النهي الذي ورد في الحديث فيهما([354])، والأقيسُ جواز ذلك فيهما أيضاً ، والله أعلم.


النوع الثاني من محرمات الإحرام : الطيب .

فإذا أحرم حرُم عليه أن يتطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيبا ، وكل ما يظهر فيه قصد رائحته ، وإن كان فيه مقصود آخر كالزعفران [ والورس ]([355]) والكافور والصندل والورد والبنفسج والريحان والخِيْرِيّ([356]) والنِّسرين([357]) والياسمين وما أشبه ذلك .([358])

ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة وإن كان طيب الرائحة([359]) كالفواكه الطيبة الرائحة كالأترج والنارنج([360]) والسفرجل([361])، وكذا الأدوية كالدارصيني([362])،([363]) وكذلك الشِّيح([364]) والقيصوم([365]) وأزهار البراري الطيبةِ التي لا تستنبت قصداً([366])، وكذا العصفر([367]).


ولا يجوز له أكل طعامٍ فيه طيب ظاهر الطعم أو الرائحة([368])، فإن كان مستهلكاً فيه فلا بأس ، وإذا بقي اللون دون الطعم والرائحة ؛لم يحرم على الأصح([369]) ، فإنه لا يعد بأكل ذلك مستعملا للطيب .

وكذا لا يجوز استعمال الدهن الذي فيه طيبٌ كدهن الورد([370]) وما أشبهه([371])، ولا الكحل الذي فيه طيب([372])، ولا دواءُ العرق الذي في طيبٌ([373])، ولا يجوز استعمال شيء من ذلك إذا ظهر فيه الطيبُ ، وليستغن عن دواء العرق المطيب بأن يستصحب معه مرتكا فيحكه بالماء على حجر أو  نحوه ، ويستعمله عند الحاجة ؛ لئلا يتأذى به أحد في تلك المجامع .

ولا بأس بدهن البان([374])، وأما المنشوشُ بالسك - أي المخلوط بالسك - فهو من الطيب ([375]).

ومهما أصابه طيب ؛ لزمته المبادرة إلى إزالته بأن ينفضه عنه أو يغسله([376]).

[ل16]

 
ولا يجوز له أن يشُدّ مسكاً في طرف إزاره([377])، ولا بأس في ذلك بالعود ؛ لأن ذلك لا يعد منه تطيباً([378]). ولا بأس بأن يجلس في / حانوت عطار أو موضع يبخر بالعود أو يستروِحَ إلى رائحة طيب موضوع بين يديه ؛ لأن ذلك لا يعدّ منه تطيباً([379])، والله أعلم .

النوع الثالث من محرمات الإحرام : دهن شعر الرأس واللحية :

فمن أحرم حرم عليه ذلك ، سواء كان في الدهن طيب أو لم يكن .([380]) ولو دَهَنَ الأقرع رأسَه فلا بأس([381])، والأظهر أنه لا يجوز ذلك لمن حلق شعره([382]).

ولا بأس بأن يدهن سائر بدنه بدهن لا طيب فيه([383])، وحسَنٌ أن يُلَبِّد رأسه([384]) للسنّه الواردة فيه([385]). والتلبيد : أن يُعَفِّصَ شعر رأسه ، ويضرب عليه الخطمي أو الصمغ والغاسول لدفع القمل عن رأسه([386]).

النوع الرابع مما يحرم بالإحرام : حلق الشعر وقلم الظفر :

فيحرم عليه إزالته بحلق أو نتف أو غيرهما من أي مكان كان من البدن حتى شعر الإبط والعانة ونحو ذلك ولو بعض شعرة واحدة([387]). وليس له أن يمشط لحيته وشعر رأسه إذا أدّى ذلك إلى نتف شيء من شعره([388]) . ولا يجوز للحلال أن يحلق شعر المحرم ، ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال([389])، والله أعلم.

النوع الخامس من المحرمات : عقد النكاح :

فيحرم على المحرم أن يتزوّج أو يُزَوِّج([390])، وأي نكاح كان الولي فيه محرماً أو الزوج أوالزوجة فهو نكاح باطل([391]). وتكره الرجعة ولا تحرم على الأصح([392])، ويجوز أن يكون المحرم شاهداً في نكاح الحلالين على الأصح([393]).

النوع السادس : الجماع  وتوابعه :

فيحرم عليه الوطء والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والمعانقة واللمس بشهوة سواء وجد الإنزال أو لم يوجد ، ويستمر هذا التحريم حتى يتحلل التحليلين([394])، وكذا المباشرة بغير جماع على المذهب([395]). ولا يحرم اللمس بغير شهوة([396])، وما ذكر في (( الوسيط ))([397]) من تحريم كل ملامسة تنقض الطهارة ليس بمختار([398]).

النوع السابع من محظورات الإحرام : إتلاف الصيد :

فيحرم بالإحرام قتل كل حيوان وحشي مأكول غير مائي([399])، ويحرم اصطياده وابتياعه وتملُّكه بالهبة ونحوها ([400])، ويحرم عليه جرحه وإتلاف أجزائه وأعضائه([401]) وبيضه([402])، ويحرم  عليه تنفيره والإعانة على قتله بدلالة أو إعارة آلة([403]) وأكل ما صيد له بإذنه أو بغير إذنه وما أعان عليه([404])، وسواء في ذلك الصيد المملوك وغير المملوك([405])، ويحرم أيضاً المستأنس منه نظراً إلى الجنس المحرم ، والجراد من الجنس المحرم .([406])

وأما غير المأكول فلا يحرم بالإحرام([407]) كالفواسق التي هي : الحية والعقرب والحدأة والفأرة والغراب والكلب العقور([408])، وهكذا سائر السباع والحشرات وأشباه ذلك([409]). ويحرم الصيد المتولد بين المأكول وغير المأكول تغليباً لجهة التحريم([410]). وأما المائي كالسمك وغيره من صيد البحر فهو حلال للمحرم([411])، والله أعلم .

[ل17]

 
هذه محرمات الإحرام ، / والمرأة كالرجل  في تحريم جميع ذلك عليها إلا في لبس المخيط وستر الرأس ، فإنه لا يحرم عليها كما سبق ذكره . ومن فعل شيئاً من المحظورات فعليه من الفدية ما يأتي بيانه في مؤخرة الكتاب إن شاء الله تعالى([412]).

وربما ارتكب بعض العامة شيئاً منها وقال : أنا أفتدي ، ظنّاً منه أنه بالتزامه الفدية
يتخلص من وبال المعصية وذلك جهل ، ومن فعل ذلك فقد أخرج حجه عن أن يكون
مبروراً .

وما سوى هذه المحظورات المعدودة غير محرم ، ومن ذلك : غسل الرأس بما ينظفه من الوسخ كالسدر وغيره من غير نتف لشيء من الشعر فلا يحرم ذلك([413]) غير أن المستحب تركه([414])، قال الشافعي ـ رحمه الله ـ : " ولا يغسل رأسه بسدر ولا خطمي ؛ لأن ذلك يرجِّله وإن فعل أحببتُ لو افتدى "([415])، قال : " وإذا غسله من جنابة أحببتُ أن يغسله ببطون أنامله ويديه ، ويزايل شعره مزايلةً رقيقة ، ويشَرِّبُ الماء أصولَ شعره ، ولا يحكّه بأظفاره "([416]).

ومن ذلك : الاغتسال جائز للمحرم في غير حمام ، وكذا في الحمام على القول الأصح([417])، وله الاكتحال بما لا طيب فيه([418])، ويكره بالإثمد دون التوتياء([419]) إلا أن يحتاج إليه فلا يكره([420]). ولا بأس بالفصد والحجامة إذا لم يقطع شعراً ، ولا شيء عليه بمجرَّد إخراج الدم من شيء من بدنه([421]).

ولا يحرم على المرأة المحرمة أن تختضب بالحناء([422])، ويستحب لها عند ابتداء الإحرام ، ويكره لها بعد الإحرام لأنه من الزينة ، ثم إذا اختضبت فلا يجوز لها أن تلُفَّ على يديها الخرق([423]) على ما سبق من القول بتحريم القفازين .

وللمحرم أن يدلك جسده ويحكّ شعره بأظفاره على وجه لا ينتفُ شعراً إذا أمكنه ذلك([424])، والمستحب أن لا يفعل ذلك([425])، وله أن ينحّي القمل من بدنه وثيابه([426])، وله أن يُنْشِد الشعرَ الذي لا إثم فيه([427])، وله أن يتجر في المال ، والأولى أن لا يفعل كما سبق([428]) .

ولا يكره للمحرم والمحرمة النظر في المرآة على القول الصحيح([429])، وفي قول آخر يكره لهما ذلك([430]).

وإذا نبتت في عين من أحرم شعرةٌ أو شعرات جاز له قلعها ، وكذا إذا انكسر شيء من الظفر ، جاز له قطع ما انكسر منه([431])، وكذا لو صال عليه صيدٌ جاز له قتله دفعاً للضرر عن نفسه ، ولا شيء عليه في كل ذلك([432]).

 

الفصل الثاني : في دخول مكة والطواف .

وفيه مسائل :

الأولى : ينبغي له بعد إحرامه بالحج والعمرة من الميقات أن يتوجّه إلى مكة ـ حرسها الله تعالى ـ ، ومنها يكون خروجه إلى عرفات ، فذلك سنة رسول الله ﷺ([433]). وأما ما يفعله الآن حجيج  العراق من عدولهم لضيق الوقت إلى عرفات ففيه تفويتٌ لسنن كثيرة([434]).

[ل18]

 
فإذا بلغ الحرم فقد استحب بعض أصحابنا أن يقول : (( اللهم هذا حرمك وأمنك فحرّمني على النار ، وآمنّي من عذابك يوم تبعث / عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك ))([435])، ويستحضر ما أمكنه من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده حتى يتأهل لورود تلك الحضرة ، ويستعد لاستمطار تلك السحب الهاطلة بالرحمة([436])، والله الهادي الموفق .

الثانية : إذا بلغ طرف مكة اغتسل بذي طوى ـ وهي بفتح الطاء ويجوز ضمها وكسرها ـ وهي بأسفل مكة في صوب طريق العمرة ، ومسجد عائشة رضي الله عنها([437])، فالمستحب أن يغتسل منها ناوياً غسل دخول مكة ، هذا إن كان طريقه من المدينة ، وإن كان طريقه من غيرها اغتسل من غيرها ، وهذا الغسل مستحبّ لكل أحد حتى للحائض والنفساء([438]).

الثالثة : المستحب أن يدخل من ثنية كَداء ـ بفتح الكاف والمد ـ وهي بأعلى مكة من جانب منى ، ينحدر منها إلى المقابر التي بالموضع الذي تسميه العامة المعلّى ، وإلى المحصب وهو البطحاء والأبطح مما يلي طريق منى ([439])، وإذا خرج من مكة فليخرج من ثنية كُدًى ـ بضم الكاف والقصر والتنوين ـ بأسفل مكة بقرب شعب الشافعيين عند جبل قعيقعان وإلى صوب ذي طوى([440]). والثنية عبارة عن الطريق الضيقة بين جبلين([441])، وذكر بعض أئمتنا أن الخروج إلى عرفات من هذه الثنية السفلى أيضا([442]).

أنبئت عن الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني([443]) أنه سمع الحافظ أبا عبد الله الحميدي([444])- وهو صاحب الجمع بين الصحيحين - عن الحافظ أبي محمد علي بن أحمد الأندلسي([445])، قال : " كداء الممدودة هي بأعلى مكة عند المحصب ، حلّق رسول الله ﷺ من ذي طوى إليها ، أي صعد إليها . وكدًى ـ بضم الكاف وتنوين الدال ـ بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين عند قعيقعان ، حلّق رسول الله ﷺ منها إلى المحصّب ، فكأنه ﷺ ضرب دائرة في دخوله وخروجه ، وبات رسول الله ﷺ بذي طوى ، ثم ذهب إلى مكة ثم نهض إلى مكة فدخل منها ، وفي خروجه إلى أسفل مكة ، ثم رجع إلى المحصّب . وأما كدَيّ مصغراً - يعني بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء - فإنها لمن خرج من مكة إلى اليمن ، وليست من هذين الطريقين في شيء ".([446])

قال : " أخبرني بذلك كله أحمد بن عمر العذري([447]) عن كل من لقي بمكة من أهل المعرفة بمواضعها من أهل العلم بالأحاديث الواردة في ذلك "، والله أعلم .

قال المصنف ـ رحمه الله ـ :"وهذه فائدة عزيزة ضابطةٌ لما غلط فيه كثيرون ".

[ل19]

 
ثم يستحب الدخول من ثنية كداء الممدودة المذكور لكل واصل سواء كانت في صوب طريقه أو لم تكن ، هذا هو المشهور .([448]) وذكر أبو بكر الصيدلاني([449]) وجماعة من الخراسانيين : أن الدخول منها ليس بنسك ، وإنما دخل منها رسول الله ﷺ ؛ لأنها كانت في طريقه ، طريق / المدينة([450])، وليس الأمر كما قالوا ، على ما تقدم بيانه([451])، والله أعلم .

الرابعة : له دخولها نهاراً وليلاً([452]) فقد دخلها رسول الله ﷺ نهاراً في الحج([453])، وليلاً في عمرة له([454])، ثم نقل القاضي أبو الطيب الطبري([455])،([456]) وغيره([457]) أنه ليس أحدهما أفضل من الآخر. وقال أبو إسحاق([458]) : " نهارا أفضل "([459])، واختار هذا صاحب (( التهذيب ))([460]) وغيره([461])، والله أعلم .

الخامسة : المستحب إذا وقع بصره على البيت أن يرفع يديه ويدعو بما روي في ذلك ، وأنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة ، والمستحب أن يقول ما روي فيه ، وهو : " اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجّه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً "([462])، ويقول : " اللهم أنت السلام ومنك السلام ، حينا ربنا بالسلام "([463])، ثم يدعو بما أحبّ من الخير .([464]) قال القاضي أبو الطيب([465]) : " ولا يستحب له التكبير في هذا الحال ؛ لأنه لم يرد فيه أثر "، والله أعلم .

السادسة : لا يعرّج أول دخوله وقدومه على استئجار منزل وحط قماش وتغيير ثياب ، ولا شيء آخر غير الطواف([466]) إلا أن تكون امرأة جميلة ، ومن لا تبرز للرجال من النساء ، وقدمت نهاراً ، فيستحب لها أن تؤخر الطواف إلى الليل([467]).

واستحب أن يدخل المسجد من باب بني شيبة ، وهو في زاوية المسجد من جهة باب الكعبة ، والركن الذي فيه الحجر الأسود ، ويستحب ذلك لكل قادم وإن لم يكن على صوب طريقه([468]) كما فعل رسول الله ﷺ ([469]).

ويقدّم رجله اليمنى في الدخول ، ويقول : " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك " . وإذا خرج قدم رجله اليسرى ، وقال ذلك ، غير أنه يقول : " وافتح لي أبواب فضلك " ؛ لما رويناه من أحاديث وردت بذلك في كل مسجد([470])، والله أعلم .

ثم إذا دخل لم يشتغل بركعتي تحية المسجد كما في باقي المساجد إلا أن يدخل وقد منع الناس الطواف فإنه يصلي تحية المسجد. أما المتمكن من الطواف فإنه يقصد الحجر الأسود يبدأ بالطواف ، فإنه قائم في هذا المسجد مقام التحية في باقي المساجد ، وهو مستحب لكل من دخله محرماً كان أو غير محرم ، إلا إذا دخل وقد خاف فوت المكتوبة أو فوت الوتر أو سنة الفجر أو سنة راتبة [ أو ]([471]) غيرهما أو خاف فوت الجماعة في المكتوبة ، وإن كان في وقتها سعة أو كانت عليه فائتة مكتوبة فإنه يقدم كل ذلك على الطواف ، ثم يأتي بالطواف .([472])


وفي الحج ثلاثة أطوفة :

أحدها : هذا ، وسمي طواف القدوم ، وطواف الورود ، وطواف القادم ، وطواف الوارد([473]).

[ ل20 ]

 
والثاني : طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ، ويقال له أيضا : طواف الزيارة وطواف الفرض([474]). /

والثالث : طواف الوداع بعد الفراغ من جميع المناسك والعزم على الخروج من مكة([475])، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

وطواف القدوم هنا سنة كالتحية ، وقد يندرج تحت طواف الفرض وطواف الزيارة ، وذلك ما إذا دخل معتمرًا ، فإن الطواف الذي يبدأ به يقع عن فرض طواف العمرة ، ويجزئ عن طواف القدوم كما في صلاة الفريضة إذا بدأ بها عند دخول المسجد أجزأته عن تحية المسجد([476])، وكذلك إذا كان مفرداً بالحج ، وبدأ بالوقوف بعرفة ثم دخل مكة بعد الوقوف فإن هذا الطواف يقع عن طواف الفرض ، ويجزئ عن طواف القدوم([477]).

أما إذا دخل المفرد للحج بمكة قبل الطواف فحينئذ يكون طوافه الذي يأتي به أولا طواف القدوم مجرّداً مستوفاً ، ولا يوجد طواف القدوم أصلاً في حق المكي إذ لا قدوم له([478])، والله أعلم.


القول في كيفية الطواف على التمام :

إذا دخل المسجد فليؤم الحجرَ الأسودَ([479]) - وهو في الركن الذي يلي باب البيت في صوب المشرق ، ويسمى الركن الأسود ، ويقال له وللركن اليماني : اليمانيان ، وارتفاع الحجر الأسود من الأرض ثلاثة أذرع إلا سبع أصابع([480]) - فالمستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ، ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحداً بالمزاحمة فيستلم بيديه([481])، وقد قيل : يستلمه بإحدى يديه([482]) أو بكلتيهما([483])، ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة([484])، ويسجد عليه يكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثاً([485])، ثم يبتدئ الطواف ويقطع التلبية في حال الطواف كما سبق .

والمستحب أن يضطبع مع دخوله في الطواف فإن اضبطع قبله بقليل فلا بأس([486]).

والاضطباع : أن يجعل الرجل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن عند إبطه ، ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفاً([487]).

ولفظ الاضطباع : مأخوذ من الضبع وهو العضد ، وقيل : الضبع ما بين الإبط إلى نصف العضد ، وقيل : هو وسط العضد([488]). والاستلام مأخوذ من السِّلام ـ بكسر السين ـ وهو الحجر ، وقيل : هو من السَّلام ـ بفتح السين ـ وهو التحية([489]).

وكيفية ابتداء الطواف إلى انتهائه :

أن يحاذي جميع الحجر بجميع بدنه ، فلا يصح طوافه حتى يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر ، وذلك بأن يستقبل البيت ، ويقف إلى جانب الحجر لا من جهة الباب ، بل من الجانب الآخر صوب الركن اليماني ، بحيث يصير كل الحجر عن يمين نفسه ومنكبه الأيمن عند طرف الحجر الأيمن ، ثم ينوي الطواف لله سبحانه وتعالى([490]).

[ ل21 ]

 
ثم يمشي وهو مستقبلٌ للحجر ماراّ إلى صوب يمينه حتى يجاوز الحجر ، فإذا جاوز الحجر انفتل ، وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج ، وإن فعل هذا من الأول وترك الاستقبال في مروره على الحجر جاز ذلك([491]).

ويمشي هكذا تلقاء وجهه / طائفاً حول البيت أجمع ، فيمرّ على الملتزم إلى الباب ثم إلى الركن الذي يسمى العراقي ، وهو الثاني بعد الأسود ، ثم يمرّ على الحِجْر - بكسر الحاء وسكون الجيم - وهو في صوب الشام والمغرب([492]) فيمشي حوله إلى أن ينتهي إلى الركن الثالث الذي يسمى الركن الشامي ، ويقال له وللركن الذي قبله الركنان الشاميان ، وربما قيل : الغربيان([493]).

ثم يدور خلف الكعبة سائراً إلى أن ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني ، ثم يسير منه إلى الحجر الأسود حتى يعود إلى الموضع الذي بدأ منه ، فيكمل له حينئذ طوفة واحدة ، ثم يطوف ، كذلك حتى يكمل سبع طوفات([494]).

وكره الشافعي - رحمه الله - أن يسمي الطواف شوطاً ودوراً([495]) ورواه([496]) عن مجاهد رضي الله عنه.


والطواف مشتملٌ على واجبات وسنن :

أما الواجبات فستة :

الأول : الطهارة عن الحدث وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان وستر العورة([497])، فكل ذلك شرط في صحة الطواف كما في الصلاة ، فلو وطئ على نجاسة في طوافه بطل([498])، ولا يشترط ذلك في صحة شيء من أفعال الحج والعمرة إلا في الطواف وركعتيه([499]).

ومن طاف من النساء الحرائر مكشوفة الرجل أو بعضها فقد بطل طوافها ؛ لأنه رجلها عورةٌ يجب سترها في الطواف كما في الصلاة ، فإذا طافت هكذا ورجعت فقد رجعت من غير حج لها ولا عمرة ([500])، والله أعلم .

ومما تعم به البلوى في الطواف انتقاض الطهارة بسبب الملامسة بين الرجال والنساء ، فإنهن يزاحمن الرجال في الطواف على ما كان الأمر عليه قديماً ، فمن وقع له ذلك في طوافه فلينظر ! فإن كان هو اللامس فعليه الوضوء ، وإن كان هو الملموس فليس عليه الوضوء على الأصح([501])، والأحوط أن يتوضأ .

كذلك عمت البلوى بغلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره ، فأشكل المَخْلَصُ من هذا على كثير من أصحابنا وغيرهم([502])، ولا يبعد إن كان يقع في محل العفو كما في نظائر له ، وإذا ضاق الأمر اتّسع في كلام أصحابنا في مسألة ذرق الحمام ما يشعر بما ذكرته ، والله أعلم .

الواجب الثاني : نية الطواف ، وهي شرط في صحة الطواف إذا ابتدأه خارجاً عن الحج والعمرة ، أما الطواف في الحج والعمرة ، فقد قيل : لا يحتاج إلى نية ينشئها([503])؛ لأن نية الحج والعمرة تأتي عليه كما تأتي على الوقوف ، وقيل : يحتاج إلى نية جديدة([504])، وهو أقوى وأحوط ، والله أعلم.

الواجب الثالث : أن يكون الطواف في المسجد ، ويجوز في رواقاته([505]) الأخيرة ، وعلى أسطحته . ولو وسّع المسجد صحّ الطواف في جميعه . ولو طاف خارج المسجد لم يصحّ([506])، والله أعلم .

الواجب الرابع : استكمال عدد سبعة أطواف ، فلا يقوم معظمها مقام الكلّ ([507])، والله أعلم.

الواجب الخامس : الترتيب .

وهو في أمرين :

[ ل22 ]

 
أحدهما : أن يبتدئ بالحجر الأسود ، ويمر بجميع بدنه على جميع الحجر ، على الصفة التي شرحناها أولا ، فلو ابتدأ بغير الحجر الأسود أو لم يمرّ عليه بجميع بدنه لم يحسب له ذلك([508])، /
إلى أن ينتهي إلى محاذاة الحجر الأسود ، فيجعل ذلك أول طوافه ويلغو ما قبله ويحتاج إلى زيادة طوفة ثامنة حتى تصح له سبع ، فافهم ذلك ، فإنه يدخل من جهته الفساد على حج كثير
من الناس([509]).

الأمر الثاني : أن يجعل في طوافه البيت على يساره كما سبق بيانه ، فلو طاف والبيت عن يمينه فهذا طواف مُنْكَسٌ باطل([510]). ولو استقبل البيت بوجهه وطاف به فالأصح([511]) أنه لا يصحّ أيضاً .

وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت فيه إلا ما قدمناه أولاً مِنْ أنه يمرّ في ابتداء الطواف على الحجر الأسود مستقبلاً له فيقع الاستقبالُ قُبالةَ الحجر لا غير ، وذلك في الطوفة الأولى خاصّة دون ما بعدها([512])، وهذا الاستقبال ذكره القاضي أبو الطيب([513]) والشيخ أبو حامد الإسفراييني([514]) في طائفة من الأئمة العراقيين ، وهو مستحب([515]).

فلو أنه تركه ومرّ بالحجر ويساره إليه([516]) ، وسوّى بين الطوفة الأولى وباقي الطوفات في ذلك جاز ذلك([517])، ولم يذكر صاحب (( النهاية )) ([518]) في طائفة من الخراسانيين إلا هذا ، ولم يذكروا هذا الاستقبال أيضاً ، وهو غير الاستقبال المستحبّ عند لقاء الحجر قبل ابتداء الطواف فذلك مستحبّ لا كلام فيه ، وهو سنة مستقلة([519]) .


الواجب السادس : أن يكون بجميع بدنه خارجاً في طوافه عن جميع البيت .

فلو طاف داخل البيت لم يصحّ([520])، ولو طاف على شاذروان البيت أو في الحجر فلا يصحّ أيضاً ؛ لأنه طائفٌ في البيت ، وذلك لأن الشاذروان والحجر كلاهما من البيت.([521])

أما الشاذروان : فهو القدر الذي تُرِك من عَرْض الأساس خارجاً عن عرض الجدار خالياً عن البناء ، فإن قريشاً لما رفعوا الأساس بمقدار ثلاث أصابع من وجه الأرض نقصوا عرض الجدار عن عرض الأساس الأول ، فبقي ذلك القدر من عرض أصل الجدار جزءاً من البيت العتيق المأمور بطوافه خارجاً عن الجدار المرتفع ، وهو ظاهر ، لكنه لا يظهر عند الحجر الأسود([522])، وقد أُحْدِث عنده في زماننا شاذروان .

والشاذروان [ لو ]([523]) يصعده الجاهل فيمشي في طوافه عليه فيبطل طوافه ؛ لأنه يكون طائفاً في البيت لا بالبيت([524]). ولو مرّ خارج الشاذروان وهو يمس الجدار بيده فالأصح([525]) الذي عليه الأكثرون من أئمتنا أنه لا يصح طوافه ؛ لأن يده إذا كانت في هواء الشاذروان فهي في البيت ، والشرط أن يكون جميع بدنه منفصلاً عن البيت .

وعند هذا ينبغي أن يتفطن لدقيقة ذكرها بعض أئمتنا ، وهي : أن من قبَّل الحجر الأسود فرأسه في حال التقبيل في البيت فعليه أن يقرّ قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل ، ويعتدل قائماً فإنه لو زلت([526]) قدماه عن موضعهما قليلاً ولو بقدر شبر ، ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل قائما عليهما في / الموضع الذي [ زلتا ]([527]) إليه ، ومضى من هنالك في طوافه لكان قد قطع قدر شبر من مطافه مع كون بعض جسده في هواء الشاذروان الذي هو من البيت ، فيبطل طوافه([528]) كما سبق.

[ ل23 ]

 
أما الحجر : فهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام والمغرب ، والميزاب فيه فوقه ، وهذا الحجر محوط مدوّر على صورة نصف دائرة ، والحجر أو بعضه من البيت أخرجته قريش من البيت حين بنوه لكون النفقة من الحلال قصرت بهم([529])، فينبغي للطائف أن يطوف حول الحجر وراءه ولا يدخل إليه في طوافه([530])، وذكر صاحب (( نهاية المطلب )) ووالده([531]) : لو دخله وبعُد عن البيت بمقدار ستة أذرع وطاف وراءها واستظهر أجزأه وإن كان مكروها([532])، وذكر والده : أنه مستنكر عند الناس غاية الاستنكار .

والحجة لهذا ما روى مسلم في صحيحه([533]) عن عائشة عن رسول الله ﷺ : (( أن ستة أذرع من الحجر من البيت )) . وذكر صاحب « التهذيب » فيه : " أنه إذا طاف فيه وراء سبع أذرع
جاز "([534])، والحجة لهذا أنه جاء في بعض روايات مسلم للحديث : (( أن من الحجر قريباً من سبع أذرع من البيت ))([535])، وهذا يوجب استيفاء السبع لإسقاط الفرض بيقين .

والصحيح المعتمد أنه يجب الطواف بجميع الحجر ، ولا يجوز دخوله بل يدور حوله خارجاً منه([536]) ؛ لأن النبي ﷺ هكذا فعل في طوافه([537]).

وأما حديث عائشة ففي رواية منه ثابتة في الصحيحين([538]) : (( أن الحجر من البيت )) ، وقد اضطربت الرواية عنها ، فروي : (( [ ستة ]([539]) أذرع ))([540])، وروي : (( [ ستة ]([541]) أذرع أو نحوها([542]))) ، وروي : (( خمس([543]) أذرع ))([544])، وروي : (( قريبا من [ سبعة ]([545]) أذرع ))([546])، وروي : (( أن الحجر من البيت ))([547])، وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين ، وهذا المذهب هو الذي نص عليه الشافعي([548]).

فهذه واجبات الطواف ، وقد اختلف القول في وجوب الموالاة بين الأطوفة ، وفي وجوب ركعتي المقام عقب الطواف ، والأصح([549]) أن ذلك من السنن ، والله أعلم.

القول في سنن الطواف وآدابه :

الأولى : أن يطوف راجلاً لا راكباً .

فإن كان به مرض يشقّ معه الطواف راجلاً لم يكره له الطواف راكبا ، وكذلك إذا ركب في طوافه ليظهر فيستفتى ؛ فلا بأس([550])، كما فعله رسول الله ﷺ في بعض طوافاته ، وهو طواف الزيارة([551])، والله أعلم .

الثانية : الاضطباع الذي سبق شرحه(4) ، مستحب إلى آخر الطواف ، وقد قيل : إنه يستديمه إلى آخر السعي . والأصح([552]) أنه إذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع وصلّى ، فإذا فرغ من الصلاة أعاد الاضطباع وسعى مضطبعاً ، ولا اضطباع في طواف لا رمل فيه ، ويأتي إن شاء الله تعالى بيان الطواف الذي يُرْمَل فيه .

[ ل24 ]

 
الثالثة : الاستلام ، وقد سبق([553]) شرح ما يفعله من استلام الحجر وتقبيله ، ووضع الجبهة / عليه عند ابتداء الطواف .

ويستحب أن يستلم أيضاً الركن اليمانيّ إذا انتهى إليه ، لكن لا يقبّله ويقبّل يده التي استلمه بها([554]). وذكر القاضي أبو الطيب : أنه يستحب الجمع بين الحجر الأسود والركن الذي فيه الحجر في الاستلام والتقبيل ، واختص هذا الركن بالجمع بين استلامه وتقبيله ؛ لأنه اجتمع فيه فضيلتان : كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، وكون الحجر فيه بخلاف الركن اليماني ، فإنه ليس فيه إلا فضيلة واحدة ، وهو كونه مبنياً على قواعد إبراهيم([555]).

ثم إنه يستحب كلما حاذى الحجر الأسود في كل طوافه أن يكبّر ويستلمه ويقبّله ويقبّل يده التي استلمه بها ، وكذلك يستلم الركن اليماني ويقبّل يده في كل طوفة([556])([557])، فإن ضاق عليه ذلك للزحام فليفعله في كل وتر ، فإن لم يمكنه أن يستلم الحجر أو يقبّله إلا بالزحام ترك ذلك، وأشار إليه بيده أو بشيء في يده ثم قبّل ما أشار به([558])، ولا يشير بالفم إلى القبلة([559])، ولا يستلم الركنين الآخرين الشاميين أصلاً ؛ لكونهما ليسا على قواعد إبراهيم([560]).

ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل إلا في الليل عند خلوّ المطاف([561]).

الرابعة : المستحب أن يرمل في الطوافات الثلاث الأولى ، ويمشي على [ سجية ]([562]) مشيه في الأربع الباقية ([563]).

والرمَل ـ بفتح الميم ـ إسراع المشي مع تقارب الخطا ، ولا يثب وثوباً([564]).

فإن كان راكباً حرّك دابّته ، وإن حمله إنسان رمل به الحامل على القول الأصحّ([565])، وإن ترك الرمل في الثلاث الأول لم يقضه في الأربع الأخر([566])، ولا رمل ولا اضطباع في حقّ النساء([567]).

وإذا وجد زحام مانعٌ من الرمل ، ولو توقّف وجد فرجةً وقف ، فإذا وجد فرجةً رمل ، وهذا حين لا يؤذي بوقوفه من خلفه ، ومهما أمكنه الجمع بين الرمل والقرب من البيت فالمستحبّ له الجمع بينهما ، فإن لم يمكنه الجمع لكثرة الزحام في القرب فالرمل من غير قرب أفضل من القرب من غير رمل ؛ لأن الرمل شعارٌ مستقلّ([568])، فلو كان إذا ما بعد وقع في صف النساء ، فالقرب وترك الرمل أولى([569]).

وحيث لا يتمكن من الرمل للزحمة يستحبّ له أن يشير في حركته إلى الرمل متشبّهاً بالرامل([570]) ، ثم القول الأصح أنه يرمل في جميع المطاف ، ومن الحجر الأسود إلى الحجر الأسود([571]) ؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم ذلك من رواية ابن عمر وجابر([572]) أن رسول الله ﷺ فعل ذلك ، وهذا مرجّح على ما رواه ابن عباس من أن النبي ﷺ أمر أصحابه بترك الرمل بين الركن اليماني والركن الأسود([573])؛ لأن فعله ﷺ متأخر عن ذلك([574]).

ثم اعلم ، أن الرمل والاضطباع لا يشرعان في كل طواف ، وهما مشروعان في طواف قدوم يعقبه السعي في حج أو عمرة([575]). أما الطواف الذي ليس في حج أو عمرة فلا رمل فيه ، ثم لا يخفى أنه ليس محلّ اضطباع([576]). قال الشيخ أبو محمد : " ما يزال المجاورون يطوفون ليلاً ونهاراً في غير حج وعمرة لا يرملون "([577]). وأما تعقّب السعي فهو شرطٌ في ذلك دون طواف القدوم ، وهذا هو / الصحيح عند القاضي أبي الطيب([578]) وغيره([579]).

[ل25 ]

 
 وفي قول آخر : شرطه القدوم دون إرادة السعي عقيبه([580])، فيستحب في كل طواف قدوم سواء أراد السعي عقيبه أو لم يرد ، فعلى هذا لا رمل في طواف الوداع قولاً واحداً ، وكذلك لا رمل ولا اضطباع في طواف الزيارة إذا سعى عقيب طواف القدوم ، وهما مستحبان في طواف القدوم عند إرادة السعي عقيبه قولاً واحداً ، وكذلك يستحبان قولاً واحداً في طواف الزيارة الذي يستعقب السعي كما في حقّ من لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف ، وذلك لأن طواف القدوم مندرج في طواف الزيارة والحالة هذه([581]).

وأما المكي فلا يشترطان في حقه عند من اشترط فيهما القدوم . وعلى القول الأصح الذي يعتبر فيه السعي ، فيشرعان في حق المكي أيضاً([582])، وقد قالوا : لا يشرع الرمل في طوافين قطّ([583])، وهذا مطابق للقاعدة التي شرحناها ، والله أعلم .

الخامسة : يستحب القرب من البيت في الطواف ولا التفات في ذلك إلى ما يحصل في البعد من كثرة الخطا ، وهذا متفق عليه([584]). قال الشيخ أبو محمد :" والمطاف المعتاد الذي يستبعد ويستنكر مجاوزته هو ما بين الكعبة والمقام ، ومن كل جانب في العادة أمارات منصوبة لا يكاد الناس يخرجون عنها ".

والمرأة تخالف الرجل في أنه لا يستحبّ لها أن تدنو من البيت في الطواف ، وتكون في حاشية الناس ، ويستحب لها أن تطوف ليلاً ؛ لأن ذلك أستر لها([585]).

السادسة : الأذكار المستحبّة في الطواف .

فيستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولاً ، وعند ابتداء الطواف : (( بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد ﷺ ))([586]).

قال بعض العلماء([587]): " إنما يقول : « إيمانا بك ووفاء بعهدك » ؛ لأنه روي أن الله تبارك وتعالى لما أخذ الميثاق على بني آدم كتب عليهم كتاباً فألقمه الحجر الأسود فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ، وعلى الكافر بالجحود ([588])".

ويكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة . قال الشافعي - رحمه الله -:
" ويقول : الله أكبر ولا إله إلا الله " ، قال : " وما ذكر الله به وصلى على النبي ﷺ فحسنٌ([589])"، قال : " وأحبّ أن يقول في رمله : اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً([590])، ويقول في الأطواف الأربعة : اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعزّ الأكرم ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "([591]).

قال المصنف ـ رحمه الله - : "وروينا عن رسول الله ﷺ أنه قال بين الركن اليماني والركن الأسود : (( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ))([592]). وروينا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الطواف كله([593])، وقد قال الشافعي رضي الله عنه ([594]): " هذا أحبّ ما يقال في الطواف إليّ وأحبّ أن يقال في كله " .

وينبغي أن يدعو فيما بين طوافه بما أحبّ من دين ودنيا ، ولو دعا واحدٌ وجماعة يؤمنون على دعائه فحسنٌ ، وليس كل طائف يُحسن الدعاء .([595])

[ ل26 ]

 
وقد ذكر الشيخ أبو محمد([596]) وأبو حامد / الغزالي([597]) ـ رحمهما الله ـ([598]) : للركن العراقي والشامي وغيرهما أذكاراً مخصوصة لا سنَدَ لها أو لم تشهد لها رواية فتركت ذكرها ، والباب في ذلك واسع ، وكل ما دعي به من حسَنٍ فحسَنٌ([599]).

ويقال : إن الدعاء يستجاب فيما هنالك في خمسة عشر موضعاً : في الطواف ، وعند الملتزم ، وتحت الميزاب ، وفي البيت ، وعند زمزم ، وعلى الصفا والمروة ، وفي المسعى ، وخلف المقام ، وفي عرفات ، وفي المزدلفة ، وفي منى ، وعند الجمرات الثلاث ، وجدت ذلك عن بعض الأئمة حكاه عن الحسن رضي الله عنه ([600])، فالمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها .

وهذا دعاء شريف ملتقطٌ من أدعية الطائفين وأشباهها : يا رب عبدك المسكين ببابك سائلك ، وأسيرك الضعيف ببابك مضت أيامه وبقيت آثامه ، انقضت شهواته ، وبقيت تبعاته ، وأنه لا ملجأ ولا منجاةَ منك إلا إليك ، سبحانك لا إله إلا أنت ، يا ذا الكمال المطلق ، ويا ذا الجلال المطلق ، يا من هو أفضل من دعي ، وأكرم من رجي ، وأرحم من خشي ، وخير من وفد إليه وافدٌ وفدتُ إلى بيتك المكرم بذنوب لا تسعها الأرض ولا تغسلها البحار ، مستجيرا بعفوك ، مستعيذا بكرمك ، فاجعل وفودي إليك عتق رقبتي من النار ، إلهي عبدك المسكين يسألك يا غياث المستغيثين أن لا تجعله من المردودين الخائبين ، أتشفع إليك بنبيك الكريم وسائر عبادك الصالحين الفائزين فارحمني([601]) ، وتقبّل توبتي ، واستجب دعوتي ، ونوّر قبري وقلبي بأنوار معرفتك ، واكشف عني أغطية الجهالة وحجب الغفلة ، يا ربنا ورب كل شيء ومليكه آمين .

ومذهب الشافعي : أنه يستحبّ أن يقرأ القرآن في طوافه ؛ لأنه موضع ذلك ، وقراءة القرآن أعظم الذكر([602]). قال الشيخ أبو محمد الجويني :" ويحرص أن يختم في الطواف ختمة أيام الموسم فيعظم ثوابها"([603]) .

ومن العلماء من لم يستحب قراءة القرآن في الطواف ، وهو اختيار أبي عبد الله الحليمي([604]) من أصحاب الشافعي رحمه الله([605]).

السابعة : الموالاة بين الأطوفة سنة مؤكدة ، غير واجبة على الأصح([606])، فلا يفرّق بينهما سوى تفريق يسير([607]). فإن فرّق تفريقاً كثيراً وهو ما يتوهم بسببه الناظر إليه أنه قد قطع طوافه أو فرغ منه ، فالأحوط أن يستأنف الطواف ليخرج من الخلاف ، وإن بنى ولم يستأنف أجزأه([608]).

وإذا أحدث في الطواف وتوضأ وبنى على ما مضى جاز على الأصح([609])، وهذا أولى بالاستئناف . وإذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له حاجة ماسّة قطع الطواف لذلك ، فإذا فرغ بنى على ما مضى . ويكره أن يقطعه بغير سبب هو مثل ذلك([610]). ويكره له الأكل والشرب في الطواف ، والشرب أخفّ([611]).

ويستحب أن لا يتكلم بكلام ليس من ذكر الله تعالى([612])، ويكره أن يضع يده على فيه في طوافه ، كما يكره ذلك في الصلاة([613])؛ لأن الطواف صلاةٌ كما ورد في الحديث([614])، والله أعلم.

 الثامنة : إذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف ، والقول الأصح([615]) أنها سنة مؤكدة غير واجبة .

[ ل27] ]

 
والمستحبّ / أن يصليهما خلف المقام ، فكذلك فعل رسول الله ﷺ ([616]). قال الشيخ الإمام أبو محمد : " وهناك وَقَفَ للمكتوبات ، وكذلك يقف الإمام إلى يومنا هذا " . وإذا صلاهما في موضع آخر جاز ، ويبقى وقتهما ولا يفوتان ما دام حياً حتى لو صلاهما بعد الرجوع إلى الوطن جاز ، وفيه بعدٌ عن الفضيلة([617]).

وإذا لم يصلّهما خلف المقام لزحمة وقعت فيه ، أو لغير ذلك فليصلّهما في الحجر ، فإن فاته ذلك صلى في الحرم ، ثم خارج الحرم([618]).

وذكر صاحب (( التهذيب )) ـ رحمه الله ـ أنه إن كان ليلاً جهر فيهما بالقراءة ، وإن كان نهاراً أسرّ([619])، قال المصنف : " ينبغي أن يسرّ فيهما ليلاً ونهاراً ؛ لأنها صلاة واحدة تقع ليلاً ونهاراً فسنّ فيها الإسرار مطلقاً ، كصلاة الجنازة على المذهب الأصحّ([620])".

وإذا طاف طوافين ولم يكن قد صلى ركعتي الأول فصلى أربع ركعات بتسليمتين فلا بأس([621]) وما وردت السنة بذلك([622]).

والأجير يصلي ركعتي الطواف عن المستأجر([623]) تبعاً للحج ، ولا يتصور النيابة في صلاة إلا في هذه الواحدة .

ومما يُدْعَى به بعد الركعتين خلف المقام : اللهم أنا عبدك وابن عبدك أتيتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة ، وهذا مقام العائذ بك من النار ، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم([624]).

قال المصنف : قوله : " هذا مقام العائذ بك " يقوله المستعيذ ، ويعنى بالعائذ نفسه ، وهو كما يقال : هذا مقام الذليل ، وليس كما توهمه بعض مصنفي المناسك المشهورة من أنه إشارة إلى مقام إبراهيم ، وأن العائذ هو إبراهيم - عليه السلام - ، وهذا غلطٌ فاحش وقع لبعض عوامّ مكة رأيت منهم من يطوف ببعض الغرباء ويشير إلى مقام إبراهيم – عليه السلام - عند انتهائه إلى هذه الكلمة من دعاء يدعو به في طوافه([625])، والله أعلم .

فصل : وإذا فرغ من ركعتي الطواف رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه ، ثم خرج من باب الصفا إلى المسعى([626])، ثبت عن رسول الله ﷺ ([627]).

ولقد عظمت العناية بالحجر الأسود ، وهو خليق بذلك ، روينا من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : (( نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشدّ بياضاً من اللبن ، فسودته خطايا بني آدم )) ، رواه الترمذي([628]) وحكم بصحته . وقد روي أن الدعاء يستجاب عنده([629]).

ولما ذكر صاحب (( الحاوي ))([630]) ما ذكرناه من استلام الحجر ، ذكر أنه يستحب إتيان الملتزم والدعاء عنده والدخول إلى الحِجر والدعاء تحت الميزاب([631])، وظاهر الحديث الصحيح([632]) يدل على أن هذا مما لا ينبغي أن يشتغل به عقيب الطواف الذي يستعقب السعي بل يخرج إلى السعي ويؤخر ذلك إلى ما بعد طواف آخر ، ومن أراد ذلك عقيب الطواف المستعقب للسعي فينبغي أن يأتي به مقدّماً على استلام الحجر المذكور .

[ ل28 ]

 
وذكر ابن جرير الطبري([633]) أنه يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يأتي الملتزم ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج للسعي([634]).

وذكر الغزالي أنه / يأتي الملتزم إذا فرغ من الطواف قبل ركعتيه([635])، قال : " وهكذا الأمر في دخول البيت " ، والله أعلم .([636])

أما الملتزم فهو ما بين الباب والحجر الأسود ، روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص
- رضي الله عنهما - أنه طاف ، فلما فرغ من طوافه التزم ما بين الباب والحجر ، وقال :
" هذا ـ والله ـ المكان الذي رأيت رسول الله ﷺ التزمه "([637]). وروينا عنه أيضا : أنه طاف ثم استلم الحجر ثم قام بين الركن والباب فوضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفّيه وبسطهما بسطاً ، ثم قال : " هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل " ، رواه أبو داود في سننه([638]) .

ومما يدعى به في الملتزم :

" اللهم يا ربّ البيت العتيق أعذني من الشيطان الرجيم ، وأعذني من كل سوء ، وقنّعني  بما رزقتني ، وبارك لي فيه ، اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك ، وألزمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين ، اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك ، أحمدك بجميع محامدك ما علمت منها وما لم أعلم وعلى كل حال ، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ، اللهم صلّ عليه وعلى إخوانه من النبيين وآلهم وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون ، آمين آمين آمين "([639]).

وليدع بحوائجه الخاصة([640]) ، وما ذكرناه من الدعاء الدعاء به في الحجر تحت الميزاب ، فقد روي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : " من قام تحت مثعب([641]) الكعبة فدعا استجيب له ، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه"([642]).

وعن ابن عباس أنه قال : " صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار "، فقيل له : ما مصلى الأخيار ؟ قال : " تحت الميزاب "، قيل : وما شراب الأبرار ؟ قال : " ماء زمزم "([643]).

وروي عن مالك بن دينار([644]) أنه سمع مليكة بنت المنكدر([645]) وهي تقول في الحِجر : " أتيتك من شقة بعيدة مؤمّلةً([646]) لمعروفك فأنلني([647]) معروفا من معروفك تغنيني به عن معروف من سواك يا معروفا بالمعروف "([648]).

قال المصنف ـ رحمه الله ـ : " وهذا دعاء يباشر القلبَ بشاشتُه ".

وأما دخول البيت فهو مستحبّ إذا كان لا يؤذي به أحداً ، ويستحب الصلاة فيه ، وإذا دخل فليقصد مصلى رسول الله ﷺ ([649]).

روينا عن ابن عمر : " أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره ، ثم مشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع ، ثم صلى يتوخّى المكان الذي أخبر بلال أن رسول الله ﷺ صلّى فيه " . رواه البخاري في صحيحه([650]).

[ ل29 ]

 
وروى [ النسائي ]([651]) عن أسامة بن زيد – رضي الله عنهما - : أن رسول الله ﷺ لما دخل البيت أتى ما استقبل من دبر الكعبة ، فوضع وجهه وخدَّه عليه ، وحمد الله وأثنى عليه ، وسأله واستغفره ، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة ، فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة / والاستغفار ثم خرج([652]).

وروينا عن عائشة أنها كانت تقول : عجباً للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف لِيَدَعْ ذلك إجلالاً لله وإعظاماً ، دخل رسول الله ﷺ للكعبة ما خلَّف بصرُه موضعَ سجوده حتى خرج منها([653])، والله أعلم .

وقد ابتدع من قريب بعضُ الفجرة المحتالين في الكعبة المكرمة أمرين باطلين عظم ضررهما على العامّة :

أحدهما : ما يذكرونه من العروة الوثقى ، عمدوا إلى موضعٍ عالٍ من جدار البيت المقابل لباب البيت ، فسمّوه بالعروة الوثقى ، وأوقعوا في قلوب العامّة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى ، فأحوجوهم إلى أن يقاسوا في الوصول إليها شدّة وعناء ، ويركب بعضهم فوق بعض ، وربما صعدت الأنثى فوق الذكر ، [ ولامست ]([654]) الرجال ولامسوها فلحقهم بذلك أنواع من الضرر دينا ودنيا .

والثاني : مسمار في وسط البيت ، سمّوه « سرّة الدنيا » ، وحملوا العامّة على أن يكشف أحدهم عن سرّته وينبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعاً سرّته على سرّة  الدنيا
ـ قاتل الله واضع ذلك ومختلقه وهو المستعان ـ ([655]).

ووراء ما ذكرناه أنواعٌ من القربات متعلّقة بالمسجد الحرام ، سنذكرها إن شاء الله في الباب الرابع ، والله أعلم .


الفصل الثالث : في السعي بين الصفا والمروة

وإذا استلم الحجر عند انفصاله من البيت فليخرج من باب الصفا ، فإذا خرج منه فليقطع عرض السوق الملاصقة للمسجد حتى ينتهي إلى سفح جبل الصفا والدرجات الموضوعة فيه ، فيصعد قدر قامة إلى حيث يرى منه البيت ، وهو يتراءى له على الصفا من باب المسجد باب الصفا ، لا من فوق جدار المسجد بخلاف المروة ، ويطيل القيام عليه ويستقبل الكعبة فيكبر ويدعو فيقول :

" الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون([656])، اللهم إنك قلت : ﴿ ادعوني أستجب لكم [ غافر : 60 ] ، وإنك لا تخلف الميعاد ، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه حتى تتوفاني وأنا مسلم "([657]).

ثم يدعو ولا يلبي على القول الأصح([658]). وفيه قول([659]) : إنه يلبّي إن كان سعيه عقيب طواف القدوم ، فإن التلبية لا تسقط حتى يرمي جمرة العقبة .

[ ل30 ]

 
ثم يعود فيقول مثل ذلك كله حتى يقوله ثلاث مرات ، ويدعو بينهما بما بدا له في دين أو دنيا ، واختلفوا في أنه هل يدعو عقيب الثلاث ؟ ([660]). ثم ينزل([661]) فيمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلّق على يساره في ركن المسجد بنحوٍ من ستة أذرع سعى سعياً شديداً / حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس([662])، ثم يمشي حتى يرقى على المروة حتى يبدو له البيت إن بدا له ، ثم يصنع عليها ما صنع على الصفا ثم يعود ، وهكذا حتى يكمل سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة([663]).

وقد أوضح الشيخ أبو محمد الجويني حال موضع السعي إيضاحاً شافياً فذكر : أن الوادي الذي يسيل بالمطر هناك واقعٌ في المسعى ، وأن ما قبل بطن الوادي مَشْيٌ كله ، وما بعد الوادي مَشْيٌ كله ، والسعي ليس إلا في بطن الوادي ، والوادي ليس بعميق حتى يتميز بطنه عن جادة السوق ، فبنوا في سالف الدهر ميلاً على شفير الوادي من الجانب الذي يلي الصفا علامةً لابتداء شدة السعي ، وبنوا من الجانب الثاني ميلين أخضرين ؛ أحدهما معلّق بفناء المسجد الحرام ، والآخر معلّق بدار العباس ، فكان السيل يحطم الميل الواحد الذي إلى جانب الصفا ويهدمه فيعاد ثم يحطم ويعاد ، وهو ميل صغير أخضر فنَحُّوا ذلك الميل عن موضعه ، وعلقوه على ركن جدار المسجد الحرام عالياً ، فحصل بين موضعه القديم وموضعه اليوم من المسافة قدر ستة أذرع([664]).

فلهذا قال الشافعي ـ رحمه الله ـ : " ينزل من الصفا ويمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق على ركن المسجد قدر ستة أذرع ، ثم يسعى سعياً شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين : أحدهما - عن يمينه وهو يقصد المروة وهو الذي التصق بدار العباس رضي الله عنه. والثاني - عن شماله وهو الذي ألصق بباب المسجد وهو باب الجنائز ، وبينهما عرض السوق ، فإذا حاذى هذين الميلين ترك السعي وابتدأ المشي إلى المروة "([665]).

ومعظم هذه المسافة إنما هي هذه المسافة الواقعة بين الميلين المذكورين وبين المروة ، وأما مسافة المشي بين الصفا والوادي فإنما هي خطوات يسيرة ، ولعل مسافة العدو والمشي ضعف تلك الخطوات اليسيرة أو قريب من ضعفها ، وإنما الطول في مسافة المشي إلى المروة .

قال : " وإذا عاد من المروة إلى الصفا مشى حتى ينتهي إلى الميلين الأخضرين ، ويبتدئ منهما السعي حتى يجاوز الميل الأخضر بقدر ستة أذرع إلى المكان الذي ابتدأ السعي في المرة الأولى "([666]).

وذكر ابن الشيخ أبي محمد وهو الشيخ أبو المعالي صاحب (( النهاية ))([667]) : أنهم إنما وضعوا الميل الأخضر على ركن المسجد المذكور مع تأخره عن مبتدأ السعي بستّ أذرع ؛ لأنهم
لم يجدوا على السمت أقرب من ذلك الركن ، وأن معنى قولنا : حتى يحاذي الميلين الأخضرين أن يتوسّطهما ، وأن رؤية الكعبة مع الصعود في المروة بالمقدار المشروع قد تعذر بما أحدثه الناس من الأبنية ، والله أعلم .


القول

[ ل31 ]

 
: في تمييز واجبات / السعي من مسنوناته

أما واجباته :

فالأول منها : أن يقطع جميع المسافة التي بين الصفا والمروة على أي صفة كانت من المشي والسير حتى لو أبقى من المسافة بعض خطوة أو أقل لم يصح ، حتى لو كان راكباً يشترط أن يسيِّر دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو إليه حتى لا يبقى من المسافة شيء ، وعلى الماشي أن يلصق في الابتداء والانتهاء رجله بالجبل بحيث لا يبقى بينهما فرجة ، فيلصق بالصفا عقبه وبالمروة أصابع رجليه ، فافهم ذلك وراعه كيلا ترجع بغير حج ولا عمرة ، كما يصيب كثيراً من الناس .([668])

وليس الصعود بواجب([669]) غير أن بعض الدرج مستحدث فليحذر أن يخلفها وراء ظهره فلا يتمّ سعيه ، ويصعد إلى أن يستيقن([670])، والله أعلم .

الواجب الثاني : الترتيب فيه بين الصفا والمروة ، بأن يـبدأ بالصفا كما بدأ الله تعالى به ، فلو بدأ بالمروة كان مشيه منها إلى الصفا غير محسوب ، فإذا عاد من الصفا كان هذا أول سعيه المحسوب([671])، وكذلك يشترط في السعي الثاني أن يكون ابتداؤه بالمروة ، فلو أنه لما عاد من المروة عدل عن موضع السعي وجعل طريقه في المسجد وراء الجبل وابتدأ المرة الثانية من الصفا لم يصحّ ذلك على المذهب([672])، والله أعلم.

الواجب الثالث : إكمال عدد سبع مرات ، ويحتسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرّة والعود إليه من المروة مرة ، وهكذا إلى آخره([673])، والله أعلم .

الواجب الرابع : أن يكون السعي بعد طواف صحيح سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة([674])، ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع ، فإن طواف الوداع لا يقع إلا بعد الفراغ من كل المناسك([675])، وإذا سعى بعد طواف القدوم أجزأ ووقع ركناً ، ويكره أن يعيده بعد طواف الزيارة ، فإن السعي ليس من العبادات المستقلّة التي يشرع تكريرها والاستكثار منها وهو كالوقوف بعرفة ، فيقتصر فيه على الركن ، بخلاف الطواف الذي يشرع في غير حج وعمرة واستكثر منها غير المحرم ما شاء([676]). صحّ عن جابر بن عبد الله قال : " لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول "([677]).

ثم إنه لو تخلّل الوقوف بين الطواف والسعي مثل أن طاف للقدوم ولم يسع ثم وقف بعرفة وأراد أن يسعى قبل طواف الإفاضة ليكون سعيه تبعاً لطواف القدوم فلا يجوز ذلك بل يجب أن يسعى بعد طواف الإفاضة([678]).

[ ل32 ]

 
ولو لم يتخلل بين الطواف والسعي ركنٌ ولكن تراخى ما بينهما وبَعُدَ فالأحوط أن لا يعتدّ بذلك السعي ، وأن يعيده عقيب طواف آخر . واختلف أئمتنا في وجوب إعادته ، وكان الإمام أبو بكر القفال المروزي([679]) ممن لا يوجب إعادته([680])، وقال : " متى كان بعد الطواف يجوز / ولو بسنة "، وقال : " ولا أعرف له حدا "، وكذلك صاحب الشامل([681]) فإنه قال : " إذا ترك من السعي شيئا ثم مضى إلى وطنه عاد وأتمّه ولم يستأنف ؛ لأنه لا يبطل بالتفريق "، والله أعلم .

وفي كلام غيره من أئمة العراق : أنه يجوز له أن يؤخر السعي عن الطواف بسنة أو سنتين([682])؛ لأن الطواف والسعي ركنان فلم يشترط فيهما الموالاة بينهما كالطواف والوقوف ، والله أعلم .

وأما سنن السعي : فجميع ما سبق الأمر في كيفية السعي التي شرحناها أولاً سنة إلا ما ذكرناه من الواجبات الأربعة ، وهي سنن عديدة :

إحداها : الذكر والدعاء ، ومنه ما سبق أنه يأتي به على الصفا والمروة ، ومن ذلك ما رويناه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول على الصفا : (( اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك ، وجنِّبنا حدودك اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءَك ورسلك ونحب عبادك الصالحين ، اللهم يسّرنا لليسرى وجنبنا العسرى ، واغفر لنا في الآخرة والأولى ، واجعلنا من أئمة المتقين ))([683]).

وروينا أيضاً عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل القيام على الصفا والمروة ويدعو طويلاً يرفع صوته ويخفضه([684]).

ويستحبّ أن يقول بين الصفا والمروة في مشيه وسعيه معاً : (( ربّ اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعزّ الأكرم )) ؛ لأن ذلك مأثور([685])، وإن أضاف إليه : (( اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )) ، كان ذلك حسناً فإن ذلك أكثر دعاء رسول الله ﷺ الذي كان يدعو به ، ثبت ذلك عنه في الصحيح([686]).

من الأدعية المختارة التي يستحب الدعاء بها في كل مقام ووردت بها أحاديث متفرقة عن رسول الله ﷺ : (( اللهم يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك ، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل برّ والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمتُ منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم ، وأسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول وعمل ، وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد ﷺ ، وأعوذ بك من شرّ ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد ﷺ ))([687]).

ولو تلا القرآن كان ذلك - على مذهب الشافعي رضي الله عنه - أفضل من كل ذكر على ما تقدم ذكره في الطواف([688])، والله أعلم .

الثانية : المستحبّ أن يكون الساعي على طهارة وستارة للعورة ، ولا يشترط ذلك في صحة السعي بخلاف الطواف([689]).

الثالثة : يستحبّ فيما ذكرناه من السعي في بطن الوادي أن يكون سعياً شديداً فوق الرمل الذي ذكرناه وشرحناه في الطواف ، وهو مستحبّ في كلّ مرة من المرات السبع ، بخلاف الرمل في الطواف . ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه ذلك وفاتته الفضيلة([690]).

[ ل33 ]

 
فأما المرأة فإنها بالنهار تمشي على / هينتها في الجميع([691]). وأما بالليل في حالة الخلوة فقد قيل :
إنها كالرجل في استحباب شدّة السعي في موضعه ، ومنهم من أطلق ، وقال : إنها تمشي على هينتها ولم يفصّل([692]). وهكذا ينبغي حالها في الصعود إلى الصفا والمروة ، وقد روينا عن ابن عمر أنه قال : " لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة "([693]).

الرابعة : الأفضل أن يختار مكان الخلوة للسعي والطواف أيضاً ، وربما تعذر ذلك في زمان الموسم ، وإذا كثرت الزحمة في المسعى فليتق منه الأذى ، وترك هيئة من هيئات السعي المستحسنة أولى من إيذاء مسلم أو تعريض نفسه للأذى . وإذا عجز عن السعي للزحمة فليتشبه بالساعي كما قلنا في رمل الطواف([694])، والله أعلم .

الخامسة : الأفضل أن لا يكون في السعي راكباً إلا أن يكون له عذرٌ([695]) كما سبق ذكره في الطواف ، والله أعلم .

السادسة : قال الشيخ أبو محمد : " رأيت الناس إذا فرغوا من السعي على المروة فربما صلوا ركعتين في متسع المروة ، وذلك حسن وزيادة طاعة ، ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "([696]).

قال المصنف ـ رحمه الله : " ينبغي أن يكره ذلك ؛ لأنه ابتداع شعار "([697]).

وقال الشافعي رضي الله عنه :" ليس في الطواف بين الصفا والمروة صلاة "([698])، والله أعلم .

السابعة : الموالاة في السعي مستحبّة غير واجبة ، فلو فرّق تفريقاً كثيراً لم يبطل سعيه على الأصحّ([699])، وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى قطع السعي ، فإذا فرغ بنى على ما مضى ، وكذلك لو عرض مانع([700])، والله أعلم .


الفصل الرابع : في الوقوف بعرفات

إذا فرغ من السعي بين الصفا والمروة فإما أن يكون معتمراً أو حاجّاً :

فإن كان معتمراً متمتعاً أو غير متمتع فقد دخل عليه وقت التحلّل([701])، وسيأتي شرح تحلّله إن شاء الله تعالى في باب العمرة . ثم المعتمر إن كان متمتعا أقام بمكة حلالاً يصنع ما أراد([702])، فإن اختار أن يعتمر كان له ذلك حتى إذا كان عند خروجه إلى عرفات يوم التروية أحرم بالحجّ من جوف مكة([703])، وكذلك من أراد الحجّ من أهل مكة ، وقد تقدم شرح ذلك في كيفية الإحرام في الفصل الأول .

وإن كان حاجّاً مفرداً أو قارناً فإن وقع سعيه بعد طواف الفرض والزيارة فقد فرغ من أركان الحج كلها ، وبقي عليه بعد الفراغ من السعي أن يرجع إلى منى ليبيت بها ليالي منى ، وإن وقع سعيه بعد طواف القدوم ، ويقع ذلك لمن يجيء من أهل الآفاق ويدخل مكة قبل الوقوف بعرفات فليمكث بمكة إلى خروجه في اليوم الثامن من ذي الحجة([704]).

وإن كان اليوم الذي قبله وهو السابع ؛ خطب فيه الإمام بعد الظهر عند الكعبة خطبة واحدة وهي أول خطبة الحجّ([705]) – وهنّ أربع : هذه ، والتي يوم عرفة ، والتي يوم / النحر بمنى ، والتي يوم النفر الأول من منى([706]) يعلّم الإمام الناس في كلّ خطبة منها ما يصنعون بين الخطبتين ، وكلها بعد الزوال ، وكلها بعد الصلاة ، وكلها أفراد([707]) إلا خطبة عرفة فإنه يخطب خطبتين قبل الصلاة([708]) على ما يأتي شرحه إن شاء الله تعالى ، ويأمر الإمام الناس في هذه الخطبة بالاستعداد والرواح إلى منى من الغد ، والرواح بعد الزوال أولى ، ويخبرهم فيها بما بين أيديهم من مناسكهم ، ويخرج كلّ منهم ملبياً إلى منى من الغد وهو اليوم الثامن المسمى « يوم التروية »، سمي بذلك ؛ لأنهم يتروون بمكة من الماء ويحملونه معهم([709])، واليوم التاسع « يوم عرفة »، والعاشر يوم النحر ، والحادي عشر « يوم القرّ » أي بفتح القاف ؛ لأن الناس يقرّون فيه بمنى([710])، والثاني عشر « يوم النفر الأول » ([711])، والثالث عشر « يوم النفر الثاني »([712]).

ثم إنه ينبغي أن يوافي صلاة الظهر بمنى([713])، وبين منى ومكة نحواً من ثلاثة أميال وهي فرسخ([714]). واستحبّ بعض العلماء الأكابر أن يقول إذا خرج إلى منى : " اللهم إياك أرجو ، ولك أدعو فبلّغني صالح أملي ، واغفر لي ذنوبي ، وامنن عليّ بما مننت به على أهل طاعتك ، إنك على كل شيء قدير "([715]).

ويستحب له المشي من مكة إلى منى في المناسك كلها إلى انقضاء حجه إن قدر ، وهو من مسجد إبراهيم الذي في طرف عرفات إلى الموقف بها آكد وأولى .

فإذا وصل إلى منى أقام بها حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويبيت بها إلى أن يصلي الصبح بها ، وذلك مسنون ، فلو لم ينزل بها أصلاً ولم يقربها فلا شيء عليه([716]).

فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة([717])، وحسن أن يقول :

(( اللهم إليك توجهتُ ، ووجهك الكريم أردتُ ، فاجعل ذنبي مغفوراً وحجي مبروراً ، وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير ))([718]).

بيان واجبات الوقوف ومسنوناته :

أما واجبه فأمران :

أحدهما : الحصول في أي طرف كان من عرفات([719]).

ويحتاج الآن إلى بيان حدودها : وقد ذكر الأزرقي([720]) في كتاب (( مكة )) بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : " حدّ عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة([721]) إلى وصيق([722]) إلى ملتقى وصيق([723]) إلى وادي عرنة([724]) ".

قال المصنف : " بطن عرنة ، مضاف إلى عرنة ، بضم العين وفتح الراء والنون ، و((  وصيق )) هو بواو مفتوحة ثم صاد مكسورة غير منقوطة وفي آخره قاف "([725]).

[ ل35 ]

 
وقال الشافعي ـ رحمه الله ـ :" عرنة ما بين الجبل المشرف إلى بطن عرنة إلى الجبال المقابلة يميناً وشمالاً مما يلي حوائط ابن عامر وطريق الحَضَن "([726]) .

قال المصنف ـ رحمه الله ـ : " هو / الحَضَن - بالحاء غير المنقوطة والضاد المنقوطة المفتوحتين وبعدهما نون - وهو اسم جبل "([727]).

قال صاحب (( النهاية )) : " [ ويطيف ]([728]) بمنعرجات([729]) عرفة جبال ، ووجوهها([730]) المقبلة من عرفة "([731]).

قال أبو زيد البلخي([732]) : " عرفة ما بين وادي عرنة إلى حائط ابن عامر إلى طريق ما أقبل على الصخرات التي يكون بها موقف الإمام إلى طريق حَضَن "، قال : " وحائط ابن عامر عند عرنة ، وبقربه المسجد الذي يجمع فيه الإمام بين الظهر والعصر وهو حائط نخيل ، وفيه عين وينسب إلى عبد الله بن عباس([733]) بن كريز([734])".([735])

قال المصنف -رحمه الله- : " هو الآن خراب "([736]).

وادي عرنة المذكور هو طرف عرفات من جهة منى ومكة ، يقطعه من يجيء منها إلى عرفات([737]).

وذكر بعض من حدّد عرفات من أصحابنا : أن الحدّ الواحد منها ينتهي إلى جادّة الطريق المشرق وما يلي الطريق . والحد الثاني : ينتهي إلى طريق حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات. والحد الثالث : إلى الحوائط التي تلي قرية عرفة ، وهذه القرية على يسار مستقبل القبلة إذا صلّى بعرفة . والحد الرابع : ينتهي إلى وادي عرنة الذي شرحنا حاله .([738])

وليس من عرفات وادي عرنة ولا نحوه ، وهي في بطن عرنة ، ولا المسجد الذي يجمع الإمام
فيه الصلاتين([739])، ويقال له : مسجد إبراهيم
u ، ومسجد عرنة ، بالنون وبضم العين([740]).

وذكر الجويني : أن هذا المسجد مقدّمه في وادي عرنة لا في عرفات ، وأواخره في عرفات([741])، فمن وقف في صدر المسجد فليس واقفاً بعرفة ، وما كان من المسجد من عرفات يتميز عما ليس منه بصخرات كبار فرشت في ذلك الموضع([742]).

قال المصنف ـ رحمه الله ـ : " هذا يخالف إطلاق الشافعي بأن المسجد ليس من عرفات ، فلعله زيد بعده فيه من عرفات القدر الذي ذكره الجويني ، وهذا المسجد بينه وبين المكان الذي وقف فيه رسول الله ﷺ قدر ميل ، والله أعلم "([743]).

وليست عرفات من الحرم([744])، ومنتهى الحرم من تلك الجهة عند العلمين المنصوبين عند منتهى المأزمين ، وهما معروفان ظاهران([745])، والله أعلم .

[ ل36 ]

 
إذا عرفت عرفات فاعرف أنه يتأدى الواجب بالوقوف بها ولو ساعة لطيفة ، ولو مع الغفلة وفي حالة النوم([746]) ، أو مع البيع والشراء أو التحدث ، ولو اجتاز بعرفة في وقت الوقوف ولم يقف ولم يلبث أجزأه ، ولو كان نائما على بعيره فانتهى به البعير إلى عرفة فدخلها ولم يستيقظ حتى فارقها ودخلها وهو لا يعلم أنها عرفة ؛ فقد صح وقوفه في كل / ذلك([747])، وإن فاتته الفضيلة ، ولا يكفي حضور المغمى عليه([748])؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة([749])، والله أعلم .

الواجب الثاني : أن يكون ذلك في وقت الوقوف المحدود وهو من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني يوم العيد ، ولو أخر الإحرام صح إحرامه في جميع هذا الوقت ، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج([750])، والله أعلم .

وأما السنن والآداب والهيئات :

فيستحبّ إذا توجّه من منى إلى عرفات أن يمضي على وجهه ، ولا يقف بالمشعر الحرام إذا مرّ بالمزدلفة في طريقه ، فإذا بلغ عرفات فلا يدخلها حتى ينزل بنمرة قريباً من المسجد إلى زوال الشمس ، وإن كان له مضرب من خيمة أو قبّة أو غيرهما ضرب له بها([751])؛ اقتداء برسول الله
([752])، ويغتسل للوقوف بعرفة([753]).

ولا يزال بنمرة حتى تزول الشمس ، ثم يسير منها إلى المسجد المسمى مسجد إبراهيم u. ويخطب الإمام قبل صلاة الظهر خطبتين - وهو بعد في بطن وادي عرنة - يعلّم الناس في الأولى منهما كيفية الوقوف وشرطه ، ومتى الدفع من عرفة إلى المزدلفة ، وما يصنعون ، فإذا فرغ من الأولى جلس بقدر قراءة سورة الإخلاص ثم أخذ في الخطبة الثانية ، وشرع المؤذّن في الآذان ، حتى يكون فراغه من الخطبة وفراغ المؤذن من الآذان معاً([754]).

فإذا فرغ نزل فأقام المؤذن فصلى الظهر بالناس وجمع بينها وبين العصر بأذان واحد وإقامتين ، ويسرّ بالقراءة فيهما([755])، ويستوي في هذا الجمع على الأصحّ المسافر والمقيم([756])، ولا يقصر إلا إذا كان مسافراً سفر القصر([757])، ويأتي بالسنن الراتبة فيصلي أولاً سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الفريضتين معاً ، ثم يصلي بعدهما سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر كما يفعله الجامع بين الصلاتين في السفر([758]).

وإذا وقف يوم عرفة يوم جمعة لم يصلّ الجمعة ؛ اقتداءً برسول الله ﷺ ، وليس بعرفة ولا منى ولا مزدلفة عند الشافعي ـ رحمه الله ـ صلاة جمعة ولا عيد إلا أن يحدث بها قرية يستوطنها أربعون رجلاً مع سائر الشروط.([759])

وإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف ، وعرفات كلها موقف ، في أيّ موضع منها وقف أجزأه ، ولكن أفضل المواقف منها موقف رسول الله ﷺ ، وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في طرف الجبَيْلات الصغار التي كأنها الروابي الصغار عند الجبل الذي يعتني الناس بصعوده([760]).

[ ل37 ]

 
وقد يسمى هذا الجبل جبل الرحمة([761])، واسمه في (( لسان العرب ))([762]) إِلاَل ـ باللام على وزن قِبَال ـ([763])، وذكره صاحب (( الصحاح في اللغة ))([764]) بفتح الهمزة منه([765])، وهو خلاف المحفوظ ، وجاء في الحديث تسميته جبل المشاة([766])؛ لكون الرجّالة تقف عليه ، وتسمى الأجبل الصغار المذكورة النبعة والنُبَيْعَة والنابت([767]). /

وروى مسلم في (( صحيحه ))([768]) عن جابر : أن رسول الله ﷺ ركب إلى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ، وجبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة .

وضبطه غير واحد من المصنفين (( حبل المشاة بين يديه )) بالحاء([769])، وجعله من جبال الرمل ، وهو ما استطال من الرمل مرتفعاً([770])، وما ذكرناه من كونه جبل الإلال هو الصحيح ، وبه شهدت المشاهدة ، وهو الذي ذكره بعض من صنّف في الأماكن المتعلقة بالحج .

وروى أبو الوليد الأزرقي في كتاب (( مكة )) بإسناده([771]) : أن موقف النبي ﷺ كان بين الأجبل النبعة والنبيعة والنابت ، وموقفه منها على النابت ، قال : والنابت عند النشرة التي خلف موقف الإمام ، وموقف رسول الله ﷺ على ضِرْس من الجبل النابت مُضرَّس بين أحجار هنالك نابتة([772]) من الجبل الذي يقال له : إلال .

إذا وضح هذا فمن كان راكباً فليخالط بدابته الصخرات المذكورة وليداخلها كما روي عن رسول الله ﷺ ، ومن كان راجلاً فينبغي له أن يقوم على الصخرات المذكورة أو عندها على حسب ما يمكنه من غير إيذاء أحد .([773])

ولصاحب (( الحاوي )) أبي الحسن البصري فيما يستحب في الموقف كلام جمع فيه بين ما ذكرناه من رواية مسلم في صحيحه عن جابر ورواية الأزرقي ، وقال فيه : " يقصد الجبل الذي يقال له جبل الدعاء ، وهو موقف الأنبياء - صلوات الله عليهم -"([774]) . وقال محمد [ بن ]([775]) جرير الطبري : " كان يستحب الوقوف على الجبل الذي عن يمين الإمام "([776]).

فأثبتا بهذا شيئا من الفضيلة للجبل الذي يعتني الناس به بالصعود إليه ، ولا نعلم في فضله خبراً ثابتاً ولا غير ثابت ، ولو كان له فضل فالفضل الأرجح المخصوص إنما هو لموقف رسول الله ﷺ الذي ذكرناه ، وهو الذي خصّه العلماء بالذكر والتفصيل .([777])

وقد قال صاحب (( النهاية )) : " في وسط عرفة جبل يسمى جبل الرحمة ، [ ولا نسك ]([778]) في الرُّقى فيه ، وإن كان يعتاده الناس ".

قال المصنف - رحمه الله - : قد افتتنت العامّة بهذا الجبل في زماننا ، وأخطؤوا في أشياء في أمره ، منها : أنهم جعلوا الجبل هو الأصل في الوقوف بعرفات ، فهم بذكره مشغوفون ، وعليه دون باقي بقاعها يحرصون ، وذلك خطأ منهم ، وإنما أفضلها موقف رسول الله ﷺ الذي سبق بيانه .

ومنها : احتفالهم بالوقوف عليه قبل وقت الوقوف وهو من انتصاف النهار يوم عرفة كما سبق ذكره .

ومنها : إيقادهم النيران ليلة عرفة ، واهتمامهم لذلك باستصحاب الشمع له من بلادهم ، واختلاط النساء بالرجال في ذلك صعودا وهبوطاً بالشموع المشعلة الكثيرة ، وقد تزاحم المرأة الجميلة بيدها الشمع الموقد كاشفة عن وجهها ، وهذه ضلالة شابهوا فيها أهل الشرك في مثل هذا الموقف الجليل .([779])

[ ل38 ]

 
وإنما أحدثوا / ذلك عن قريب حين انقرض أكابر العلماء العاملين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، وحين تركوا سنة رسول الله ﷺ بحصولهم بعرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف نهار يوم عرفة ؛ لكونهم يرحلون في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة ، وإنما سنة رسول الله ﷺ المسير في الثامن من مكة إلى منى ، والمبيت بها إلى يوم عرفة ، وتأخر الحصول بعرفات بعد زوال الشمس يوم عرفة([780]) كما سبق شرحه .

والمستحب أن لا يقف على سنن القوافل وهي تنصب في عرفات فيتأذى بها وينقطع عليه الدعاء . ومن تباعد في كل موقف يتأذى فيه أو يؤذي فقد أحسن ، وحسنٌ لو جمع بين المواقف منها فيقف ساعةً على سهلها ، وساعةً على جبلها ، وساعةً على سائر بقاعها ، وإن تمكن من موقف رسول الله ﷺ فالأولى أن يلازمه ولا يفارقه كما فعل رسول الله ﷺ .

في (( المناسك )) للقضاعي صاحب (( الشهاب ))([781]) : أن الأفضل له أن يقرب من الإمام ، وأن يكون وراء ظهره ، أو عن يمينه .

وللشافعي ـ رحمه الله ـ قول : إن وقوفه راكباً أفضل ، وقد قيل : إنه هو الصحيح([782])؛ لأنه أعون له وأمكن ، وفيه اقتداء برسول الله ﷺ ([783]). وقول آخر : إن قوفه راجلاً قائماً أفضل([784])، وهذا القول فيمن كان صحيحاً قوياً ولم يكن ممن ينبغي له أن يركب ليظهر ويقتدى به ويستفتى ، ومن وقف جالساً أجزأه .

ويستقبل القبلة في وقوفه ، ويدعو قائماً وجالساً ، وعلى كل حال ، ويرفع يديه لا يتجاوزان رأسه كما روي في الخبر([785]) ، ولا يتكلّف السجع في الدعاء ، ويخفض صوته ولا يفرط في الجهر به فإنه مكروه ، ويكثر من التضرع فيه والخشوع ، ويلحّ في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ، وليكن قويّ الرجاء للإجابة ، ويكرر كل دعاء ثلاثاً ، ويفتتحه بالتحميد والتمجيد والتسبيح والصلاة على رسول الله ﷺ ، ويختتمه بمثل ذلك . وليتباعد من الحرام في مطعمه ومشربه وملبسه ونحو ذلك ، وليكن على طهارة ، وليختم بآمين([786]).

وهذه آداب مؤكدة في كل دعاء في كل حال ، وبها يقرب الدعاء من الإجابة ، وليكثر من التهليل والتسبيح والتحميد وليكثر أكثر من ذلك من التكبير وقول (( لا إله إلا الله )) .

ومما روى الترمذي([787]) بإسناده عن علي رضي الله عنه قال : أكثر ما دعا النبي ﷺ يوم عرفة في
الموقف : (( اللهم لك الحمد كالذي نقول ، وخيراً مما نقول ، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ، وإليك مآبي ، ولك ربّ تراثي ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر ، اللهم أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الريح )).

[ ل39 ]

 
ومما روى الترمذي([788]) أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال : (( أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله / إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير )) .

ويلجأ إلى الله سبحانه في خويصات نفسه وحاجاته ، ويلبي فيما بين ذلك كله رافعاً صوته بالتلبية ، ويكثر من الصلاة على رسول الله ﷺ ، والأفضل أن لا يصوم اقتداءً برسول الله ﷺ ([789])، ولأنه أعون له على الدعاء ، وهو أهمّ ، وقد قال الشافعي ـ رحمه الله ـ : " أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة "([790]) .

فينبغي أيضا أن لا يعرّج حينئذ على غير الدعاء والتضرع والابتهال والذكر والبكاء ، فهنالك تسكب العبرات ، وتستقال العثرات ، وتنجح الطلبات ، وإنه لموقف عظيم ، ومجمع
جليل يجتمع فيه خيار عباد الله ومن لا يشقى بهم جليسهم من أولياء الله ، وهو أعظم مجامع الدنيا .([791])

فإذا وافق يوم عرفة يوم جمعة ففي كتاب (( قوت القلوب )) عن بعض السلف : أنه إذا وقف يوم عرفة يوم جمعة غفر لكلّ أهل الموقف([792]).

وهو أفضل يوم في الدنيا([793])، وفيه وقف رسول الله ﷺ في حجته حجة الوداع ، ولم يحجّ بعد نزول فرض الحج غيرها ، وفيه أنزلت عليه - وهو واقف بعرفة - هذه الآية ] اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً [([794]) .([795])

ومن مكنون العلم الذي يقرّ مدركه وهو من أبلغ ما توسل به متوسّل وأفضل ما دعا به داعٍ أن يقول :

" اللهم ربنا لك الحمد لا إله إلا أنت ، ربنا ورب كل شيء ومليكه بديع السموات والأرض يا حيّ يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ، لك الحمد حمداً يوافي نعمك ويكافئ مزيدك ، لك الحمد كل الحمد على كل حال ، أحمدك بجميع محامدك ما علمت منها ومالم أعلم ، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الكمال المطلق يا ذا الجلال المطلق يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يحصيه غيره تباركت وتعاليت وسعت رحمتك كل شيء وتصاغر كل عظيم لعظمتك .

أسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أجبته ، ومن سألك به أعطيته ، أسألك بجميع أسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم ، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ، وبجدّك الأعلى وبكلماتك التامات ، أتوسل إليك بكل وسيلة أتشفع إليك بنبينا محمد ﷺ([796]) وكل شفيع من عبادك ، أتوسل بك إليك واقفا مواقف الخضوع والضراعة مادّاً إليك يد الفاقة والاستكانة جامعاً كل رغبة مستعيذاً بكلّ معاذٍ من كل حجاب وشيطان وحرمان افتح عليّ أبواب رحمتك وإجابتك ، صلّ على محمد كلما ذكره الذاكرون ، وصلّ عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون ، صلّ اللهم عليه وعلى آله وعلى النبيين وآلهم وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون ، اللهم وخُصَّ نبينا بالمقام المحمود والوسيلة / والفضيلة والدرجة الرفيعة ، وبقاية ما ينبغي أن يُسأَل .

[ ل40 ]

 
اللهم وإن ذنبي عظيم ، وإنما جهَد الفاقة إليك يُنطِقني وحسنَ الظن بك يبسطني إلهي قذَف بي فضلك إليك ودلَّني جودُك عليك فارحمني وارحم ذلي وعجزي وقلة حيلتي وانقطاع حجتي ، اللهم أتعبني سفري إليك وأقدمني رجائي عليك ، ولا وسيلة لي إليك سواك ، فإن تجد فبفضل ، وإن تَرُدّ فبعدل " .

ثم يدعو بما بدا له من خير ، إن عجز عن حفظ جميع هذا فليحفظ بعضه ، وحسن أن يقول في دعائه :

" اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي يا غفور مغفرة تصلح بها شأني في الدارين ، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين ، وتب عليّ توبة نصوحاً لا أنكثها أبداً ، والزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنه أبدا .

اللهم انقلني من ذلّ المعصية إلى عزّ الطاعة ، واكفني بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك ، ونوّر قلبي وقبري وأعذني من الجهل بك وبرسولك ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، آمين آمين آمين ".([797])

ويكثر من الاستغفار لوالديه ولمن يحبّ ، ولأهل الموقف وللمسلمين أجمعين([798]).

والقول في فضل قراءة القرآن في عرفات على ما سبق ذكره في الطواف([799]).

ويختار للواقف بعرفة أن يبرز للشمس ولا يستظل إذا لم يحصل له بذلك أذى يدخل به عليه نقص في دعائه واجتهاده .([800])

والأولى أن يبتدئ الوقوف بعد الزوال ولا يزال واقفاً إلى أن تغرب الشمس ، واستحب له في قولٍ : الجمع في الوقوف بين النهار والليل([801])، ويستحب بتركه دم([802])، وفيه قول : إن الجمع بينهما واجب ، ويجب بتركه دم([803])، فينبغي أن يجمع بينهما احتياطاً ليخرج من الخلاف ، وهذا فيمن حضر نهاراً ، أما من لم يحضر إلا ليلاً فلا شيء عليه قطعاً ، وأجزأه الوقوف ليلاً([804]) ولكن فاتته الفضيلة ، والله أعلم .

 

 



([1])  قام محققا كتاب فتاوى ومسائل ابن الصلاح وكتاب طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح بدراسة مختصرة عن المؤلف . وقام محقق القسم الأول من كتاب شرح مشكل الوسيط بدراسة مفصلة ، ففي هذه المقدمة أكتب له ترجمة مختصرة لتعريف القارئ بفضله وعلمه .

ومن أهم مصادر ترجمته : ذيل الروضتين ص : 175 ـ 176 ، و وفيات الأعيان 3/243 ـ 245 ، وملء العيبة لابن رشيد 3/217 ـ 218 ، وتذكرة الحفاظ 4/1430 ـ 1431 ، و سير أعلام النبلاء 23/140 ـ 144 ، وتاريخ الإسلام وفيات سنة 643 هـ ، والعبر 5/177 ـ 178 ، مرآة الجنان 4/108 ، و طبقات السبكي 8/326 ـ 336 ، وطبقات الأسنوي 2/133 ، و البداية والنهاية  13/192 ، وفيات ابن قنفذ ص : 316 ، العقد المذهب ص : 163 ـ 164 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/113 ـ 115 ، النجوم الزاهرة 6/354 ، ومفتاح السعادة 2/60 ـ 61 ، 147 ـ 148 ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص : 503، وطبقات ابن هداية الله ص : 264 ـ 265 ، وكشف الظنون 1/48 ، 70 ، 826 ، 2/1100 ، 1161، 1218 ، 1297 ، 1830 ، 2008 ، وشذرات الذهب 5/221 ـ 222 ، هديَّة العارفين 1/654 ، الأعلام 4/207 ، ومعجم المؤلفين 6/257 ، ومقدمة الدكتور نور الدين عتر لـ (( علوم الحديث )) ، ومقدمة محيي الدين علي نجيب لـ (( طبقات الفقهاء الشافعيَّة )) .

([2])  النَّصريَ : بفتح النون وسكون الصاد المهملة نسبة إلى جده أبي نصر المذكور . انظر : وفيات الأعيان 3/254، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/113 .

([3])  انظر : ملء العيبة 3/217 ، و وفيات الأعيان 3/245 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/113 .

([4])  انظر : طبقات السبكي 8/175 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/53 .

([5])  انظر : تذكرة الحفاظ 4/1430 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/113 .

([6])  وفيات الأعيان 3/243 .

([7])  انظر : تذكرة الحفاظ 4/1430 ، و سير أعلام النبلاء 23/141 .

([8])  طبقات السبكي 8/327 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/113 ، والعقد المذهب ص : 164 .

([9])  انظر : الدارس في تاريخ المدارس 1/331 ـ 332 .

([10])  انظر : المصدر السابق .

([11])  تذكرة الحفاظ 4/1430 ، و البداية والنهاية  13/192 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/113 ، والعقد المذهب ص : 164 .

([12])  انظر : طبقات السبكي 8/175 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/53 .

([13])  انظر : وفيات الأعيان 3/385 ، و البداية والنهاية  13/75 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/67 ، ومرآة الجنان 4/16 .

([14])  انظر : شذرات الذهب 6/481 .

([15])  انظر : سير أعلام النبلاء 21/502 ، و طبقات السبكي 5/136 ، ومرآة الجنان 4/15 ، و البداية والنهاية  13/73 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/58 ـ 59 .

([16])  انظر : البداية والنهاية  13/73 ، وشذرات الذهب 5/26 .

([17])  انظر : العبر 5/29 ، و البداية والنهاية  13/69 .

([18])  انظر : العبر 5/65 .

([19])  انظر : سير أعلام النبلاء 22/107 ، والعبر 5/68 ، وشذرات الذهب 5/75 .

([20])  انظر : سير أعلام النبلاء 23/248 ، و طبقات السبكي 8/126 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/102 .

([21])  انظر : سير أعلام النبلاء 23/309 ، و طبقات السبكي 8/188 ، و البداية والنهاية  13/221 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/108 ـ 109 .

([22])  انظر : طبقات السبكي 8/165 ، و البداية والنهاية  13/279 ، والعقد المذهب ص : 166 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/130 ـ 135 .

([23])  انظر : طبقات السبكي 8/33 ، و البداية والنهاية  13/336 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/166 ، 168 .

([24])  انظر : ذيل طبقات الحنابلة 3/316 ـ 317 ، وشذرات الذهب 5/390 .

([25])  انظر : البداية والنهاية  13/144 ، وشذرات الذهب 5/394 .

([26])  انظر : العبر 3/373 ، و البداية والنهاية  13/376 .

([27])  وفيات الأعيان 3/244 .

([28])  ملء العيبة 3/217 .

([29])  تذكرة الحفاظ 4/1430 .

([30])  المصدر نفسه 4/1431 .

([31])  انظر : سير أعلام النبلاء 23/142 .

([32])  طبقاته 8/366 .

([33])  البداية والنهاية  13/192 .

([34])  فتح المغيث 1/11 ـ 12 .

([35])  انظر : الحجة في بيان المحجة 1/91 ـ 96 ، وشرح العقيدة الطحاويَّة 1/84 ـ 87 ، 185 .

([36])  سير أعلام النبلاء 23/142 .

([37])  انظر : ملء العيبة 3/217 .

([38])  انظر : البداية والنهاية  13/192 .

([39])  1/168 .

([40])  رواه البخاري 3/35 ـ مع الفتح ـ كتاب التهجد ، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ، و 11/133 في كتاب الدعوات ، باب الدعاء نصف الليل ، و13/ 473 في كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى (( يريدون أن يبدلوا كلام الله )) ، ومسلم 6/38 ـ مع النووي ـ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل مثنى مثنى من حديث أبي هريرة t .

([41])  1/215 ـ 216 .

([42])  القسم الثاني : الأحاديث ، والقسم الثالث : العقائد والأصول .

([43])  انظر :  القسم الدراسي من تحقيق شرح مشكل الوسيط .

([44])  البداية والنهاية  13/192 .

([45])  طبقاته 8/327 .

([46])  انظر : طبقات ابن قاضي شهبة 2/115 ، وشذرات الذهب 5/222 ، وهديَّة العارفين 1/654 ، وتاريخ الأدب العربي 6/210 .

([47])  انظر : التلخيص الحبير 4/171 ، والأعلام 4/207 .

([48])  انظر : فهرس المخطوطات المصوَّرة 1/61 .

([49])  انظر : تاريخ الأدب العربي 6/211 ، وفهرس المخطوطات الظاهريَّة حديث 65 .

([50])  انظر : صلة الخلف بموصول السلف للرودني ص : 215 .

([51])  وسمَّاه البعض (( النكت على المهذَّب )) انظر : طبقات الأسنوي 2/234 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/115 ، وشذرات الذهب 5/222 .

([52])  انظر : تاريخ الأدب العربي 6/211 .

([53])  انظر : ملء العيبة 3/218 ، وهديَّة العارفين 1/654 ، والأعلام 4/208 ، و وفيات الأعيان 3/244 .

([54])  انظر : طبقات ابن قاضي شهبة 2/115 ، وتاريخ التراث العربي 1/212 ، وتاريخ الأدب العربي 6/211.

([55])  انظر : طبقات ابن قاضي شهبة 2/115 ، وشذرات الذهب 5/222 ، والأعلام 4/208 ، ومعجم المؤلفين 6/257 .

([56])  انظر : طبقات ابن قاضي شهبة 2/115 .

([57])  انظر : وفيات الأعيان 3/244 ، هديَّة العارفين 1/654 .

([58])  انظر : طبقات السبكي 8/327 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/115 .

([59])  انظر : طبقات السبكي 8/327 .

([60])  انظر : طبقات السبكي 8/327 ، والأعلام 4/208 ، وهديَّة العارفين 1/654 .

([61])  انظر : طبقات ابن قاضي شهبة 2/115 .

([62])  انظر : معجم المؤلفين 6/257 .

([63])  انظر : فهرس المخطوطات الظاهريَّة حديث 65 .

([64])  انظر : مقدمة محيي الدين على نجيب لـ (( طبقات الفقهاء الشافعيَّة )) للمؤلف 1/46 .

([65])  انظر : فهرس الفهارس 1/523 .

([66])  قال ابن كثير : (( ليلة الأربعاء ))  البداية والنهاية  13/192 .

([67])  ذكر أبو شامة المقدسي في الذيل ص : 176 أنه توفي يوم الأربعاء السادس والعشرين ... إلخ .

([68])  انظر : وفيات الأعيان 3/244 ، وتذكرة الحفاظ 4/1431 ، و البداية والنهاية  13/192 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/115 ، وطبقات ابن هداية الله ص : 265 .

([69])  2/642 .

([70])  انظر : مثلا المجموع 8/102 ، 132 ، 248-249 ، والإيضاح ص/297 ، 438-439 .

([71])  انظر : مثلا هداية السالك 1/41-42 ، 2/864 ، 899-900 ، 3/1006 .

([72])  انظر : مثلا مغني المحتاج 1/488 .

([73])  انظر : مثلا كفاية المحتاج ص/227-228 .

([74])  انظر : مثلا القرى ص/384 ، 385 .

([75])  انظر : مثلا شفاء الغرام 1/482 ، 487 .

([76])  انظر : مثلا حاشية ابن حجر على الإيضاح ص/311 .

([77])  انظر : كلام المصنف عن هذا الكتاب في مشكل الوسيط 2/642 .

([78])  2/642 .

([79])  ص/10 .

([80])  انظر : وفيات الأعيان 3/244 .

([81])  انظر : كشف الظنون 2/1830 .

([82])  آل عمران : 97 .

([83])  ( الحج ) بفتح الحاء وكسرها في اللغة ؛ القصد . وقيل : إنه العود مرة بعد أخرى . وفي الشرع ؛ القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة .

انظر : الزاهر ص/177 ، الصحاح 1/303 ، التتمة 2/ق76/ب ، تحرير ألفاظ التنبيه ص/152 ، المجموع 7/7 ، المصباح المنير ص/67 .

([84])  انظر : الوسيط 2/580 ، حلية العلماء 1/395 ، المجموع 7/8 ، هداية السالك 1/174 ، شرح التنبيه 1/248.

([85])  انظر : الأم 2/157 ، الحاوي 1/395 ، المنهاج للحليمي 2/411-412 ، فتح العزيز 3/283 وما بعدها ، مغني المحتاج 1/460 ، نهاية المحتاج 3/233 .

([86])  انظر : صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب دعاؤكم إيمانكم ص/25 (8) ، وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 1/53 (16) .

([87])  ما بين المعكوفتين من الصحيحين .

([88])  انظر : صحيح البخاري ، كتاب المحصر ، باب قول الله تعالى : ] فلا رفث [ [ البقرة : 197 ] ص 346 (1819) ، وصحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 2/420 (1350) .

([89])  انظر : الإحياء 1/263، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/197، الإيضاح ص/13-14، هداية السالك 1/8-9.

([90])  انظر : الصحاح 1/283 ، معالم التنزيل 1/226 ، المجموع 7/129 .

([91])  انظر : معجم مقاييس اللغة 4/502 ، النظم المستعذب 1/100 ، الإيضاح ص/14 ، تفسير القرآن العظيم 1/296.

([92])  انظر : صحيح البخاري ، كتاب العمرة ، باب وجوب العمرة وفضلها ص/338 (1773) ، وصحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 2/419 (1349) .

([93])  انظر : النظم المستعذب 1/205 ، الإيضاح ص/15-16 ، هداية السالك 1/8 ، مجمع بحار الأنوار 1/171 .

([94])  هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار ، التابعي البصري الأنصاري مولاهم المتوفى سنة 110 هـ . انظر : التقريب ص/99 .

([95])  ذكره أيضا ابن جماعة في كتابه هداية السالك 1/8 .

([96])  هو الإمام الجليل أبو عبد الله – وقيل : أبو محمد – سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي الوالبي المتوفى سنة
95 هـ . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 2/210.

([97])  أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/18 (8834) بسنده عنه بلفظ ( أُعطِيَتْه ) ، وأخرجه عنه أيضا بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف 3/120 (12660) .

([98])  هو العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي ، ويقال : الثعلبي ، الكوفي . ثقة ربما وهِم ، من السادسة . انظر : التقريب ص/372 .

([99])  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/262 ، وابن عدي في الكامل 4/1396 ، والعقيلي في الضعفاء 2/591 (738) من طريق صدقة بن مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن – وليس كما في الكتاب عن العلاء بن المسيب – عن أبيه عن أبي هريرة به .

     قال ابن عدي : " وهذا عن العلاء منكر كما قاله البخاري ". وقال : " وروي عن الثوري أيضا عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ ، فلعل صدقة سمع بذكر العلاء ، فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ، وكان هذا الطريق أسهل عليه ، وإنما هو العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد ".

وأخرجه أبو يعلى في المصنف 63/2 ، والخطيب في تاريخه 8/328 ، وابن حبان في صحيحه 9/16 (3703) ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/262 من طرق عن خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به .

     قال الهيثمي في المجمع 3/206 : " رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ، ورجال الجميع رجال الصحيح ".

     وضعف الحديث ابن العربي في عارضة الأحوذي 4/94 ، والسيوطي في الجامع الصغير ، ولكن ألمح المناوي في شرحه 2/310 إلى تقصير السيوطي باختصاره على بعض طرق الحديث .

     وقال الألباني في الصحيحة 4/224 بعد تخريجه : " وجملة القول : إن الحديث صحيح قطعا بمجموع طرقه ". وصححه أيضا في صحيح الجامع 1/397 (1909).

([100])  هو : أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي البستي المالكي ، ويعرف بالقاضي عياض ، مات سنة 544 هـ . انظر : معجم المؤلفين 2/588 ، هدية العارفين 5/805 .

([101])  ذكره ابن جماعة في هداية السالك 1/20 .

([102])  انظر : الإيضاح ص/18 .

([103])  انظر : الإحياء 2/253 ، الإيضاح ص/19 ، هداية السالك 1/138 ، أوضح المسالك ص/23 .

([104])  أخرجه البخاري في صحيحه ، في أبواب التهجد ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ص/229 (1162) ، وفي كتاب الدعوات ، باب الدعاء عند الاستخارة ص1225 (6382) .

([105])  يشير به إلى ما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص/281-282 (598) عن أنس t قال : قال رسول الله ﷺ : (( يا أنس ، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ، ثم انظر إلى الذي يسبِق إلى قلبك ، فإن الخير فيه )) .

     قال النووي في الأذكار ص/102 : " إسناده غريب ، فيه من لم أعرفهم " . وقال الألباني في تحقيق الكلم الطيب ص/71 (116) : " أخرجه ابن السني بسند واه ، كما في الفتح 11/156 ، وفيه النضر بن أنس بن مالك كأنه وقع منسوبا إلى جده ، قال الذهبي : لا يعرف ، وفيه أيضا عبيد الله بن الحميري ولم أعرفه ".

     قال العراقي : " والثابت عن رسول الله ﷺ : كان إذا دعا دعا ثلاثا ". انظر : شرح الأذكار لابن علان 3/357.

([106])  في المخطوط : ( فاليستخر ) .

([107])  انظر : الأذكار للنووي ص/101 ، الإيضاح ص/21 ، أوضح المسالك ص/24 .

([108])  انظر : المصادر السابقة .

([109])  في المصادر : ( نفقتُه نفقتَهم ). انظر : المنهاج للحليمي 2/425 ، الإحياء 1/246-247 ، الإيضاح ص/23.

([110])  انظر : الإيضاح ص/25 ، أوضح المسالك ص/26 .

([111])  انظر : المنهاج في شعب الإيمان 2/425 ، الإحياء 1/246 ، الإيضاح ص/30 .

([112])  أخرجه ابن عدي في الكامل 3/973 ، والأصبهاني في الترغيب والترهيب 2/24 (1076) ، والديلمي في مسند الفردوس 1/295 (1166) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا به .

     والحديث ضعيف ، كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير وأوضحه في فيض القدير 1/328 ، وضعفه أيضا الألباني في الضعيفة 3/211 (1091) .

([113])  أورده ابن جماعة في هداية السالك 1/137 وزاد بعده :

       لا يقبل الله إلا كـل طـيبة                ما كلُّ من حج بيتَ الله مبرورُ

وذكر : أن هذين البيتين لأحمد بن حنبل ، وقيل : إنهما لغيره .

([114])  انظر : الإيضاح ص/30 ، أوضح المسالك ص/28 .

([115])  انظر : الإيضاح ص/37 ، أوضح المسالك ص/28 .

([116])  انظر : المنهاج في شعب الإيمان 2/433 ، الإحياء 1/247 ، 2/252 ، هداية السالك 1/40 .

([117])  انظر : الإيضاح ص/39-40 ، هداية السالك 1/309 ، أوضح المسالك ص/30 .

([118])  في المخطوط : ( هذا فكل ذلك ) .

([119])  انظر : الإحياء 1/261-262 ، الإيضاح ص/40 ، هداية السالك 1/129 وما بعدها ، أوضح المسالك ص/31.

([120])  في المخطوط : ( وقراؤهم وفقراؤهم ) .

([121])  أخرجه الخطيب في تاريخه 10/296 ، والديلمي في مسند الفردوس 5/444 (8689) من حديث أنس بن مالك مرفوعا به . قال الحافظ الزين العراقي في المغني 1/262 : " أخرجه الخطيب من حديث أنس بإسناد مجهول ". وضعف الحديث أيضا الألباني في الضعيفة 3/213 (1093) .

([122])  انظر : المنهاج للحليمي 2/433 ، الإحياء 1/246-247 ، 262 ، الإيضاح ص/31 ، هداية السالك 1/140.

([123])  أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب 2/9 (1042) به .

     وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند 5/355 ، وابن أبي شيبة في المصنف 3/120 (12658) ، والديلمي في مسند الفردوس 4/306 (6898) عنه بلفظ : (( سبعمائة ضعف )) بدل : (( سبعين ضعفا )) .

     قال الهيثمي في الزوائد 3/208 : " رواه أحمد والطبراني في الأوسط ، وفيه أبو زهير ، ولم أجد من ذكره ". وقال المنذري في الترغيب والترهيب 2/180 : " وإسناد أحمد حسن ". ولكن ضعف الحديث الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 1/351 (706) .

([124])  أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/325 ، 334 ، والطبراني في المعجم الأوسط 6/362 (6618) عن جابر ، قال :

سئل رسول الله ﷺ ما بر الحج ؟ قال : (( إطعام الطعام وطيب الكلام )) . واللفظ للطبراني .

     قال الحافظ الزين العراقي في المغني 1/262 : " أخرجه أحمد من حديث جابر بإسناد لين ". وقال الألباني في صحيح

الترغيب والترهيب 2/7 (1104) : " رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن ، وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاكم مختصرا ، وقال : صحيح الإسناد ".

([125])  هو : مجاهد بن جبر - وقيل : جبير – أبو الحجاج المكي المخزومي مولاهم ، التابعي الجليل . انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص/58 ، تذكرة الحفاظ 1/292 .

([126])  أورده الغزالي في الإحياء 1/262 ، 2/251 من قول ابن عمر رضي الله عنهما ، وسكت عنه العراقي .

([127])  انظر : الإيضاح ص/31 ، أوضح المسالك ص/27 .

([128])  في المخطوط : (( والمحاكمة والمحاككة )) . والمثبت من الإيضاح .

([129])  نقله النووي في الإيضاح ص/31 عن الإمام الجليل أبي الشعثاء جابر بن زيد التابعي وغيره من العلماء . وانظر أيضا :
الإحياء 1/262-263 .

([130])  انظر : المنهاج في شعب الإيمان 2/433 ، الإيضاح ص/32 ، أوضح المسالك ص/28 .

([131])  انظر : الإحياء 1/247 ، الإيضاح ص/33 .

([132])  على الأصح والمذهب ، وحكاه الفوراني عن نص الشافعي في الإملاء . انظر : الإبانة 1/ق188/ب ، المهذب 1/266 ، فتح العزيز ( في النذور ) 12/381 ، الروضة 2/278 ، 582-583 ، المجموع 7/73-74 ، نهاية المحتاج 3/244.

([133])  يشير به إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحج ، باب من أهل حين استوت به راحلته ص/301 (1553) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 2/278 (1187) من حديث ابن عمر : أهل النبي ﷺ حين استوت به راحلته قائمة . واللفظ للبخاري .

([134])  قاله الحليمي والغزالي وصححه الرافعي .

انظر : المنهاج للحليمي 2/436-437 ، الإحياء 1/263 ، فتح العزيز 12/381 ، الروضة 2/278 ، 582-583 ، المجموع 7/73-74 ، مغني المحتاج 1/464 .

([135])  انظر : الإحياء 1/247 ، 2/255 ، الإيضاح ص/35 .

([136])  انظر : هداية السالك 1/144 ، 361 .

([137])  في هداية السالك 1/128 : (( ألفا )) .

([138])  في هداية السالك : (( أن تركب )) .

([139])  ذكره أيضا ابن جماعة في هداية السالك 1/128 .

([140])  في صفحة ( 141 ) .

([141])  انظر : الإحياء 1/264 ، الإيضاح ص/53 ، هداية السالك 1/144 .

([142])  انظر : الإحياء 2/254 ، الإيضاح ص/42 ، رياض الصالحين ص/299 ، أوضح المسالك ص/31 .

([143])  هو : أبو عبد الله – وقيل : غيره – كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القين الأنصاري الخزرجي
السلمي
t. شهد العقبة وأحد وسائر المشاهد إلا بدرا وتبوك . وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ، وأنزل فيهم : ] وعلى الثلاثة الذين خلفوا … [ [ التوبة : 118 ] . وهو أحد شعراء رسول الله ﷺ الثلاثة . توفي t بالمدينة في زمن معاوية سنة ثلاث وخمسين . وقيل : سنة خمسين . انظر : الاستيعاب 3/1323 ، الإصابة 5/456 .

([144])  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ص/566 (2949) و(2950) عنه بمثله .

([145])  قال الحاكم – كما في فتح الباري 7/236 - : " تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين ، ودخوله المدينة كان يوم الاثنين ". انظر أيضا : طبقات ابن سعد 1/112 ، الإيضاح ص/42 ، أوضح المسالك ص/31 .

([146])  هو صخر بن وداعة الغامدي ، وغامد في الأزد ، سكن الطائف ، وهو معدود في أهل حجاز . صحابي مقل ، ما روى عنه إلا عمارة بن حديد . انظر : الاستيعاب 2/716 ، التقريب ص/216 .

([147])  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الجهاد ، باب في الابتكار في السفر ص/401 (2606) ، والترمذي في جامعه ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في التبكير بالتجارة 3/336 (1212) ، وابن ماجة في سننه ، كتاب التجارات ، باب ما يرجى من البركة في البكور 3/54 (2236) عنه به .

     قال أبو عيسى : " حديث حسن ". وصحح الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/124 (2606) .

([148])  انظر : الإيضاح ص/44 ، هداية السالك 1/339 ، أوضح المسالك ص/32 .

([149])  أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم ( 4315 ، 4316 ) ، والبزار في مسنده – كما في مختصر الزوائد 1/327 (513) - ، وابن خزيمة في صحيحه 2/248 (1260) ، والحاكم في المستدرك 1/315-316 عنه به .

     قال الحاكم : " هذا حديث صحيح ولم يخرجاه " . وقال الذهبي معلقا عليه : " ذكر أبو حفص الفلاس عبد السلام هذا ، فقال : لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه ". وقال الحافظ – كما في شرح الأذكار لابن علان 5/106 – بعد تخريجه : " حديث حسن غريب ". وقال الهيثمي في المجمع 2/283-284 : " رواه أبو يعلى والبزار وفيه عثمان ابن سعد وثقه أبو نعيم وأبو حاتم وضعفه جماعة ". والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة 3/155 (1047) .

([150])  هو : مطعم بن المقدام الصنعاني الشامي ، صدوق ، من السادسة . والصنعاني نسبة إلى صنعاء دمشق قرية كانت بين دمشق والمزة ، وقيل : بل إلى صنعاء اليمن ، كان بها ثم تحول إلى الشام . وكان في عصر صغر الصحابة ، ولم يثبت له سماع من صحابي ، بل أرسله عن بعضهم ، وجل روايته عن التابعين لمجاهد والحسن ، وروى عنه الأوزعي والهيثم بن حميد وإسماعيل بن عياش وغيرهم . وقد جمع الطبراني أحاديثه الموصولة في ترجمته من مسند الشاميين . قال يحيى : مطعم شيخ أهل الشام ، ثقة يروي عنه الثوري . انظر : التاريخ الكبير 8/35 ، الجرح والتعديل 8/411 ، التقريب ص/467 ، تاريخ مدينة دمشق 58/348 (7461) ، الفتوحات الربانية 5/105 .

([151])  قال ابن علان في شرح الأذكار 5/105 : " قوله ( رواه الطبراني ) يتبادر منه … أن المراد المعجم الكبير للطبراني الذي هو مسند الصحابة ، وليس هذا الحديث فيه ، بل هو في كتاب المناسك للطبراني ".

     وأخرجه أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق 58/356 (12136) والخطيب في الموضح 2/220-221 عنه به .

وقال الألباني في الضعيفة 1/549 (372) : " وهذا سند ضعيف ، رجاله كلهم ثقات لكنه مرسل ؛ لأن المطعم هذا تابعي ".

([152])  انظر : الإيضاح ص/44 ، هداية السالك 1/339 ، أوضح المسالك ص/32 .

([153])  انظر : الأذكار ص/185 ، هداية السالك 1/339 ، الفتوحات الربانية 5/107 .

([154])  انظر : المصادر السابقة .

([155])  قال الحافظ – فيما نقله ابن علان في شرح الأذكار 5/108 : " لم أجده بهذا اللفظ بل معناه وأتم منه ".

     فمن ذلك ما أخرجه الترمذي في جامعه ، كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي 5/7 (2879) ، والدارمي في سننه 2/323 (3389) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/39 (39) و 323 (687) من حديث أبي هريرة قال ﷺ : (( من قرأ آية الكرسي وفاتحة ]  حم [ المؤمن إلى ] إليه المصير [ حتى يصبح لم ير شيئا يكرهه حتى يمسي ، ومن قرأها حين يمسي لم ير شيئا يكرهه حتى يصبح )) .

     قال أبو عيسى : " هذا حديث غريب ". وضعف إسناده الحافظ – كما في شرح ابن علان 5/108 – والسخاوي في الابتهاج ص/14. وضعف هذا الحديث أيضا الألباني في ضعيف سنن الترمذي (297) .

     وأخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة ص/167 (344) من حديث أبي قتادة مرفوعا : (( من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أعانه الله عز وجل )) قال الحافظ كما في شرح ابن علان 5/108 : "وسنده ضعيف أيضا ".

([156])  قوله : (( وبنبيك محمد ﷺ أتوجه )) أراد به المصنف التوسل به ﷺ بعد وفاته . قلت : إن التوسل بميت والسؤال بذات مخلوق مخالف للعقيدة الصحيحة ، فإن الصحابة – رضي الله عنهم – إنما توسلوا بدعائه ﷺ وشفاعته ، فيدعو الشافع والمشفوع له ، ولما مات ﷺ توسلوا بعمه العباس ويزيد بن الأسود الجرشي وغيرهما بدعائهم وشفاعتهم ، ولم ينقل عن السلف أنه توسل إلى الله تعالى بميت في دعائه ، بل نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز السؤال لله بالأنبياء والصالحين . انظر : تلخيص كتاب الاستغاثة 1/112 ، 265 ، 2/476 ، مجموع فتاوى 1/160 ، 162 ، اقتضاء الصراط المستقيم 2/330 .

([157])  أورده النووي في الأذكار ص/186 ، وابن جماعة في هداية السالك 1/340 بدون قوله : (( وبك اللهم أستفتح ، وباسمك أستنجح وبنبيك محمد ﷺ أتوجه )) .

([158])  انظر : الأذكار ص/186 ، الابتهاج للسخاوي ص/15 ، هداية السالك 1/340 ، الفتوحات الربانية 5/111 .

([159])  انظر : المنهاج للحليمي 2/427 ، هداية السالك 1/341 ، الفتوحات الربانية 5/111 ، أوضح المسالك ص/32.

([160])  أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص/233 (495) ، والطبراني في الدعاء ص/255 (805) ، وابن عدي في ترجمة عمر بن مساور في الضعفاء 5/177 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/250 عنه بأتم منه .

     في إسناده عمرو بن مساور ، قال الحافظ : " وهو ضعيف عندهم وعد ابن عدي هذا الحديث من أفراده . انظر : الفتوحات الربانية 5/111 ". وقال الهيثمي في المجمع 10/12 : " رواه أبو يعلى ، وفيه عمرو بن مساور ، وهو ضعيف ".

([161])  انظر : المنهاج للحليمي 2/427 ، الإحياء 1/247 ، الأذكار ص/186 ، هداية السالك 1/341 ، أوضح المسالك ص/32-33 .

([162])  في كتابه (( الدعاء )) ص/259 (820) . وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند 2/403 ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (508) ، وابن ماجة في سننه 3/372 (2825) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/239 (507) به .

     قال الحافظ : " هذا حديث حسن ". وقال الألباني : " وهذا عن أبي هريرة أصح ، وسنده جيد " ، وصححه .

     انظر : بقية كلامهما في الفتوحات الربانية 5/114-116 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 1/51 (16) .

([163])  في كتاب الدعاء ص/260 (824 ) . قال ابن علان في شرح الأذكار 5/114 : " قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث غريب موقوف ، رواته موثوقون إلا عبيد بن إسحاق – يعني العطار شيخ شيخ الطبراني في الحديث فضعفه الجمهور ومشاه أبو حاتم " . قلت : والأقرب عدم ثبوتها بأي طريق . وانظر أيضا : الميزان 3/18 .

([164])  من كتاب الدعاء للطبراني .

([165])  من كتاب الدعاء .

([166])  من كتاب الدعاء .

([167])  من كتاب الدعاء .

([168])  من كتاب الدعاء .

([169])  من كتاب الدعاء .

([170])  في كتاب الدعاء : ( فقالوا ) .

([171])  في كتاب الدعاء : ( انطلق ) بدون الواو .

([172])  في كتاب الدعاء زاد بعدها : ( وديعته ) .

([173])  في كتاب الدعاء : ( لو استودعت ) .

([174])  أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (509) ، وابن حبان في صحيحه ( الإحسان 6/410-411 رقم 2694)، والطبراني في كتاب الدعاء ص/262 (828) عنه بلفظ : (( إذا استودع الله شيئا حفظه … )) .

     صحح هذا الحديث الحافظ والألباني . انظر : الفتوحات الربانية 5/113 ، الأحاديث الصحيحة 1/49-50 (14).

     وأخرجه أيضا الطبراني في كتاب الدعاء ص/261-262 (827) عنه بلفظ : (( إن لقمان – عليه السلام – كان يقول : إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه )) . وعزاه الحافظ إلى الإمام أحمد. ( الفتوحات الربانية 5/113).

([175])  في المخطوط : ( أبو يوسف ) .

([176])  قال الهيثمي في المجمع 3/20 : " رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه يحيى بن العلاء البجلي ، وهو ضعيف ". وقال الحافظ – فيما نقله ابن علان في شرح الأذكار 5/115 - : " هذا حديث غريب أخرجه الطبراني في الأوسط
بلفظ : (( فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خير )) بدل قوله : (( فإن الله جاعل … إلخ )) .

     وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده (6686) . وقال الهيثمي في المجمع 10/13 : " رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو ابن الحصين ، وهو متروك ".

     وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص/46 (321) : " موضوع ". وانظر أيضا : الأحاديث الضعيفة (2213) .

([177])  انظر : الأذكار ص/187 ، هداية السالك 1/343 ، الفتوحات الربانية 5/120-121 ، أوضح المسالك ص/33.

([178])  في كتابه (( الدعوات الكبرى )) ، باب ما يقول عند الوداع ق38/أ .

([179])  وأخرجه أيضا الترمذي في جامعه ، كتاب الدعوات 5/323 (3444) ، والدارمي في سننه 2/198 (2674) ، والحاكم في المستدرك 2/97 من حديث أنس t ، قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ ، فقال : يا رسول الله ، إني أريد سفرا فزودني ، قال : (( زودك الله التقوى …. )) .

     قال أبو عيسى : " هذا حديث حسن غريب ". وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي 3/419 : " حسن صحيح".

([180])  انظر : المنهاج للحليمي 2/428 ، الإيضاح ص/63 ، هداية السالك 1/345 .

([181])  ص224 (1607) .

     وأخرجه أيضا أبو داود في سننه ، كتاب الأدب ، باب ما يقول إذا خرج من بيته ص/769 (5094) ، والنسائي في سننه ، كتاب الاستعاذة ، باب الاستعاذة من الضلال 8/661-662 (5501 ، 5554 ) ، والترمذي في جامعه ، كتاب الدعوات 5/315 (3427) ، وابن ماجة في سننه ، كتاب الدعاء ، باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته 4/291 (3884) عنها بأتم منه .

     قال أبو عيسى : " هذا حديث حسن صحيح ". وصححه أيضا الألباني في صحيح الترمذي 3/410-411 .

([182])  من مسند الطياليسي .

([183])  في كتاب الأدب ، باب ما يقول إذا خرج من بيته ص/769 (5095) عنه به .

     وأخرجه أيضا الترمذي في جامعه ، كتاب الدعوات ، باب ما جاء ما يقول إذا خرج من بيته 4/314 (3426) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (177) ، وابن حبان في صحيحه ( الإحسان 3/104 برقم 822 ) عنه بنحوه .

     قال الحافظ – فيما نقله ابن علان في شرح الأذكار 1/335 - : " رجاله رجال الصحيح ، ولذا صححه ابن
حبان ،
لكن خفيت عليه علته " ، وهو في إسناده ابن جريج مدلس ، وقد عنعن عند الجميع ، وذكر له الحافظ (1/336) شاهدا قوي الإسناد لكنه مرسل عن عون بن عبد الله بن عتبة أن النبي ﷺ : فذكره .

     والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي دواود 3/252 ، والمشكاة 2/755 (2443) .

     وفي الباب عند ابن ماجة (3885 ، 3886) ، والبخاري في أدب المفرد (1197) ، والحاكم في المستدرك 1/519 من حديث أبي هريرة مرفوعا بنحوه . صححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، ولكن ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة ص/316-317 ، وفي ضعيف أدب المفرد ص/104 (1197) .

([184])  ونقل ابن جماعة في هداية السالك 1/338 : عن بعض الشافعية في مناسكه : أنه يستحب ذلك عند سفره ، ونقل عن أبي منصور وغيره من الحنفية : أنه يتصدق بشيء من ماله قبل خروجه وبعده على الفقراء وأقلهم سبعة . وانظر أيضا : الإحياء 1/247 .

([185])  انظر : المنهاج للحليمي 2/429 ، الإيضاح ص/48 ، هداية السالك 1/345 ، أوضح المسالك ص/33-34.

([186])  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الجهاد ، باب ما يقول إذا ركب ص/400-401 (2602) ، والترمذي في جامعه 5/324 (3446) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (349) ، وابن حبان في صحيحه ( الإحسان 6/415 رقم 2698 ) ، والحاكم في المستدرك 2/98-99 ، والبيهقي في الأسماء والصفات ص/471 عنه بأتم من هذا ، وبدون قوله : (( وبالله وحسبي الله توكلت على الله ولا قوة إلا بالله )) .

     قال أبو عيسى : " هذا حديث حسن صحيح ". وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، وصححه أيضا ابن حبان .

([187])  انظر : الإيضاح ص/49 ، هداية السالك 1/347 ، أوضح المسالك ص/34 .

([188])  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 2/414 (1342) ، وأحمد في المسند 2/150 ، وعبد الرزاق في المصنف 5/155 (9232) ، وأبو داود في سننه ، كتاب الجهاد ، باب ما يقول الرجل إذا سافر ص/400 (2599) ، والترمذي في جامعه 5/325 (3447) ، والنسائي في السنن الكبرى 6/141 (10382) ، وابن خزيمة في صحيحه 4/141 (2542) ، وابن حبان في صحيحه ( الإحسان 6/413 رقم 2696 ) والبيهقي في السنن الكبرى 5/251-252 عنه به . واللفظ لابن خزيمة .

([189])  انظر : الإحياء 2/254 ، الإيضاح ص/50 ، هداية السالك 1/353 .

([190])  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الجهاد ، باب في الدلجة ص/397 (2571) ، والحاكم في المستدرك 1/445 من حديث أنس مرفوعا به . والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وصححه أيضا الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/116 (2571) .

([191])  انظر : الإحياء 1/247 ، 2/255 ، المنهاج للحليمي 2/435 ، 436 ، الإيضاح ص/51 ، هداية السالك 1/354 .

([192])  انظر : الإيضاح ص/50-51 ، حاشية ابن حجر الهيتمي ص/50-51 .

([193])  ذكره الغزالي في الإحياء 1/264 ، 2/255 .

([194])  انظر : الإحياء 2/255 ، الإيضاح ص/51 ، هداية السالك 1/355 .

([195])  ونقل هذه الآثار الغزالي في الإحياء 1/264 ، 2/255 ، وابن جماعة في هداية السالك 1/355 .

     وروى البيهقي في السنن الكبرى 5/255 عن أنس t قال : كان رسول الله ﷺ إذا صلى الفجر في السفر مشى قليلا وناقته تقاد .

     قال الهيثمي في المجمع 3/215 : " رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه محمد بن علي المروزي ، وفيه كلام ، وقد وثق". وقال الألباني في الصحيحة 5/108 : " ذاك لا يضر ، فإنه يرويه عن ابن قهزاذ ، وقد تابعه عليه غيره … ". والحديث صححه الألباني في الصحيحة 5/107 (2077) ، وفي صحيح الجامع الصغير 2/864 (4748) .

([196])  نقل ذلك الغزالي وابن جماعة عن آثار بعض السلف . انظر : الإحياء 2/255 ، الإيضاح ص/51 ، هداية السالك 1/355 .

([197])  والأصح يجب ذلك على الرجل القوي الذي ليس له وجاهة ، بحيث يخل المشي بمروءته عند العقبات دون الإراحة. انظر : الإحياء 2/255 ، فتح العزيز 6/141-142 ، الروضة 2/293-294 ، هداية السالك 1/355 ، حاشية ابن حجر على الإيضاح ص/51 .

([198])  قال الهيتمي في حاشيته ص/52 : " وضابط الشِّبَع : أن يصير بحيث لا يشتهي ، لا أن لا يجد له مساغا ".

([199])  انظر : الإحياء 1/264 ، الإيضاح ص/52-53 ، هداية السالك 1/359 .

([200])  لأنهم على هيئة التواضع والضعف وسيرة السلف . انظر : الإحياء 1/264 .

([201])  انظر : الإحياء 1/263 ، الإيضاح ص/34 .

([202])  انظر : الإحياء 1/262-263 ، الإيضاح ص/53-54 ، هداية السالك 1/358 ، 360 ، أوضح المسالك ص/34.

([203])  انظر : المنهاج للحليمي 2/431 ، الإحياء 2/252 ، الإيضاح ص/55 ، أوضح المسالك ص/35 .

([204])  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الجهاد ، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم ص/401-402 (2608) ، من حديث أبي سعيد الخدري به . والحديث حسنه النووي في رياض الصالحين ص/299 ، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/125 : " حسن صحيح ".

     وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود في الموضع السابق برقم (2609) مرفوعا به . قال الألباني في صحيح أبي داود 2/125 : " حسن صحيح " .

([205])  المنهاج للحليمي 2/434 وما بعدها ، الإيضاح ص/54 .

([206])  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المحصر ، باب قول الله عز وجل : ] ولا فسوق ولا جدال في الحج [
[ البقرة : 197 ] ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب في فضل الحج والعمرة 2/420 (1350) من حديث أبي هريرة مرفوعا به .

([207])  الإيضاح للنووي ص/54 .

([208])  أخرجه الديلمي في مسند الفردوس 1/359 رقم (1452) .

([209])  انظر : الإحياء 2/261 ، الإيضاح ص/64 ، هداية السالك 1/361 .

([210])  انظر : اللباب ص/96 ، التهذيب 2/60 ، الإحياء 2/262 ، مشكل الوسيط 2/62 ، الروضة 1/318 .

([211])  انظر : الوسيط 2/62 ، فتح العزيز 1/430 ، مغني المحتاج 1/142 .

([212])  انظر : فتح العزيز 1/429 ، روضة الطالبين 1/318 .

([213])  انظر : الوسيط 1/360 ، فتح العزيز 1/204 ، الروضة 1/209 .

([214])  المنهاج في شعب الإيمان 2/434 ، الإيضاح ص/56 ، هداية السالك 1/350 .

([215])  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الجهاد ، باب في تعليق الجرس ص/394-395 (2554) عنها مرفوعا بلفظ :
(( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس )) .

     قال النووي في الإيضاح ص/56 : " رواه أبو داود بإسناد حسن ". وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/72.

([216])  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب اللباس والزينة ، باب كراهة الكلب والجرس في السفر 3/538 (2113) به.

([217])  أي ابن الصلاح ، نقله عنه أيضا النووي في الإيضاح ص/56-57 .

([218])  أخرجه الإمام مالك في الموطأ 2/978 ، وأبو داود في سننه ، كتاب الجهاد ، باب في الرجل يسافر وحده ص/401 (2607)، والترمذي في جامعه ، كتاب الجهاد ، باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده 3/590 (1674) ، والنسائي في السنن الكبرى 5/266 (8849) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به .

     قال أبو عيسى : " حديث حسن ". وصحح أسانيده النووي في رياض الصالحين ص/299 .

([219])  في المخطوط : ( ولم ينفرده ) .

([220])  انظر : الإيضاح ص/54-55 ، أوضح المسالك ص/35 .

([221])  انظر : المنهاج للحليمي 2/428 ، الإحياء 1/248 ، 2/255 ، الإيضاح ص/57 ، هداية السالك 1/361.

([222])  في سننه ، كتاب الجهاد ، باب ما يقول الرجل إذا سافر ص/400 (2599) عنه به .

     والصواب هذا الحديث مدرج فيه ، وليس من حديث أبي داود بسنده ، وإنما رواه عبد الرزاق في المصنف 5/160 (9245) عن ابن جريج قال : كان النبي ﷺ وجيوشه … إلى آخره ، ولم يذكر لابن جريج سندا ، وهو معضل ، وقد سها أيضا عن هذا الإدراج النووي – رحمه الله – في الأذكار ص/190 ، فجعله من الحديث ، وتعقبه الحافظ في تخريج الأذكار – كما في شرح الأذكار لابن علان 5/140 - ، ولم يشر أيضا أبو داود إلى أنها من قول ابن جريج .

     وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/122 : " هو في حديث آخر صحيح ".

     وقد روى البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد ، باب التسبيح إذا هبط واديا ص/573 (2993 ، 2994) عن جابر قال : " كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا ".

     وروى أيضا البخاري في كتاب الجهاد ، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ص/573 (2992) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة ، باب استحباب خفض الصوت 4/381 (2704) عن أبي موسى الأشعري قال : " كنا مع رسول الله ﷺ ، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا … ".

([223])  انظر : المنهاج في شعب الإيمان 2/428 ، الإيضاح ص/57 .

([224])  يشير بذلك إلى ما أخرجه النسائي في السنن الكبرى ، كتاب عمل اليوم والليلة 6/140 (10378) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/247 (524) ، وابن حبان في صحيحه ( الإحسان 6/425-426 برقم 2709 ) ، وابن خزيمة في صحيحه 4/150 (2565) ، والحاكم في المستدرك 1/446 و 2/100-101 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/252 من حديث صهيب : أن النبي ﷺ لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : (( اللهم رب السموات السبع ، وما أظللن ، ورب الأرضين وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح وما ذرين ، فإنا نسألك خير هذه القرية ، وخير أهلها ، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها )) .

     والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وحسنه الحافظ كما في شرح الأذكار لابن علان 5/154 .

وانظر أيضا : تخريج الكلم الطيب للألباني ص/147-148 (179) ، والصحيحة رقم (2759).

     وأخرجه بنحوه أيضا ابن السني في عمل اليوم والليلة ص/248 (527) من حديث عائشة عن النبي ﷺ . وانظر : شرح الأذكار لابن علان 5/158-159 .

([225])  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة ، باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 4/385 (2708) عن خولة بنت حكيم السلمية به .

     انظر : المنهاج للحليمي 2/429 ، هداية السالك 1/351 .

([226])  انظر : المنهاج للحليمي 2/435 ، الإيضاح ص/58 ، هداية السالك 1/351 .

([227])  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب مراعاة مصلحة الدواب في السير 3/386-387 (1926) بلفظ : (( … فإذا عرّستم بالليل فاجتنبوا الطريق ، فإنها مأوى الهوام بالليل )) . وفي لفظ : (( فإنها طرق الدواب ، ومأوى الهوام بالليل)) .

([228])  انظر : المسند للإمام أحمد 1/132 ، 2/253 .

([229])  في كتابه الدعوات الكبرى ، باب ما يقول إذا جن عليه الليل ق39/أ ، وفي السنن الكبرى 5/253 .

     وأخرجه أيضا أبو داود في سننه ، كتاب الجهاد ، باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل ص/401 (2603) ، والنسائي في السنن الكبرى ، كتاب عمل اليوم والليلة 6/144 (10398) ، والحاكم في المستدرك 1/446-447 به.

     والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وحسنه الحافظ فيما نقله ابن علان في شرح الأذكار 5/164 ، ولكن ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص/201 .

     قلت : في سنده الزبير بن الوليد لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال الحافظ في التقريب ص/155 : مقبول من الرابعة.

([230])  زيادة من مصادر التخريج .

([231])  انظر : المنهاج للحليمي 2/429 ، الإحياء 1/248 ، 2/254-255 .

([232])  انظر : هداية السالك 1/363 .

([233])  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، كتاب الدعاء ، في الرجل يخاف السلطان ما يدعو ؟ 6/23 (29167) ، والبيهقي في الدعوات الكبرى ، باب ما يقول إذا خاف قوما ق39/أ عنه موقوفا عليه به ، ولكن زاد بعد قوله
(( وأتباعهم )) : (( أن يفرطوا علي وأن يطغوا )) .

     ورفعه البيهقي في المصدر السابق بسنده عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال : إذا تخوف الرجل السلطان فليقل : فذكره .

     وأخرج نحوه أيضا ابن أبي شيبة برقم (29168) والبيهقي في الموضع السابق عن ابن عباس موقوفا عليه .

([234])  انظر : الإحياء 1/248 ، 2/255 ، هداية السالك 1/360 .

([235])  يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الفائتة 1/494 (683) من حديث أبي قتادة : كان رسول الله ﷺ إذا كان في سفر فعرّس بليل ، اضطجع على يمينه ، وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعه ، ووضع رأسه على كفه .

([236])  انظر : الإحياء 1/248 ، 2/255 ، هداية السالك 1/360 .

([237])  انظر : الإحياء 1/248 ، هداية السالك 1/349 .

([238])  يشير به إلى ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/150 من حديث جابر قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزاة ذات الرقاع من نخل – فذكر الحديث – قال : فنزل رسول الله ﷺ منزلا ، فقال : (( من رجل يكلؤنا ليلتنا
هذه ؟ )) فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار … قال الأنصاري للمهاجري : أي الليل أن أكفيك أوله أو آخره ؟ قال : بل اكفني أوله ، فاضطجع المهاجري فنام ، وقام الأنصاري يصلي – فذكر الحديث - .

     والحديث عند أبي داود ، في كتاب الطهارة ، باب الوضوء من الدم ص/37 (197) ولكن ليس فيه قول الأنصاري للمهاجري .

والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/62 .

([239])  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب العمرة ، باب ما يقول إذا رجع من الحج ص/342 (1797) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 2/416 (1344) عنه به . واللفظ للبخاري .

([240])  تقدم تخريج الحديث في صفحة ( 62 ) . وانظر أيضا : الإيضاح ص/562-563 .

([241])  يشير به إلى ما أخرجه النسائي في السنن الكبرى ، كتاب عمل اليوم والليلة ، ما يقول إذا أشرف على المدينة 6/142 (10387) ، والطبراني في كتاب الدعاء ص/264 (837) ، من حديث أبي هريرة قال : قلنا : يا رسول الله ما كان يخاف القوم حين كانوا إذا أشرفوا على المدينة قالوا : اللهم اجعل لنا فيها رزقا وقرارا ، قال : (( كانوا يتخوفون جور الولاة وقحوط المطر )) .

     قال الحافظ – فيما نقله ابن علان في شرح الأذكار 5/171- : " هذا حديث حسن ، ذكره البخاري في التاريخ".

([242])  انظر : المنهاج للحليمي 2/459 ، الإحياء 1/261 ، الإيضاح ص/562 ، هداية السالك 3/1423 .

([243])  قال الحافظ الزين العراقي في المغني عن حمل الأسفار 1/261 : " حديث إرسال المسافر إلى أهل بيته … لم أجد فيه ذكر الإرسال ، وفي الصحيحين من حديث جابر : كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة ، فلما قدمنا ذهبنا لندخل ، فقال : أمهلوا حتى ندخل ليلا – أي عشاء – لكي تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة ".

     انظر : صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة ص/1038 (5247) ، وصحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح البكر ص/584 رقم57-(715) ، وكتاب الإمارة ، باب كراهة الطرق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر ص/797 رقم 181-(715) .

([244])  انظر : المنهاج للحليمي 2/459 ، الإحياء 1/261 ، الإيضاح ص/563 ، هداية السالك 3/1423 .

([245])  في المخطوط : (( فتلك )) .

([246])  أما السنة الأولى : فأخرجها البخاري في صحيحه ، كتاب العمرة ، باب الدخول بالعشي ص/342 (1800) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب كراهة الطروق ، وهو الدخول ليلا 3/388 (1928) من حديث أنس t : أن رسول الله ﷺ كان لا يطرق أهله ليلا ، وكان يأتيهم غدوة أو عشية . واللفظ لمسلم .

     وأما السنة الثانية : فأخرجها أيضا البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، باب الصلاة إذا قدم من سفر ص/590 (3087) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر 1/515 (715) من حديث جابر قال : كنت مع النبي ﷺ في سفر فلما قدمنا المدنية ، قال لي : (( ادخل المسجد فصل ركعتين )) .

     وأخرجه أيضا البخاري (3088) ، ومسلم (716) من حديث كعب بن مالك : أن رسول الله ﷺ كان لا يقدم من سفر إلا نهارا – في الضحى – فإذا قدم بدأ بالمسجد ، فصلى فيه ركعتين ، ثم جلس فيه .

([247])  ويشير بذلك إلى ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 18/300 (770) من حديث فضالة بن عبيد قال : " كان رسول الله ﷺ إذا نزل منـزلا في سفر أو دخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين ".

     قال الهيثمي في المجمع 2/283 : " وفيه الواقدي ، وقد وثقه مصعب الزبيري وغيره ، وضعفه جماعة كثيرون من الأئمة ". والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة 3/155-156 (1047) .

     وروى البزار – كما في مختصر الزوائد 1/327 (514) – عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « إذا دخلتَ منـزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء ، وإذا خرجت من منـزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء » .

     قال الهيثمي في المجمع 2/284 : " رواه البزار ورجاله موثقون ". وأقره الحافظ في مختصر الزوائد .

([248])  انظر : المنهاج للحليمي 2/459 ، الإحياء 1/261 ، الإيضاح ص/563 ، هداية السالك 3/1424 .

([249]) أي صبح يوم النحر على الصحيح المشهور ، نصه في المختصر ، وبه قطع جمهور الأصحاب .

     انظر : مختصر المزني 9/71 ، المقنع ص/239 ، الحاوي 4/27 ، الإبانة 1/ق92/ب ، المهذب 1/269 ، نهاية المطلب 2/ق201 ، فتح العزيز 3/326 ، مشكل الوسيط 2/606 ، المجموع 7/131 .

([250]) على أصح القولين ، وهو المذهب ، نصه في الجديد . انظر : الأم 2/183 ، 230 ، مختصر المزني 9/71 ، التعليقة الكبرى 3/ق180/ب ، البيان ق15/أ ، مشكل الوسيط 2/607 ، الروضة 2/311 ، المجموع 7/131-132 .

([251]) ( ذو الحليفة ) – بضم الحاء ، تصغير الحلفاء ؛ وهو نبت معروف ينبت بتلك المنطقة – وهو موضع جنوب المدينة النبوية ، وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي ( 13 ) كم ، ويبعد عن مكة بالفراسخ (80) ، وبالكيلوات ( 430 ) ، وهو اليوم : آبار علي . انظر : معجم البلدان 3/177 ،  تهذيب الأسماء واللغات 3/109 ، المصباح المنير ص/89 ، معجم لغة الفقهاء ص/215 ، تيسير العلام 1/500 .

([252]) ( الجُحْفة ) بضم الجيم ، وسكون الحاء ؛ هي على طريق المدينة على نحو سبع مراحل من المدينة ، ونحو ثلاث مراحل من مكة ، وهي قريبة من البحر الأحمر ، بينها وبينه نحو ستة أميال أو (10) كم . سميت جحفة لأن السيل جحفها،
وحمل أهلها ، ويقال لها : مهيعة . وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من ( رابغ ) مدينة كبيرة ؛ لأنها مدينة قبل حذاء الجحفة بقليل ، وتبعد عن مكة عن طريق وادي الجموم ( 186 ) كم .

انظر : معجم البلدان 3/36 ، تهذيب الأسماء واللغات 3/54 ، الإفصاح على مسائل الإيضاح ص/116 ، تيسير العلام 2/9 .

([253]) وأصل ( قرن المنازل ) الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير . ويسمى كذلك بقرن الثعالب ، ويبعد عن مكة بالفراسخ (16) ، وبالأميال (48) ، وبالكيلوات (80) . ويسمى الآن بـ( السيل الكبير ) .

انظر : النهاية في غريب الحديث 4/54 ، معجم البلدان 7/38 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص/157 ، تيسير العلام 2/11.

([254]) ( نجد ) بفتح النون ، وقيل : بضمها . قال الصغاني : " كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد ". وحدُّه من الغرب ؛ الحجاز . وعن يسار الكعبة ؛ اليمن . و ( نجد ) كلها من عمل اليمامة .

انظر : معجم البلدان 8/369 ، تهذيب الأسماء واللغات 3/54 ، المصباح المنير ص/259 ، تيسير العلام 2/11.

([255])  ( الحجاز ) ؛ مفهومه عند علماء المنازل والديار القدامى ؛ هو سلسلة جبال السروات المقبلة من اليمن إلى أقرب الشام الحاجزة بين نجد وتهامة . وقد توسع أخيرا في إطلاق هذه التسمية فشملت مكة وجدة والمدينة المنورة وينبع والليث وما بينها وما جاورها يمنا وشاما ، فأصبح اصطلاحا متعارفا عليه .

انظر : معجم البلدان 3/118 ، تهذيب الأسماء واللغات 3/76 ، المجاز بين اليمامة والحجاز ص/11-12 .

([256]) ( تهامة ) بكسر التاء ؛ أرض منخفضة بين ساحل البحر وبين الجبال في الحجاز واليمن ، أو هي اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ، وهي تتصل بأرض اليمن . وطرف تهامة من قبل الحجاز ؛ مدارج العَرْج . وأولها من قبل نجد ؛ مدارج ذات عِرق . وإن مكة من تهامة اليمن .

وسميت تهامة لتغير هوائها .

انظر : معجم ما استعجم 1/10 ، 291 ، معجم البلدان 2/468 ، تهذيب الأسماء واللغات 3/41 ، المصباح المنير ص/45.

([257]) ( يلملم ) بفتح الياء واللامين وإسكان بينهما ؛ وهو على ثلاثين ميلا من مكة أو ( 80 ) كم ، وهو جبل من جبال تهامة . انظر : معجم ما استعجم 4/225 ، معجم البلدان 8/504 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص/157 ، تيسير العلام 2/9-10.

([258]) ( ذات عِرْق ) بكسر العين وإسكان الراء ؛ هي الحد بين نجد وتهامة . وهي بين العقيق وقرية المضيق ، ووادي العقيق قبلها . فمن أحرم منه فقد أحرم واحتاط ، وهذا العقيق غير عقيق الطائف وغير عقيق المدينة النبوية . سميت بذات عرق لأن فيها عِرْقا ، وهو الجبل الصغير . وتسمى الآن ( الضريبة ) . وتبعد عن مكة بالأميال ( 48 ) ، وبالكيلوات ( 80 ) . انظر : النهاية في غريب الحديث 3/219 ، معجم البلدان 6/316 ، تهذيب الأسماء واللغات 3/108 ، تيسير العلام 2/11-12 ، الإفصاح على مسائل الإيضاح ص/117 .

([259]) ( المشرق ) العرب إذا ذكرت المشرق ، قالوا : فارس . وخراسان من فارس . انظر : معجم ما استعجم 2/118.

([260]) نص عليه الشافعي في الأم 2/200 ؛ لأنه الأحوط كما تقدم ، وقد ورد عن ابن عباس : أن النبي ﷺ وقَّت لأهل المشرق العقيق . أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب المناسك ، باب في المواقيت ص/271 (1740) ، والترمذي في جامعه ، كتاب الحج ، باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق 3/120 (832) . لكن الحديث ضعيف وإن حسنه الترمذي ، لأن في سنده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي ، وهو ضعيف باتفاق المحدثين ، وكان شيعيا ، وقال أبو عمرو ابن الصلاح في المشكل 2/608 : " لكن يصلح الاستشهاد به ". انظر : المجموع 7/197-198، التقريب ص/531 ، ضعيف سنن أبي داود ص/137.

([261]) وهو واد يدفق ماؤه في غور تهامة . انظر : الإيضاح ص/137 ، تهذيب الأسماء واللغات 3/238 ،  الإفصاح ص/119.

([262])  انظر : المشكل 2/608 ، المجموع 7/202 .

([263])  نقله النووي عن الشافعي في المجموع 7/202 .

([264])  ذكره النووي في المجموع 7/202 ، ولم ينسبه إلى الشافعي ، بل نسبه إلى مجهول .

([265])  انظر : مختصر المزني 9/73 ، هداية السالك 2/455 .

([266])  بالاتفاق . انظر : الأم 2/202 ، الحاوي 4/71 ، الإيضاح ص/137-138 ، هداية السالك 2/455 .

([267])  قال المصنف في المشكل 2/610 : " قوله : ( لو أحرم قبل الميقات فهو أفضل ، قطع به في القديم . وقال في الجديد :
يكره ، وهو متأول ، ومعناه : أن يتوقى في المخيط والطيب من غير إحرام ) هذا حاصله يرجع إلى طريقة منقولة لبعض أصحابنا ، وهي : أن الأفضل أن يحرم قبل الميقات قولا واحدا ، وهي طريقة ضعيفة . والطريقة الصحيحة المشهورة : أن في ذلك للشافعي قولين منصوصين في الجديد :

     أحدهما – نص عليه في الإملاء : أن الأفضل أن يحرم من دويرة أهله .

     والثاني – أن الأفضل أن يحرم من الميقات ، نص عليه فيما رواه المزني في الجامع الكبير ، ورواه البويطي .

ثم إن نقله عن الجديد : أنه يكره الإحرام قبل الميقات اتبع فيه الفوراني ولا يعرف عن غيره ، ونسبه صاحب البحر إلى بعض أصحابنا بخراسان ، وإياه – والله أعلم – أراد ، ثم قال : وهذا غلط ظاهر .

قلت : الذي وجدته من لفظه في الجديد ، كراهة ما ذكره في التأويل من التجرد من المخيط مصرِّحا به ، لا كراهة الإحرام قبل الميقات ، بل فيه الإنكار على من كره الإحرام قبل الميقات ، والله أعلم . ثم إن صاحب البحر ذهب إلى أن الأصح : أنه من دويرة أهله ، وليس كذلك ، بل الأصح أن الأصح : أنه من الميقات أفضل ؛ لأنه ﷺ إنما أحرم من ذي الحليفة ، ولم يحرم من المدينة ومسجده ، وهكذا فعل الصحابة وجماهير العلماء ".

وقال المصنف في المشكل 2/610 فيمن جاوز جاوز الميقات غير محرم ودخل مكة أو لم يدخلها ، ولكن قطع مسافة القصر ثم عاد إلى الميقات وأحرم منه : " الجمهور قطعوا بأنه إذا عاد وأحرم من الميقات لا دم عليه ، ومنهم صاحب بحر المذهب " . وقال : " وإذا أحرم دون الميقات ثم عاد إليه محرما ففيه وجهان : أحدهما – لا دم عليه ، قال صاحب البحر : وهو الصحيح وظاهر المذهب " .

وفي المقيم بمكة : هل يحرم من باب داره أم من المسجد ، وهو على قولين ، قال المصنف في المشكل 2/611 :
" أظهرهما : أنه يحرم من باب داره ، والله أعلم " . وفيما إذا أحرم من الحل فهو مسيء ، هل يلزمه الدم أم العود إلى مكة ، قولان ، قال : " يلزمه العود ، فإن لم يعد فعليه الدم ".

وقال المصنف : " ما ذكره من الوجهين في أن ميقاته هو الحرام أم خطة مكة ، أصحهما : أنه نفس مكة ".

([268])  ما بين المعقوفتين لوحة (13) مفقودة – فيها : المسألة الثانية والمسألة الثالثة وما بقي من المسألة الأولى في الميقات - ويمكن جبرها بما في الإيضاح للنووي ص/138-153 . راجع أيضا : مشكل الوسيط لابن الصلاح في المواقيت 2/606 وما بعدها ، وفي سنن الإحرام 2/638 وما بعدها .

([269])  عند الأكثرين – كما قاله المصنف في المشكل 2/636 - نصه في الأم 2/313 . وأما القول بأن الأفضل أن يحرم عقب الصلاة فقال المصنف في المشكل 2/636 : " منسوب إلى القديم ، وهو مروي أيضا عن المناسك الصغير من كتب كتاب الأم … " . انظر : الحاوي 4/81 ، فتح العزيز 3/381 ، المجموع 7/232 .

([270])  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الوضوء ، باب غسل الرجلين في النعلين ص/57 ، (166) ، وكتاب الحج ، باب قول الله تعالى : ] يأتوك رجالا وعلى كل ضامر … [ [ الحج : 27 ] ص/295 (1514) ، وباب : من أهل حين استوت به راحلته قائمة ص/301 (1552) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 2/278-280 (1187) من حديث ابن عمر  ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا وضع رجله في الغرز ، وانبعثت به راحلته قائمة ، أهل من ذي الحليفة . واللفظ لمسلم ، ولهما ألفاظ .

([271])  أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/285 ، وأبو داود في سننه ، كتاب الحج ، باب في وقت الإحرام ص/275 (1770) والنسائي في سننه ، كتاب المناسك ، باب العمل في الإهلال 5/176 (2753) ، والترمذي في جامعه ، كتاب الحج ، باب ما جاء متى أحرم النبي ﷺ 3/113 (819) ، والحاكم في المستدرك 1/451 من حديث ابن عباس : أن النبي ﷺ أهلّ في دبر الصلاة . هذا اللفظ للنسائي والترمذي .

     قال أبو عيسى : " هذا حديث حسن غريب " .

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، لكن ضعفه البيهقي في السنن الكبرى 5/37 والمصنف في المشكل 2/636 ، وجزم به النووي في الإيضاح ص/157. وضعفه أيضا الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص/140 .

([272])   انظر : الأم 2/313 ، روضة الطالبين 2/350 ، القرى لقاصد أم القرى ص/169 .

([273])  في كتاب الحج ، باب الإهلال مستقبل القبلة ص/301 (1553) عنه معلقا . ولفظه : قال نافع : كان ابن عمر
– رضي الله عنهما – إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرُحِلت ، ثم ركب ، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ، ثم يمسك …. وزعم أن رسول الله ﷺ فعل ذلك .

     وأصله عند مسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب استحباب المبيت بذي طوى … 2/355 (1259) .

([274])  أو الأصح من الوجهين . والثاني – أن الأفضل الإحرام من المسجد . انظر : الإبانة 2/ق93/أ ، نهاية المطلب 2/ق222 ، الوسيط 2/612 ، فتح العزيز 3/338 ، المشكل2/611 ، المجموع 7/200 .

([275])  انظر : المصادر السابقة .

([276])  انظر : الأم 2/230،213 ، مختصر المزني 9/73 ، الحاوي 4/81-82 ، المهذب 1/275 ، حلية العلماء 1/413.

([277])  على الصحيح المشهور من نصوص الشافعي ، وبه قطع الأصحاب .

     انظر : المصادر السابقة ، ونهاية المطلب 2/ق224 ، فتح العزيز 3/364 ، المجموع 7/235 ، الإيضاح ص/154.

([278])  قلت : القول باستحباب تأكد النية بالتلفظ بها لم يقل به أحد من الأئمة ولا غيرهم من الأئمة السابقين ، فالقول به إنما أحدثه المتأخرون من أتباع المذاهب ، بل هم مختلفون فيه ، فمنهم من قال باستحبابه ، ومنهم من قال بكراهيته وبدعيته .

     ولم يقل أيضا أحد من الأئمة بوجوبه ، لا في الطهارة ولا في الصوم ولا في الحج … إلخ . وغلط أبو عبد الله الزبيري من الشافعية على الشافعي إذ خرَّج وجها من كلام الشافعي زاعما أنه يوجب التلفظ بالنية في الصلاة . والسبب في غلطته سوء فهمه لعبارة الشافعي ، قال في كتاب الحج : " إذا نوى حجا وعمرة أجزأ وإن لم يتلفظ ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق ". قال النووي : " غلط هذا القائل ، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة
هذا
، بل مراده التكبير ".

     والذي يترجح عندي – والعلم عند الله – عدم استحباب تأكد النية بالتلفظ بها ، ولا سيما بوجوبه ؛ لأن الاستحباب لا يكون إلا بدليل ، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه فعله ، ولم يعلمه أحدا من أصحابه ولا أمر به ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك أو علمه أو أمر به . ومعلوم أن كل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسو الله ﷺ بدعة . انظر : الهداية للمرغناني 1/186 ، تبيين الحقائق 1/99 ، حاشية ابن عابدين 1/416 ، المدونة الكبرى للإمام مالك 1/65 ، أقرب المسالك 1/304 ، الأم 2/230-231 ، المجموع 1/366 ، 3/241 ، مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/358 ، 22/221 ، الإفصاح لابن هبيرة 1/56، كشاف القناع للبهوتي 1/95 ، الإنصاف للمرداوي 1/142، زاد المعاد 1/201 ، إغاثة اللهفان 1/156 ، تلبيس إبليس لابن الجوزي ص/153 ، النيات في العبادات للدكتور عمر سليمان الأشقر ص/126.

([279])  هو : أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي ، الفقيه ، الأديب ، المفسر . تفقه وهو كبير ، لأنه كان اشتغل في أول عمره بالنحو واللغة والتفسير والمعاني ثم بالحديث ثم لازم الشيخ أبا حامد الأسفراييني ، وله عنه التعليقة المشهورة ، وله مصنفات كثيرة ، وكان إماما جامعا لأنواع من العلوم . وتخرج عليه أئمة منهم الشيخ نصر المقدسي . غرق
– رحمه الله – في البحر الأحمر عند ساحل جدة بعد الحج في صفر سنة سبع وأربعين وخمسمائة ،
وكان قد نيف على الثمانين . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 1/222-223 ، طبقات ابن قاضي شهبة 1/225-226.

([280])  انظر : المجموع 7/235 .

([281])  هو : عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن محمد بن حيويه ، أبو محمد الجويني ، والد إمام الحرمين وشيخه . كان إماما في الفقه والأصول والأدب والعربية . من مصنفاته : كتاب التبصرة ، والفروق ، والسلسلة ، والتذكرة ، والتفسير الكبير . توفي – رحمه الله – سنة 438 هـ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى 5/73-93 ، طبقات ابن قاضي شهبة 1/209-212 .

([282])  انظر : النقل عن الشيخ أبي محمد في الإيضاح ص/154 .

([283])  انظر : النقل عن الشيخ أبي محمد في المصدر السابق نفسه .

([284])  والأصح أنه لا يسميه ، وهذا هو المنصوص وصححه الأصحاب . انظر : المجموع 7/239 ، الإيضاح ص/155 ، هداية السالك 2/503 .

([285])  أما تسمية ما أحرم به في التلبية فيشير به إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة ( 1232 ) ، وباب إهلال النبي ﷺ وهديه (1251) من حديث أنس t سمعت رسول الله ﷺ يقول بهما جميعا : ( لبيك عمرة وحجا ) .

وهو في صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب بعث علي بن أبي طالب ص/822 ( 4353 ، 4354 ) بلفظ : أن النبي ﷺ أهل بعمرة وحجة .

وأما عدم تسمية ما أحرم به في التلبية فقد رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام رقم 129-(1211) عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله ﷺ نلبِّي ، لا نذكر حجا ولا عمرة .

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/40 من طريق نافع : أن ابن عمر سمع رجلا يقول : لبيك بحجة ، فضرب في صدره ، وقال : (( أتعلم الله ما في نفسك )) . وصححه النووي في المجموع 7/238.

([286])  انظر : الإيضاح ص/154 .

([287])  انظر : المقنع ص/350 ، الوجيز 1/114 ، الروضة 2/325 ، المجموع 7/168 .

([288])  انظر : الأم 2/208 ، الحاوي 4/49 ، المهذب 1/270 ، الوجيز 1/115 ، فتح العزيز 3/349 ، المجموع 7/174.

([289])  انظر : الحاوي 4/49 ، الوسيط 2/618 ، حلية العلماء 1/405 ، فتح العزيز 3/351 ، المجموع 7/175 .

([290])  انظر : الحاوي 4/49 ، المهذب 1/270 ، الروضة 2/323 ، المجموع 7/172 ، إخلاص الناوي 1/327.

([291])  ( الفَرْسخ ) : مقدراه ثلاثة أميال = 5544 مترا . والجمع فراسخ . انظر : معجم لغة الفقهاء ص/343 .

([292])  قال المصنف في المشكل 2/619 : الأصح – يعنى من الوجهين - : أنه لا يشترط فيه نية التمتع ؛ لأن الأمرين اللذين هما مناط التمتع يوجدان بدون النية ، وأشهر الحج وقت قابل للنسكين …". انظر أيضا : المقنع ص/351 ، الحاوي 4/49 ، الإبانة 1/ق97/أ ، المهذب 1/271 ، فتح العزيز 3/353 ، المجموع 7/177 .

([293])  كذا قاله أيضا المصنف في المشكل 2/616 ، ولكن المذهب أنه لا يشترط ذلك . انظر : نهاية المطلب 2/ق206 ، فتح العزيز 3/351 ، الروضة 2/325 ، المجموع 7/176 .

([294])  على الأصح . انظر : نهاية المطلب 2/ق206 ، البحر ق44/ب ، الوسيط 2/618 ، الروضة 2/325.

([295])  انظر : تفصيل المصنف في هذا في كتابه المشكل 2/616 . وانظر أيضا : هداية السالك 2/532 ، 544.

([296])  انظر : المقنع ص/350 ، الحاوي 4/38 ، الوجيز 1/114 ، فتح العزيز 3/344 ، المجموع 7/168 .

([297])  قال المصنف في المشكل 2/614 : " قوله : ( في إدخال العمرة على الحج قولان ) : إن الأصح منهما وهو الجديد : أنه لا يجوز ، والله أعلم . وإن جوزنا فأصح الوجوه الأربعة : الأول – أنه يجوز ما لم يشتغل بعمل ولو بطواف القدوم ".

([298])  انظر : الحاوي 4/38 ، المهذب 1/270 ، البيان ق16/ب ، غنية الفقيه ص/805 ، الروضة 2/321 .

([299])  قال النووي : " هذا هو المنصوص للشافعي في عامة كتبه ، والمشهور من مذهبه " . والقول الثاني : أن أفضلها التمتع ثم الإفراد ، نصه في الأم ، باب مختصر الحج الصغير ، وكتاب اختلاف الحديث . والثالث : أفضلها الإفراد ثم القران ثم التمتع . انظر : الأم 2/312 ، مختصر المزني 9/72 ، الحاوي 4/44 ، الإبانة 1/ق94/ب ، المهذب 1/269 ، التتمة 2/ق105 ، فتح العزيز 3/342 ، المجموع 7/142-143.

([300])  انظر : الحاوي 4/47 ، البحر ق36/ب ، البيان ق16/أ ، فتح العزيز 3/344 ، المجموع 7/142 .

([301])  انظر : الأم 2/232 ، 312 ، مختصر المزني 9/74 ، الحاوي 4/91 ، نهاية المطلب 2/ق104 ، المجموع 7/259.

([302])  وقال النووي في زوائد الروضة 2/351 : " الكسر أصح وأشهر " . انظر : الزاهر ص/118 ، الحاوي 4/91 ، البيان ق/33/ب ، مشكل الوسيط 2/636 ، الإيضاح ص/165.

([303])  انظر : هداية السالك 2/507 .

([304])  قال المصنف في المشكل 2/636 : " التثنية فيه للتأكيد ".

([305])  انظر : مشكل الوسيط 2/636 ، المجموع 7/257 ، هداية السالك 2/506-507 .

([306])  انظر : الأم 2/234 ، مختصر المزني 9/73 ، الحاوي 4/92 ، المهذب 1/278 ، فتح العزيز 3/384 ، المجموع 7/260.

([307])  انظر : الأم 2/273-234 ، الحاوي 4/89 ،  الروضة 2/350 ، المنهاج ص/48 ، مغني المحتاج 1/481.

([308])  انظر : الأم 2/233 ، 313 ، المهذب 1/277 ، الوسيط 2/637 ، فتح العزيز 3/382.

([309])  أي من القولين ، وهو الجديد . والثاني – وهو القديم - : لا يلبي في سائر المساجد . قال الجمهور : القولان في أصل التلبية ، فإن استحببنا ؛ استحببنا رفع الصوت بها ، وإلا فلا . انظر : المصادر السابقة ، ومختصر المزني 9/74 ، والإبانة 1/ق94/ب ، نهاية المطلب 2/ق105 ، وحلية العلماء 1/415 ، مشكل الوسيط 2/637 .

([310])  وهو الجديد ، صححه أيضا المصنف في المشكل 2/637. والقديم : يلبي . انظر : المجموع 7/259 .

([311])  وهو نفس الخلاف في الطواف . انظر : المجموع 7/259 .

([312])  انظر : الأم 2/232 ، المهذب 1/277 ، فتح العزيز 3/383 ، المجموع 7/259 ، إخلاص الناوي 1/329 .

([313])  نقل الرافعي عن نصه في فتح العزيز 3/384 ، وصرح النووي في المجموع 7/260 بأنه نص عليه في الإملاء ، وقال :
" وتابعه الأصحاب ". وانظر أيضا : مغني المحتاج 1/482 ،  نهاية المحتاج 3/274.

([314])  انظر : زوائد الروضة 2/352 ، المجموع 7/260.

([315])  انظر : الأم 2/232 ، مختصر المزني 9/74 ، الحاوي 4/91 ، فتح العزيز 3/383 ، الغاية القصوى 1/443 .

([316])  أخرجه الشافعي في الأم 2/156 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/45 من طريق ابن جريج عن حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال : كان النبي ﷺ يظهر في التلبية : (( لبيك اللهم لبيك … )) ، قال : حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه ، فزاد فيها : (( لبيك إن العيش عيش الآخرة ))   . قال ابن جريج : " وحسبت أن ذلك يوم عرفة ". قال النووي : " هكذا روياه مرسلا " . وقال ابن جريج : " إسناده صحيح " . وقال المصنف في المشكل 2/637 : " وهذا مرسل يصح لأن يعتمد في باب فضائل مثل هذا الذكر " . انظر : المجموع 7/256.

     وأخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه 4/260 (2831) ، والحاكم في المستدرك 1/465 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/45 من طريق عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله ﷺ وقف بعرفات ، فلما قال : (( لبيك اللهم لبيك ))
قال : (( إنما الخير خير الآخرة )) . صححه ابن خزيمة والحاكم ، وقال الهيثمي في المجمع 3/223 :  " رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ".

([317])  انظر : الأم 2/344 ، المقنع ص/373 ، الحاوي 4/183 ، المهذب 1/308 ، فتح العزيز 3/423 ، الروضة 2/380 ، المجموع 8/170 ، إخلاص الناوي 1/501 ، مغني المحتاج 1/501 .

([318])  انظر : الأم 2/314 ، 315 ، مختصر المزني 9/76 .

([319])  انظر : الأم 2/217 ، الإقناع 1/214 ، الحاوي 4/101 ، المهذب 1/278 ، البحر ق77/ب ، حلية العلماء 1/415 .

([320])  انظر : التنبيه ص/107 ، الوسيط 2/279 ، البيان ق34/ب ، فتح العزيز 3/457 ، المجموع 7/267 .

([321])  انظر : الحاوي 4/101 ، المهذب 1/287 ، البيان ق49/أ ، الروضة 2/402 .

([322])  انظر : نهاية المطلب 2/ق144 ، البسيط 2/ق267/أ ، فتح العزيز 3/458 ، المجموع 7/267-268 ، إخلاص الناوي 1/340 .

([323])  انظر : نهاية المطلب 2/ق144 ، التتمة 2/ق117/ب ، الوسيط 2/679 ، فتح العزيز 3/457 ، المجموع 7/267، نهاية المحتاج 3/330 .

([324])  في أحد الطريقين . والقول الثاني : يحرم وتجب به الفدية . والطريق الثاني – وهو الأصح وبه قطع كثيرون أو الأكثرون - : يجوز ولا فدية . انظر : الحاوي 4/278 ، المهذب 1/278 ، نهاية المطلب 2/ق144 ، التتمة 2/ق117/أ ، البيان ق34/ب ، فتح العزيز 3/457 ، المشكل 2/679 ، المجموع 7/268 .

([325])  انظر : نهاية المطلب 2/ق145 ، الوسيط 2/680 ، الروضة 2/402، الغاية القصوى 1/449 ، إخلاص الناوي 1/341.

([326])  ( الزَّرَد ) بالتحريك ؛ حلق المغفر والدرع أو الدرع المزرودة . والزَرْد مثل السَرْد ؛ وهو تداخل حَلَق الدرع بعضها في بعض . والجمع ( زُرود ) . انظر : الصحاح 2/480 ، المعجم الوسيط 1/391 .

([327])  ( الجوشن ) لفظ معرب ؛ وهو الدرع الذي يغطي الصدر . والجمع ( جواشن ) . معجم لغة الفقهاء ص/169.

([328])  انظر : مختصر المزني 9/94 ، الحاوي 4/102 ، نهاية المطلب 2/ق145 ، البسيط 2/ق267/أ-ب ، الغاية القصوى 1/449 ، المجموع 7/269 .

([329])  أي من الوجهين ، ونقله الأصحاب عن نص الشافعي ، وقطع به كثيرون أو الأكثرون . انظر : المجموع 7/272 .

([330])  انظر : نهاية المطلب 2/ق145 ، الوسيط 2/680 ، الروضة 2/402 ، الغاية القصوى 1/449 ، إخلاص الناوي 1/341.

([331])  انظر : الإقناع لابن المنذر 1/219 ، فتح العزيز 3/459 ، مغني المحتاج 1/518 .

([332]) في المخطوط : همايانا ، والمثبت من مصادر اللغة . و( الهِميان ) - بكسر الهاء لفظ معرب – ؛ كيس تجعل فيه النقود ، ويشدّ على الوسط . والجمع ( همايين ) و( هماين ) . انظر : مختار الصحاح ص/699 ، المصباح المنير ص/330 ، معجم لغة الفقهاء ص/495 .

([333])  انظر : البحر ق96/ب ، الوسيط 2/680 ، المجموع 7/270 ، إخلاص الناوي 1/341 ، نهاية المحتاج 3/331.

([334])  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، كتاب الحج ، باب في الهميان للمحرم 4/50 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/69 عن ابن عباس – موقوفا عليه – بلفظ : " لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم ".

     ورفعه الطبراني في المعجم الكبير 10/397-398 (10816) من طريق صالح مولى التوأمة عن ابن عباس .

     قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/537 : " وهو ضعيف ".

([335])  في المخطوط : ( حزة ) ، ولعل الصواب ما أثبت كما في المصادر الآتية .

([336])  انظر : الأم 2/219 ، الحاوي 4/99 ، المهذب 1/279 ، الوسيط 2/680-681 ، فتح العزيز 3/460 ، المجموع 7/270 ، الغاية القصوى 1/449 .

([337])  على المذهب ، نص عليه في الأم . انظر : الأم 2/219 ، الحاوي 4/99 ، المهذب 1/279 ، مشكل الوسيط 2/680 ، المجموع 7/271 ، نهاية المحتاج 3/331 .

([338])  في الأصل : ( يعقد ) . والمثبت من الأم 2/219 ، والمشكل ص/441 بتحقيق محمد بلال رسالة الماجستير .

([339])  الأم 2/219 .

([340])  يعني في الأم 9/220 بإسناده عن نافع : أن عبد الله بن عمر لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفه على إزاره . وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى 5/51 من طريق الشافعي به .

([341])  كذا أيضا في المشكل ( ت . محمد بلال ) ص/441 . وفي المطبوع مع الوسيط 2/680 : ( يزرر ) .

([342])  انظر : المشكل 2/680 ، زوائد الروضة 2/403 ، المجموع 7/271 .

([343])  قال في المشكل 2/681 : " والمعنى فيه : أنه بالعقد يصير مخيطا بنفسه من غير حاجة إلى إمساك باليد ، فهو كإخاطة الخياط ، وإنما جاز العقد في الإزار للحاجة ؛ إذ به يثبت ، ويكفيه في الرداء أن يغرز أطرافه في الإزار ".

([344])  هو : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني ، أبو المعالي ، الملقب بإمام الحرمين ، من أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي . تفقه على والده أبي محمد الجويني والقاضي حسين وغيرهما . من تصانيفه : نهاية المطلب في دراية المذهب ، والشامل في أصول الدين ، والبرهان . توفى – رحمه الله – سنة 478 هـ . انظر : طبقات الشافعية للسبكي 5/165 ، البداية والنهاية 12/128 .

([345])  وبهذا قطع أيضا الغزالي والمتولي وغيرهم . وقال المصنف في المشكل 2/681 : " وهذا خلاف المذهب ".

انظر : نهاية المطلب 2/ق147 ، البسيط 2/ق267/ب ، المجموع 7/271.

([346])  انظر : المهذب 1/284 ، الوسيط 2/681 ، فتح العزيز 3/463 ، الروضة 2/405 ، إخلاص الناوي 1/341.

([347])  في المخطوط : ( سراويلا ) ، خطأ ؛ لأنه اسم غير منصرف .

([348])  كأن المصنف يشير إلى ما إذا كان يجيء منه إزارا لو فتقه ، فلبسه ؛ تلزمه الفدية ، وهو قول إمام الحرمين والغزالي والبيضاوي . ولكن الأصح : أنه لا فدية عليه ، تأتى منه اتخاذ إزار لو فتقه أم لا ، ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين . انظر : نهاية المطلب 2/ق146 ، التتمة 2/ق118/أ ، الوسيط 2/681 ، البيان ق35/ب ، فتح العزيز 3/462 ، الروضة 2/405 ، الغاية القصوى 1/449 .

([349])  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم من الثياب ص/299 (1542) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح 2/268 (1172) من حديث ابن عمر : أن النبي ﷺ سئل عما يلبس المحرم من الثياب ، فقال : (( لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانيس ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبسوا الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس )) . واللفظ لهما .

([350])  انظر : الأم 2/215 ، مختصر المزني 9/74 ، الحاوي 4/97 ، التتمة 2/ق118/أ ، المجموع 7/275 .

([351])  انظر : الأم 2/217 ، التنبيه ص/108 ، نهاية المطلب 2/ق145 ، حلية العلماء 1/417 ، المحرر ق54/أ .

([352])  انظر : الأم 2/217 ، المهذب 1/279 ، الوسيط 2/680 ، الروضة 2/403 ، شرح التنبيه 1/303 .

([353])  نصه الشافعي في الأم والإملاء . وعلى القول الآخر : لا يحرم عليها ولا فدية ، وهو الأصح عند الغزالي .

     انظر : الأم 2/217 ، المهذب 1/279 ، التتمة 2/ق119/أ ، الوسيط 2/682 ، فتح العزيز 3/463 ، منهاج الطالبين ص/51 ، المجموع 7/276 .

([354])  يشير بذلك إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب جزاء الصيد ، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ص/350 (1838) من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ : (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )) .

([355])  في المخطوط : ( الورش ) بالشين المعجمة ، وهو تصحيف . و( الورس ) بفتح الواو وإسكان الراء ؛ هو نبات أصفر من الفصيلة القرنية ، ينبت في بلاد العرب والحبشة والهند ، يصبغ به الثياب والخبز وغيرهما .

     انظر : تحرير ألفاظ التنبيه ص/126 ، المصباح المنير ص/338 ، المعجم الوسيط 2/1025 .

([356])  ( الخِيْرِيّ ) : نبات له زهر ، وغلب على الأصفر ؛ لأنه الذي يستخرج دهنه، ويدخل في الأدوية. ويقال للخُزامَى : خِيْريّ البرِّي ؛ لأنه أزكى نبات البادية . انظر : المصباح المنير ص/98 ، المعجم الوسيط 1/264 .

([357])  ( النِّسْرِين ) ؛ ورد أبيض عطريّ قوي الرائحة . واحدته ( نسرينة ) . انظر : المعجم الوسيط 2/917 .

([358])  انظر : المهذب 1/280 ، نهاية المطلب 2/ق151 ، فتح العزيز 3/464 ، المجموع 7/289 ، إخلاص الناوي 1/342 ، مغني المحتاج 1/520 .

([359])  انظر : الأم 2/224 ، مختصر المزني 9/75 ، الحاوي 4/108 ، الغاية القصوى 1/449 ، مغني المحتاج 1/520 .

([360])  ( النارنج ) : شجرة مثمرة من الفصيلة السذابية دائمة الخضرة ، أوراقها جلدية ، خضر لامعة ، لها رائحة عطرية ، وأزهارها بيضٌ عبِقة الرائحة ، والثمرة لبِّية . وتستعمل أزهارها في صنع ماء الزهر ، وفي زيت طيار يستعمل في العطور . انظر : المعجم الوسيط 2/912-913 .

([361])  انظر : مختصر المزني 9/75 ، الحاوي 4/108 ، الغاية القصوى 1/449 ، مغني المحتاج 1/520 .

([362])  ( الدراصيني ) : شجر هندي يكون بتَخُوم الصين كالرمان . انظر : الأم بهامشه 2/224 .

([363])  انظر : الأم 2/224 ، نهاية المطلب 2/ق152 ، فتح العزيز 3/465 ، نهاية المحتاج 3/334 .

([364])  ( الشِّيح ) ؛ نبت سُهْلي من الفصيلة المركبة ، رائحته طيبة قوية ، وهو كثير الأنواع ، وهو عند الإطلاق نوعان : أصفر الزهر وهو الأرمني ، وأحمر غليظ الورق وهو التركي . ومنه نوع عربي ينبت في بلاد العرب وترعاه المواشي .

     انظر : الأم بهامشه 2/217 ، معجم مقاييس اللغة 3/234 ، القاموس المحيط 1/232 ، المعجم الوسيط 1/502.

([365])  ( القيصوم ) : نوع من نبات الأرطماسيا من الفصيلة المركبة ، قريب من نوع الشيح ، وله أنواع ، وثمره كحب الآس إلى غبرة ، طيب الرائحة ، كثير في البادية . انظر : هامش الأم 2/217 ، المعجم الوسيط 2/741 .

([366])  انظر : الحاوي 4/108 ، فتح العزيز 3/465 ، الروضة 2/406 ، المجموع 7/289 ، نهاية المحتاج 3/335 .

([367])  انظر : مختصر المزني 9/75 ، الحاوي 4/111 ، المهذب 1/281 ، البيان ق37/ب .

([368])  انظر : الحاوي 4/110 ، الروضة 2/407 ، المجموع 7/284 ، إخلاص الناوي 1/342 .

([369])  أي من القولين ، نصه في الأم والإملاء والقديم .

     انظر : الأم 2/225 ، 312 ، المهذب 1/280 ، البيان ق37/أ ، فتح العزيز 3/467 ، المجموع 7/284-285.

([370])  على المذهب وبه قطع الجمهور .

انظر : الحاوي 4/109 ، نهاية المطلب 2/ق151-152 ، فتح العزيز 3/466 ، المجموع 7/292 ، إخلاص الناوي 1/342 ، نهاية المحتاج 3/334 .

([371])  كدهن البان والأترج ، وفيهما خلاف . انظر : المصادر السابقة .

([372])  انظر : فتح العزيز 3/472 ، المجموع 7/294 ، هداية السالك 2/599 ، 602 .

([373])  انظر : الإيضاح ص/182 .

([374])  ( البان ) ضرب من الشجر ، سَبْط القوام ، ليِّن ، ورقه كورق الصفصاف ، ويُشبَّه به الحِسان في الطول واللين ، وهو طيب الزهر ، ومنه دهن البان . واحدته ( بانة ) . انظر : الصحاح 5/2081 ، المعجم الوسيط 1/77.

([375])  انظر : الإبانة 1/ق98/ب ، حلية العلماء 1/419 ، فتح العزيز 3/467 ، المجموع 7/292 ، إخلاص الناوي 1/342 ، الغرر البهية 4/279-280 .

([376])  انظر : الأم 2/228 ، المهذب 1/281 ، الوجيز 1/125 ، المجموع 7/293 ، حاشية الجمال 3/223 .

([377])  انظر : فتح العزيز 3/469 ، المجموع 7/284 ، إخلاص الناوي 1/343 ، نهاية المحتاج 3/336 .

([378])  انظر : المصادر السابقة .

([379])  انظر : الأم 2/225 ، 312 ، مختصر المزني 9/75 ، الحاوي 4/112-113 ، الروضة 2/407 ، المجموع 7/283، الإيضاح ص/185 .

([380])  انظر : الأم 2/225 ، مختصر المزني 9/75 ، المهذب 1/281 ، نهاية المطلب 2/ق155 ، حلية العلماء 1/419 .

([381])  انظر : الحاوي 4/110 ، المهذب 1/281 ، البسيط 2/ق271/أ ، فتح العزيز 3/471 ، المجموع 9/292 .

([382])  أي الأظهر من الوجهين أو الأصح ، وبه قطع الجمهور . انظر : المصادر السابقة .

([383])  إذ لا يقصد به التزيين . انظر : الحاوي 4/110 ، الروضة 2/409 ، المجموع 7/292 ، الغاية القصوى 1/450 ، نهاية المحتاج 3/337 .

([384])  انظر : المجموع 7/231 .

([385])  يشير بذلك إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحج ، باب من أهلّ ملبِّدا ص/299 (1540) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب التلبية 2/276-277 رقم 21-(1184) من حديث عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله ﷺ يُهِلّ ملبِّدا . واللفظ لهما .

([386])  انظر : المجموع 7/231 ، المصباح المنير ص/282 ، الغرر البهية 4/202 .

([387])  انظر : الإقناع لابن المنذر 1/213 ، الوجيز 1/125 ، فتح العزيز 3/473 ، المجموع 7/262 ، حواشي الشرواني والعبادي 5/296 .

([388])  انظر : الأم 2/212-213 ، 315 ، نهاية المطلب 2/ق109 ، الوسيط 2/687 ، فتح العزيز 3/474 ، المجموع 7/262 ، الإيضاح ص/191 ، نهاية المحتاج 3/337 .

([389])  انظر : المصادر السابقة .

([390])  انظر : مختصر المزني 9/75 ، المقنع ص/362 ، البحر ق94/أ ، حلية العلماء 1/420 ، فتح العزيز 3/488 .

([391])  انظر : المجموع 7/297 ، الإيضاح ص/194-195 ، هداية السالك 2/624 .

([392])  انظر : المصادر السابقة .

([393])  أي من الوجهين . انظر : المصادر السابقة .

([394])  انظر : مختصر المزني 9/78 ، المهذب 1/282 ، فتح العزيز 3/487 ، الروضة 2/418 ، المجموع 7/414 .

([395])  وهو أصح القولين عند أكثر الأصحاب .

انظر : المجموع 8/205 .

([396])  انظر : زوائد الروضة 2/418 ، المجموع 7/414 .

([397])  2/691 ، وكذا أيضا في البسيط 2/ق273/ب ، والوجيز 1/126-127 ، وبه قال أيضا إمام الحرمين في نهاية المطلب 2/ق245 .

([398])  وقال النووي : " شاذ ، بل غلط ". انظر : زوائد الروضة 2/418 .

([399])  انظر : الأم 2/320 ، المقنع ص/385 ، الحاوي 4/341 ، المهذب 1/284 ، الوسيط 2/693 ، الروضة 2/422، المجموع 7/310 .

([400])  انظر : الأم 2/320 ، الحاوي 4/318 ، المهذب 1/283 ، نهاية المطلب 2/ق273 ، الروضة 2/425 ، المجموع 7/326.

([401])  انظر : الأم 2/317-318 ، المقنع ص/383 ، الحاوي 4/297-298 ، المهذب 1/283 ، فتح العزيز 2/492.

([402])  على المذهب . انظر : الأم 2/293-294 ، 304 ، 319 ، المقنع ص/385 ، الروضة 2/419 ، المجموع 7/339.

([403]) انظر : الأم 2/320 ، المقنع ص/383 ، الحاوي 4/304 ، المهذب 1/283 ، فتح العزيز 3/498 ، المجموع 7/316 ، 351 .

([404])  انظر : مختصر المزني 9/81 ، الحاوي 4/304 ، نهاية المطلب 2/ق272 ، فتح العزيز 3/498 ، 515 ، إخلاص الناوي 1/352-353 .

([405])  انظر : الأم 2/319 ، المهذب 1/283 ، الوسيط 2/693 ، الروضة 2/419 ، المجموع 7/311 .

([406])  انظر : مختصر المزني 9/81 ، الحاوي 4/325 ، فتح العزيز 3/492 ، الروضة 2/419 ، المجموع 7/311 .

([407])  انظر : الأم 2/320-321 ، المقنع ص/385-386 ، الحاوي 4/341 ، المهذب 1/284 ، الوسيط 2/693 ، فتح العزيز 3/494 .

([408])  يشير بذلك إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب جزاء الصيد ، باب ما يقتل المحرم من الدواب ص/348 (1826) ، و ص/349 (1827) و(1828) و(1829) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 2/291 (1198) و(1199) و(1200) من حديث ابن عمر وحفصة وعائشة – رضي الله عنهم - .

([409])  انظر : المصادر السابقة بهامش رقم (8) .

([410])  انظر : الأم 2/309 ، المقنع ص/385 ، الحاوي 4/341 ، الإبانة 1/ق101/ب ، المهذب 1/284 ، الوسيط 2/694 ، فتح العزيز 3/495 ، شرح اللباب ق43/أ .

([411])  انظر : الأم 2/226-227 ، الحاوي 4/344 ، الروضة 2/422 ، المجموع 7/310 .

([412])  في صفحة ( 215 ) .

([413])  على المذهب وبه قطع الجمهور . انظر : الأم 2/211 ، مختصر المزني 9/75 ، المقنع ص/361 ، التعليقة الكبرى 3/ق233/ب ، الحاوي 4/121-122 ، البحر ق92-93 ، الوسيط 2/686 ، المجموع 7/376 .

([414])  انظر : المصادر السابقة .

([415])  الأم 2/213 .

([416])  الأم 2/212 .

([417])  وهو المذهب ، وبه قطع الجمهور . انظر : الأم 2/213 ، المجموع 7/376 .

([418])  انظر : الأم 2/221 ، مختصر المزني 9/75 ، نهاية المطلب 2/ق110 ، الوسيط 2/686 ، المجموع 7/375 .

([419])  ( التوتياء ) ؛ حجر يكتحل بمسحوقه . انظر : المعجم الوسيط 1/90 .

([420])  انظر : الحاوي 4/121 ، المجموع 7/375 ، هداية السالك 2/595 .

([421])  انظر : مختصر المزني 9/75 ، الإقناع 1/218 ، المقنع ص/361 ، الحاوي 4/123 ، المهذب 1/268 ، البحر ق94 .

([422])  انظر : الحاوي 4/122 ، حلية العلماء 1/419 ، فتح العزيز 3/466 ، المجموع 7/290 ، مغني المحتاج 1/520 ، نهاية المحتاج 3/335 .

([423])  انظر : المصادر السابقة .

([424])  انظر : الأم 2/213 ، الحاوي 4/122 ، البحر ق92-93 ، المجموع 7/376 .

([425])  انظر : المصادر السابقة .

([426])  انظر : الأم 2/321 ، الحاوي 4/343 ، نهاية المطلب 2/ق279 ، فتح العزيز 3/494 ، الروضة 2/421 ، المجموع 7/338 . 

([427])  انظر : المجموع 7/269 .

([428])  في صفحة ( 47 ) .

([429])  وهو المشهور في المذهب . انظر : الحاوي 4/129 ، المجموع 7/379 

([430])  انظر : المصدرين السابقين .

([431])  انظر : الحاوي 4/116 ، الإبانة 1/ق99/ب ، المهذب 1/285 ، البسيط 2/ق272/أ ، فتح العزيز 3/476 ، المجموع 7/359-360 .

     وقال المصنف في (( الفتاوى )) 2/558 : " ( مسألة ) : إذا وقع على بدن المحرم شعرة أجنبية فعلقت فنتفها لا فدية عليه ، أو حلق الحلاق رأسه فوقعت شعرة من رأسه على موضع آخر من بدنه فعلقت ثم نتفها بعد الإحرام لا فدية ؛ لأنه مستحق النتف ".

([432])  انظر : المصادر السابقة .

([433])  قال الحافظ في التلخيص 2/461 : " لم أره هكذا لكنه الواقع ، وصرح بذلك في عدة أحاديث صحيحة بغير هذا اللفظ ".

([434])  منها : تفويت طواف القدوم وتعجيل السعي وزيارة الكعبة وكثرة الصلاة بالمسجد الحرام وحضور خطبة الإمام في اليوم السابع بمكة والمبيت بمنى ليلة عرفة والصلاة بها والنزول بنمرة وحضور تلك المشاهد وغير ذلك . انظر : فتح العزيز 3/385 ، الإيضاح ص/214 ، المجموع 8/6 ، هداية السالك 2/740 .

([435])  انظر : الإيضاح ص/215 ، المجموع 8/6 ، الأذكار ص/165 . وروى ابن جماعة في هداية السالك 2/746 نحوه عن الإمام أحمد .

([436])  انظر : الإيضاح ص/215 ، هداية السالك 2/746 .

([437])  انظر : معجم البلدان 6/269 ، المشكل 2/638 ، تهذيب الأسماء واللغات 3/108 ، المصباح المنير ص/198 .

([438])  انظر : الأم 2/213 ، مختصر المزني 9/75 ، المهذب 1/294 ، البسيط 2/ق253/ب ، المشكل 2/638 ، المجموع 8/5 ، هداية السالك 2/741 .

([439])  وهي – أي كداء – ثنية الحَجون الآن . انظر : معجم البلدان 7/121 ، تهذيب الأسماء واللغات 3/301 ، تيسير العلام 2/51 ، توضيح الأحكام 3/349 .

([440])  ويعرف الآن بريع الرسام . انظر : معجم البلدان 7/122 ، مشكل الوسيط 2/638 ، فتح الباري 3/511 ، توضح الأحكام 3/349 ، تسير العلام 2/51 .

([441])  انظر : زوائد الروضة 2/353 .

([442])  انظر : الإيضاح ص/217 ، المجموع 8/7 .

([443])  هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التيمي الطلحي الأصبهاني الشافعي ، قوام الدين ، مفسر ، محدث ، نحوي . من تصانيفه : الجامع في التفسير ، المعتمد في التفسير ، الترغيب والترهيب ، شرح الجامع الصحيح للبخاري ، وإعراب القرآن . توفي رحمه الله في 10 ذي الحجة سنة 535 هـ . انظر : معجم المؤلفين 1/379 .

([444])  هو : أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الحميدي الأندلسي الميورقي ، محدث ، حافظ ،
أصولي ، مؤرخ ، أديب ، عالم بالعربية ، أصله من قرطبة . سمع بالأندلس من ابن عبد البر وابن حزم الظاهري وكان على مذهبه . وروى عن الخطيب البغدادي . من تصانيفه : الجمع بن الصحيحين للبخاري ومسلم ، وجذوة المقتبس في أخبار علماء الأندلس ، والذهب المسبوك في وعظ الملوك وغيرها. توفي رحمه الله ببغداد سنة 488 هـ.

انظر : كشف الظنون 1/599 ، معجم المؤلفين 3/583 .

([445])  هو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي فارسي الأصل الأندلسي القرطبي أبو محمد الظاهري ، فقيه ، أديب ، أصولي ، محدث ، حافظ ، متكلم ، أديب مشارك في التأريخ والأنساب والنحو واللغة والشعر والطب والفلسفة والمنطق وغيرها . توفي رحمه الله سلخ شعبان سنة 456 هـ .  انظر : هدية العارفين 5/690 ، معجم المؤلفين 2/393 .

([446])  انظر : معجم البلدان 7/121 ، المشكل2/638 ، تهذيب الأسماء واللغات 3/301 ، المصباح المنير ص/272 ، فتح الباري 3/511 ، حاشية ابن حجر الهيتمي ص/216 ، تيسير العلام 2/51 ، توضيح الأحكام 3/349 .

([447])  هو : أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس بن دلهاث العذري ، الأندلس الدلائي ، محدث ، حافظ . من مؤلفاته : دلائل النبوة ، ونظام المرجان في المسالك والممالك . توفي رحمه الله في شعبان سنة 478 هـ . انظر : معجم المؤلفين 1/216 .

([448])  انظر : الإيضاح ص/217 ، زوائد الروضة 2/354 ، المجموع 8/7 .

([449])  هو : أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي ، المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطر ، وبالداودّي أيضا نسبة إلى أبيه . وهو من أئمة الشافعية أصحاب الوجوه ، من كبار تلامذة القفال الكبير المروزي ، شرح المختصر ، وله أيضا شرح على فروع ابن الحداد . ووفاته متأخرة عن القفال بنحو عشر سنين ، ولم تذكر سنة وفاته ، ووفاة القفال سنة 365 هـ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى 4/148 ، طبقات الشافعية للأسنوي 2/38 .

([450])  وبه قال أيضا القاضي حسين والفوراني والبغوي والمتولي ، واختاره إمام الحرمين ونقله الرافعي عن جمهور الأصحاب.
وقال النووي : " هذا مردود ضعيف " .

انظر : فتح العزيز 3/385 ، المجموع 8/7 ، الإيضاح ص/218 .

([451])  انظر : المجموع 8/7 ، الإيضاح ص/218 ، زوائد الروضة 2/354 .

([452])  انظر : الحاوي 4/131 ، الروضة 2/354 ، المجموع 8/8 .

([453])  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحج ، باب الاغتسال عند دخول مكة ص/305 (1573) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب استحباب المبيت بذي طوى 2/355 رقم 227-(1259) عن نافع : أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ، حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهارا ، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله . واللفظ لمسلم .

([454])  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب المناسك ، باب المهلة في العمرة ص/308 (1996) ، والنسائي في سننه ، كتاب المناسك ، باب دخول مكة ليلا 5/219-220 ( 2863 ، 2864 ) ، والترمذي في جامعه ، كتاب الحج ، باب ما جاء في العمرة من الجعرانة 3/176 (935) من حديث مُحرِّش الكعبي : أن رسول الله ﷺ خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته … واللفظ للترمذي .

     قال أبو عيسى : " هذا حديث حسن غريب ". وقال النووي في المجموع 8/9 : " إسناده جيد ".

([455])  التعليقة الكبرى 3/ق239/ب .

([456])  هو : طاهر بن عبد الله بن عمر القاضي أبو الطيب الطبري ، أحد حملة المذهب الشافعي ورفعائه ، كان إماما جليلا غزير العلم ، عارفا بالأصول والفروع ، محققا ورعا حسن الخلق ، تفقه على الماسرجسي والشيخ أبي حامد وغيرهما. له تصانيف مشهورة ، منها : التعليقة الكبرى ، وشرح فروع ابن الحداد ، وكتاب في الطبقات الشافعية ، والمجرد . توفي – رحمه الله – 415 هـ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى 5/12 ، معجم المؤلفين 2/12 .

([457])  كالماوردي في كتابه الحاوي 4/131 .

([458])  هو إبراهيم بن أحمد المروزي ، إمام جماهير الأصحاب ، وشيخ المذهب ، وإليه انتهت طريقة العراقيين والخراسانيين. قال النووي : " وحيث أطلق أبو إسحاق في المذهب فهو المروزي ". تفقه على ابن سريج ونشر مذهب الشافعي في العراق وسائر الأمصار . شرح المختصر وصنف الأصول . وتوفي رحمه الله سنة 340 هـ.

انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص/121 ، تهذيب الأسماء واللغات 2/467 .

([459])  انظر : النقل عن أبي إسحاق في زوائد الروضة 2/354 ، والمجموع 8/8 .

([460])  هو : الحسين بن مسعود بن محمد محيي السنة أبو محمد الفراء البغوي نسبة إلى بغا من قرى خراسان ، يعرف بابن الفراء أو الفراء ، الشافعي ، فقيه ومحدث ومفسر . تفقه على القاضي حسين وغيره . له مصنفات كثيرة : منها – التهذيب في فروع فقه الشافعية ، وشرح السنة ، ومصابيح السنة ، ومعالم التنزيل . توفي رحمه الله سنة 516 هـ .

انظر : طبقات الشافعية الكبرى 7/75 ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/288 .

([461])  كصاحب العدة . انظر : النقل عنهما في زوائد الروضة 2/354 ، والمجموع 8/8 .

([462])  أخرجه الشافعي في الأم 2/252 ، والمسند 9/408 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/73 من حديث ابن جريج مرسلا: أن النبي ﷺ كان إذا رأى البيت رفع يديه ، وقال : فذكره بهذا اللفظ .

     وأشار البيهقي والهيثمي في المجمع 3/238  ، والحافظ في التلخيص 2/461 إلى تضعيفه ، وأعله المصنف في المشكل 2/639 والنووي في المجموع 8/8 بالانقطاع والعضل . انظر أيضا : نصب الراية 3/37 .

     وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير 3/201-201 (3053) من حديث حذيفة بن أسيد : أن النبي ﷺ كان إذا نظر إلى البيت ، قال : فذكر نحوه .

     وهذا الحديث مرسل ، وفي إسناده عاصم الكوزي ، قال ابن حبان : " كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات " ، وقال الهيثمي : " متروك " ، وقال الحافظ : " كذاب ". انظر : المجروحين 2/126 ، مجمع الزوائد 3/238 ، التلخيص الحبير 2/462 .

([463])  أخرجه البيهقي السنن الكبرى 5/73 من طريق سعيد بن المسيب ، قال : سمعت من عمر رضي الله عنهما كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري ، سمعت يقول : إذا رأيت البيت : اللهم أنت السلام – إلى آخره - .

     قال النووي في المجموع 8/11 : " وليس إسناده بقوي " . ولكن قد حسن سنده شعيب الأرنؤوط في تخريج زاد المعاد 2/224 .

([464])   انظر : الأم 2/253 ، الإبانة 1/ق104/أ ، الوسيط 2/639 ، فتح العزيز 3/386 ، الروضة 2/354 .

([465])  في كتابه التعليقة الكبرى 3/ق239/ب . وقال في كتابه المجرد – فيما نقله النووي في المجموع 8/12 - : " التكبير عند رؤية الكعبة لا يعرف للشافعي أصلا ".

([466])  انظر : الأم 2/253-254 ، المقنع ص/364 ، التعليقة الكبرى 3/ق240/أ ، الحاوي 4/134 ، المهذب 1/259.

([467])  انظر : المقنع ص/364 ، التعليقة الكبرى 3/ق240/أ ، فتح العزيز 3/387 ، الروضة 2/355 ، المجموع 8/15.

([468])  انظر : التعليقة الكبرى 3/ق239/ب ، الحاوي 4/123 ، المنهاج ص/48 ، المجموع 8/13 ، إخلاص الناوي 1/329 ، مغني المحتاج 1/484 .

([469])  رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/72 بإسناده عن ابن عباس : أن النبي ﷺ لما قدم في عهد قريش دخل النبي ﷺ مكة من هذا الباب الأعظم – يعني باب بني شيبة – وقد جلست قريش مما يلي الحجر .

صححه النووي في المجموع 8/12 وابن جماعة في هداية السالك 2/752 .

([470])  قال ابن جماعة في هداية السالك 2/753 : " هذا الدعاء والذكر يقال في كل مسجد ، وقد ورد بذلك أحاديث صحيحة عن النبي ﷺ يجيء من مجموعها ما ذكرناه ، فاعتمده ".

وانظر أيضا : المجموع 8/14 .

([471])  هذه الزيادة لا بد منها كما في الإيضاح ص/227 . وفي المجموع 8/15 : ( أو مؤكدة ) بدل ( أو غيرهما ) .

([472])  انظر : الأم 2/253-254 ، المقنع ص/364 ، التعليقة الكبرى 3/ق240/أ ، الحاوي 4/139، المهذب 1/295، فتح العزيز 3/386 ، المجموع 8/15 .

([473])  انظر : الحاوي 4/134 ، فتح العزيز 3/387 ، روضة الطالبين 2/355 ، المجموع 8/15 ، الإيضاح ص/228 .

([474])  انظر : المهذب 1/306 ، التنبيه ص/121 ، نهاية المطلب 2/ق126 ، فتح العزيز 3/426 ، المجموع 8/15 ، الغرر البهية 4/156 .

([475])  انظر : الأم 2/274 ، مختصر المزني 9/78 ، الوسيط 2/672 ، الإيضاح ص/228 ، المجموع 8/15 .

([476])  انظر : المقنع ص/364 ، فتح العزيز 3/387 ، الإيضاح ص/229 ، هداية السالك 2/759 .

([477])  انظر : التعليقة الكبرى 3/3/ق240/أ ، المجموع 8/16 ، هداية السالك 3/1163 .

([478])  انظر : فتح العزيز 3/387 ، الإيضاح ص/228-229 .

([479])  انظر : المهذب 1/296 ، نهاية المطلب 2/ق126 ، الوجيز 1/118 ، فتح العزيز 3/395 ، إخلاص الناوي 1/324 .

([480])  انظر : أخبار مكة للأزرقي 1/346 ، تهذيب الأسماء واللغات 3/77 ، المجموع 8/47 .

([481])  انظر : الأم 2/259 ، المقنع ص/364 ، الحاوي 4/135 ، المهذب 1/296 ، منهاج الطالبين ص/48 ، الإيضاح ص/264 ، المجموع 8/44 .

([482])  قال ابن جماعة في هداية السالك 2/815 : " يعني باليمنى وبذلك صرح بعضهم ، وهو الذي يظهر ؛ لأن الحجر يمين الله في أرضه يصافح بها عباده . وإنما تكون المصافحة باليمنى لا باليدين ". انظر : فتح العزيز 3/399 .

([483])  نصه جماعة من الشافعية كما ذكر ذلك ابن جماعة في هداية السالك 2/815 .

([484])  انظر : الحاوي 4/135 ، المجموع 8/46 ، هداية السالك 2/810 .

([485])  انظر : الأم 2/257 ، المجموع 8/17 ، 46 ، هداية السالك 2/812 .

([486])  انظر : مختصر المزني 9/76 ، المقنع ص/365 ، الحاوي 4/140 ، المهذب 1/295 ، البحر ق104/ب ، فتح الجواد 1/334 .

([487])  انظر : المصادر السابقة .

([488])  انظر : الزاهر ص/121 ، المجموع 8/26 ، المصباح المنير ص/185 .

([489])  انظر : الصحاح 5/1952 ، الحاوي 4/135 ، هداية السالك 2/810-811 ، المصباح المنير ص/150 .

([490])  انظر : نهاية المطلب 2/ق126-127 ، حلية العلماء 1/438 ، فتح العزيز 3/393 ، الروضة 2/360 ، المجموع 7/44 .

([491])  انظر : الأم 2/255 ، المهذب 1/296 ،  الحاوي 4/134-135 ، المجموع 8/17 ، 44 .

([492])  انظر : أخبار مكة للأزرقي 1/311 وما بعدها ، تهذيب الأسماء واللغات 3/76 .

([493])  انظر : الحاوي 4/134-137 ،  فتح العزيز 3/391-392 ، الروضة 2/360 ، الإيضاح ص/231-232.

([494])  انظر : الأم 2/255 وما بعدها ، البسيط 2/ق254/ب ، المجموع 8/17 ، هداية السالك 2/757 وما بعدها .

([495])  الأم 2/266-267 .

([496])  أي في المصدر السابق ، قال : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن مجاهد : أنه كان يكره أن يقول شوط أو دور للطواف ، ولكن يقول طواف طوافين .

([497])  انظر : الأم 2/271،272 ، الحاوي 4/144 ، الإبانة 1/ق106/أ ، المهذب 1/295 ، فتح العزيز 3/390 .

([498])  انظر : المجموع 8/20 ، الروضة 2/358 ، إخلاص الناوي 1/324 ، مغني المحتاج 1/390 .

([499])  انظر : المصادر السابقة .

([500])  انظر : فتح العزيز 3/391 ، المجموع 8/21 ، الإيضاح ص/236 ، هداية السالك 2/771-772 .

([501])  ولكن قال النووي : " أصحهما – يعني القولين – عند أكثر أصحابه أنه ينتقض وضوؤه ، وهو نصه في أكثر كتبه، والثاني : لا ينتقض ، واختاره جماعة قليلة من أصحابه ، والمختار الأول ". وذكر أيضا ابن جماعة في هداية السالك 2/769 أن انتقاض وضوء الملموس هو المرجح عند الشافعية . انظر : الإيضاح ص/236 ، المجموع 8/21 .

([502])  واختار جماعة من الأصحاب المتأخرين المحققين والمطلعين أنه يعفى عنها . انظر : الإيضاح ص/237 ، هداية السالك 2/764 .

([503])  وهو أصح الوجهين ، وبه قطع جماعة منهم إمام الحرمين ، ولكن الأولى عندهم أن ينوي . انظر : المهذب 1/295، البيان ق64/أ ، فتح العزيز 3/405-406 ، المجموع 8/21 ، 24 ، الإيضاح ص/251 ، هداية السالك 2/774 .

([504])  انظر : المصادر السابقة ، والمشكل 2/646 .

([505])  ( الرِّواق ) بالكسر ؛ بيت كالفسطاط يُحمل على عمود واحد طويل . و( رواق البيت ) : سقف في مقدم البيت. والجمع ( أرْوِقَة ) ، يقال : ثلاثة أورقة ، والكثير : رُوْقٌ . انظر : الصحاح 4/148 ، المصباح المنير ص/129 ، المعجم الوسيط 1/383 .

([506])  انظر : الأم 2/270 ، الحاوي 4/149 ، نهاية المطلب 2/ق130 ، فتح العزيز 3/395 ، الروضة 2/361 ، المجموع 7/53-54 .

([507])  انظر : المهذب 1/296 ، نهاية المطلب 2/ق126 ، الوجيز 1/118 ، فتح العزيز 3/395 ، المجموع 7/29 ، إخلاص الناوي 1/324 .

([508])  انظر : نهاية المطلب 2/126-127 ، البسيط 2/ق254/ب ، فتح العزيز 3/393 ، الروضة 2/360 ، المجموع 7/44.

([509])  انظر : المصادر السابقة ومشكل الوسيط 2/643 .

([510])  انظر : التعليقة الكبرى 3/ق240/ب ، فتح العزيز 3/392 ، الروضة 2/395 ، المجموع 7/45 ، هداية السالك 2/778-779 .

([511])  أي من الوجهين ، وصححه أيضا المصنف في المشكل 2/643. انظر : المصادر السابقة .

([512])  انظر : الحاوي 4/134 ، الإيضاح ص/243-244 ، هداية السالك 2/756-757 .

([513])  التعليقة الكبرى 3/ق240/أ-ب ، ق241/أ .

([514])  هو : أحمد بن محمد بن أحمد ، الشيخ الإمام ، أبو حامد بن أبي طاهر الإسفرايني ، شيخ طريقة العراق ، حافظ المذهب وإمامه . انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد . وشرح المختصر في تعليقه التي هي في خمسين مجلدا ، وله كتاب في أصول الفقه . ولد – رحمه الله – سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ، وتوفي في شوال سنة ست وأربعمائة .

انظر : طبقات الشافعية الكبرى 4/61 ، طبقات ابن قاضي شهبة 1/172 .

([515])  انظر : المجموع 8/17 ، 44 ، الإيضاح ص/244 .

([516])  وعبارة الإيضاح ص/244 : ( وهو على يساره ) .

([517])  انظر : المجموع 8/44 ، الإيضاح ص/243-244 ، هداية السالك 2/757 .

([518])  يعني كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب 2/ق126 .

([519])  انظر : الإيضاح ص/244 .

([520])  انظر : الأم 2/268 ، المقنع ص/367 ، الحاوي 4/149 ، نهاية المطلب 2/ق127 ، البيان ق65/أ ، الروضة 2/360 .

([521])  انظر : الأم 2/269 ، السلسلة ق52/ب ، نهاية المطلب 2/ق127 ، فتح العزيز 3/393-394 ، المشكل 2/643 ، المجموع 8/32.

([522])  انظر : تاريخ مكة للأزرقي 1/321 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص/173 ، هداية السالك 2/786-787 .

([523])  ما بين المعكوفتين لاقتضاء السياق .

([524])  انظر : الأم 2/269 ، نهاية المطلب 2/ق127 ، فتح العزيز 3/394 ، المجموع 8/32 .

([525])  من الوجهين . والثاني – يصح بمسه ، وهو الأظهر عند الغزالي .

     انظر : السلسلة ق53/أ ، نهاية المطلب 2/ق128 ، التتمة 2/ق159/أ ، البحر ق111/أ ، الوسيط 2/644 ، فتح العزيز 3/394 ، المشكل 2/644 ، المجموع 8/32 .

([526])  هكذا أيضا في المجموع 8/32 . وفي الإيضاح ص/246 : ( زالت ) .

([527])  في المخطوط : ( زالا ) وفي الإيضاح ص/246 : ( زالتا ) . والمثبت من المجموع 8/32 .

([528])  انظر : الإيضاح ص/246 ، المجموع 8/32 ، هداية السالك 2/788-789 .

([529])  انظر : تاريخ مكة للأزرقي 1/334  ، تهذيب الأسماء واللغات 3/81 .

([530])  انظر : التتمة 2/ق159/أ ، البيان ق65/أ ، غنية الفقيه ص/900 ، فتح العزيز 3/394 ، المجموع 8/34 .

([531])  هو : عبد الله بن يوسف بن عبد الله ، أبو محمد الجويني . كان إماما في الفقه والأصول والأدب والعربية . من مصنفاته : كتاب التبصرة ، والفروق ، والسلسلة ، والتذكرة ، والتفسير الكبير . توفي – رحمه الله – سنة 438 هـ .

     انظر : طبقات الشافعية الكبرى 5/73-93 ، طبقات الشافعية للإسنوي 1/165-166 .

([532])  نهاية المطلب 2/ق128 ، وجزم أيضا أبو علي البندنيجي والروياني والمتولي وجماهير الخراسانين والعمراني بصحة طواف من طاف في الحجر وراء الستة أذرع ، وصححه الرافعي ، وزعم الروياني نص الشافعي بعد نقله له على خلافه . انظر : البحر ق112/ب-113/أ ، التتمة 2/ق159/أ ، البيان ق65/أ ، فتح العزيز 3/394 ، المشكل 2/644 ، المجموع 8/35 .

([533])  في كتاب الحج ، باب نقض الكعبة وبنائها 2/406 رقم 401-(1333) .

([534])  انظر : النقل عنه في المجموع 8/35.

([535])  صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب نقض الكعبة وبنائه 2/408 رقم 403-(1333) .

([536])   وبه قطع أكثر الأصحاب ، وهو نص الشافعي في المختصر أنه يجب الطواف بجميع الحجر وراء جداره .

انظر : مختصر المزني 9/76 ، المقنع ص/366-367 ، التعليقة الكبرى 3/ق246/ب ، الحاوي 4/149 ، المهذب 1/296 ، حلية العلماء 1/440 ، مشكل الوسيط 2/644-645 ، المجموع 8/35 ، مغني المحتاج 1/486 .

([537])  انظر : مشكل الوسيط 2/644 ، المجموع 8/36 ، زوائد الروضة 2/361 ، هداية السالك 2/786 .

([538])  انظر : صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب فضل مكة وبنيانها ص/306 (1584) ، وصحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب جدر الكعبة وبابها 2/409 رقم 405 ، 406 – (1333) من حديث عائشة رضي الله عنها .

([539])  في المخطوط : ( ست ) . والمثبت من صحيح مسلم .

([540])  أخرجه مسلم في الموضع السابق 2/406 رقم 401-(1333) من حديث عائشة .

([541])  في المخطوط : ( ست ) والمثبت من صحيح البخاري .

([542])  أخرجه البخاري في الموضع السابق تحت رقم (1586) تعليقا من قول جرير ، قال : " فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها ".

([543])  كذا أيضا في صحيح مسلم .

([544])  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب جدر الكعبة 2/407 رقم 402-(1333) من حديث عائشة.

([545])  في المخطوط : ( سبع ) والمثبت من صحيح مسلم .

([546])  أخرجه مسلم في الموضع السابق 2/408 رقم 403 – (1333) من حديث عائشة .

([547])  تقدم قريبا .

([548])  في الأم 2/267-268 ، ومختصر المزني 9/76 . وانظر أيضا : المشكل 2/645 ، الإيضاح ص/249 .

([549])  انظر : الوسيط 2/645 ، فتح العزيز 3/396 ، المشكل 2/645 ، الإيضاح ص/272 ، هداية السالك 2/791.

([550])  انظر : الأم 2/255 ، الحاوي 4/151 ، المهذب 1/296 ، الوسيط 2/647 ، فتح العزيز 3/398 ، الروضة 2/365 ، المجموع 8/37 .

([551])  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب جواز الطواف على بعيره وغيره 2/363 (1273) من حديث
جابر رضي الله عنهما قال : " طاف النبي ﷺ في حجة الوادع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه ؛ لأن يراه الناس ، وليشرف ، وليسألوه ، فإن الناس غشوه ".

([552])  أي من الوجهين . انظر : نهاية المطلب 2/ق132 ، البحر ق107/أ ، الوسيط 2/649 ، فتح العزيز 3/404 ، مشكل الوسيط 2/649 ، المجموع 8/27 ، تحفة المحتاج 5/157 .

([553])  في صفحة ( 97 ) .

([554])  انظر : الأم 2/256 ، المقنع ص/364 ، الوسيط 2/648 ، فتح العزيز 3/399 ، الروضة 2/365 ، المجموع 8/47 .

([555])  التعليقة الكبرى ق241/أ-ب . وانظر أيضا : المجموع 8/49 .

([556])  في المخطوط : ( نوبة ) والمثبت من الإيضاح ص/265.

([557])  انظر : الأم 2/258 ، المقنع ص/365 ، فتح العزيز 3/400 ، الروضة 2/366 .

([558])  انظر : فتح العزيز 3/399 ، زوائد الروضة 2/366 .

([559])  انظر : الحاوي 4/136، المهذب 1/297 ، نهاية المطلب 2/ق130، البحر ق102/أ ، الوسيط 2/648 ، المجموع 8/46.

([560])  انظر : الأم 2/259 .

([561])  انظر : زوائد الروضة 2/362 ، المجموع 8/47 .

([562])  في المخطوط : ( شجية ) .

([563])  انظر : الأم 2/265 ، مختصر المزني 9/76 ، المقنع ص/365 ، المحرر ق51/أ ، مغني المحتاج 1/489 .

([564])  انظر : فتح العزيز 3/401 ، المشكل 2/649 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص/172 ، المجموع 8/65 .

([565])  وهو الجديد . وعلى القديم : لا يستحب ذلك .

     انظر : الأم 2/266 ، المقنع ص/366 ، الحاوي 4/142 ، نهاية المطلب 2/ق132 .

([566])  انظر : مختصر المزني 9/76، التعليقة الكبرى 3/ق243/أ ، الوسيط 2/651، فتح الجواد 1/334، حاشية الجمل 4/111.

([567])  انظر : الأم 2/266 ، الإبانة 1/ق105/ب ، المهذب 1/298 ، الروضة 2/369 ، نهاية المحتاج 3/287 .

([568])  انظر : الأم 2/265 ، المقنع ص/366 ، الحاوي 4/141 ، نهاية المطلب 2/ق132 ، الوسيط 2/651 ، فتح العزيز 3/403 ، المجموع 8/53 ، فتح الجواد 1/335 .

([569])  انظر : نهاية المطلب 2/ق132 ، الوسيط 2/651 ، الروضة 2/368 ، إخلاص الناوي 1/330 ، مغني المحتاج 1/491 ، حاشية الجمل 4/113 .

([570])  انظر : الأم 2/266 ، فتح العزيز 3/404 ، المشكل 2/649 ، حواشي الشرواني والعبادي 5/159 ، نهاية المحتاج 3/287 ، حاشية الجمل 4/113 .

([571])  وهو المشهور وبه قطع الجمهور . انظر : الأم 2/265 ، الحاوي 4/141 ، نهاية المطلب 2/ق131 ، الوسيط 2/649-650 ، فتح العزيز 3/402 ، المجموع 8/56-57 .

([572])  أما حديث ابن عمر ففي كتاب الحج ، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة 2/357 (1262) قال : " رمل رسول الله ﷺ من الحجر إلى الحجر ثلاثا ، ومشى أربعا ".

     وأما حديث جابر ففي الموضع السابق برقم (1263) ، أنه قال : " رأيت رسول الله ﷺ رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ، ثلاثة أطواف ".

([573])  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب استحباب الرمل في الطواف .. 2/359 (1266) عنه قال : قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة … وأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط ، ويمشوا ما بين الركنين .

([574])  أي أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة ، وحديث ابن عمر وجابر كان في حجة الوداع سنة عشر ، فيكون متأخرا ، فيتعين الأخذ به .

انظر : نهاية المطلب 2/ق131 ، المشكل 2/649 ، المجموع 8/57 .

([575])  على أصح القولين عند الأكثرين . وكذا يرمل من لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بلا خلاف في طواف الإفاضة. والقول الثاني – يسن في طواف القدوم مطلقا .

انظر : الأم 2/265 ، الحاوي 4/141 ، نهاية المطلب 3/ق131 ، الوسيط 2/651-652 ، فتح  العزيز 3/402، مشكل الوسيط 2/651-652 ، المجموع 8/57-58 .

([576])  انظر : المصادر السابقة .

([577])  انظر : المجموع 8/58-59 .

([578])  التعليقة الكبرى 3/ق243/أ . انظر أيضا النقل عنه في مشكل الوسيط 2/652 .

([579])  كصاحب المهذب والرافعي . انظر : المهذب ( مع المجموع 8/55 ) ، فتح العزيز 3/402-403 ، المجموع 8/57-58.

([580])  ذكر الرافعي في العزيز 3/402 : أنه الجديد والأصح عند صاحب التهذيب . انظر أيضا : المشكل 2/652.

([581])  انظر : الوسيط 2/651 ، فتح العزيز 3/403 ، المجموع 8/58 ، مغني المجتاج 1/490 ، نهاية المحتاج 3/286 .

([582])  وهو المذهب . انظر : فتح العزيز 3/403 ، المجموع 8/58 ، الروضة 2/368 .

([583])  وعبارة النووي : " وأما الطواف الذي هو غير طواف القدوم والإفاضة فلا يسن فيه الرمل بلا خلاف ".

انظر : الإيضاح ص/263 ، المجموع 8/58-59 .

([584])  انظر : الأم 2/266 ، المقنع ص/366 ، الحاوي 4/141 ، نهاية المطلب 2/ق132 ، الوسيط 2/651 ، فتح العزيز 3/403 ، المجموع 8/53 ، فتح الجواد 1/335 .

([585])  انظر : المصادر السابقة .

([586])  يشير بذلك ما أخرجه الواقدي في المغازي في حجة الوداع 3/1097-1098 من حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله كان يأمر من يستلم الركن أن يقول : (( بسم الله والله أكبر إيمانا بالله وتصديقا بما جاء به محمد ﷺ )) .

     وأخرجه أيضا الشافعي في الأم 2/255 من طريق ابن جريج عن بعض أصحاب النبي ﷺ ، قال : يا رسول الله ، كيف نقول إذا استلمنا الحجر ؟ قال : فذكره بلفظ الواقدي .

     قال ابن جماعة في هداية السالك 2/836 : " ولم يثبت ذلك عن النبي ﷺ ". وقال ابن الملقن في الخلاصة 2/8 : "يستحيل أن يكون مرفوعا ".

     وأخرجه الطبراني في الأوسط 6/228 (5482) ( بتحقيق الطحان ) ، والبيهقي في الكبرى 5/79 عن ابن عمر
موقوفا عليه - : أنه كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال : " اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك
محمد ﷺ "
، ثم يصلي على النبي ﷺ ويستلمه .

     وصحح إسناده النووي في المجموع 8/43 ، والهيثمي في المجمع 3/240 ، والحافظ ابن حجر في التلخيص 2/472. قلت : قد ضعفه الألباني في حجة النبي ﷺ ص/115 ، فقال : " وقد روي ذلك عن علي وابن عمر موقوفا بسندين ضعيفين ، ولا تغتر بقول الهيثمي في حديث ابن عمر : (( ورجاله رجال الصحيح )) فإنه قد التبس عليه راو آخر ".

     انظر أيضا : الأم 2/322 ، مختصر المزني 9/76 ، المقنع ص/365 ، التعليقة الكبرى 3/ق241/ب ، الوجيز 1/119 ، هداية السالك 2/833 .

([587])  انظر : التتمة 2/ق155/ب ، البحر ق101/ب .

([588])  يشير به إلى ما رواه الأزرقي في أخبار مكة 1/323-324 ، والحاكم في المستدرك 1/457-458  بإسناده عن علي رضي الله عنهما موقوفا عليه . قال الذهبي في التلخيص 1/458 : " أبو هارون ساقط ".

([589])  الأم 2/255 .

([590])  وأورده الرافعي في العزيز 3/403 حديثا مرفوعا إلى النبي ﷺ ، ولا أصل له كما أشار إليه الحافظ بقوله في التلخيص 2/477 : " لم أجده " ، وقال ابن الملقن في الخلاصة 2/11 : " غريب لم أعرفه ".

     وقد روى سعيد بن منصور في السنن – كما في التلخيص الحبير 2/477-478 – عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يحبون للرجل إذا رمى الجمار أن يقول : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا . قال الحافظ :
" وأسنده – يعني سعيد بن منصور – من وجهين ضعيفين عن ابن مسعود وابن عمر من قولهما عند رمي الجمار ".

([591])  انظر : الأم 2/322 ، مختصر المزني 9/76 .

([592])  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب المناسك ، باب الدعاء في الطواف ص/292 (1892) ، والنسائي في السنن الكبرى ، كتاب مناسك الحج ، باب القول بين الركنين 2/403 (3934) ، وابن حبان في صحيحه ( الإحسان 9/134 رقم 3829 ) ، والحاكم في المستدرك 1/455 من حديث عبد الله بن السائب ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول بين الركن اليماني والحجر : فذكره به . صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم .

([593])  أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/52 (8966) عن معمر قال : أخبرني من أثق به عن رجل قال : سمعت لعمر بن الخطاب هِجِّيْرا حول الكعبة يقول : ] ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار [ .

([594])  في الأم 2/260 .

([595])  انظر : البحر ق108/ب ، الإيضاح ص/270-271 .

([596])   قال إمام الحرمين في النهاية 2/ق130 : " وكان شيخي – يعني والده أبا محمد – يذكر دعوات في ترداد الطواف ، ويخص كل موضع بدعوة ، ولم أر لها ذكرا ". وانظر أيضا : النقل عن أبي محمد في فتح العزيز 3/400.

([597])  هو : محمد بن محمد بن محمد الطوسي ، أبو حامد الغزالي ، فقيه ، أصولي ، مشارك في أنواع العلوم . أخذ عن إمام الحرمين ولازمه حتى أنظر زمانه ، له التصانيف المشهورة في سائر العلوم ، منها : البسيط ، والوسيط ، والوجيز في الفقه ، والمستصفى في الأصول ، وإحياء علوم الدين ، وغيرها . توفي – رحمه الله – بطوس سنة 505 هـ .

انظر : طبقات الشافعية الكبرى 9/191 ، طبقات الشافعية للإسنوي 2/111 ، معجم المؤلفين 3/671 .

([598])  في كتابه إحياء علوم الدين 1/250-251 .

([599])  قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه ص/55-56 : " ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ، ويدعوه بما يشرع ، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس ، وليس فيه ذكر محدود عن النبي ﷺ لا بأمره ولا بقوله ، ولا بتعليمه ، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية ، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك ، فلا أصل له ، وكان النبي ﷺ يختم طوافه بين الركنين بقوله : (( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )) .

وكذا قاله أيضا ابن القيم في زاد المعاد 2/225 ، وقال نحوه أيضا ابن جماعة في هداية السالك 2/840 وما بعدها.

     وانظر أيضا : فتح العزيز 3/400-401 ، الغرر البهية 4/214-215 ، حجة النبي ﷺ للألباني ص/116 .

([600])  قاله الحسن البصري في رسالته المشهورة إلى أهل مكة كما بين ذلك النووي في الإيضاح ص/271 ، والمجموع 8/240 . وحكاه عنه أيضا الحليمي في كتابه المنهاج 2/423-424 .

([601])  هذا مما لا يجوز الدعاء به ؛ لما تقدم التنبيه عليه في التوسل بالنبي ﷺ بعد وفاته ( ص/53 ) . وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز السؤال لله بالأنبياء والصالحين . وإنما كان السلف يستشفعون ويتوسلون بهم بمعنى : أنهم يسألون الله لهم مع سؤالهم هم لله تعالى ، فيدعو الشافع والمشفوع له . انظر : مجموع فتاوى 1/160 ، 162 ، اقتضاء الصراط المستقيم 2/330 ، تلخيص الاستغاثة 1/112 .

([602])  انظر : الأم 2/261 ، الابتهاج للسخاوي ص/68 .

([603])  انظر : النقل عنه في الإيضاح ص/272 .

([604])  هو : الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم ، القاضي أبو عبد الله الحليمي ، شيخ الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم ، انتهت إليه رئاسة المحدثين في عصره . روى عن الحاكم ، له وجوه حسنة في المذهب . ومن مصنفاته : المنهاج في شعب الإيمان . توفي - رحمه الله – سنة 403 هـ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى 4/333 ، البداية والنهاية 11/349 .

([605])  انظر : المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 2/441 .

([606])  من القولين ، وهو الجديد . والثاني : أنها واجبة.

انظر : الأم 2/272 ، الحاوي 4/129 ، الوسيط 2/645، غنية الفقيه ص/899 ، الإيضاح ص/272، المجموع 8/64 ، 99 ، هداية السالك 2/791 .

([607])  انظر : المصادر السابقة .

([608])  على المذهب . انظر : المجموع 8/64-65 ، الإيضاح ص/272-273 ، هداية السالك 2/792 .

([609])  من القولين ، وهو الجديد . وعلى القديم : لا يبنى عليه ، فيجب الاستئناف .

     انظر : الأم 2/272 ، مختصر المزني 9/76 ، الحاوي 4/148 ، نهاية المطلب 2/ق129 ، حلية العلماء 1/440-441 ، فتح العزيز 3/397-398 ، الروضة 2/358 ، المجموع 8/65 .

([610])  انظر : الأم 2/272-273 ، الحاوي 4/148 ، الإيضاح ص/273-274 .

([611])  انظر : الحاوي 4/144 ، البحر ق109/ب .

([612])  انظر : الأم 2/261-262 ، الحاوي 4/143 ، الإيضاح ص/275 .

([613])  انظر : المجموع 8/63 .

([614])  يشير به إلى ما أخرجه الترمذي في جامعه ، كتاب الحج ، باب ما جاء في الكلام في الطواف 3/191 (960) ، والحاكم في المستدرك 1/459 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/87  من حديث ابن عباس مرفوعا : (( الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير )) .

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 2/406 (3944) عن ابن عباس - موقوفا عليه - : (( الطواف بالبيت صلاة ، فأقلوا الكلام )) . صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه أيضا الألباني . ولكن ضعف إسناده النووي ، والحديث أيضا قد اختلف في رفعه ووقفه ، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي .

وقال الحافظ ابن حجر : " وفي إطلاق ذلك نظر ، فإن عطاء بن السائب صدوق ، وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا تارة ؛ فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع " ، وقال : " يجيء على طريقته أن المرفوع صحيح ".

انظر : السنن الكبرى للنسائي 2/406 ، وللبيهقي 5/87 ، المجموع 8/62 ، التلخيص الحبير 1/225-226 ، صحيح سنن الترمذي 1/492 ، الأحاديث والآثار التي حكم عليها النووي ص/294-295 .

قلت : أخرجه الطبراني في الكبير 11/34 (10955) ، والبيهقي في الكبرى 5/87 من طريق موسى بن أعين عن ليث بن أبي سالم عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا . قال الحافظ في التلخيص 1/226 : " وليث يستشهد به " ، وقال : " لكن اختلف على موسى بن أعين ".

وله طريق أخرى أخرجها الحاكم 2/266 ، 267 من طريق القاسم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا .

وصححه على شرط مسلم . وقال الحافظ في التلخيص 1/226 : " هو كما قال ، فإنهم ثقات ".

وأخرجه أيضا الحاكم 2/267 من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أوله موقوف ، ومن طريق فضيل بن عياض عن عطاء عن طاوس آخره مرفوع .

وللحديث شاهد في مسند الإمام أحمد 3/414 ، وسنن النسائي 5/244-245 (2922) من حديث الحسن بن مسلم عن رجل أدرك النبي ﷺ قال : (( الطواف بالبيت صلاة ، فأقلوا الكلام )) .

صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2/320 . وقال الحافظ في التلخيص 1/227 : " هذه الرواية صحيحة ، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب ، وترجح الرواية المرفوعة ".

([615])  باتفاق الإصحاب ، وهو الجديد . انظر : الأم 2/322 ، الحاوي 4/153 ، الإبانة 1/ق106/أ ، غنية الفقيه ص/902 ، المشكل 2/646 ، المجموع 8/72 .

([616])  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج ، باب حجة النبي ﷺ 2/322 (1218) من حديث جابر الطويل، وفيه قال : " … حتى أتينا البيت معه ، استلم الركن ، فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفَذ إلى مقام إبراهيم u ، فقرأ :
] واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [ [ البقرة : 125 ] فجعل المقام بينه وبين البيت … كان يقرأ في الركعتين
] قل هو الله أحد [ و] قل يا أيها الكافرون [ ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا … ".

([617])  انظر : فتح العزيز 3/397 ، روضة الطالبين 2/362 ، المجموع 8/74 ، تحفة المحتاج 5/160-161 ، مغني المحتاج 1/491 ، فتح العلام 4/228 ، حاشية الجمل 4/115 .

([618])  انظر : المصادر السابقة .

([619])  وبه قال الرافعي والنووي. انظر : فتح العزيز 3/396 ، المجموع 8/74 ، الإيضاح ص/279 ، مغني المحتاج 1/489.

([620])  انظر : الحاوي 3/56 ، المهذب 1/182-183 ، التهذيب 2/436 ، فتح العزيز 2/437 ، المجموع 5/193.

([621])  انظر : البيان ق69/ب ، المجموع 8/76 ، هداية السالك 2/859 .

([622])  يشير به إلى ما أخرجه العقيلي في الضعفاء 3/821 (1033) ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/110 ، وابن شاهين في أماليه ( كما في المغني للعراقي 1/251 ) من حديث أبي هريرة ، قال : " طاف النبي ﷺ بالبيت ثلاثة أسباع جميعا ، ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات يسلم من كل ركعتين … ".

     قال العراقي في المغني 1/251 : " وفي إسنادهما عبد السلام بن أبي الجنوب منكر الحديث ". وقال ابن جماعة في هداية السالك 2/861 : " وهو حديث ضعيف " .

     وروى الأزرقي في أخبار مكة 2/10 ، وعبد الرزاق في المصنف 5/66 (9017) عن عائشة – رضي الله عنها - : أنها طافت بالبيت ثلاثة أسابع لا تصلي بينهن ، فلما فرغت صلت لكل سبع ركعتين .

     قال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة 4/87 (3375) : " في سنده راو لم يسم ".

     وقال عطاء : " أول من قرن عائشة والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما ".

انظر : المصنف لعبد الرزاق 5/64-65 .

([623])  على أصح الوجهين .

انظر : الإيضاح ص/278 ، المجموع 8/76 .

([624])  انظر : الحاوي 4/154 ، المجموع 8/77 ، هداية السالك 2/864 .

([625])  وانظر أيضا : النقل عنه في هداية السالك 2/864 .

([626])  انظر : الأم 2/323 ، المقنع ص/367 ، التعليقة الكبرى 3/ق256-257 ، الحاوي 4/154 ، التنبيه ص/114 ، نهاية المحتاج 3/291 .

([627])  كما تقدم في تخريج حديث صلاة رسول الله ﷺ ركعتي الطواف خلف المقام . انظر : صفحة (114) .

([628])  في جامعه ، كتاب الحج ، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود 3/144 (877 ) ، والنسائي في سننه ، كتاب المناسك ، في ذكر الحجر الأسود 5/249 (2935) عنه به . واللفظ للترمذي .

     قال أبو عيسى : " حسن صحيح ". وصححه أيضا الألباني في صحيح الترمذي 1/452.

([629])  رواه أبو نعيم في الحلية 5/82 ، والخطيب في تاريخه 12/287 وابن الجوزي في منهاج القاصدين 1/56 عن ابن عباس مرفوعا : « على الركن اليماني ملك موكّل به منذ خلق الله السماوات والأرض ، فإذا مررتم به فقولوا :
﴿
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإنه يقول : آمين آمين » .

     قال الألباني في الضعيفة 8/333 (3873) : " وهذا إسناد ضعيف جدا ".

ورواه الأزرقي في أخبار مكة 1/341 موقوفا على ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : " على الركن اليماني ملكان موكلان يؤمنان على دعاء من يمر بهما ، وإن على الحجر الأسود ما لا يحصى ".

     ورواه أيضا عبد الرزاق في المصنف 5/30 (8880) ، والأزرقي في أخبار مكة 1/348 عن ابن عباس قال : " من استلم الركن ثم دعا استجيب له "، قيل لابن عباس : وإن أسرع ، قال : " وإن كان أسرع من البرق الخاطف ".

([630])  هو : علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ، أبو الحسن قاضي القضاة ، أحد أئمة الشافعية أصحاب الوجوه ، كان حافظا للمذهب ، ثقة ، عظيم القدر عند السلطان ، تفقه على أبي القاسم الصيمري ، وأبي حامد الإسفراييني وغيرهما ، له التصانيف المشهورة كالحاوي الكبير والإقناع في الفقه ، وكتاب الأحكام السلطانية ، وكتاب في التفسير . توفي – رحمه الله – سنة 450 هـ .

انظر : البداية والنهاية 12/80 ، طبقات ابن قاضي شهبة 1/235.

([631])  انظر :  الحاوي 4/154-155 .

([632])  كما في حديث جابر المتقدم في صفحة ( 114 ) .

([633])  هو : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام أبو جعفر الطبري ، صاحب التصانيف المشهورة رحل إلى مصر والشام وغيرهما ، واستوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته ، من تصانيفه : تاريخ الأمم والملوك ، وكتاب التفسير ، وتهذيب الآثار ولم يكمله ، والجامع في القراءات ، وغيرها . توفي رحمه الله سنة 310 هـ . انظر : تاريخ بغداد 2/162 ، البداية والنهاية 11/145 .

([634])  انظر : النقل عنه في المجموع 8/91 .

([635])  الإحياء 1/251 .

([636])  قال النووي في المجموع 8/91-92 بعد إيراد أقوال صاحب الحاوي والغزالي وابن جرير الطبري : " وكل هذا شاذ مردود على قائله لمخالفته للأحاديث الصحيحة ".

([637])  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/92-93 من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه به .

قال البيهقي : " لا أدري سمعه ابن جريج عن عمرو أم لا ؟ ، والحديث مشهور بالمثنى بن الصباح " . ولكن قال في حديث زكاة الفطر على الحاضر والبادي 4/173 : " سألت محمدا – يعني البخاري – عن هذا الحديث ، فقال : ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب ".

([638])  كتاب المناسك ، باب الملتزم ص/293 (1899) ، وابن ماجة في سننه ، كتاب المناسك ، باب الملتزم 3/442-43 (2926) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه به وأتم منه . الحديث ضعفه النووي في المجموع 8/240 والألباني في ضعيف سنن أبي داود ص/149 .

([639])  انظر :  الإحياء 1/251 ، الأذكار ص/166 ، الابتهاج للسخاوي ص/71 .

وانظر أيضا أدعية أخرى في الملتزم مرفوعة إلى النبي ﷺ في أخبار مكة 1/348-349 وفي الحاوي 4/155 وفي هداية السالك 1/70-71 .

([640])  انظر : الحاوي 4/154-155 ، الإحياء 1/251 ، هداية السالك 1/69-70 ، الابتهاج ص/71.

([641])  وفي رواية : (( ميزاب )) . أخبار مكة 1/318 .

([642])  رواه الأزرقي في أخبار مكة 1/318 عنه به .

([643])  أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 2/52-53 من طريق عطاء عنه به . وفي إسناده ضعف .

([644])  هو : أبو يحيى مالك بن دينار البصري الزاهد التابعي الناجي مولى امرأة بني ناجية بن سامة بن لؤي بن غالب بن فهر. سمع مالك والحسن البصري وابن سيرين والقاسم وسعيد بن جبير وآخرين . روى عنه أبان بن يزيد والسري ابن يحيى وآخرين . قال النسائي : هو ثقة ، توفي سنة 123 هـ ، وقيل : سنة 129 هـ . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 1/388 .

([645])  هي : أخت محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني أحد أئمة التابعين المتوفى سنة 130 هـ .

انظر : التقريب ص/442 ، شرح الأذكار لابن علان 4/393 .

([646])  في الأذكار ص/166 ، والابتهاج للسخاوي ص/72 : (( مؤملا )) .

([647])  هكذا أيضا في الأذكار . وفي الابتهاج :(( فأبلني )) . والإبلاء : هو الإنعام والإحسان . ( النهاية 1/155 ).

([648])   قال الحافظ – كما في شرح ابن علان 4/393 - : " روينا الأثر المذكور في (( المنتظم )) لابن الجوزي وفي (( مثير الغرم )) له بسند ضعيف من طريق مالك بن دينار … ".

وأورده أيضا النووي في الأذكار ص/166 ، والسخاوي في الابتهاج ص/72 ، وزاد عند السخاوي بعده : " اللهم إني أسألك الراحة عند الموت ، والعفو عند الحساب ". 

([649])  انظر : المنهاج للحليمي 2/451-452 ، الإيضاح ص/435-437 ، هداية السالك 2/931 وما بعدها .

([650])  كتاب الحج ، باب الصلاة في الكعبة ص/309 (1599) .

([651])  في المخطوط تصحفت إلى : ( الشيباني ) ، والمثبت من الأذكار ص/167 ومصادر التخريج .

([652])  أخرجه النسائي في سننه ، كتاب المناسك ، باب الذكر والدعاء في البيت 5/241-242 ( 2914 ، 2915 ) من طريق عطاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما بأتم منه . والحديث صححه الحافظ – فيما نقله ابن علان في شرح الأذكار 4/394 - ، والسخاوي في الابتهاج ص/73 ، والألباني في صحيح النسائي 2/318 .

     وأخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه 4/328 ، 329 (3003 ، 3004 ، 3006، 3015) .

([653])  أخرجه الحاكم في المستدرك 1/479 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/158 ، وابن خزيمة في صحيحه 4/332 (3012) . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي .

([654])  في المخطوط : (( لمست )) ، والمثبت من المجموع 8/249 ، والإيضاح ص/438 .

([655])  قال النووي في المجموع 8/248-249 : " هذا كلام أبي عمرو – يعني ابن الصلاح - ، وهذا الذي قاله كما قال ، فهما أمران باطلان أحدثوهما لأغراض فاسدة وللتوصل إلى سحت يأخذونه من العامة ". انظر أيضا : الإيضاح ص/438-439 . قلت : ولا وجود لهذه الخزعيلات الآن ، ولله الحمد والمنة .

([656])  ذكره الشافعي في الأم 2/323 من قوله . قال ابن جماعة في هداية السالك 2/873 : " هذا لفظ الشافعي في الأم ، واستحبه أصحاب مذهبه بمعناه ، ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من الأخبار عن النبي ﷺ ، ولا عن الصحابة y ".

قلت : قد جاء بعض هذا الذكر عند مسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب حجة النبي ﷺ 2/322-328 (1218) من حديث جابر الطويل ، وفيه : … فوحد الله ، وكبره ، وقال : (( لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده )) ، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل هذا ثلاث مرات .

([657])  لما روى مالك في الموطأ 1/372-373 عن نافع : أنه سمع ابن عمر ، وهو على الصفا يدعو ويقول : - فذكره بهذا اللفظ - . قال النووي في المجموع 8/92 : " هذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ".

انظر : الإيضاح ص/285-286 ، الأذكار ص/167 ، هداية السالك 2/873 ، الابتهاج للسخاوي ص/73 .

([658])  وهو الجديد .       انظر : الحاوي 4/89 ، الإبانة 1/ق94/ب ، المهذب 1/277 ، نهاية المطلب 2/ق105 ، الوسيط 2/637 ، فتح العزيز 3/382 ، المجموع 7/259 .

([659])  وهو القول القديم . انظر : المصادر السابقة .

([660])  والصحيح يدعو ، كما صححه النووي وبه قطع المحاملي والروياني وصاحب التنبيه والماوردي والعمراني وغيرهم. واستدلوا بحديث جابر عند مسلم كما تقدم في صفحة ( 121 ) . وقال الرافعي : " لا يدعو ".

     انظر : المقنع ص/368 ، الحاوي 4/158 ، التنبيه ص/115 ، البحر ق118/ب ، البيان ق71/ب ، فتح العزيز 3/407 ، زوائد الروضة 2/370 ، المجموع 8/93 ، إخلاص الناوي 1/331 .

([661])  أي من الصفا متوجها إلى المروة . انظر : الإيضاح ص/287-288 .

([662])  قال الأزرقي : " دار العباس ؛ هي الدار المنقوشة التي عندها العلم الذي يسعى منه من جاء من المروة إلى الصفا بأصلها ، ويزعمون أنها كانت لهاشم بن عبد مناف ، وفي دار العباس هذه حجران عظيمان ، يقال لهما : أساف ونايلة صنمان كانا يعبدان في الجاهلية ، هما في ركن الدار " . ( أخبار مكة 2/233-234 ) .

     وقال المصنف في المشكل 2/653 : " اعلم ، أن هذين الميلين ليسا من جهة واحدة ، بل أحدهما عن يمين الساعي ، والآخر عند ما هو آت من الصفا إلى المروة ، والآخر عن شماله . فالذي عن يمينه يلصق بدار العباس. والثاني – وهو الذي عن شماله ملصق بباب المسجد ، وهو باب الجنائز ، وبينهما عرض السوق " .

([663])  انظر : الأم 2/324 ، المقنع ص/364 ، المهذب 1/300 ، الوسيط 2/653 ، فتح العزيز 3/408 ، فتح الجواد 1/336.

([664])  انظر : نهاية المطلب 2/ق136 ، مشكل الوسيط 2/653 ، هداية السالك 2/880 .

([665])  انظر : الأم 2/324 ، مختصر المزني 9/76 .

([666])  انظر : الحاوي 4/158-159 ، المجموع 8/93 .

([667])  أي نهاية المطلب 2/ق136 .

([668])  انظر : الأم 2/324 ، الحاوي 4/159 ، المجموع 8/94 ، مغني المحتاج 1/493 ، نهاية المحتاج 3/291 .

([669])  على المذهب . انظر : فتح العزيز 3/408 ، المجموع 8/94 ، الإيضاح ص/289 ، هداية السالك 2/889.

([670])  انظر : المجموع 8/94 ، الإيضاح ص/289 ، مغني المحتاج 1/493 .

([671])  انظر : الحاوي 4/158 ، المهذب 1/299 ، نهاية المطلب 2/ق136 ، غنية الفقيه ص/906 ، نهاية المحتاج 3/291.

([672]) وبه قطع ابن القطان والدارمي والماوردي والقاضي أبو الطيب والجمهور . انظر : التعليقة الكبرى 3/ق258-259 ، الحاوي 4/158-159 ، نهاية المطلب 2/ق299 ، فتح العزيز 3/409 ، المجموع 8/94-95 ، زوائد الروضة 2/372 .

([673])  وهذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به جماهير الأصحاب . انظر : المجموع 8/96 .

([674])  انظر : الحاوي 4/157 ، البسيط 2/ق258/أ ، فتح العزيز 3/409 .

([675])  انظر : المجموع 8/97 ، الإيضاح ص/292 ، مغني المحتاج 1/493-494 .

([676])  انظر : نهاية المطلب 2/ق135 ، البيان ق70/ب ، فتح العزيز 3/409 ، المشكل 2/654 ، المجموع 8/103 .

([677])  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب بيان أن السعي لا يكرر 2/367 (1279) عنه به .

([678])  على الأصح . انظر : نهاية المطلب 2/ق135 ، البيان ق70/ب ، فتح العزيز 3/409 ، المشكل 2/655 ، المجموع 8/99 .

([679])  هو : عبد الله بن أحمد بن عبد الله أبو بكر القفال الصغير المروزي ، شيخ طريقة خراسان . كان في ابتداء أمره يعمل الأقفال ، وبرع في صناعتها ، فلما أتى عليه ثلاثون فأقبل على الفقه ، فاشتغل به على أبي يزيد الفاشاني المروزي وغيره ، حتى صار وحيد زمانه فقها وحفظا وزهدا وورعا ودقيق النظر ، له في الفقه وغيره من الآثار ما ليس لغيره . ومن مصنفاته : شرح التلخيص ، وشرح الفروع ، وكتاب الفتاوى . توفي – رحمه الله –
سنة 417 هـ .

انظر : طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/496 ، تهذيب الأسماء واللغات 2/556 ، طبقات الشافيعة للإسنوي  2/147 .

([680])  فتاوى القفال ق37/ب ، وانظر أيضا : المجموع 8/99 ، 100 . وعن الشيخ أبي محمد – كما في النهاية 2/ق135 - : أنه يكره إعادته .

([681])  هو : عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الصباغ ، أبو نصر البغدادي الشافعي ، فقيه ، إمام الشافعية بالعراق ، وكانت الرحلة إليه في عصره . وله مؤلفات كثيرة : منها – الشامل ، والكامل في الفقه ، والعدة في أصول الفقه . توفي رحمه الله سنة 477 هـ . انظر : البداية والنهاية 12/136 ، طبقات ابن هداية الله ص/237.

([682])  واختاره النووي . انظر : الحاوي 4/157-158 ، المجموع 8/99-100 ، الإيضاح ص/294 .

([683])  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/94 عنه به . ونقل الحافظ في التلخيص 2/480 عن الضياء أنه قال : " إسناده جيد ". وقال الحافظ أيضا – فيما نقله ابن علان في شرح الأذكار 4/400 - : " هذا موقوف صحيح ".

([684])  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/94 عنه به ، والأثر بطوله .

([685])  أخرجه الطبراني في الأوسط 3/147-148 (2757) من حديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ : (( اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم )) . وضعف إسناده الهيثمي والحافظ ابن حجر والألباني . انظر : مجمع الزوائد 3/248 ، التلخيص الحبير 2/480 ، مناسك الحج والعمرة ص/28 .

     وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/95 موقوفا على ابن مسعود بلفظ الطبراني . وقال البيهقي : " هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود ". وصحح وقفه الألباني في حجة النبي ﷺ ص/120 .

     وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف 3/404 (15565 ، 15566) والبيهقي في الكبرى 5/95 عن ابن عمر موقوفا عليه ، بلفظ : (( رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم )) . صححه الألباني في حجة النبي ﷺ ص/120 .

([686])  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الدعوات ، باب قول النبي ﷺ : (( ربنا آتنا … )) (6389) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة ، باب فضل الدعاء باللهم آتنا … 4/375 (2690) من حديث أنس : كان أكثر دعاء النبي ﷺ : (( ربنا آتنا … )) .

([687])  أوردها النووي في الأذكار ص/168 ، والسخاوي في الابتهاج ص/75 . وانظر تخريجها في شرح الأذكار لابن علان 4/402 وما بعدها .

([688])  راجع صفحة ( 121 ) .

([689])  انظر : الأم 2/324 ، الحاوي 4/158 ، الوسيط 2/655 ، مغني المجتاج 1/495 .

([690])  انظر : المجموع 8/101 ، الإيضاح ص/295 .

([691])  أي جميع المسافة ، سواء كانت نهارا أو ليلا في خلوة على الصحيح المشهور ، وبه قطع الجمهور .

انظر : الأم 2/266 ، 325 ، المجموع 8/101-102 ، الإيضاح ص/296 ، هداية السالك 2/883 .

([692])  انظر : المصادر السابقة .

([693])  أخرجه الدارقطني في سننه 2/295 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/46 من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عنه به. قال البيهقي : " موقوف ".

([694])  انظر : الإيضاح ص/296 ،  المجموع 8/100 .

([695])  انظر : المجموع 8/101 .

([696])  انظر : النقل عنه في المجموع 8/102 ، والإيضاح ص/297 ، وهداية السالك 2/899-900 .

([697])  ونقله أيضا النووي وابن جماعة عن المصنف .

انظر : المصادر السابقة .

([698])  انظر : الأم 2/336 ، وانظر أيضا النقل عن الإمام الشافعي في المصادر السابقة .

([699])  وهو المذهب ، وبه قطع الجمهور . انظر : الحاوي 4/161 ، البحر ق120/ب ، فتح العزيز 3/409 ، المجموع 8/98 .

([700])  انظر : الأم 2/324 ، الإيضاح ص/297 .

([701])  انظر : الوسيط 2/663 ، الروضة 2/382 ، الغرر البهية 4/181 .

([702])  أي من الجماع وغيره . ( هذا من حاشية المخطوط ، وانظر أيضا : الإيضاح ص/298 ) .

([703])  انظر : الحاوي 4/49 ، المهذب 1/270 ، البيان ق18 ، الروضة 2/323 وما بعدها ، المجموع 7/172 وما بعدها ، إخلاص الناوي 1/327 .

([704])  انظر : الإيضاح ص/298-299 .

([705])  انظر : مختصر المزني 9/76-77 ، نهاية المطلب 2/ق138-139 ، الروضة 2/374 ، الإيضاح ص/299 ، الغاية القصوى 1/445 ، نهاية المحتاج 3/294 ، حاشية الجمل 4/132-133 .

([706])  انظر : الحاوي 4/198 ، نهاية المطلب 2/ق138-139 ، الغرر البهية 4/223 .

([707])  انظر : مختصر المزني 9/77،78 ، الحاوي 4/191،198 ، المهذب 1/306 ، فتح العزيز 3/435 ، الروضة 2/386 ، الإيضاح ص/299 – 300 .

([708])  انظر : المقنع ص/369 ، الوسيط 2/656 ، إخلاص الناوي 1/332 ، فتح الجواد 1/336 .

([709])  انظر : مختصر المزني 9/76-77 ، البيان ق72/أ ، الغاية القصوى 1/445 ، حاشية الجمل 4/132-133 .

([710])  انظر : مختصر المزني 9/77 ، الحاوي 4/191 ، المهذب 1/306 ، فتح العزيز 3/435 ، الروضة 2/386 .

([711])  انظر : نهاية المطلب 2/ق139 ، البيان ق86/أ ، فتح العزيز 3/435 ، الروضة 2/386 .

([712])  انظر : الإيضاح ص/304 ، المجموع 8/109 .

([713])  وهو المذهب الصحيح المشهور من نصوص الشافعي والأصحاب . انظر : الأم 2/327 ، المهذب 1/300-301 ، الوسيط 2/656 ، الغاية القصوى 1/455 ، إخلاص الناوي 1/332 ، حاشية الجمل 4/132-133 .

([714])  انظر : معجم البلدان 8/320 ، تهذيب الأسماء واللغات 3/333 .

([715])  قال ابن علان في شرح الأذكار 4/405 : " قال الحافظ : لم أره مرفوعا ، ووجدته في كتاب المناسك للحافظ أبي إسحاق الحربي ولكنه لم ينسبه إلى غيره ". وقال : " قال الأيجي : واستحسن بعض العلماء أن يقول – فذكر – وهو حسن ولا نعلم له أصلا ". انظر : الأذكار ص/168 ، الابتهاج للسخاوي ص/75 .

([716])  انظر : فتح العزيز 3/412 ، المجموع 8/111 ، إخلاص الناوي 1/332 ، حواشي الشرواني والعبادي 5/184 ، نهاية المحتاج 3/295 .

([717])  انظر : الأم 2/327 ، المقنع ص/369 ، الحاوي 4/168 ، التنبيه ص/115-116 ، المجموع 8/113.

([718])  انظر : الأذكار ص/168 ، الابتهاج ص/77 .

([719])  انظر : المقنع ص/370 ، المهذب 1/301 ، المجموع 8/129 ، إخلاص الناوي 1/324 .

([720])  هو : أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق المكي الأرزقي ، مؤرخ ، جغرفي ، من أهل مكة ، يماني الأصل . ومن تصانيفه : مكة وأخبارها وجبالها وأوديتها . توفي – رحمه الله – سنة 244 هـ.
انظر : كشف الظنون 2/532 ، هدية العارفين 6/11 ، معجم المؤلفين 3/429 .

([721])  بالفاء ، كذا أيضا في تاريخ مكة 2/593 ، والقرى ص/384 وكذا ضبطه أيضا ابن حجر الهيتمي في حاشيته ص/311 . وفي المجموع 8/131 : (( عرفات )) . وفي أخبار مكة 2/194 : (( عرنة )) بالنون .

([722])   كذا أيضا في القرى ص/384 وحاشية الإيضاح ص/311. وفي أخبار مكة 2/194 : (( الوصيق )) بالألف واللام. وفي تاريخ مكة 2/593 : (( وضيق )) بالضاد .

([723])   في الأصل : (( ووصيق )) . والمثبت من الإيضاح ص/311 ، والمجموع 8/131 ، والقرى ص/384 . وفي أخبار مكة 2/194 : (( الوصيق )) . وفي تاريخ مكة 2/593 : (( وضيق )) بالضاد .

([724])  بالنون ، كذا أيضا في المشكل 2/656 ، وتاريخ مكة 2/593 والمجموع 8/131 .

وفي أخبار مكة 2/194 : (( عرفة )) بالفاء . قال الفاسي في شفاء الغرام 1/482 : " روينا في تاريخ الأزرقي
(( ووادي عرنة )) بالنون ، وفي بعض نسخه (( ووادي عرفة )) بالفاء .

ولذا اعترض على المصنف المحب الطبرى في شرح التنبيه – كما في شفاء الغرام 1/482 – وابن جماعة في هداية السالك 3/1006 : بأن الأصح ضبطه بالفاء ؛ لأنه أراد تحديد عرفة أولا وآخرا ، فجعله من الجبل المشرف على بطن عرنة – بالنون – فيكون آخره ملتقى وصيق وبطن عرفة – بالفاء ، ولا يصح أن يكون وادي عرنة – بالنون – ؛ لأن وادي عرنة لا ينعطف على عرفة ، بل هو ممتد مما يلي مكة يمينا وشمالا . وقال المحب الطبري : " وهذا التحديد يدخل عرنة في عرفة ". وأجاب عنه ابن حجر الهيتمي في حاشية الإيضاح ص/311 : " بأن الظاهر أن المراد أن مبدأ هذا الوادي مما يلي عرفة ، فيخرج هو وجانباه ، فلا تداخل عرنة وعرفة ".

([725])  انظر : القرى ص/384 ، هداية السالك 3/1007 ، حاشية الإيضاح ص/311 .

([726])  الأم 3/548 في مختصر الحج المتوسط ( طبعة دار الوفاء ) .

([727])  وهو في ديار بني عامر . انظر : معجم ما استعجم 2/89 ، معجم البلدان 3/158 .

([728])  في المخطوط : (( ويضيف )) . والمثبت من نهاية المطلب 2/ق139 والمجموع 8/132 والقرى ص/384 .

([729])  كذا في المخطوط . وفي نهاية المطلب 2/ق139 : (( بعرجات )) . والصواب ما أثبت كما في المجموع 8/132 والإيضاح ص/311 والقرى ص/384 في النقل عن الإمام .

والمنعرج : الوادي ، اسم فاعل حيث يميل يَمْنَة ويسرةً . ( المصباح المنير ص/208 ) .

([730])  كذا في المخطوط . وفي نهاية المطلب 2/ق139 والمجموع 8/132 : « وجوهها » بدون واو العطف .

([731])  ثم قال : " وفي وسطها جبل يقال له : جبل الرحمة ". ( نهاية المطلب 2/ق139 ) .

([732])  هو : أبو زيد أحمد بن سهل البلخي الشامستياني ، ولد في شاميستان بقرب بلخ ، وكان أبوه معلما ، وتعلم في العراق عند الكندي ، وأحسن إليه أمير البلخ عبد الله بن سهل بن هاشم المروزي ، وكتب في عام 209 هـ كتابه الجغرافي المشهور الأشكال أو صور الأقاليم . وكان عالما ، سلك في مصنفاته طريقة الفلاسفة. من مؤلفاته الكثيرة : صور الأقاليم ، الإبانة عن علل الديانة ، أسماء الله وصفاته ، الأسماء والكنى والألقاب ، كتاب السياسة الكبير والصغير وغيرها . توفي رحمه الله سنة 322 هـ . انظر : هدية العارفين 5/59 ، معجم المؤلفين 1/149 .

([733])  كذا في المخطوط . وفي الإفصاح على مسائل الإيضاح ص/276 : ( عامر ) .

([734])  هو ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنهما الذي افتتح فارس وخرسان .

انظر : الإفصاح على مسائل الإيضاح ص/276.

([735])  انظر : النقل عن أبي زيد البلخي في القرى ص/384 .

([736])  وذكر في الإفصاح على مسائل الإيضاح ص/276 أن الشيخ عبد الله بن جاسر قد اكتشف بساتين ابن عامر وعينها في سنة 1388 هـ ووجدها على طبق ما حدده الشافعي .

([737])  انظر : الأم 2/328 .

([738])  انظر : الإيضاح ص/311 ، المجموع 8/131-132 ، القرى ص/384-385 .

([739])  نص عليه الشافعي وبه قطع الماوردي والمتولي والعمراني وجمهور العراقيين . انظر : الأم 2/328 ، أخبار مكة للأزرقي 2/202 ، أخبار مكة للفاكهي 4/18 ، الحاوي 4/171 ، التتمة 2/ق148/ب ، البيان ق73/ب.

([740])  وبه قال أيضا المحب الطبري في القرى ص/384 ، وقال : " كذلك قيده ابن الصلاح في « منسكه » ، والمتعارف فيه عند أهل مكة وتلك الأمكنة : (( مسجد عرفة )) بالفاء ". وجزم النووي في الإيضاح ص/312 بأنه مسجد عرنة بالنون . انظر : المشكل 2/656 ، شفاء الغرام 1/487 .

([741])  وبه قال أيضا إمام الحرمين والرافعي وجماعة من الخراسانيين. انظر : نهاية المطلب 2/ق139 ، فتح العزيز 3/416 ، المجموع 8/132 .

([742])  انظر : النقل عن الجويني في المشكل 2/656 ، والمجموع 8/132 ، وشفاء الغرام 1/487 . وانظر أيضا : المقنع ص/370 ، الحاوي 4/171 ، فتح العزيز 3/417 .

([743])  انظر أيضا : كلام المصنف هذا في المشكل 2/656 . ونقل عنه أيضا النووي في المجموع 8/132.

     وقد بني هذا المسجد في أول دولة بني العباس وكانت له مئذنة واحدة ، والآن جدد ، وبنيت له ست مآذن في عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى . انظر : الإفصاح ص/272 .

([744])  انظر : أخبار مكة للأزرقي 2/195 ، شفاء الغرام 1/482 .

([745])  انظر : شفاء الغرام 1/483-484 .

([746])  قال المصنف في المشكل 2/657-658 : " على أن الحضور بعرفة مع الغفلة أو النوم أحرز من حديث [ عبد الرحمن ابن يعمر الديلي ] أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : الحج عرفات فمن أدرك ليله جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك بما أتى إذا أدرك عرفات ليلة العيد . رواه الترمذي والنسائي ". تنبيه : في المطبوع [ عبد الله بن يعمر الديلمي ]
وهو تحريف والمثبت من المخطوط 2/ل170/ب والمصادر . وانظر أيضا : المجموع 8/124.

([747])  على المذهب . انظر : الأم 2/327-328 ، الحاوي 4/172 ، نهاية المطلب 2/ق140 ، فتح  العزيز 3/416 ، المجموع 8/129 ، إخلاص الناوي 1/324 .

([748])  على أصح الوجهين عند الأكثرين ، وبه قطع صاحب المهذب والرافعي في المحرر . والثاني : يصح ، ونقل النووي ترجيحه عن البغوي والرافعي في الشرح . انظر : المهذب 1/302 ، البيان ق74/ب ، غنية الفقيه ص/914 ، المحرر ق52/أ ، فتح العزيز 3/416 ، المجموع 8/130 ، الروضة 2/375 ، إخلاص الناوي 1/324 .

([749])  قال المصنف في المشكل 2/658 : " الفرق بين النائم حيث صح وقوفه بعرفة ، وبين المغمى عليه حيث
لم يصح : أن النائم بمنزلة اليقظان ، فإنه إذا نبِّه انتبه ، والمغمى عليه أقرب إلى المجنون منه [ إلى النائم ] . وفيه وجه : أنه يصح منه كما في الصوم . وفي النائم وجه : أنه لا يصح ، بناه صاحب البحر وغيره على وجه غريب ، وهو أن كل ركن من أركان الحج يفتقر إلى نية مستأنفة لتفاضل الأركان فيه ، والله أعلم ". ما بين المعكوفين [ إلى النائم ] من المشكل المخطوط 2/ل171/أ .

([750])  انظر : الأم 2/328 ، المقنع ص/370 ، الحاوي 4/172 ، الوسيط 2/658 ، المجموع 8/127-128.

([751])  انظر : الأم 2/327 ، المقنع ص/369 ، الحاوي 4/168 ، التنبيه ص/115-116 ، فتح العزيز 3/412 ، المجموع 8/112،113 .

([752])  يشير به إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب حجة النبي ﷺ 2/322-328 (1218) من حديث جابر الطويل ، وفيه قال : (( … وأمر بقبة من شعَر تضرب له بنمرة ، فسار رسول الله ﷺ … حتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها … )) .

([753])  انظر : الأم 2/213 ، المقنع ص/356 ، الحاوي 4/77 ، المهذب 1/274 ، التتمة 2/ق148/ب ، فتح العزيز 3/377 ، الروضة 2/247.

([754])  يشير بذلك إلى ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/114 من حديث جابر في حجة الإسلام قال : فراح
النبي ﷺ إلى الموقف بعرفة ، فخطب الناس الخطبة الأولى ، ثم أذن بلال ، ثم أخذ النبي ﷺ في الخطبة الثانية ، ففرغ من الخطبة ، وبلال من الأذان ، فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر .

     قال البيهقي : " تفرد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، وفي حديث جابر الطويل – يعني عند مسلم (1218)
ما دل على أنه خطب ثم أذن بلال ، إلا أنه ليس فيه ذكر أخذ النبي ﷺ الخطبة الثانية ". وقال الحافظ في التلخيص 2/481 : " وفي مسلم أن الخطبة كانت ببطن الوادي ، وحديث مسلم أصح ، ويترجح بأمر معقول ، وهو أن المؤذن قد أمر بالإنصات للخطبة ، فكيف يؤذن ، ولا يبقى للخطبة معه ".

([755])  انظر : الأم 2/327 ، الحاوي 4/169-170 ، التنبيه ص/116 ، نهاية المطلب 2/ق138 ، فتح العزيز 3/412 ، المجموع 8/115 ، الغاية القصوى 1/445 ، حواشي الشرواني والعبادي 4/185 ، حاشية الجمل 4/134 .

([756])  وهذا وجه عند الشافعية ، وسبب الجمع عندهم النسك لا السفر ، وبه قطع الصيمري والماوردي ، وجرى عليه النووي في مناسكه الكبرى – كما نقل عنه صاحب مغني المحتاج 1/496 – . وقال ابن جماعة في هداية السالك 3/992 : " وهو الذي يظهر دليله ". ولكن الأصح عند الشافعية : أن هذا الجمع سببه السفر لا النسك ، فيختص بالمسافر سفر القصر ، وهو المذهب ، والقول الجديد ، ورجحه الرافعي والنووي في المجموع والإيضاح .

     انظر : الحاوي 4/169 ، فتح العزيز 2/237 ، الإيضاح ص/304 ، المجموع 8/115، هداية السالك 3/991 ، مغني المحتاج 1/496 ، نهاية المحتاج 3/296.

([757])  انظر : المقنع ص/36-370 ، حلية العلماء 1/442 ، التتمة 2/ق148/ب ، الروضة 2/347 ، المجموع 8/115.

([758])  انظر : المجموع 8/117 ، الإيضاح ص/309 .

([759])  انظر : النقل عن الشافعي في الحاوي 4/170 والبحر ق125/ب وفتح العزيز 3/412. وانظر أيضا : التتمة 2/ق148/أ-ب ، الإيضاح ص/309-310 .

([760])  انظر : الأم 2/327 ، المهذب 1/301 ، البحر ق128/أ ، الوسيط 2/656 ، الإيضاح ص/310 .

([761])  انظر : المقنع ص/370 ، الحاوي 4/171 ، نهاية المطلب ق/139 ، الروضة 2/376 ، المجموع 8/131 ، الشرح الممتع 7/326 .

([762])  لسان العرب 11/27 .

([763])  انظر : أخبار مكة 2/194 ، معجم ما استعجم 1/171 ، الإيضاح ص/310 ، المجموع 8/131 .

([764])  هو : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، الفاربي ، أديب ، ذو حظ جيد . أصله من بلاد الترك من فارب ، ورحل إلى العراق ، قرأ العربية على أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي ، وسافر إلى الحجاز وطوّف بلاد ربيعة ومضر ، ثم رجع إلى خراسان ، ثم سرح إلى نيسابور ، فلم يزل مقيما بها حتى توفي بها سنة 393 هـ . ومن تصانيفه : تاج اللغة ، وصحاح العربية ، وكتاب المقدمة في النحو ، وكتاب العروض ، وله شعر .

     انظر : هدية العارفين 5/209 ، معجم المؤلفين 1/362-363 .

([765])  يعني : (( الأَلاَل )) . ( الصحاح 4/1627 ) ، وكذا أيضا ضبطه صاحب معجم البلدان 1/194 .

([766])  كما سيأتي قريبا في حديث جابر عند مسلم . انظر أيضا : أخبار مكة للأزرقي 2/189 .

([767])  انظر : أخبار مكة للأزرقي 2/194 .

([768])  في كتاب الحج ، باب حجة النبي ﷺ 2/362 (1218) .

([769])  وهو المشهور في الرواية .أنظر : صحيح مسلم (ط. دار الحديث 2/362 ، وط. بيت الأفكار الدولية ص/485). قال النووي : " روي بمهملة وسكون باء … وبجيم وفتح باء ". انظر : هداية السالك 3/1007 ، مجمع بحار الأنوار 1/430 .

([770])  انظر : هامش صحيح مسلم 2/362 ، مجمع بحار الأنوار 1/430 .

([771])  إلى ابن عباس رضي الله عنهما . انظر : أخبار مكة 2/194 .

([772])  كذا في المخطوط . وفي أخبار مكة 2/194 : (( ناتئة )) .

([773])  انظر : الإيضاح ص/317 ، هداية السالك 3/1008-1009 .

([774])  الحاوي 4/172 .

([775])  من الإيضاح ص/317 .

([776])  انظر : النقل عنه في الإيضاح ص/317 والقرى ص/386 .

([777])  انظر : المجموع 8/135 ، هداية السالك 3/1007-1008 .

([778])  في المخطوط : ( ولا يشك ) . وفي نهاية المطلب 2/ق139 : ( ولا شك ) . والمثبت من الإيضاح ص/317 ، والمجموع 8/135 .

([779])  انظر : الإيضاح ص/316-317 ، 333 ، المجموع 8/140 ، القرى ص/387 ، هداية السالك 3/1007-1008 .

([780])  انظر : القرى ص/387 .

([781])  هو : محمد بن سلامة بن جعفر بن علي ، القاضي أبو عبد الله القضاعي ، من أعيان الفقهاء والمحدثين والمصنفين ، وكان فقيها شافعيا . روى عنه جماعة ، منهم : الحميدي ، والخطيب البغدادي وابن ماكولا . وصنف كتبا كثيرة : منها – (( الشهاب في الحديث )) وهو مشهور ، وخطط مصر ، وتأريخ مختصر ، وأخبار الشافعي وغيرها . توفي -رحمه الله - بمصر سنة 454 هـ . انظر : طبقات الشافعية للأسنوي 2/156 ، طبقات ابن قاضي شهبة 1/233.

([782])  نصه في القديم والإملاء ، وبه قطع المحاملي والماوردي وصححه الباقون . انظر : المقنع ص/370 ، الحاوي 4/173 ،
المهذب 1/301 ، البحر ق128/ب ، فتح العزيز 3/414 ، مشكل الوسيط 2/657 ، المجموع 8/134 .

([783])  يشير به إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحج ، باب الوقوف على الدابة بعرفة (1661) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الصيام ، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة (1123) من حديث أم الفضل بنت الحارث : أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي ﷺ … فأرسلت إليه بقدح لبن ، وهو واقف على بعيره فشربه .

([784])  وقول ثالث : هما سواء ، نصه في الأم 2/328 . انظر : الحاوي 4/173 ، المهذب 1/301 ، المجموع 8/134.

([785])  يشير به إلى ما أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/212 ، والنسائي في سننه ، كتاب المناسك ، باب فرض الوقوف بعرفة 5/283 (3017) عن ابن عباس عن الفضل بن عباس ، قال : " أفاض رسول الله ﷺ من عرفات وردفه أسامة بن زيد فجالت به الناقة ، وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه ". صححه الألباني في صحيح النسائي 2/346.

([786])  انظر : الأم 2/328 ، المجموع 8/135-136 ، القرى ص/399 ، إخلاص الناوي 1/333 ، مغني المحتاج 1/497 .

([787])  في جامعه ، كتاب الدعوات ، باب (91) 5/359 (3520) عنه به . وقال أبو عيسى : " هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وليس إسناده بالقوي ".

([788])  في جامعه ، كتاب الدعوات ، باب في دعاء يوم عرفة 5/390 (3585) عنه به .

قال أبو عيسى : " هذا حديث غريب من هذا الوجه ". وفيه حماد بن أبي حميد ، قال أبو عيسى : " ليس هو بالقوي عند أهل الحديث ". وقال الحافظ في التلخيص 2/485 : " وهو ضعيف ".

قلت : حسنه الألباني في صحيح الترمذي 3/427 .

وأخرجه مالك في الموطأ 1/422-423 والبيهقي في السنن الكبرى 5/117 من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله ﷺ قال : (( أفضل الدعاء دعاء عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له )) . قال البيهقي : " هذا مرسل ، وقد روي عن مالك موصولا ووصله ضعيف ". وقال الألباني في الصحيحة 4/7 : " وهذا إسناد مرسل صحيح ". وقال أيضا بعد تخريج الحديث : " وجملة القول : أن الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد ".

([789])  كما تقدم في الصفحة السابقة في تخريج حديث وقوف رسول الله ﷺ بعرفة راكبا .

([790])  مختصر المزني 9/77 .

([791])  انظر : المقنع ص/370 ، الوسيط 2/656 ، فتح العزيز 3/414 ، الإيضاح ص/320 ، 322 ، الأذكار ص/169 ، القرى ص/400 .

([792])  انظر : النقل عن كتاب (( قوت القلوب )) لأبي طالب المكي في القرى ص/410 .

([793])  انظر : المجموع 8/137 ، الإيضاح ص/322 ، القرى ص/410 .

([794])  الآية (3) من سورة المائدة .

([795])  ويشير به إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير ، باب : ]  اليوم أكملت لكم دينكم [ رقم (4606) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب كتاب التفسير رقم (3017) من حديث عمر بن الخطاب ، وفيه قال
عمر : " قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ ، وهو قائم بعرفة يوم جمعة ".

([796])  وهذا من الممنوع من وفاته ﷺ .

([797])  انظر : الأذكار ص/170 ، الابتهاج للسخاوي ص/80 . وانظر تخريجها في شرح الأذكار لابن علان 5/8.

([798])  انظر : المجموع 8/137 .

([799])  راجع صفحة ( 112 ) .

([800])  انظر : الحاوي 4/173 ، المجموع 8/139 .

([801])  وهو أصح القولين كما قاله المصنف في المشكل 2/658 ، وعلّل بأنه لم يشترط في حديث عروة بن مضرس إلا إتيان عرفات ليلا أو نهارا ، إلا أنه قال في موضع آخر في المشكل 2/665 : " في إيجابها – وهي المبيت بمزدلفة والمبيت ليالي منى والجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار وطواف الوداع – الأصح إيجابها ، وعليه نص في القديم والأم ". وانظر أيضا : المشكل المخطوط 2/ل172/ب ، والإيضاح ص/324 .

([802])  على الأصح ، نصه في الإملاء . انظر : الحاوي 4/173 ، المهذب 1/302 ، نهاية المطلب 2/ق139 ، البيان ق75/أ ، منهاج الطالبين ص/49 ، المجموع 8/127 ، مغني المحتاج 1/498 .

([803])  نصه في الأم والقديم . انظر : الأم 2/328 والمصادر السابقة .

([804])  على المذهب وبه قطع الجمهور . انظر : الأم 2/328 ، المقنع ص/370 ، الحاو 4/173 ، الوسيط 2/658 ، فتح العزيز 3/417-418 ، المجموع 8/127 .

Posting Komentar

0 Komentar