Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

مَقَاصِدُ أَحْكَامِ العَائِلَةِ

 

مَقَاصِدُ أَحْكَامِ العَائِلَةِ

====

==

الكاتب : فخر الرازي كرديفان كرفان

الطالب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بمرحلة الدكتورة - كتبه في عام 1423 ه

****

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

===***===

تتكون العائلة عن طريق اقتران الذكر بالأنثى المعبّر عنه بالنكاح الذي هو أصل لتكوين النسل، فمن نظام النكاح تتكوّن الأمومة والأبوّة والبنوّة ومن هذا تتكوّن الأخوّة، ومن امتزاج رابطة النكاح برابطة النسب والعصبة تحدث رابطة الصهر، ومن كل ذلك تتكوّن العشيرة، فالقبيلة فالأمة ولاهتمام الشريعة الإسلامية بالعائلة فقد أحكمت روابط وأواصر النكاح والقرابة، والمصاهرة، ثم بيّنت ما يقبل الانحلال منها وما لا يقبله، وهي بإيجاز - كما يأتي:

****

أ- رابطة النكاح - أو عاطفة وآصرة النكاح

كان النكاح في الجاهلية - كما أخبرت السيّدة عائشة - رضي الله عنها- على أربعة أنواع:

النكاح الأول : الناّس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها…

النكاح الثاني : نكاح الاستبضاع، وهو أن يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضع منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسّها حتى يتبيّن حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها إذا أحبّ، ويفعل ذلك رغبةً في نجابة الولد من السلالة التي يريدها.

النكاح الثالث : يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومرّ عليها الليالي بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منه أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدْت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبّت إلحاق الولد به - باسمه - فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل أو ينكر.

النكاح الرابع : نكاح البغايا: وهو أن يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع عمن جاءها، وكانت المرأة تنصب على بابها الرايات لتكون علماً على بغيها، فمن أرادها دخل عليها، فإذا حملت ووضعت اجتمعوا لها ودعوا لهم القافّة فألحقوا ولدها بالذي يرون أنه يشبهه، فالتاط به أي التصق به ودُعِي ابنه، ولا يمتنع من ذلك.

فلما بعث سيّدنا محمد - ﷺ - بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.

مع ملاحظة أن السيّدة عائشة - رضي الله عنها- لم تذكر جميع الأنكحة التي كانت في الجاهلية، ومنها نكاح السفاح والمخادنة،  اقتصارا منها على الأنكحة التي كانت مباحة في الجاهلية فأُبْطِلَتْ بالإسلام.

أما السفاح وهو الزنى بدون التزام برجل ولا مداومة، والمخادنة وهو زناً مع التزام ومداومةٍ فكانا ممنوعين في الجاهلية ولا تقرّه أولياء النساء والبنات في الجاهلية. وكذلك نكاح الضِّماد وهو أن تتخذ المرأة ذات الزوج خليلا تنفق عليها في وقت الشدّة حين تقلّ نفقة الزوج خفيةً عنه، أو بغض نظرٍ منه([1]).

والنوع الأول من النكاح، وهو ما عليه الناس اليوم، هو أن يختص الرجل بامرأة أو نساء هن قرارات نسله، حتى يثق من جراء ذلك الاختصاص بثبوت انتساب نسلها إليه، وهذا الاختصاص حُفّت به أشياء منذ القدم كانت وازعةً للمرأة عن الوقوع فيما يفضي إلى اختلاط الأنساب منها:

حصانة المرأة في نفسها بحسب نشأتها وتربيتها ودينها.

وحصانة مقرّها بحسب صيانة زوجها إيّاها، وذبّ جيرتها عنها لأنهم أمثال لحال زوجها.

لذلك لم تنقض الشريعة ما انعقد من عقود هذا النكاح في الجاهليّة، لأنه كان جارياً على تلك الأحوال الكاملة.

ثم زادت الشريعة عقدة النكاح تشريفاً وتنويهاً بأن أضيفت على هذه الفضائل المقصد الدّيني، فزادها تفضيلاً وحرمة في نفوس الأزواج، وفي نظر الناس، بحيث لم يبق النكاح معدوداً في عداد الشهوات، وإنما هو سكن ومودّة ورحمة، فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾([2]).

هذا بالإضافة إلى الحرص على تحقق رضا الزوجة وأهلها، وحسن قصد الرجل معها من دوام العشرة وإخلاص المحبّة.

****

ويمكن تلخيص مقصد الشريعة في أحكام النكاح الأساسية والفرعية في أصلين اثنين:

الأصل الأول 

وضوح مخالفة صورة عقد النكاح في الشريعة لبقية صور ما يتفق في اقتران الرجل بالمرأة، وهذا قد ظهر في حديث عائشة - رضي الله عنها- الذي فرق بين النكاح المشروع، وبين غيره من الأنكحة، وقوام هذه التفرقة أمور ثلاثة:

أحدها: أن يتولى عقد المرأة وليٌّ لها خاص إن كان أو عام، ليظهر أن المرأة لم تتولّ الركون إلى الرجل بمفردها ودون علم ذويها، وحتى يكون الوليّ عوناً لها على حراسة حالها وحصانتها وحتى تكون عشيرته عوناً له في الذّب عن ذلك، وهذا أول الفروق بين النكاح، والزنا، والبغاء، والمخادنة، والاستبضاع، فإنها فإنها لا يرضى بها الأولياء في عرف الناس في الغالب([3]).

واشتراط الوليّ في النكاح هو قول الجمهور، خلافاً للحنفية الذين جعلوا هذا الشرط للصغيرة والمجنونة والرقيق فقط دون الحرة البالغة الرشيدة.

ثانيها: أن يكون ذلك النكاح بمهرٍ يبذله الزوج للزوجة، فإن المهر شعار النكاح المشروع، إذ كان النكاح في الجاهلية شبيها بالملك، والزوجة تشبه الرقيق.

فجاء الإسلام فجعل المهر منحة وعطيّة فقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾([4])، وتسميته أجراً في قوله تعالى: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾([5])، مؤوّل فهو من قبيل المجاز في معنى الأعواض عن المنافع الحاصلة من آثار عقدة النكاح إذ لو كان المهر أجوراً أو عوضاً عن البضع حقيقة:

             1-  لوجب تحديد مدّة الانتفاع ومقداره.

             2-  ولروعي فيه مقدار المنفعة المعوّض عنها.

             3-  ولوجب تحديد مقدارٍ من المال كلما تحقق أن المقدار المبذول قد استغرقته المنافع الحاصلة للرجل مدّة بقاء الزوجة في عصمته مثل عوض الإجارة.

لهذا كله كان المهر في الإسلام شعاراً من أشعرة النكاح يفرق به بين النكاح وغيره من الزنا والمخادنة ونحوهما.

واصطباغ النكاح بصبغة العقود من أجل الإيجاب والقبول، وصورة المهر اصطباغ عارض ولذلك قال الفقهاء: ((النكاح مبنيّ على المكارمة، والبيع مبنيّ على المكايسة)) وليس معنى ذلك أن الشريعة لم تلتفت إلى ما في الصداق من المنفعة الراجعة إلى الزوجة، وأنها ألغت انتفاع المرأة بالصداق، وبمواهبها الجمالية والأخلاقية والأسرية التي تسوق إليها المال وتكثر من صداقها وإنما الشريعة اعتبرت ذلك ونظرت إليه ولم تلغه؛ لأنها لو ألغته لكان إلغاؤه إضراراً بالمرأة؛ لذلك قال الله في شأنه: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾([6]) الآية. أي وإن خفتم أن لا تعدلوا فسمى عدم إعطاء اليتيمة الصداق المماثل لبنات جنسها بما يساوي الجور وعدم العدل([7]).

ولذلك قالت عائشة - رضي الله عنها- حين سئلت عن هذه الآية: «هي اليتيمة تكون في حِجْر وليِّها فيعجبه مالُها وجمالُها فيريد أن يتزوّجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهُوا أن ينكحوهن إلاّ أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا بهنّ أعلى سنّتهنّ من الصداق»([8])، وأمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنّ([9]).

للصداق تسعة أسماء - كما قال ابن قدامة -، الصداق - الصَّدُقة - المهر - النِّحلة - الفريضة - الأجر - العلائق - العُقر - الحِباء([10]).

ثالثها: إشهار النكاح: فإشهار النكاح وإعلانه يُحَصِّل معنيين:

أولهما: أنه يحثّ الزوج على مزيد من الحصانة للمرأة، إذ قد علم الناس اختصاصه بالمرأة، فهو يتعيّر بكل ما ينقص من قدرها ويوجد الريبة والشكّ فيها.

وثانيها: أنه يبعث الناس على احترامها، وانتفاء الطمع فيها غذ صارت محصّنة، لذلك جعل القرآن النكاح إحصاناً فسمى الأزواج محصنين، وسمى الزوجات محصنات بصيغة اسم المفعول فقال: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾([11]) وقال: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَات﴾([12])، وأطلق على ذاوت الأزواج محصنات بقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنّ﴾([13]) أي أحصنهمّ أزواجهنّ.

وإنما كان الإشهار من الأمور التي ميزت نكاح الإسلام عن غيره من الأنكحة؛ لأن الإسرار به:

             1-  يقرّبه من الزّنا.

             2-  ويحول بين الناس والذّب عنه واحترامه.

             3-  ويعرض النسل إلى الاشتباه في أمره.

             4-  وينقص من معنى حصانة المرأة ويحطّ من قدرها.

فإذا أشهد على النكاح ولم يشهره، فهل يقوم الإشهاد مقام الإشهار؟

الجواب: وإذا حصل الإشهاد وعلم كثيرٌ من الناس، ولم يوص الزوج أو الزوجة بكتمانه - من غير ضرورة كالإيصاء بكتمانه على الضرّة فقط كالضرّة المغيارة - فلا بأس ويصح، أما إذا أوصى بالكتمان المطلق - أي على جميع الناس - فهو نكاح سرٍّ وباطل - في الأظهر - ولوكان الشهود ملء الجامع كما قال الفقها.

أما الإسرار به عن بعض الناس، كالضرة المغيارة، ونحو ذلك فلا يضر.

السؤال : هل التوثيق بتسجيل الإشهاد لعقد النكاح تسجيلا يقطع تأتّي النكارة أو الشكّ فيه - يقوم مقام الشهرة في معظم حكمتها؟

فيه خلاف - الأظهر: الجواز ما لم يوص بالسريّة المطلقة.

الأصل الثاني

عدم توقيت النكاح. أو جعله إلى أجل فإن ذلك يقرب من عقود الإجارات والأكرية، ويخلع عن النكاح ذلك المعنى المقدس الذي ينبعث في نفوس الزوجين من نية كليهما أن يكون قريناً للآخر ما صلح الحال بينهما.

لأن الزواج المؤقت يؤدي إلى ضعف الحصانة الزوجية التي أشرنا إليها آنفاً، وذلك لانصراف كل من الزوجين عن إخلاص الودّ للآخر، والتفكير في البديل عند انتهاء المدّة، بل وتبديد أموال الزوج، وعدم المحافظة عليه، وغير ذلك من الأمور، ولذلك حرّم نكاح المتعة بعد أن كان قد رخّص فيه في صدر الإسلام، وقد اتفق جمهور الفقهاء على بطلانه وفسخه إن وقع خلافاً للشيعة الذين أجازوه مطلقاً، لكن الراجح: ما عليه الجمهور؛ لأنه روي أن النبي ﷺ حرّمها في حجّة الوداع إلى يوم القيامة، على التأبيد. وما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - واشتهر أنه أجازه في السفر، وكأنه رأى ارتكاب أخف الضررين خشية الوقوع في الزّنا، لكن روي أنه رجع عما قال وحرّمه كالميتة والدم([14]).

ولقداسة عقدة النكاح في نظر الشريعة الإسلامية فقد أُمر الزوج بحسن المعاشرة والإمساك بمعروف، والتفريق بإحسان، وأن إضرار الزوج للزوج يفضي إلى فسخ عقدة النكاح بحكم القاضي إذا ثبت الضرر.

كما أُمر الزوج - أمر وجوب - بالإنفاق على الزوجة ولو كانت غنيّة، وجعل الزوجية سبباً في التوارث كل ذلك لتحقيق آصرة ورابطة الزوجية، ولتحقيق قوّة تلك الرابطة([15]).

===***===

ب- رابطة النسب والقرابة

تبدأ رابطة النسب والقرابة بنسبة البنوّة والأبوّة عن طريق اتصال الذكر بالأنثى. ومن هذا ينشأ النسل.

والنسل المعتبر شرعاً هو الناشئ عن اتصال الزوجين بواسطة عقدة النكاح المنتفي عنها الشكّ في النسب.

وباستقراء مقصد الشريعة في النسب عرفنا أنها تحرص على نسب لا شك فيه عن طريق نكاح بصفاته المقررة سلفاً.

أما ما كان من أنساب في الجاهلية عن طريق البغاء أو الاستبضاع ونحوهما - عدا النكاح فقد أقرته الشريعة اعتماداً على ثقة أهل الجاهلية به؛ لأن الثقة بالنسل قبل الإسلام إنما جاءت بناء على ما في الجبلة والفطرة من إباية الناس التحاق من ليس من نسبهم بهم.

ولأنه لو محصت الشريعة ونقبت عن الأنساب الصحيحة وغيرها لفتحت الباب إلى طعن بعض الناس في أنساب بعض فتحدث الفتن، فضلاً عن تعذر وتعسّر ذلك لاختلاط النسب غير الصحيح النادر مع الصحيح الكثير الغالب.

ولكون هذه الأنساب نشأت في حالة قلة ضبط فلم تهتم الشريعة الإسلامية إلا بإبطال الكيفيات التي من شأنها يتطرق الشكّ إليها حتى لا يعود الناس إلى مثلها في الإسلام.

وألحقت الشريعة التسرّي - وهو وطء الحرّ أَمَتَه - بالنكاح الصحيح في إثبات النسب وصحته؛ لأن الحرّ عند ما يتخذ أمته سريّة يحيطها من الحراسة بسياج يفوق ما يحوط به إماء الخدمة فإذا صارت أم ولد له صارت لها أحكام ليست لغيرها.

مع ملاحظة أن الشريعة لم ترخص للحرّ أن يتزوج أمة إلا بشرطين:

1- عدم القدرة على الزواج بحرّة.       2- خشية الوقوع في الزنا.

وذلك لأن في الزواج بها يجمع عليها سيادتان: أ- سيادة الزوجية. ب- سيادة التملك.

وذلك يشابه زواج المرأة الواحدة برجلين، وهو لا يجوز.

ومحافظة الشريعة على النسب وحرصها على أن يكون صحيحاً صادق النسبة إلى أصله يجعل الأصل يعطف ويحنو على فرعه، والفرع يبرّ بأصله عن طريق الجبلة والفطرة بالإضافة إلى إقرار نظام العائلة، ودرء أسباب الخصومات الناشئة عن الغيرة وعن تطرق الشكّ من الأصول في انتساب النسل إليها، والعكس([16]).

وألحقت الشريعة رابطة وآصرة الرضاع بآصرة النسب، وذلك بتنـزيل المرضعة منـزلة الأم، وتنـزيل الرضيع منـزلة الأخ في المحرميّة، فقال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾([17])، وقال ﷺ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»([18]).ثم أضفت القدسية على رابطة القرابة والنسب فألبستها ثوب الحرمة والوقار، فقررت المحرميّة بالنسب، فحرّمت الأصول والفروع في النكاح حتى تكون القرابة تامّة مرموقة مملوءة بالعظمة والوقار، خالية من معنى الشهوة.

فالأجل ذلك حرّم نكاح القرابة المنصوص عليها.

والحكمة من تحريم ما حرّم تزوجه تختلف باختلاف أنواع المحرّمات، فحكمة تحريم المحرّمات من النسب: هي إيجاد الحشمة والوقار بين قرابة النسب؛ لأنه لما كان معظم القصد من النكاح هو الاستمتاع، وكانت مخالطة الزوجين غير خالية من نبذ الياء حتى قالوا: ((جدع الحلال أنف الحياء))، وكان ذلك منافيا لما تقتضيه القرابة ((قرابة النسب)) من الوقار والاحتشام لكليهما. وذلك ظاهر في أصول الشخص وفروعه، وصنوان أصوله كالعمة والخالة. وأما صنوان الشخص وهم الإخوة والأخوات فلقصد إيجاد معنى الوقار بينهما.

وأما محرّمات الصهر: فبعضها حرّم إلحاقا بالنسب كأم الزوجة فإنها تحرم على الزوج ولو كانت ابنتها ميتة، والربيبة التي دخل بأمها. وبعضها. وبعضها حرّم لدفع ما يعرض من شقاق يفضي إلى قطع الرحم بين من قصدت الشريعة قوّة الصلة فيه، ولهذا لا يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها([19]).

وأما المحرّمات للرضاع، فلتنـزيلها منـزلة النسب، لقول النبي ﷺ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»([20]).

وأما المحرّمات لأجل حق الغير كإدخال الأمة على الحرّة، فإنه يحرم بناء على قول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب مالك، لما فيه من لحوق الضرر بالحرّة.

وأما التحريم بسبب الملاعنة، فلأن ما جرى بين الزوجين من الملاعنة يتعذر بعده حسن المعاشرة بينهما.

وأما التحريم بسبب عدم الدين السماوي، فلأن التجافي بين الاعتقادين دين الإسلام، والأديان الأخرى - غير الإلهية - واسع البون، بخلاف الأديان الإلهية الأخرى .

 ومنها المحرّمات لحق الله تعالى، كالمطلقة ثلاثاً على من طلّقها ولم يدخل بها زوج أخر بعد طلاق الثلاث([21]).

والمملوكة والمسترقة للذي يجد طولاً للحرّة، وإدخال الأمة على الحرّة عند أبي حنيفة وأحد القولين عند مالك.

وإذا كانت المرأة هي قرارة النسل، لم تبح الشريعة للمرأة تعدد الأزواج حتى لا تختلط الأنساب، وإباحة تعدد الزوجات للرجل إلى حد معيّن وأباحت للرجل التسرّي ولم تبحه للمرأة إذا كانت متزوجة لاختلاط الأنساب. وإذا كانت غير متزوجة لم تبحه أيضاً؛ لأن عبد المرأة لا يغار على نسبه منها.

ومن متممات تقوية رابطة القرابة والنسب: أحكام النفقة على الأبناء والآباء باتفاق العلماء. وعلى الأجداد والأحفاد عمد البعض([22]).

وجعل القرابة سبباً للميراث على الجملة، والأمر ببر الأبوين، وبصلة الأقارب وذوي الأرحام، مما لا يعرف نظيره في الشرائع السابقة.

والترخيص في أن يطعم المرء في بيوت قرابته دون دعوة أو إذن لقوله تعالى: ﴿وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ([23])([24]) .

ومن متمماتها أيضاً: إبداء الزينة للبعولة وآباء البعولة وأبناء البعولة في قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾([25]) الآية، ويقاس على ذلك بالمساواة الأنثى من هذه المراتب كلها، مثل أم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها، وبنت الأخ بالنسبة إلى عمتها. ومن حقوق القرابة والنسب: الميراث.

===***===

جـ - رابطة وآصرة الصهر

نشأت رابطة الصهر عن رابطة النسب والنكاح كما قال تعالى: ﴿فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً﴾([26])، وعن تحقيق معنى الجلال والوقار المقصودين في رابطة القرابة، كما تقدم.

فالصهر رابطة بسبب قرابة أهل رابطة النكاح: كالربائب، وأخت الزوجة وعمتها وخالتها، وأم الزوجة، أو بسبب نكاح أهل رابطة القرابة: كزوجة الابن وزوجة الأب.

نشأت رابطة الصهر بوصفيها القريب: كتحريم الجمع بين الأختين، والبعيد: كالجمع بين المرأة وعمتها - فجعلت أم الزوجة وابنتها محرّمتين على الزوج. وأبا الزوج وابنه محرّمين على الزوجة، نظرا للحرمة المركبة من قرابة أولئك بالزوجة أو الزوج، ومن صهرهما للزوج أو الزوجة.

فالشريعة الإسلامية حافظت على روابط المودّة بين قرابة الصهر القريب، فحرّمت زوجة الابن على الأب، وزوجة الأب على الابن، ولم يكن المقصد من ذلك مجرد حفظ الروابط بين الشخص المحرّم والشخص الذي وقع التحريم بسببه؛ لأنا وجدنا تحريم الصهر مستمراً حتى بعد موت الشخص الذي وقع التحريم بسببه، عدا تحريم الجمع بين الأختين، فإنه يزول بموت أحدهما. وإنما المقصد هو إضعاف التقديس والتكريم على قرابة الصهر القريب.

أما الصهر البعيد: فمنه ما يحرم: كالجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. ومنه ما لا يحرم بحال، لضعف رابطته: كالجمع بين المرأة وبنت عمتها، وبنت خالتها، وبنت عمها، ونحو ذلك([27]).

طرق انحلال هذه الروابط: إذا تبيّن فسادها، أو عدم استقامة بقائها يكون الانحلال تبعاً لكل رابطة:

فرابطة النكاح يكون انحلالها بالطلاق من تلقاء الزوج وبطلاق الحاكم، وبالفسخ عن طريق الخلع.

والمقصد منه: ارتكاب أخف الضررين عند تعسر استقامة المعاشرة.. فشرع الطلاق لحل هذه الرابطة. ورابطة النسب يكون انحلالها - مع التسامع في أنه ينحل - باللعان، وبإثبات انتساب الولد إلى أب غير الذي ينسب نفسه.

ورابطة الصهر يكون انحلالها - فيما ينحل منها - بموت أو طلاق مثل أخت تلك المرأة، أو عمتها، أو خالتها، فتنفك المحرميّة بموت أو طلاق أحدهما.

ومنه ما لا انحلال فيه: كأم الزوجة، وزوجة الأب، والابن والربائب([28]).

عموم الشريعة وكونها رحمة للعالمين

لما كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع استلزم ذلك أن تكون عامة لسائر الناس، وسائر الأقطار في سائر الأزمنة، والأدلة على ذلك كثيرة منها:

             1-  قوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً﴾([29]).

             2-  وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾([30]).

             3-  وقوله ﷺ : «… وبعثت إلى الناس عامة»([31]).

ولما كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الأديان وآخرها تعين - أن تكون دين الفطرة السليمة حتى يقبلها أهل العقول والآراء الراجحة من الناس الذين يستطيعون فهم مغزاها ومقارنتها بغيرها، وحتى يتلقاها غيرهم عن طيب نفس.

ولتعذر إرسال جماعة من الرسل من جميع الأجناس البشر، اختار الله تعالى لشريعته رسولاً عربيا واحدا، ولكونه يتكلم بلسان عربي مبين كان المتلقون عنه في بادئ الأمر من العرب حتى يحملون شريعة الإسلام إلى سائر المخاطبين بها.

وقد اختار الله تعالى العرب لنشر رسالة نبيّه محمد ﷺ ، لامتيازهم بأمور أربعة لم توجد في غيرهم من الأمم وهي:

             1-  جودة الأذهان حتى يكونوا أهلاً لفهم هذا الدين وتلقيه.

             2-  قوة الحوافظ ليكونوا أهلاً لحفظه وعدم الاضطراب في تلقيه.

             3-  بساطة الحضارة العربية والتشريع؛ لسرعة التخلق بها؛ إذ هم أقرب إلى الفطرة السليمة التي جاء بها الدين الحنيف.

             4-  بعد العرب عن الاختلاط ببقية أمم العالم، حتى يكونا أهلاً لمعاشرة الأمم الأخرى، وفتح علاقاتها معها، لعدم وجود عداوات سابقة بين العرب وغيرهم.

لما كانت الشريعة الإسلامية عامة - أيضا - اقتضى أن تكون أحكامها سواء لسائر الأمم المتبعين لها بقدر الاستطاعة لهذا جعل الله تعالى الشريعة مبنية على اعتبار العلل والحِكم، فأمرت الناس بالاعتبار في أحكام الشريعة والاستنباط منها، فقال تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾([32]).

كما أن من لوازم عموم الشريعة أنها اشتملت في القرآن والسنة على كليات كثيرة وقواعد عامة، ومجملات ومطلقات أريد بمعظمها العموم والإجمال والإطلاق.

             1-  فقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾([33]).

             2-   وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾([34]).

             3-  وقوله ﷺ : «إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام»([35]).

             4-  وقوله ﷺ : «ما أسكر كثيره فقليله حرام»([36]).

حتى إن ما جاء منها جزئيا فيحتمل أن يراد بها العموم أو الخصوص ولعل هذا هو السرّ أو السبب في نهي النبي ﷺ عن كتابة السنة فقال: «لا تكتبوا عني غير القرآن» وذلك خشية أن تتخذ الجزئيات كليات عامة، لهذا جعل الشارع عادات الأمم المختلفة على الإباحة فلم يحمل أمة على عادات أمة أخرى في التشريع؛ لذلك لم يتعرض التشريع لتعيين الأزياء والمساكن والمراكب، فمنهم من ركب الحمير ومنهم من ركب الجمال…

لذلك لم يحْتجْ المسلمون إلى تطلب دليل على إباحة ركوب السيارات ونحوها، وكذلك أضاف المطاعم ما دامت لا تشتمل على شيء محرم غير أن التشريع الإسلامي قد يحمل أصحاب العادات والأعراف عليها إذا التزموا بها وساروا عليها، إذ تصير بمنـزلة الشرط بينهم؛ ولذلك رأى الإمام مالك أن المرأة ذات القدر لا تجبر على الرضاع ((إرضاع ولدها في العصمة)) لأن ذلك عرف تعارفه الناس، فهو كالشرط، وجعل قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾([37]) مخصوصاً بغير ذات القدر، أو جعله مسوقاً لغرض التحديد بالمدة، وليس مسوقاً لأصل إيجاب الإرضاع.

مما يدل على عموم الشريعة أيضا، أن الشريعة الإسلامية أو كلت أموراً كثيرا لم ينصّ على حكمها إلى اجتهاد علمائها فقال ﷺ : «إن الله حدّ حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها»([38]). ولذلك اجتهد الفقهاء لاستنباط أحكام للأمور التي سكت عنها الشارع ولم ينصّ أو يجمع على حكمها فاجتهدوا في الخراج والديات وأرش الجنايات ونحوها.

من هذا يتضح أن عموم الشريعة لسائر البشر وسائر العصور وصلاحيتها للناس في كل زمان ومكان، قد أجمع عليه المسلمون، وذلك لمسايرة أحكامها لمختلف الأحوال دون حرج ولا مشقة ولا عسر. ولقابليّة الأمم للتشكيل وفق أحكامها من غير حرج ولا مشقة ولذلك ترى العرب، والفرس، والقبط غيّروا بعد إسلامهم لبعض أحوالهم الباطلة التي اعتادوا عليها من قبل من غير حرج ولا مشقة.

ومعنى صلوحية أو صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان أن تكون أحكامها كليات ومعنى مشتملة على حكم ومصالح صالحة؛ لأن تتفرع منها أحكام مختلفة الصور متحدة المقاصد، ولذلك كانت أصول التشريع الإسلامي تتجنب التفريع والتحديد كما قال تعالى: ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾([39])، فلم يذكر تعالى ضربا ولا رجما، وهكذا([40]).

ومن لازم عموم الشريعة نشأة المساواة بين الأمة في تناول الشريعة أفرادها، فالشريعة تنظر إلى تساويهم في الخلقة وفروعها، فالناس سواء في البشرية وفي حقوق الحياة بحسب الفطرة «كلكم من آدم»([41]) فلا أثر لما بينهم من اختلاف في الألوان والصور والسلائل والمواطن.

كما أن المسلمين متساوون في الانتساب إلى جماعة المسلمين قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾([42]) فالأخوّة تشمل التساوي على الإجمال بجعل المسلمين سواء في الحقوق المخوّلة في الشريعة بدون تفاوت، فهم سواء بأصل الخلقة، واتحاد الدين، وهذا يستلزم التساوي بينهم في تعلق خطاب الشريعة بهم، لا فرق بين غنيّ وفقير، ولا بين قويّ وضعيف، فكل ما شهدت به الفطرة من مساواة فالمسلمون فيه سواء والتشريع يفرض ذلك فظهر بذلك تساوي الناس في نظر التشريع في المقاصد الضرورية، ولا نجد منهم فروقاً فيها، كذلك نجد تساويهم في الحاجات، ولا نجد فروقاً بينهم فيها إلا في القليل النادر كسلب العبد - مثلاً - أهلية التصرف في المال إلا بإذن سيّده.

فلا تنشأ - إذن - الفروق إلا إذا كانت هناك موانع معتبرة تمنع اعتبار المساواة ([43]). اﻫ.

 


 



([1]) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 432- 433.

([2]) سورة الروم (آية: 21).

([3]) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 434-435.

([4]) سورة النساء (آية:20).

([5]) سورة المائدة (آية: 5).

([6]) سورة النساء (آية: 3).

([7]) انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور ص435 - 437.

([8]) وراجع كلام عائشة في صحيح البخاري تفسير القرآن حديث 4574.

([9]) انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 437.

([10]) انظر: المغني ج 10/ ص 97 - 98.

([11]) سورة المائدة (آية: 5).

([12]) سورة النساء (آية: 25).

([13]) سورة النساء (آية: 25).

([14]) وحكي  أيضاَ - عن أبي سعيد الخدري، وجابر، - رضي الله عنهما- أنّ المتعة جائزة، وبه قال عطاء وطاوس، وابن جريج. وعن أحمد رواية تقول بكراهته. وقال زفر من الحنفية: يصح ويلغي الشرط.

واستدل من قال بجوازها: بقول عمر - رضي الله عنه - متعتان على عهد رسول الله ﷺ أنا أنهى عنهما متعة النكاح، ومتعة الحجّ» وأجيب عن هذا : بأن عمر قصد الإخبار على أنّها حرام؛ لأنه ما كان له أن ينهى عن شيء أباحه النبي ﷺ . وأيضاً قاسوه على الإجارة. انظر: المغني 10/47 - 48.

([15]) انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 438 - 441.

([16]) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 441 - 442.

([17]) سورة النساء (آية 23).

([18]) أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الرضاع 417.

([19]) مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 443.

([20]) سبق تخريجه.

([21]) مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 444.

([22]) مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 445.

([23]) أي أصدقائكم وأصحابكم لا بأس بأن تأكلوا طعامهم من غير إذن منهم، أو ما ملكتم مفاتحه: وهم الخدم، والمسنأمنين على الأطعمة لا مانع من أن يأكل منها من غير إذن مالكها طالما كان يأكل بالمعروف.

([24]) سورة النور (آية: 61).

([25]) سورة النور (آية: 31).

([26]) سورة الفرقان (آية: 54).

([27]) مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 445- 446.

([28]) مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 446.

([29]) سورة سـبأ (آية: 28).

([30]) سورة الأعراف من الآية 158).  

([31]) أخرجه البخاري في صحيحه وهو جزء من حديث اعطيت خمساً… الحديث.

([32]) سورة الحشر (آية: 3).

([33]) سورة البقرة آية: 185.

([34]) سورة الحج آية: 78.

([35]) جزء من خطبة النبي ﷺ في حجة الوداع أصله في صحيح البخاري كتاب الحج باب الخطبة أيام منى برقم 1739-1742.

([36]) سبق تخريجه.

([37]) سورة البقرة آية: 233.

([38]) أخرجه الدارقطني في كتاب الأشربة.

([39]) سورة النساء آية: 16.

([40]) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 317-327.

([41]) أخرجه الإمام أحمد في المسند.

([42]) سورة الحجرات آية: 10.

([43]) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 329-331.

Posting Komentar

0 Komentar