بَيْعُ الِاسْمِ التِّجَارِيِّ (الحُقُوقُ المَعْنَوِيَّةُ)
الأُمُورُ المُلْحَقَةُ بِالِاسْمِ التِّجَارِيِّ مَعَ بَيَانِ المُرَادِ
مِنْهَا
-----
**Jual Beli
Merek Dagang (Hak-Hak Nonmaterial)**
Hal-Hal
yang Berkaitan dengan Merek Dagang Beserta Penjelasan Maksudnya.
===
الكاتب : فخر الرازي كرديفان كرفان
كتبه
في عام 1423 ه
****
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ
1- معنى الحقوق المعنوية :
كلمة « الحقوق المعنوية » يراد بها في المصطلح الفقهي ما
يقابل الحقوق المالية ، سواء منها ما يتعلق بالأعيان المتقومة أو بالمنافع العارضة
.. كحق البائع في الثمن وحق المشتري في المبيع .. ، فكل حق لم يتعلق بمال عيني ولا
بشيء من منافعه العارضة فهو حق معنوي .
2- معنى الاسم التجاري :
ومعنى الاسم التجاري هو : تسمية يستخدمها التاجر كعلامة
مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره ، ليعرف المتعاملون معه نوعاً خاصاً من السلع
وحسن المعاملة والخدمة .
مما يلحق بالاسم التجاري :
1- حقوق الملكية الصناعية أو ( براءة الاختراع ) .
براءة الاختراع ، هي : وثيقة تمنح من طرف
دائرة رسمية ، أو من مكتب عامل باسم مجموعة من الأقطار بناء على طلب بذلك .
ويترتب على هذه الشهادة الرسمية حق من
منحت له في استخدام الاختراع المعين فيها وأعماله والتنازل عنه بالبيع واستيراده .
2- حقوق الابتكار ( ومن أبرزها حق المؤلف أو الملكية الأدبية
والفنية ) .
حق التأليف أو
الملكية الأدبية : ويندرج تحت اسم التأليف : اختراع معدوم وجمع مفترق ، وتكميل
ناقص ، وتفصيل مجمل وتهذيب مطول ، وترتيب مخلط ، وتعيين المبهم ، وتبيين خطإ .
وحق التأليف هو يعطي
المؤلف الحق في الاحتفاظ بثمرة جهده الفكري ونسبة هذا الجهد إليه ، واحتجاز المنفعة المالية التي يمكن
الحصول عليها من نشره وتعميمه.
إذا كان « حق التأليف » يتعلق بالأعمال الأدبية والفنية فإن «
حق الاختراع » يتعلق بالأعمال الصناعية كبراءة اختراع المذياع ، أو براءة اختراع
دواء لمرض معين .
===***===
المراد بالحقوق في الفقه الإسلامي وأقسامه :
يطلق الحق على كل ما يثبت للشخص من ميزات أو مكنات سواء كان
مالا أو غيره أو أنه يطلق على الشيء المملوك وعلى الملك نفسه .
أقسام الحقوق في الفقه الإسلامي :
التقسيم الأول : باعتبار صاحب الحق :
وينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : حقوق الله ، وحقوق
العباد ، حقوق مشترك .
التقسيم الثاني : باعتبار المضمون ( محل الحق ) ، وينقسم إلى
ثلاثة أقسام :
أولا : من حيث المالية تنقسم إلى قسمين :
1- الحقوق المالية : هي التي تتعلق بالأموال ومنافعها .
2-
الحقوق غير المالية : هي التي تتعلق بغير المال كحق القصاص وحق الحضانة ولي الولاية
على النفس .
ثانيا : من حيث تعلقه بالشخص ، ينقسم إلى قسمين :
1- حق الشخصي : هو ما يقره الشرع لشخص على آخر ، ومحله : إما
أن يكون قياما بعمل كحق البائع في الثمن ، وحق المشتري في السلعة ونحوهما . وإما
أن يكون امتناعا عن عمل ، كحق المودع على الوديع في عدم استعمال الوديعة .
2-
الحق العيني ، هو : ما يقره الشرع لشخص على شيء معين قائم بذاته ، كحق تصرف المالك
في ملكه ، وحق الإرتفاق المقرر على عقار لصالح عقار آخر كحق المرور والمسيل ووضع
الخشب .
والحق المعنوي : قسيم للحق العيني
والحق الشخصي ؛ لأن الحق العيني عبارة عن سلطة معينة يعطيها القانون لشخص معين على
شيء معين . وهذا الشيء لا بد أن يكون ماديا ، ولما ظهرت الحقوق المعنوية اعتبرت نوعا
مستقلا من أنواع الحقوق المالية لما تتصف به من خصائص تميزها عن الحقوق العينية
والشخصية نتجت من كون محلها غير مادي .
===***===
التكييف الشرعي للاسم التجاري وبقية الحقوق المعنوية :
وسوف نوضح طبيعة الاسم التجاري وحقيقته في أمرين يؤول إليهما
غيرهما ، وينبني الحكم الشرعي على وفقهما :
الأول : هو إثبات أن الاسم التجاري في مفهوم الفقه الإسلامي
يعتبر حقا . والثاني : أنه يعتبر منفعة .
الأمر الأول : الاسم التجاري حق :
اتفق العلماء المعاصرين على اعتبار الاسم
التجاري حقا ماليا ، وذا قيمة مالية ودلالة تجارية معينة ، يحقق رواج الشيء الذي
يحمل ذلك الاسم ، وهو مملوك لصاحبه ، والملك يفيد الاختصاص أو الاستبداد أو التمكن
من الانتفاع والتصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك ، ويمنع الغير من الاعتداء
عليه إلا بإذن صاحبه .
والعرف الذي يستند إليه هذا الحق عام ، ولا يتصادم مع نص
شرعي خاص أو قاعدة كلية عامة في الشريعة الإسلامية .
ويدل على أنه حق عدة أمور :
1-
الجهد الذي بذله التاجر في تمييز سلعته
وتجويدها أكسب الاسم التجاري سمعة وشهرة جعل الإقبال عليه كبيراً .
2-
الأهداف التي يحققها الاسم التجاري حيث
إنه يحفظ السلع من التقليد والتزييف ، ففي هذا مصلحة لعامة الناس .
3-
رداءة سمعة الاسم يهبط بسعر السلعة عند
إرادة بيعه، وقد يكون ذلك سبباً في خسارة كبيرة. وفي هذا إشارة إلى أن الاسم
التجاري طيب السمعة له قيمة ذاتية.
الأمر الثاني : الاسم التجاري منفعة .
لا شك أن للاسم التجاري منفعة يشكل الاسم التجاري عنوانها
ووعاءها ، وتنسب المنافع حينئذ للاسم التجاري ، وهذه المنافع أشبه بمنافع الأعيان ،
ولكنها منافع إيجابية نامية .
ولما كان الاسم التجاري منفعة ، والمنفعة مال متقوم على رأي
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومتأخري الحنفية ، فإذا كان ذلك
كذلك فيمكن القول إن الاسم التجاري يعتبر مالا في الفقه الإسلامي بلا شك .
وإذا كان الاسم التجاري منفعة ومالا متقوما ، صلح أن يكون
محلا للملك ؛ لأن الناس تعارفوا على تموله وتقويمه واعتباره حتى جرى العرف
بالاعتياض عنه بمقياس مدى ما فيه من منفعة متحصلة من استخدام مصدره .
والدليل على أن المنفعة اعتبرها الشارع مالا قوله تعالى على
لسان صاحب مدين لموسى عليه السلام : ] إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي
هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ، فإن أتممت عشرا فمن عندك [ فالشارع أجاز أن
يكون عمل الإنسان ( المنفعة ) مهرا ، والأصل في المهر أن يكون مالا بدليل قوله
تعالى : ] وأحل لكم ما
وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين [ فتكون المنفعة
مالا .
وبناء على ما تقدم يمكننا أن نقول : إن الاسم التجاري منفعة
ومال من جانب ، وهو حق في ذات الوقت من جانب آخر . ولما كانت الحقوق أموالاً يجري
فيها الاختصاص والملك ما دام محلها مالاً ، أو له تعلق بالمال ، ويقبل التجزيء ،
فإن الاسم التجاري من هذا الوجه مال ومنفعة وحق .
====
تخريجه على المصالح المرسلة :
يمكن تخريج الاسم التجاري على قاعدة
« المصالح المرسلة » في ميدان الحقوق الخاصلة . هذا فيما يتعلق بالاسم التجاري
خاصة ، وأما التكييف الشرعي لبقية الحقوق المعنوية فهو كالتالي :
إن الفقه الإسلامي لم يعرف هذا النوع من الحقوق المسماة بـ «
الحقوق المعنوية » و« الحقوق الأدبية والصناعية والتجارية » ؛ إذ لم يكن له وقائع
أحوال تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي في مسائله أو أصل موضوعه ، ولكن الفقه الإسلامي
بأصوله وقواعده ومقاصده يستوعب هذا النوع من الحقوق .
وجهة استيعاب الفقه الإسلامي لهذه الحقوق المعنوية راجع إلى
نظرة الفقه الإسلامي إلى معنى المال والحق والملك .
وليس في الفقه الإسلامي ما يمنع من
اعتبار هذه الحقوق من الحقوق العينية ؛ لأن الحق العيني في الفقه الإسلامي لا
يشترط فيه أن يكون محله عينا مادية ، بل يجوز أن يكون منفعة أو معنى .
===***===
المراد بالمال عند الفقهاء
اتفق الفقهاء على أن الأعيان أموال متى أمكن حيازتها وتملكها
والانتفاع بها على وجهٍ ما ، كما اتفقوا على أن الحقوق المجردة ـ وهي التي لا تدرك
بالحس ولا تعلق لها بالمال ، كحق الحضانة والولاية والوظيفة ـ ليست مالاً . واتفق جمهور الفقهاء على مفهوم المال من حيث
الجملة وإن اختلفت عبارتهم في تعريفه وبيان حقيقته .
فاعتبروا : « كل ما فيه نفع مالا ، وما لا نفع فيه فليس بمال
، فلا تجوز المعاوضة به » .
****
أقوال علماء العصر في بيع الحقوق المعنوية :
اختلف العلماء في حكم بيع الحقوف المعنوية على قولين مشهورين
:
1- أنه لا يجوز بيع الحقوق المعنوية . وبه قال متقدموا
الحنفية وبعض المعاصرين .
2- أنه يجوز بيع الحقوق المعنوية ، وبه قال جمهور العلماء من
المالكية والشافعية والحنابلة ومتأخري الحنفية وكثير من المعاصرين ، وبه قرر مجلس
مجمع الفقه الإسلامي وغيرهم .
وسبب الخلاف : الخلاف في تعريف
البيع ، فمن عرف البيع بمبادلة المال بالمال وخص المال بالأعيان منع بيع الحقوق
المعنوية ؛ لأنها ليست أعيانا . ومنهم من عمم تعريف البيع بما يشمل المنافع أجاز
بيعها .
والراجح : هو ما ذهب إليه الجمهور ، وهو جواز بيع الحقوق المعنوية
كما جاء ذلك في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي .
===***===
حكم بيع الاسم التجاري .
اتفق من وقفت على أقوالهم من العلماء المعاصرين على اعتبار
الاسم التجاري حقاً مالياً ، وهو مملوك لصاحبه ، والملك يفيد الاختصاص أو
الاستبداد أو التمكن من الانتفاع والتصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك ،
ويمنع الغير من الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه . والعرف الذي يستند إليه هذا الحق
عام ، ولا يتصادم مع نص شرعي خاص أو قاعدة كلية عامة في الشريعة الإسلامية .
****
حكم بيع حق التأليف .
لقد اختلف
العلماء المعاصرون حول هذه المسألة على قولين :
القول الأول :
أنه يعتبر حق التأليف ، ويحل المقابل المالي لهذا الحق. ( مصطفى الزرقاء ، ومحمد سعيد رمضان البوطي ،
ومحمد فتحي الدريني ، ومحمد عثمان شبير ، ووهبه الزحيلي )
من تعليلات القول الأول :
1- أن المنافع تعتبر أموالاً عند جمهور العلماء ، وهي من
الأمور المعنوية ، وكذلك الإنتاج الذهني فهو منفعة فيعتبر مالاً تجوز المعاوضة عنه
شرعاً .
2- ما جرى عليه العرف العام من اعتبار حق المؤلف في تأليفه
وإبداعه محلاً للمعاوضة ، حيث أقر التعويض عنه والجائزة عليه ، فلو كان لا يصلح
محلاً للتبادل والكسب لعدت الجائزة والتعويض عنه كسباً حراماً .
3- إن الشريعة الإسلامية حرمت انتحال أقوال الغير ، وعدم
اعتبار حق التأليف يفضي إلى هذا المحظور .
4- إذا كان المؤلف مسؤولاً عما يكتبه ومحاسب عليه ، فلماذا
لا يكون مأجور ، وله الحق فيما أبدعه من خير ، عملاً بقاعدة : « الغنم بالغرم » ،
أو « الخراج بالضمان » ؟
5-
أن الإبداع الفكري هو أصل الوسائل المادية من سيارة وطائرة وغير ذلك مما له صفة
المالية ، فكذلك ينبغي أن يكون الإبداع الفكري له صفة المالية لكونه أصلاً لتلك
الوسائل المادية .
6- التخريج على قاعدة المصالح
المرسلة في ميدان الحقوق الخاصة ، وذلك من جانب كونه ملكاً وحقاً مالياً خاصاً ،
ومن جانب كونه مصلحة عامة مؤكدة راجعة إلى المجتمع الإنساني كله ، وهي الانتفاع
بما فيه من قيم فكرية .
القول الثاني :
أنه لا يعتبر حق
التأليف ولا يحل المقابل المالي لهذا الحق. ذهب إليه بعض المعاصرين ، منهم : الدكتور أحمد الحجي الكردي .
تعليل القول الثاني:
1- أن اعتبار هذا الحق قد يؤدي إلى حبس المؤلف لمصنفه العلمي
عن الطبع والتداول إلا في مقابل مالي يحصل عليه. وهذا من قبيل كتمان العلم الذي
نهى الشارع عنه في قوله : ) إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون( .
مناقشة هذا التعليل : كون اعتبار هذا الحق
يؤدي إلى حبس العلم غير مسلم ، بدليل الواقع، فاعتبار حق المؤلف لا يمنع نشرها ، وإنما
يعتبر ذلك من قبيل التحايل من أصحاب دور النشر لإعادة طبع الكتاب دون أن يدفعوا
للمؤلف شيئاً.
2- إن العلم يعد قربة وطاعة ، وليس من قبيل التجارة والصناعة
، وما كان كذلك لا يجوز أخذ أجر مالي في أدائها .
مناقشة هذا التعليل : هذا غير مسلم ؛ لأن
المتأخرين من الفقهاء أفتوا بجواز أخذ الأجرة على فعل الطاعات ، كالإمامة والآذان
وتعليم القرآن .
3- قياس حق المؤلف على حق الشفعة بجامع كونه حقاً مجرداً ،
وما كان من هذا القبيل فلا يجوز الاعتياض عنه.
مناقشة هذا التعليل : هذا قياس مع الفارق ؛ لأن حق الشفعة
شرع لأجل دفع الضرر عن الشفيع ؛ لذا لم يجز الاعتياض عنه ، أما حق التأليف فليس
لدفع الضرر ، وإنما هو مقابل جهد فكري وبدني ومالي فافترقا.
وبعد عرض القولين في هذه المسألة ومناقشتهما يظهر والعلم عند
الله تعالى أن القول الأول الذي يقول بجواز بيع هذه الحقوق هو الراجح ، وذلك لقوة
أدلته وسلامتها من الاعتراض ، و هو الذي ذهب إليه مجلس مجمع الفقه الإسلامي .
===***===
النتيجة :
1- يعتبر الاسم التجاري وما يلحق به وسائر
الحقوق المعنوية جهداً فكرياً ومالياً وبدنياً .
2- الاسم التجاري وسائر بالحقوق المعنوية
حق مالي ، وهو مملوك لصاحبه ، والملك يفيد الاختصاص ، ومطلق التصرف ، وهو كذلك
منفعة مملوكة لصاحبها .
3- والعرف الذي يستند إليه هذا الحق عام ،
ولا يتصادم مع نص شرعي خاص أو قاعدة كلية عامة في الشريعة الإسلامية .
4- فإذا كان الاسم التجاري وسائر الحقوق
المعنوية بهذه المثابة جاز لصاحبه الاستبداد به والتمكن من الانتفاع والتصرف فيه
بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك، ويمنع الغير من الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه .
قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم (5) بشأن الحقوق المعنوية
:
" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي
المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409هـ/ 10 إلى 15
ديسمبر 1988م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع
( الحقوق المعنوية ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .
قرر :
أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية
، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف
المعاصر قيمة مالية معتبرة ؛ لتمول الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا
يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري
أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش
باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً .
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً
ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها . والله أعلم " ([1]).
وبمثل هذا القرار أيضا خرج المجمع الفقهي لرابطة العالم
الإسلامي في دورته التاسعة في مكة المكرمة والتي عقدت في الفترة ما بين 12-19رجب
عام 1406هـ ([2]) .
0 Komentar